درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۶۸: اجماع منقول ۱۰

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

توجیه ادعاهای اجماع کل

بحث در مطلب چهارم از مطالب باب اجماع منقول بود. مطلب چهارم مسائل مختلفى را در بر دارد، اولين مسأله يك نتيجه‌گيرى از مباحث گذشته بود كه تمام شد. خلاصه‌اش اين بود كه: اجماع حجّة، اجماع الكلّ است في جميع الأعصار وهو ليس بموجود، و اجماعات ديگر حجّة نمى‌باشند.

بعد از اين نتيجه‌گيرى يك سؤال را مرحوم شيخ عنوان مى‌فرمايند و به آن پاسخ مى‌دهند.

سؤال: اگر شما مى‌گوييد اتّفاق الكلّ ممكن نيست كه وجود بگيرد پس اين همه اجماعاتى كه بزرگان علماء در كتب فقهيشان عنوان مى‌كنند و بعضى از اين اجماعات هم ظهور در اتّفاق الكل دارد را چطور توجيه مى‌كنيد. مثلا گاهى مرحوم علامه عنوان مى‌كنند: « اتّفق علماءنا » و « هذه المسألة من مذهبنا »، اين نمونه از اجماعات كه ظهور در اتّفاق الكل دارند را چگونه توجيه مى‌كنيد.

جواب مرحوم شيخ: تمام اجماعات منقوله اتّفاق الكلّ حسّى نيستند. مرحوم شيخ براى اين اجماعات سه توجيه عنوان مى‌كنند:

توجيه اول: مراد بعضى از علماء از اجماع، اتّفاق المعروفين و المشهورين است. مى‌بينند علماى معروف و مشهور مطلبى را فرموده‌اند و اتفاق دارند اين را به عنوان اجماع مطرح مى‌كنند.

توجيه دوم: مراد از اجماع اتفاق الكل است ولى اتفاق الكلى است كه حدسا از نظر معروفين علماء به دست آمده است. به اين معنا كه مثلا مرحوم علامه نظر علماى معروف را ديده است و حدس زده حالا كه معروفين گفته‌اند نماز جمعه واجب است بنابراين همه اين حرف را مى‌زنند يعنى اتفاق الكل را حدس زده است و از اتفاق الكل نظر امام را حدس زده است ـ حدس در حدس در حدس ـ ، كه اين اجماع حدسى حجّة نيست و ملازمه ضروريه هم ايجاد نمى‌شود. موارد زيادى داريم كه علماء نظر معروفين را بدست آورده‌اند و خيال كرده‌اند نظر كل علماء همين است ولى بعد ديديم كه اين نظريه مخالف زياد دارد چه در همان عصر و چه در عصرهاى گذشته، آنقدر اين مورد فراوان است كه مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: اگر ما بخواهيم همه مصاديق را نقل كنيم تمام اين رساله ظن يك دهم از اين موارد را فرا نمى‌گيرد.

در ضمن توجيه دوم مرحوم شيخ سه نكته را بيان مى‌كنند:

نكته اول: ما گفتيم از اتفاق مشهورين به اتفاق الكل علم پيدا نمى‌كنيم ولى ممكن است از اتفاق معروفين ما ظن به اتفاق الكل پيدا كنيم. حالا كه مشهور گفته‌اند، احتمال قوى بدهيم كه همه گفته‌اند. ممكن است ولى اين احتمال قوى فايده‌اى ندارد.

نكته دوم: ممكن است ما از اتفاق نظر علماى معروف با كمك قرائن ديگر به نظر امام علم پيدا كنيم. معروف علماء يك نظرى دارند مثلا نماز جمعه واجب است، آيه قرآن و خبر متواتر نيز داريم، فقيه اينها را به هم ضميمه مى‌كند به قول امام علم پيدا مى‌كند. اينجا را قبول داريم ولى از محل بحث ما خارج است، محل بحث ما جايى است كه فقط از اتفاق علماء بدون قرينه به قول امام برسيم.

نكته سوم: يك سرى اجماعات كه مبنايش حسن ظن به بعضى از علماء است نيز جزء نكته دوم مى‌باشد. مثال: مرحوم ابن زهره كه از علماى بعد از زمان شيخ طوسى است، به مشايخ ثلاثه كه صاحبان كتب اربعه هستند ـ شيخ طوسى، شيخ صدوق، شيخ كلينى ـ حسن ظن داشتند و هر وقت اين سه نفر فتوايشان يكى بود، ايشان مى‌گفتند من از قول اين سه نفر اتفاق الكل را حدس مى‌زنم و از اتفاق الكل قول امام را حدس مى‌زنم.

۳

تطبیق توجیه ادعاهای اجماع کل

وكيف كان: فإذا ادّعى الناقل الإجماع خصوصا إذا كان ظاهره (ادعای ناقل) اتّفاق جميع علماء الأعصار أو أكثرهم إلاّ من شذّ ـ كما هو الغالب في إجماعات مثل الفاضلين والشهيدين ـ انحصر محمله (اجماع) في وجوه:

أحدها: أن يراد به (اجماع) اتّفاق المعروفين بالفتوى، دون كل قابل للفتوى من أهل عصره أو مطلقا.

الثاني: أن يريد إجماع الكلّ، ويستفيد ذلك (اجماع کل) من اتّفاق المعروفين من أهل عصره.

وهذه الاستفادة (استفاده کل) ليست ضروريّة وإن كانت قد تحصل؛ لأنّ اتّفاق أهل عصره ـ فضلا عن المعروفين منهم ـ لا يستلزم عادة اتّفاق غيرهم ومن قبلهم، خصوصا بعد ملاحظة التخلّف في كثير من الموارد لا يسع هذه الرسالة لذكر معشارها (یک دهم موارد تخلف). ولو فرض حصوله (این نحو علم) للمخبر كان من باب الحدس الحاصل عمّا لا يوجب العلم عادة. نعم هي (اتفاق معروفین) أمارة ظنّية على ذلك (اتفاق کل)؛ لأنّ الغالب في الاتّفاقيّات عند أهل عصر كونه (مسئله) من الاتّفاقيّات عند من تقدّمهم. وقد يحصل العلم بضميمة أمارات أخر، لكنّ الكلام في كون الاتّفاق مستندا إلى الحسّ أو إلى حدس لازم عادة للحسّ.

واُلحِق بذلك (توجیه دوم): ما إذا علم اتّفاق الكلّ من اتّفاق جماعة لحسن ظنّه (انسان) بهم (جماعت)، كما ذكره في أوائل المعتبر، حيث قال: «ومن المقلّدة من لو طالبتَه بدليل المسألة ادّعى الإجماع؛ لوجوده (مسئله) في كتب الثلاثة (شیخ صدوق، شیخ کلینی، شیخ طوسی) قدّست أسرارهم، وهو جهل إن لم يكن تجاهلا».

فإنّ في توصيف المدّعي بكونه مقلّدا مع أنّا نعلم أنّه لا يدّعي الإجماع إلاّ عن علم، إشارة إلى استناده في دعواه (ابن زهره) إلى حسن الظنّ بهم وأنّ جزمه (ابن زهره) في غير محلّه، فافهم (از کجا معلوم که اجماع ابن زهره، اتفاق الکل باشد شاید منظورشان اتفاق علمای معروف باشد).

۴

توجیه سوم

توجيه سوم: ممكن است بعضى از علماء در حكم شرعى ادّعاى اجماع كنند و بفرمايند « نماز جمعه واجب است اجماعا » ولى اگر دقت كنيد مى‌بينيد در خود اين حكم نظر هيچ عالمى را نديده باشند و فتواى هيچ عالمى را ملاحظه نكرده باشند، پس چطور مى‌گويند مسأله اجماعى است؟ اين حكم را بر يك قاعده اصولى ـ چه اصول فقه و چه عقائد ـ و يا بر يك اصل عملى مبتنى مى‌كنند كه آن قاعده اصولى و اصل عملى بين علماء اتفاقى است. مى‌گويند فلان قانون كلى اتفاقى است، اين مورد جزء آن قانون كلى است بنابراين اين مورد نيز اتفاقى است.

مثال اول: فقيه بررسى مى‌كند كه شرب توتون حلال است يا حرام؟ اصالة البراءة جارى مى‌كند و مى‌گويد اصل اين است كه شرب توتون حلال است. در خود مسأله شرب توتون فتواى هيچكس را ملاحظه نكرده ولى مى‌گويد هر جا شك در تكليف داشتيم اصالة البراءة جارى مى‌كنيم و اين قانون اصولى هم اتفاقى بين تمام علماء است. در شرب توتون نيز ما شك در تكليف داريم بنابراين اصالة البراءة را جارى مى‌كنيم و نتيجه مى‌گيريم شرب توتون جايزٌ إجماعاً.

مثال دوم: خبر واحدى داريم كه مضمونش اين است: « أكرم العلماء »، فقيه مى‌گويد: « خبر واحد ثقه حجّة است عند الكل » و « عام ظهور در عموم دارد عند الكل » بعد نتيجه مى‌گيرد « إكرام همه علماء واجب است عند الكل ». در خود اين حكم به نظر هيچكس مراجعه نكرده ولى صغرى و كبرى درست مى‌كند و مى‌گويد حجيّة خبر واحد كه امر اتفاقى است دليل بر اكرام همه علماء است و مانعى هم بر اين دليل وجود ندارد و چون مانعى وجود ندارد نتيجه مى‌گيرد عند الكل إكرام همه علماء واجب است.

مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: با بررسى در كلمات علماء به اين نتيجه مى‌رسيم كه بسيارى از اجماعات علماء متعارضند، يا اينكه يك فقيه در دو جا ادعاى اجماع كرده كه اين اجماع بر خلاف هم مى‌باشد كه اين اجماعات مبتنى بر همين توجيه است.

بعد از بيان اين مطالب مرحوم شيخ نمونه‌هاى زيادى را مطرح مى‌كنند، يك نمونه از سيد مرتضى و شيخ مفيد مطرح مى‌كنند كه هر دو بزرگوار فرموده‌اند كه شىء نجس با مطلق مايعات و لو آب نباشد پاك مى‌شود، دليلشان هم اين است كه « هذا من مذهبنا » يعنى ادعاى اجماع كرده‌اند. مرحوم محقق اين ادعاى اجماع را توضيح مى‌دهند و مى‌فرمايد: شيخ مفيد كه ادعاى اجماع كرده به خاطر وجود يك خبر واحد است، ايشان خبر واحد را ديده و فرموده خبر واحد حجّة است عند الكل بعد نتيجه گرفته اين حكم اجماعى است عند الكل. سيد مرتضى ادّعاى اجماعش مبتنى بر اصل است و فرموده آن اصل، اصل عدم وجوب ازاله نجاست بوسيله آب است بنابراين با هر مايعى مى‌توان نجاست را پاك كرد و اشكال ندارد. خود اين اصل كه يك نوع اصالة البراءة است اتفاقى است بنابراين نتيجه گرفته كه اين حكم نيز اتفاقى است.

۵

تطبیق توجیه سوم

الثالث: أن يستفيد اتّفاق الكلّ على الفتوى من اتّفاقهم على العمل بالأصل عند عدم الدليل، أو بعموم دليل عند عدم وجدان المخصّص، أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض، أو اتّفاقهم (علماء) على مسألة اصوليّة ـ نقليّة أو عقليّة ـ يستلزم القول بها (اصول) الحكم في المسألة المفروضة، وغير ذلك (موارد) من الامور المتّفق عليها (امور) التي يلزم باعتقاد المدّعي من القول بها (امور) ـ مع فرض عدم المعارض ـ القول بالحكم المعيّن في المسألة.

ومن المعلوم: أنّ نسبة هذا الحكم إلى العلماء في مثل ذلك لم تنشأ إلاّ من مقدّمتين أثبتهما المدّعي باجتهاده (مدعی):

إحداهما: كون ذلك الأمر المتّفق عليه مقتضيا ودليلا للحكم لو لا المانع.

والثانية: انتفاء المانع والمعارض. ومن المعلوم أنّ الاستناد إلى الخبر المستند إلى ذلك (دو مقدمه حدسی) غير جائز عند أحد من العاملين بخبر الواحد.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ الإجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من معاصرين أو متقاربي العصر، ورجوع المدّعي عن الفتوى التي ادّعى الإجماع فيها (فتوا)، ودعوى الإجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدّم على المدّعي، وفي مسائل قد اشتهر خلافها (مسائل) بعد المدّعي بل في زمانه (مدعی) بل في ما قبله (مدعی)، كلّ ذلك مبنيّ على الاستناد في نسبة القول إلى العلماء على هذا الوجه (که در مسئله کلی اصولی است).

ولا بأس بذكر بعض موارد صرّح المدّعي بنفسه أو غيره (مدعی) في مقام توجيه كلامه (مدعی) فيها بذلك (توجیه).

فمن ذلك: ما وجّه المحقّق به دعوى المرتضى والمفيد ـ أنّ من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات ـ قال:

وأمّا قول السائل: كيف أضاف المفيد والسيّد ذلك (مسئله را) إلى مذهبنا ولا نصّ فيه (ذلک)؟ فالجواب: أمّا علم الهدى، فإنّه ذكر في الخلاف: أنّه إنّما أضاف ذلك (حکم را) إلى مذهبنا؛ لأنّ من أصلنا (شیعه) العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل، وليس في الشرع ما يَمنع الإزالة بغير الماء من المائعات، ثمّ قال:

وأمّا المفيد، فإنّه ادّعى في مسائل الخلاف: أنّ ذلك (حکم) مرويّ عن الأئمّة عليهم‌السلام، انتهى.

فظهر من ذلك: أنّ نسبة السيّد قدس‌سره الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الأصل.

مع أنّ علماء العصر إذا كثروا ـ كما في الأعصار السابقة ـ يتعذّر أو يتعسّر الاطّلاع عليهم حسّا بحيث يقطع بعدم من سواهم في العصر ، إلاّ إذا كان العلماء في عصر قليلين يمكن الإحاطة برأيهم في المسألة فيدّعى الإجماع ، إلاّ أنّ مثل هذا الأمر المحسوس لا يستلزم عادة لموافقة المعصوم عليه‌السلام.

فالمحسوس المستلزم عادة لقول الإمام عليه‌السلام مستحيل التحقّق للناقل ، والممكن المتحقّق له غير مستلزم عادة.

محامل دعوى إجماع الكلّ

وكيف كان : فإذا ادّعى الناقل الإجماع خصوصا إذا كان ظاهره اتّفاق جميع علماء الأعصار أو أكثرهم إلاّ من شذّ ـ كما هو الغالب في إجماعات مثل الفاضلين والشهيدين ـ انحصر محمله في وجوه :

١- أن يراد اتّفاق المعروفين

أحدها : أن يراد به اتّفاق المعروفين بالفتوى ، دون كل قابل للفتوى من أهل عصره أو مطلقا.

٢- أن يستفاد إجماع الكلّ من اتّفاق المعروفين

الثاني : أن يريد إجماع الكلّ ، ويستفيد ذلك من اتّفاق المعروفين من أهل عصره.

وهذه الاستفادة ليست ضروريّة وإن كانت قد تحصل ؛ لأنّ اتّفاق أهل عصره ـ فضلا عن المعروفين منهم ـ لا يستلزم عادة اتّفاق غيرهم ومن قبلهم ، خصوصا بعد ملاحظة التخلّف في كثير من الموارد لا يسع هذه الرسالة لذكر معشارها. ولو فرض حصوله للمخبر كان من باب الحدس الحاصل عمّا لا يوجب العلم عادة. نعم هي (١) أمارة ظنّية على ذلك ؛ لأنّ الغالب في الاتّفاقيّات عند أهل عصر كونه من الاتّفاقيّات

__________________

(١) في (ه) : «هو».

عند من تقدّمهم. وقد يحصل العلم بضميمة أمارات أخر ، لكنّ الكلام في كون الاتّفاق مستندا إلى الحسّ أو إلى حدس لازم عادة للحسّ.

والحق بذلك : ما إذا علم اتّفاق الكلّ من اتّفاق جماعة لحسن ظنّه بهم ، كما ذكره (١) في أوائل المعتبر ، حيث قال : «ومن المقلّدة من لو طالبته بدليل المسألة ادّعى الإجماع ؛ لوجوده في كتب الثلاثة قدّست أسرارهم ، وهو جهل إن لم يكن تجاهلا» (٢).

فإنّ في توصيف المدّعي بكونه مقلّدا مع أنّا نعلم أنّه لا يدّعي الإجماع إلاّ عن علم ، إشارة إلى استناده في دعواه إلى حسن الظنّ بهم وأنّ جزمه في غير محلّه (٣) ، فافهم.

٣ -أن يستفاد إجماع الكلُ من اتّفاقهم على أمرٍ من الاُمور

الثالث : أن يستفيد اتّفاق الكلّ على الفتوى من اتّفاقهم على العمل بالأصل عند عدم الدليل ، أو بعموم دليل عند عدم وجدان المخصّص ، أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض ، أو اتّفاقهم على مسألة اصوليّة ـ نقليّة أو عقليّة ـ يستلزم القول بها الحكم (٤) في المسألة المفروضة ، وغير ذلك من الامور المتّفق عليها التي يلزم باعتقاد المدّعي من القول بها ـ مع فرض عدم المعارض ـ القول بالحكم المعيّن في المسألة.

ومن المعلوم : أنّ نسبة هذا الحكم إلى العلماء في مثل ذلك

__________________

(١) في (ه) : كما ذكر.

(٢) المعتبر ١ : ٦٢.

(٣) لم ترد عبارة «وأنّ جزمه في غير محلّه» في (م).

(٤) في (ظ) و (م) : «لحكم».

لم تنشأ (١) إلاّ من مقدّمتين أثبتهما المدّعي باجتهاده :

إحداهما : كون ذلك الأمر المتّفق عليه مقتضيا ودليلا للحكم لو لا المانع.

والثانية : انتفاء المانع والمعارض. ومن المعلوم أنّ الاستناد إلى الخبر المستند إلى ذلك غير جائز عند أحد من العاملين بخبر الواحد.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ الإجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من معاصرين أو متقاربي العصر (٢) ، ورجوع المدّعي عن الفتوى التي ادّعى الإجماع فيها ، ودعوى الإجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدّم على المدّعي ، وفي مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدّعي بل في زمانه بل في ما قبله ، كلّ ذلك مبنيّ على الاستناد في نسبة القول إلى العلماء على هذا الوجه.

ذكر موارد تدلّ على الوجه الأخير

ولا بأس بذكر بعض موارد (٣) صرّح المدّعي بنفسه أو غيره في مقام توجيه كلامه فيها بذلك.

فمن ذلك : ما وجّه المحقّق به دعوى المرتضى (٤) والمفيد (٥) ـ أنّ من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات ـ قال :

__________________

(١) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ل) : «لا تنشأ».

(٢) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيرهما : «العصرين».

(٣) في (ت) ، (ر) و (ه) : «الموارد».

(٤) الخلاف أو مسائل الخلاف من مصنّفات السيّد المرتضى ، وهي مفقودة.

(٥) مسائل الخلاف من مصنّفات الشيخ المفيد ، وهي مفقودة أيضا.

كلام المحقّق في المسائل المصرية

وأمّا قول السائل : كيف أضاف المفيد والسيّد ذلك إلى مذهبنا ولا نصّ فيه؟ فالجواب : أمّا علم الهدى ، فإنّه ذكر في الخلاف : أنّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا ؛ لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل ، وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات ، ثمّ قال :

وأمّا المفيد ، فإنّه ادّعى في مسائل الخلاف : أنّ ذلك مرويّ عن الأئمّة عليهم‌السلام (١) ، انتهى.

فظهر من ذلك : أنّ نسبة السيّد قدس‌سره الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الأصل.

ومن ذلك : ما عن الشيخ في الخلاف ، حيث إنّه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل ، بعد القتل : بأنّه (٢) يسقط القود وتكون الدية من بيت المال. قال :

كلام الشيخ الطوسي في الخلاف

دليلنا إجماع الفرقة ؛ فإنّهم رووا : أنّ ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين (٣) ، انتهى.

فعلّل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب.

وقال بعد ذلك ، فيما إذا تعدّدت الشهود في من أعتقه المريض وعيّن كلّ غير ما عيّنه الآخر ولم يف الثّلث بالجميع : إنّه يخرج السابق (٤) بالقرعة ، قال :

__________________

(١) المسائل المصرية (الرسائل التسع) : ٢١٥ و ٢١٦ ، وأمّا مسائل الخلاف فهي من مصنّفات الشيخ المفيد المفقودة.

(٢) الأنسب : «أنّه» ، كما في نسخة (د).

(٣) الخلاف ٦ : ٢٩٠ ، المسألة ٣٦.

(٤) لم ترد «السابق» في (ه) ، وكتب عليه في (ص) : «زائد».