درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۷۳: اجماع منقول ۱۵

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

کلام محقق تستری

بحث در مطلب چهارم در رابطه با حجيّة اجماع بود.

به اين نتيجه رسيديم كه اجماع منقول به تنهايى حجّة نمى‌باشد، لكن فرمودند ممكن است اجماع منقول به ضميمه پاره‌اى از قرائن و امارات حجّة باشد.

در پايان اين بحث مرحوم شيخ مى‌فرمايند: همين نكته اخير را كه ما مطرح كرديم يكى از بزرگان به نام مرحوم تسترى در كتاب كشف القناع متذكر مى‌شوند و بهتر اين است كه ما عبارتهاى ايشان را نقل كنيم. علت ذكر اين كلمات اين است كه ما برداشت خودمان را از كلمات ايشان نقل كرديم، حالا خود كلمات را نقل مى‌كنيم شايد كسى برداشت ديگرى از اين كلمات و الفاظ داشته باشند.

نقل كلمات مرحوم تسترى:

اگر اجماع منقول حدسى باشد و مبتنى بر قاعده لطف و اجماع دخولى نباشد، ممكن است بگوييم اين اجماع منقول حجّة است.

البته ما حجيّة اجماع منقول را از ناحيه مسبّب قبول نداريم بلكه مى‌گوييم ممكن است اجماع منقول از ناحيه نقل سبب حجّة بوده باشد.

بحث ما در دو مقام است:

مقام اول: آيا اجماع منقول بر اتّفاق الكلّ دلالت مى‌كند؟

مقام دوم: على فرض اينكه اجماع منقول در اتّفاق الكلّ ظهور داشته باشد، آيا اين اتّفاق الكل حجّة است؟

اين دو مطلب را در ضمن چند مقدّمه اثبات مى‌فرمايند:

مقدمه اول: لفظ اجماع بر اتّفاق الكلّ ظهور دارد.

به عنوان إن قلت يك اشكال را مطرح مى‌كنند.

إن قلت: ما قبول داريم اجماع براى اتّفاق الكلّ وضع شده، لكن فعلا وقتى كلمه اجماع گفته مى‌شود اين كلمه مجمل و مشتبه است و ظهور ندارد زيرا دو احتمال ديگر هم غير از اتّفاق الكلّ در مسأله وجود دارد:

احتمال اول: ممكن است مسأله اجماعى نباشد بلكه عالم و مجتهد يك انسان عارف بوده و از راه كشف و شهود به نظر و قول امام رسيده باشد و نمى‌خواهد كشف و شهود را عنوان كند بنابراين مسأله را اجماعى اعلام مى‌كند.

احتمال دوم: ممكن است عالم مستقيما خدمت امام مشرّف شده است و از خود امام حكم را شنيده باشد و نمى‌خواهد بگويد خدمت امام مشرف شدم بنابراين ادّعاى اجماع مى‌كند. تشّرف خدمت امام عليه السلام حجة است ولى اجماع نخواهد بود.

بنابراين اجماع معنايش مجمل و مشتبه است.

جواب مرحوم تسترى به إن قلت: ممكن است اين دو احتمال وجود داشته باشد و لكن ظاهر اجماع همان اتّفاق العلماء است و ما لفظ را بر معناى ظاهرش حمل مى‌كنيم، بنابراين مى‌گوييم عالمى كه ادعاى اجماع مى‌كند يعنى قطعا يا ظنّا و به احتمال قوى نظر علماء را بدست آورده است.

۳

تطبیق کلام محقق تستری

ثمّ إنّه قد نبّه على ما ذكرنا ـ من فائدة نقل الإجماع ـ بعض المحقّقين في كلام طويل له (بعض المحققین)، وما ذكرنا (فائده نقل اجماع) وإن كان محصّل كلامه على ما نظرنا فيه (کلامه)، لكنّ الأولى نقل عبارته بعينها، فلعلّ الناظر يحصّل منها (کلامه) غير ما حصّلنا، فإنّا قد مررنا على العبارة مرورا، ولا يبعد أن يكون قد اختفى علينا بعض ما له دخل في مطلبه.

قال قدس‌سره في كشف القناع وفي رسالته التي صنّفها (رساله را) في المواسعة والمضايقة، ما هذا لفظه: وليعلم أنّ المحقّق في ذلك (اجماع منقول)، هو: أنّ الإجماع الذي نُقل بلفظه (اجماع) المستعمل في معناه المصطلح أو بسائر الألفاظ على كثرتها (الفاظ)، إذا لم يكن (اجماع) مبتنيا على دخول المعصوم بعينه أو ما في حكمه (دخولی) في المجمعين، فهو (اجماع) إنّما يكون حجّة على غير الناقل باعتبار نقله (اجماع) السبب الكاشف عن قول المعصوم أو عن الدليل القاطع أو مطلق الدليل المعتدّ به (دلیل) وحصول الانكشاف للمنقول إليه والتمسّك به (انکشاف) بعد البناء على قبوله (خبر ناقل)، لا باعتبار ما انكشف منه (مسبب) لناقله (اجماع) بحسب ادّعائه (ناقل).

فهنا مقامان:

الأوّل: حجيّته (اجماع) بالاعتبار الأوّل، وهي (حجیت اجماع به اعتبار اول) مبتنية من جهتي الثبوت والإثبات على مقدّمات:

الاولى: دلالة اللفظ على السبب، وهذه (دلالت) لا بدّ من اعتبارها (دلالت)، وهي (دلالت لفظ اجماع بر اتفاق الکل) متحقّقة ظاهرا في الألفاظ المتداولة بينهم ما لم يصرف عنها (مسئله) صارف.

وقد يشتبه الحال إذا كان النقل بلفظ «الإجماع» في مقام الاستدلال.

لكن من المعلوم أنّ مبناه (ناقل اجماع) ومبنى غيره (ناقل) ليس على الكشف الذي يدّعيه (کشفی که) جهّال الصوفيّة، ولا على الوجه الأخير (اجماع تشرفی) الذي إن وجد في الأحكام ففي غاية الندرة، مع أنّه على تقدير بناء الناقل عليه (اجماع تشرفی) وثبوته واقعا كاف في الحجّيّة، فإذا انتفى الأمران تعيّن سائر الأسباب المقرّرة، وأظهرها (اسباب) غالبا عند الإطلاق (اطلاق لفظ اجماع) حصول الاطّلاع ـ بطريق القطع أو الظنّ المعتدّ به ـ على اتّفاق الكلّ في نفس الحكم؛

۴

ادامه کلام محقق تستری

مرحوم تسترى چند مؤيد بر اينكه اجماع، ظهور بر اتفاق الكل دارد را ذكر مى‌كنند:

مؤيّد اول: بسيارى از علماى شيعه در تعريف اجماع مى‌فرمايند اجماع يك تعريف و يك معنا در نزد شيعه و اهل سنت دارد، خود اين كلام دليل بر اين است كه اجماع اتفاق الكل است زيرا تفسير اهل سنت از اجماع اتفاق الكل مى‌باشد.

مؤيّد دوم: علماى شيعه اجماع را در مقابل شهرت يك دليل مستقل مى‌دانند، پس معلوم مى‌شود شهرت يعنى اتفاق المشهورين و اجماع يعنى اتفاق الكل.

مؤيّد سوم: علماء در بعضى از مسائل مى‌فرمايند: « هذه المسأله مشهورةٌ بل كادت أن تكون إجماعاً » يعنى اجماع از شهرت بالاتر است و منظور اجماع اتفاق الكلّ است.

مؤيّد چهارم: علماء در بعضى از مسائل فقهى نظرات را مطرح مى‌كنند و بعد مى‌فرمايند اگر شيخ طوسى هم همين نظر را مى‌داشت در مسأله اجماع بود، معلوم مى‌شود اجماع يعنى اتفاق الكل، كه اگر يك مخالف رأيش را عوض مى‌كرد اجماع الكلّ پيدا مى‌شد.

در پايان مى‌فرمايند: البته نقل اجماع مواردش فرق مى‌كند، گاهى ممكن است ناقل اجماع كسى باشد كه اهل تتبّع نيست و شما مى‌دانيد حوصله اينكه نظرات علماء را بررسى كند را ندارد، معلوم است كه اگر اين شخص ادعاى اجماع كند ظهور در اتفاق الكل ندارد. يا فرض كنيد عبارت به گونه‌اى است كه ظهور در اجماع ندارد، اين كه محل بحث ما نيست، يا اينكه مسأله تازه‌اى باشد و شخص در مسأله تازه ادعاى اجماع كند، ما مى‌دانيم اين مسأله قبلا عنوان نشده است كه اين شخص ادعاى اتفاق الكل مى‌كند.

خلاصه كلام مرحوم تسترى: كه قرينه داريم كه در پاره‌اى از اجماعات اتفاق الكل نيست، ما بايد آنها را كنار بگزاريم.

ولى ملاك كلى اين است كه هر اجماعى كه ظهور در اتفاق الكل داشت معتبر است و هر اجماعى هم كه ظهور در اتفاق الكل نداشت حجّة نخواهد بود.

۵

تطبیق ادامه کلام محقق تستری

(موید اول:) ولذا صرّح جماعة منهم باتّحاد معنى الإجماع عند الفريقين، (موید دوم:) وجعلوه (اجماع را) مقابلا للشهرة، (موید سوم:) وربما بالغوا في أمرها (شهرت) بأنّها كادت تكون إجماعا ونحو ذلك، (موید چهارم:) وربما قالوا: إن كان هذا مذهب فلان فالمسألة إجماعيّة.

وإذا لوحظت القرائن الخارجيّة من جهة العبارة والمسألة والنّقلة، واختلف الحال في ذلك (مسئله)، فيؤخذ بما هو المتيقّن أو الظاهر (ظاهر کلام).

وكيف كان: فحيث دلّ اللفظ ولو بمعونة القرائن على تحقّق الاتّفاق المعتبر كان معتبرا، وإلاّ (اگر اجماع ظهور در اتفاق الکل نداشته باشد) فلا.

ثمّ إنّه قد نبّه على ما ذكرنا ـ من فائدة نقل الإجماع ـ بعض المحقّقين في كلام طويل له ، وما ذكرنا وإن كان محصّل كلامه على ما نظرنا فيه ، لكنّ الأولى نقل عبارته بعينها ، فلعلّ الناظر يحصّل منها غير ما حصّلنا ، فإنّا قد مررنا على العبارة مرورا ، ولا يبعد أن يكون قد اختفى علينا بعض ما له دخل في مطلبه.

كلام المحقّق التستري في فائدة نقل الإجماع

قال قدس‌سره في كشف القناع وفي رسالته التي صنّفها في المواسعة والمضايقة ، ما هذا لفظه : وليعلم أنّ المحقّق في ذلك ، هو : أنّ الإجماع الذي نقل بلفظه المستعمل في معناه المصطلح أو بسائر الألفاظ على كثرتها ، إذا لم يكن مبتنيا على دخول المعصوم بعينه أو ما في حكمه في المجمعين ، فهو إنّما يكون حجّة على غير الناقل باعتبار نقله السبب الكاشف عن قول المعصوم أو عن الدليل القاطع أو مطلق الدليل المعتدّ به وحصول الانكشاف للمنقول إليه والتمسّك به بعد البناء على قبوله ، لا باعتبار ما انكشف منه لناقله بحسب ادّعائه.

فهنا مقامان :

الأوّل : حجيّته بالاعتبار الأوّل ، وهي مبتنية من جهتي الثبوت والإثبات على مقدّمات :

الاولى : دلالة اللفظ على السبب ، وهذه لا بدّ من اعتبارها ، وهي متحقّقة ظاهرا في الألفاظ المتداولة بينهم ما لم يصرف عنها صارف.

وقد يشتبه الحال إذا كان النقل بلفظ «الإجماع» في مقام الاستدلال.

لكن من المعلوم أنّ مبناه ومبنى غيره ليس على الكشف الذي يدّعيه جهّال الصوفيّة ، ولا على الوجه الأخير الذي إن وجد في الأحكام ففي غاية الندرة ، مع أنّه على تقدير بناء الناقل عليه وثبوته واقعا كاف في الحجّيّة ، فإذا انتفى الأمران تعيّن سائر الأسباب المقرّرة ، وأظهرها غالبا عند الإطلاق حصول الاطّلاع ـ بطريق القطع أو الظنّ المعتدّ به ـ على اتّفاق الكلّ في نفس الحكم ؛ ولذا صرّح جماعة منهم باتّحاد معنى الإجماع عند الفريقين ، وجعلوه مقابلا للشهرة ، وربما بالغوا في أمرها بأنّها كادت تكون إجماعا ونحو ذلك ، وربما قالوا : إن كان هذا مذهب فلان فالمسألة إجماعيّة.

وإذا لوحظت القرائن الخارجيّة من جهة العبارة والمسألة والنّقلة ، واختلف الحال في ذلك ، فيؤخذ بما هو المتيقّن أو الظاهر.

وكيف كان : فحيث دلّ اللفظ ولو بمعونة القرائن على تحقّق الاتّفاق المعتبر كان معتبرا ، وإلاّ فلا.

الثانية : حجّيّة نقل السبب المذكور وجواز التعويل عليه ؛ وذلك لأنّه ليس إلاّ كنقل فتاوى العلماء وأقوالهم وعباراتهم الدالّة عليها لمقلّديهم وغيرهم ، ورواية ما عدا قول المعصوم ونحوه من سائر ما تضمّنه الأخبار ، كالأسئلة التي تعرف (١) منها (٢) أجوبته ، والأقوال والأفعال التي يعرف منها تقريره ، ونحوها ممّا تعلّق بها ، وما نقل عن سائر الرواة المذكورين في الأسانيد وغيرها ، وكنقل الشهرة واتّفاق سائر

__________________

(١) في (ظ) والمصدر : «يعرف».

(٢) في (ظ) و (م) : «بها».