درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۷۱: اجماع منقول ۱۳

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

کلام ذخیره و سه نکته

در جلسه گذشته شيخ انصارى دو نكته را از شهيد اول و مرحوم علامه مجلسى بيان فرمودند و بعد به عنوان تحقيق كلام آنها را رد كردند و فرمودند كه إجماع ظهور در اتفاق الكل دارد، نهايتا ممكن است اين اتفاق الكل از راه حكم ظن يا حدس بدست آمده باشد.

كلامى را هم از صاحب ذخيره نقل مى‌كنند كه توضيحش بيان شد.

در پايان ذكر اين شش مثال نتيجه مطلب چهارم را تا اينجا براى بار دوم تكرار مى‌كنند.

حاصل الكلام: سه نكته را در اين حاصل و نتيجه بيان مى‌كنند.

نكته اول: اگر اجماع منقول اجماع حسّى و دخولى باشد و انسان يقين كند كه امام جزء مجمعين است ـ و لو خود امام را بشخصه نشناخته باشد ـ اين اجماع منقول بلا شك حجّة است، زيرا خبر حسّى است و ادلّه حجيّة خبر واحد اين مورد را شامل مى‌شود، لكن قبلا گفتيم چنين اجماعى موجود نيست.

نكته دوم: اگر مراد از اجماع منقول اتفاق الكل باشد آن هم اتفاق الكلى كه از راه مقدّمات حسّيه ضروريّه بدست آمده باشد، اين اتفاق الكل هم حجّة مى‌باشد، زيرا عادتا با قول امام ملازمه دارد. حالا ديگر فرقى نمى‌كند انسان در اينجا براى حجيّة اجماع به سبب و كاشف تمسك كند و بعد خودش قول امام را حدس قطعى بزند يا نه به مسبب و قول امام تمسك كند كه يك امر حدسى است ولى به مقدمات حسى مستند است. اين خبر حدسى هم مثل خبر حسى حجّة مى‌باشد.

لكن قبلا گفتيم اين چنين اجماعى وجود ندارد يعنى عادتا ممكن نيست يك عالم بتواند اتفاق نظر جميع العلماء في جميع العصور را بدست بياورد.

البته ممكن است انسان اتفاق علماء را در يك عصر اگر كم باشند را بدست بياورد ولى فتواى اين علماى كم در يك عصر كاشف از قول امام نمى‌باشد مگر از باب قاعده لطف، و ما هم قاعده لطف را قبول نداريم.

نكته سوم: اگر اجماع دخولى نباشد و اجماع حدسى ضرورى هم نباشد، اجماعات و منقول ديگر حجة نمى‌باشند، زيرا اجماعات حدسى مى‌شوند كه مقدماتش ممكن است حسن ظن و خوش بينى باشد، ممكن است مقدمه اجماع ذكر يك روايت باشد، ممكن است مقدمه اجماع يك اصل عملى باشد، ديگر اين اجماعات حدسى به هيچ وجه ملازمه با قول امام ندارد لذا حجة نمى‌باشد.

۳

تطبیق کلام ذخیره و سه نکته

وذكر المحقّق السبزواري في الذخيرة، بعد بيان تعسّر العلم بالاجماع:

أنّ مرادهم بالإجماعات المنقولة في كثير من المسائل بل في أكثرها (مسائل)، لا يكون محمولا على معناه (اجماع) الظاهر، بل إمّا يرجع (اجماع) إلى اجتهاد من الناقل مؤدّ ـ بحسب القرائن والأمارات التي اعتبرها (قرائن و امارات را) ـ إلى أنّ المعصوم عليه‌السلام موافق في هذا الحكم، أو مرادهم (علماء) الشهرة، أو اتّفاق أصحاب الكتب المشهورة، أو غير ذلك من المعاني المحتملة.

ثمّ قال بعد كلام له: والذي ظهر لي من تتبّع كلام المتأخّرين، أنّهم كانوا ينظرون إلى كتب الفتاوى الموجودة عندهم في حال التأليف، فإذا رأوا اتّفاقهم (کتب فتاوی موجوده) على حكم قالوا: إنّه (حکم) إجماعيّ، ثمّ إذا اطّلعوا على تصنيف آخر خالف مؤلّفه (تصنیف) الحكم المذكور، رجعوا عن الدعوى المذكورة، ويرشد إلى هذا كثير من القرائن التي لا يناسب هذا المقام تفصيلها (قرائن)، انتهى.

وحاصل الكلام من أوّل ما ذكرنا إلى هنا: أنّ الناقل للإجماع إن احتمل في حقّه (ناقل) تتبّع فتاوى من ادّعى اتّفاقهم حتّى الإمام الذي هو (امام) داخل في المجمعين، فلا إشكال في حجّيّته (اجماع) وفي إلحاقه (اجماع) بالخبر الواحد؛ إذ لا يشترط في حجّيّته معرفة الإمام عليه‌السلام تفصيلا حين السماع منه (امام).

لكن هذا الفرض ممّا يعلم بعدم وقوعه (فرض)، وأنّ المدّعي للإجماع لا يدّعيه على هذا الوجه.

وبعد هذا، فإن احتمل في حقّه تتبّع فتاوى جميع المجمعين، والمفروض أنّ الظاهر من كلامه هو اتّفاق الكلّ المستلزم عادة لموافقة قول الإمام عليه‌السلام، فالظاهر حجّيّة خبره (ناقل) للمنقول إليه، سواء جعلنا المناط في حجّيته (اجماع) تعلّق خبره (ناقل) بنفس الكاشف، الذي هو (کاشف) من الامور المحسوسة المستلزمة ضرورة لأمر حدسي وهو قول الإمام عليه‌السلام، أو جعلنا المناط تعلّق خبره (ناقل) بالمنكشف وهو قول الإمام عليه‌السلام؛ لما عرفت: من أنّ الخبر الحدسيّ المستند إلى إحساس ما هو (احساس) ملزوم للمخبر به عادة، كالخبر الحسّي في وجوب القبول. وقد تقدّم الوجهان في كلام السيّد الكاظمي في شرح الوافية.

لكنّك قد عرفت سابقا: القطع بانتفاء هذا الاحتمال، خصوصا إذا أراد الناقل اتّفاق علماء جميع الأعصار.

نعم، لو فرضنا قلّة العلماء في عصر بحيث يحاط بهم (علماء عصر)، أمكن دعوى اتّفاقهم عن حسّ، لكن هذا (اتفاق حسی در یک عصر) غير مستلزم عادة لموافقة قول الإمام عليه‌السلام. نعم، يكشف عن موافقته بناء على طريقة الشيخ المتقدّمة التي لم تثبت عندنا وعند الأكثر.

ثمّ إذا علم عدم استناد دعوى اتّفاق العلماء المتشتّتين في الأقطار (زمین) ـ الذي (اتفاقی که) يكشف عادة عن موافقة الإمام عليه‌السلام ـ إلاّ إلى الحدس الناشئ عن أحد الامور المتقدّمة التي مرجعها (امور متقدمه) إلى حسن الظنّ أو الملازمات الاجتهاديّة، فلا عبرة بنقله (اجماع)؛ لأنّ الإخبار بقول الإمام عليه‌السلام حدسيّ غير مستند إلى حسّ ملزوم له (قول امام) عادة ليكون نظير الإخبار بالعدالة المستندة إلى الآثار الحسيّة، والإخبار بالاتّفاق أيضا حدسيّ.

۴

فائده نقل اجماع

نتيجه كلام: اجماعات منقولى كه در كتب موجودند حجّة نمى‌باشند و يك دليل مستقل نخواهند بود.

مرحوم شيخ در تتمه مطلب چهارم مى‌خواهند اين مدّعايشان را ترميم كنند و مى‌خواهند بفرمايند كه درست است اجماع منقول مستقلّاً حجّة نيست ولى ممكن است اجماع منقول مؤيّد و ضميمه حجّة بشود، به عبارت ديگر ممكن است اجماع منقول به ضميمه قرائن و دلائل ديگر مجموعا با هم يك حجّة و دليل را تشكيل دهند.

براى بيان اين مطلب ابتداءاً خود شيخ انصارى مقدّمه‌اى را ذكر مى‌كنند و بعد از اين مقدّمه مدعايشان را نتيجه مى‌گيرند.

مقدّمه: در بعضى موارد ما يقين داريم يك اجماع مبتنى بر اجتهاد و حدس است، مثل شش مثال كه در گذشته گفتيم، ما به اين موارد كارى نداريم.

موارد زيادى داريم كه اجماع نقل شده و قرينه‌اى هم نداريم كه اين اجماع حدسى و استنباطى است، در اينگونه موارد ما اجماع را بر چه معنايى بايد حمل كنيم؟

مرحوم شيخ مى‌فرمايند: معناى حقيقى اجماع اتفاق الكل است و محال است ما قرينه داشته باشيم كه مراد از اجماع، اتفاق الكل نباشد زيرا محال است كسى اتفاق الكل را بدست بياورد.

وقتى معناى حقيقى ممكن نشد لفظ اجماع چند معناى مجازى دارد: ۱ ـ اتفاق المعروفين ۲ ـ اتفاق جماعة قليلة ۳ ـ اتفاق مبتنى بر حدس و استنباط.

شكى نيست در معالم خوانده‌ايم اگر معناى حقيقى يك لفظ متعسّر بود لفظ را بر أقرب المجازات حمل مى‌كنيم كه همان اتفاق المعروفين مى‌باشد، بنابراين هر جا كلمه اجماع را علماء ذكر كردند اگر قرينه بر احد المعانى داشتيم لفظ اجماع را بر آن معنا حمل مى‌كنيم و اگر قرينه نداشتيم بر أقرب المجازات حمل مى‌كنيم، يعنى مى‌گوييم ظاهرا مدّعى اجماع خودش رفته و عن حسٍّ جستجو كرده و نظر معروفين و مشهورين علماء را بدست آورده حالا ادّعاى اجماع مى‌كند.

مرحوم شيخ در ذيل اين مقدمه مى‌فرمايند: بنا بر اين كلام حرف صاحب ذخيره كلام درستى نيست، ايشان مى‌خواستند ذكر اجماعات در كلام علماء را حمل كنند بر اتفاق جماعة قليلة كه اين درست نيست، بلكه لفظ را بايد بر أقرب المجازات حمل كنيم.

۵

تطبیق فائده نقل اجماع

(استدراک از عدم حجیت اجماع منقول) نعم، يبقى هنا شيء، وهو: أنّ هذا المقدار من النسبة المحتمل استناد الناقل فيها (مقدار) إلى الحسّ يكون خبره (ناقل) حجّة فيها (مقدار)؛ لأنّ ظاهر الحكاية محمول على الوجدان إلاّ إذا قام هناك صارف (قرینه)، والمعلوم من الصارف هو (معلوم) عدم استناد الناقل إلى الوجدان والحسّ في نسبة الفتوى إلى جميع من ادّعى إجماعهم، وأمّا استناد نسبة الفتوى إلى جميع أرباب الكتب المصنّفة في الفتاوى إلى الوجدان في كتبهم (علماء) بعد التتبّع، فأمر محتمل لا يمنعه (امر را) عادة ولا عقل.

وما تقدّم من المحقّق السبزواري ـ من ابتناء دعوى الإجماع على ملاحظة الكتب الموجودة عنده (ناقل) حال التأليفـ فليس عليه (مسئله) شاهد، بل الشاهد على خلافه (مسئله). وعلى تقديره (قبول حرف محقق سبزواری)، فهو (احتمال) ظنّ لا يقدح في العمل بظاهر النسبة؛ فإنّ نسبة الأمر الحسّيّ إلى شخص ظاهر في إحساس الغير إيّاه (فتوا را) من ذلك الشخص (دیگران).

وحينئذ: فنقل الإجماع غالبا ـ إلاّ ما شذّ ـ حجّة بالنسبة إلى صدور الفتوى عن جميع المعروفين من أهل الفتاوى.

ولا يقدح في ذلك (مدعا): أنّا نجد الخلاف في كثير من موارد دعوى الإجماع؛ إذ من المحتمل إرادة الناقل ما عدا المخالف، فتتبّع كتب من عداه (مخالف) ونسب الفتوى إليهم، بل لعلّه (ناقل) اطّلع على رجوع من نجده مخالفا، فلا حاجة إلى حمل كلامه على من عدا المخالف.

وهذا المضمون المخبر به عن حسّ وإن لم يكن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الإمام عليه‌السلام، إلاّ أنّه قد يستلزمه بانضمام أمارات أخر يحصّلها المتتبّع، أو بانضمام أقوال المتأخّرين دعوى الإجماع.

وليس في هذا مخالفة لظاهر لفظ «الإجماع» حتّى يحتاج إلى القرينة ، ولا تدليس ؛ لأنّ دعوى الإجماع ليست (١) لأجل اعتماد الغير عليه وجعله دليلا يستريح إليه في المسألة.

نعم ، قد يوجب التدليس من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء ، الظاهرة في وجدانها في كلماتهم ، لكنّه يندفع بأدنى تتبّع في الفقه ، ليظهر أنّ مبنى ذلك على استنباط المذهب ، لا على وجدانه مأثورا.

والحاصل : أنّ المتتبّع في الاجماعات المنقولة يحصل له القطع من تراكم أمارات كثيرة ، باستناد دعوى الناقلين للاجماع ـ خصوصا إذا أرادوا به اتّفاق علماء جميع الأعصار كما هو الغالب في إجماعات المتأخّرين ـ إلى الحدس الحاصل من حسن الظنّ بجماعة ممّن تقدّم على الناقل ، أو من الانتقال من الملزوم إلى لازمه (٢) ، مع ثبوت الملازمة باجتهاد الناقل واعتقاده.

وعلى هذا ينزّل الإجماعات المتخالفة من العلماء مع اتّحاد العصر أو تقارب العصرين ، وعدم المبالاة كثيرا بإجماع الغير والخروج عنه للدليل ، وكذا دعوى الإجماع مع وجود المخالف ؛ فإنّ ما ذكرنا في مبنى الإجماع من أصحّ المحامل لهذه الامور المنافية لبناء دعوى الإجماع على تتبّع الفتاوى في خصوص المسألة.

وذكر المحقّق السبزواري في الذخيرة ، بعد بيان تعسّر العلم بالاجماع :

__________________

(١) في غير (ت) : «ليس».

(٢) في (ه) : «اللازم».

كلام المحقّق السبزواري في الذخيرة

أنّ مرادهم بالإجماعات المنقولة في كثير من المسائل بل في أكثرها ، لا يكون محمولا على معناه الظاهر ، بل إمّا يرجع إلى اجتهاد من الناقل مؤدّ ـ بحسب القرائن والأمارات التي اعتبرها ـ إلى أنّ المعصوم عليه‌السلام موافق في هذا الحكم ، أو مرادهم الشهرة ، أو اتّفاق أصحاب الكتب المشهورة ، أو غير ذلك من المعاني المحتملة.

ثمّ قال بعد كلام له : والذي ظهر لي من تتبّع كلام المتأخّرين ، أنّهم كانوا ينظرون إلى كتب الفتاوى الموجودة عندهم في حال التأليف ، فإذا رأوا اتّفاقهم على حكم قالوا : إنّه إجماعيّ ، ثمّ إذا اطّلعوا على تصنيف آخر خالف مؤلّفه الحكم المذكور ، رجعوا عن الدعوى المذكورة ، ويرشد إلى هذا كثير من القرائن التي لا يناسب هذا المقام تفصيلها (١) ، انتهى.

حاصل الكلام في المسألة

وحاصل الكلام من أوّل ما ذكرنا إلى هنا : أنّ الناقل للإجماع إن احتمل في حقّه تتبّع فتاوى من ادّعى اتّفاقهم حتّى الإمام الذي هو داخل في المجمعين ، فلا إشكال في حجّيّته وفي إلحاقه بالخبر الواحد ؛ إذ لا يشترط في حجّيّته معرفة الإمام عليه‌السلام تفصيلا حين السماع منه.

لكن هذا الفرض ممّا يعلم بعدم وقوعه ، وأنّ المدّعي للإجماع لا يدّعيه على هذا الوجه.

وبعد هذا ، فإن احتمل في حقّه تتبّع فتاوى جميع المجمعين ، والمفروض أنّ الظاهر من كلامه هو (٢) اتّفاق الكلّ المستلزم عادة لموافقة

__________________

(١) ذخيرة المعاد : ٥٠ ـ ٥١.

(٢) لم ترد : «هو» في (ظ) ، (ل) و (م).

قول الإمام عليه‌السلام ، فالظاهر حجّيّة خبره للمنقول إليه ، سواء جعلنا المناط في حجّيته تعلّق خبره بنفس الكاشف ، الذي هو من الامور المحسوسة المستلزمة ضرورة لأمر حدسي وهو قول الإمام عليه‌السلام ، أو جعلنا المناط تعلّق خبره بالمنكشف وهو قول الإمام عليه‌السلام ؛ لما عرفت (١) : من أنّ الخبر الحدسيّ المستند إلى إحساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة ، كالخبر الحسّي في وجوب القبول. وقد تقدّم الوجهان في كلام السيّد الكاظمي في شرح الوافية (٢).

لكنّك قد عرفت سابقا (٣) : القطع بانتفاء هذا الاحتمال ، خصوصا إذا أراد الناقل اتّفاق علماء جميع الأعصار.

نعم ، لو فرضنا قلّة العلماء في عصر بحيث يحاط بهم ، أمكن دعوى اتّفاقهم عن حسّ ، لكن هذا غير مستلزم عادة لموافقة قول الإمام عليه‌السلام. نعم ، يكشف عن موافقته بناء على طريقة الشيخ المتقدّمة (٤) التي لم تثبت عندنا وعند الأكثر (٥).

ثمّ إذا علم عدم استناد دعوى اتّفاق العلماء المتشتّتين في الأقطار ـ الذي يكشف عادة عن موافقة الإمام عليه‌السلام ـ إلاّ إلى الحدس الناشئ عن أحد الامور المتقدّمة التي مرجعها إلى حسن الظنّ أو الملازمات

__________________

(١) راجع الصفحة ١٩٨ ـ ١٩٩.

(٢) راجع الصفحة ٢٠٠.

(٣) راجع الصفحة ٢٠٢.

(٤) في الصفحة ١٩٢.

(٥) في (ت) ، (ر) و (ص) : «الأكثرين».

الاجتهاديّة ، فلا عبرة بنقله ؛ لأنّ الإخبار بقول الإمام عليه‌السلام حدسيّ غير مستند إلى حسّ ملزوم له عادة ليكون نظير الإخبار بالعدالة المستندة إلى الآثار الحسيّة ، والإخبار بالاتّفاق أيضا حدسيّ.

فائدة نقل الإجماع

نعم ، يبقى هنا شيء ، وهو : أنّ هذا المقدار من النسبة المحتمل استناد الناقل فيها إلى الحسّ يكون خبره حجّة فيها ؛ لأنّ ظاهر الحكاية محمول على الوجدان إلاّ إذا قام هناك صارف ، والمعلوم من الصارف هو عدم استناد الناقل إلى الوجدان والحسّ في نسبة الفتوى إلى جميع من ادّعى إجماعهم ، وأمّا استناد نسبة الفتوى إلى جميع أرباب الكتب المصنّفة في الفتاوى إلى الوجدان في كتبهم بعد التتبّع ، فأمر محتمل لا يمنعه عادة ولا عقل.

وما تقدّم من المحقّق السبزواري (١) ـ من ابتناء دعوى الإجماع على ملاحظة الكتب الموجودة عنده حال التأليف ـ فليس عليه شاهد ، بل الشاهد على خلافه. وعلى تقديره ، فهو ظنّ لا يقدح في العمل بظاهر النسبة ؛ فإنّ نسبة الأمر الحسّيّ إلى شخص ظاهر في إحساس الغير إيّاه من ذلك الشخص.

وحينئذ : فنقل الإجماع غالبا ـ إلاّ ما شذّ ـ حجّة بالنسبة إلى صدور الفتوى عن جميع المعروفين من أهل الفتاوى.

ولا يقدح في ذلك : أنّا نجد الخلاف في كثير من موارد دعوى الإجماع ؛ إذ من المحتمل إرادة الناقل ما عدا المخالف ، فتتبّع كتب من عداه ونسب الفتوى إليهم ، بل لعلّه اطّلع على رجوع من نجده مخالفا ،

__________________

(١) راجع الصفحة ٢١٢.

فلا حاجة إلى حمل كلامه على من عدا المخالف.

وهذا المضمون المخبر به عن حسّ وإن لم يكن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الإمام عليه‌السلام ، إلاّ أنّه قد يستلزمه (١) بانضمام أمارات أخر يحصّلها المتتبّع ، أو بانضمام أقوال المتأخّرين دعوى الإجماع.

لو حصل من نقل الإجماع وما انضمّ إليه القطع بالحكم

مثلا : إذا ادّعى الشيخ قدس‌سره الإجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة ، فلا أقلّ من احتمال أن يكون دعواه مستندة إلى وجدان الحكم في الكتب المعدّة للفتوى ـ وإن كان بإيراد الروايات التي يفتي المؤلّف بمضمونها ـ فيكون خبره المتضمّن لإفتاء جميع أهل الفتوى بهذا الحكم حجّة في المسألة ، فيكون كما لو وجدنا الفتاوى في كتبهم ، بل سمعناها منهم ، وفتواهم وإن لم تكن بنفسها مستلزمة عادة لموافقة الإمام عليه‌السلام ، إلاّ أنّا إذا ضممنا إليها فتوى من تأخّر عن الشيخ من أهل الفتوى ، وضمّ إلى ذلك أمارات أخر ، فربما حصل من المجموع القطع بالحكم ؛ لاستحالة تخلّف هذه جميعها عن قول الإمام عليه‌السلام.

وبعض هذا المجموع ـ وهو اتّفاق أهل الفتاوى المأثورة عنهم ـ وإن لم يثبت لنا بالوجدان ، إلاّ أنّ المخبر قد أخبر به عن حسّ ، فيكون حجّة كالمحسوس لنا.

وكما أنّ مجموع ما يستلزم عادة لصدور (٢) الحكم عن الإمام عليه‌السلام ـ إذا أخبر به العادل عن حسّ ـ قبل منه وعمل بمقتضاه ، فكذا إذا أخبر العادل ببعضه عن حسّ.

__________________

(١) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه) : «يستلزم».

(٢) في (ت) و (ه) : «صدور».