درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۶۹: اجماع منقول ۱۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

کلام شیخ طوسی و شیخ مفید

بحث در مطلب چهارم در رابطه با توجيهات اجماعاتى بود كه علماء آنها را ذكر كرده‌اند.

علماء سه توجيه براى آن عنوان فرمودند.

خلاصه توجيه سوم اين شد كه گروهى از علماى شيعه در مسأله‌اى ادعاى اجماع مى‌كنند و مرادشان اين است كه يك اصل كلى اجماعى را به دست بياورند، بعد حدس مى‌زنند كه اين مورد جزئى داخل در آن اصل كلى است لذا در آن مورد جزئى نيز ادعاى اجماع مى‌كنند تا اينكه فتواى شايد كسى از علماء را در اين مورد جزئى ندارد.

مرحوم شيخ فرمودند موارد زيادى داريم كه علماء تصريح كرده‌اند كه اجماع ادعا شده از اين قسم مى‌باشد. شش مورد را مرحوم شيخ اشاره مى‌فرمايند، مورد اول را در جلسه گذشته خوانديم.

مورد دوم كلامى است از مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف: در كتاب الشهادات ايشان مسأله‌اى را عنوان فرموده است كه مسأله اين است: دو شاهد به قاتل بودن زيد شهادت دادند، به دستور حاكم و قاضى زيد كشته شد بعد معلوم شد كه دو شاهد فاسق بودند، مرحوم شيخ فرمودند نه شاهد را قصاص مى‌كنند و نه قاضى را و ديه زيد از بيت المال داده مى‌شود بالاجماع. بعد فرمودند اين اجماع ما به خاطر وجود خبر ثقه است، روايتى داريم كه خطاى قاضى در حكم از بيت المال پرداخت مى‌شود. خبر ثقه داريم كه حجّة عند الكل بنابراين مضمون اين خبر ثقه و مورد جزئى بالاجماع خواهد بود.

مورد سوم از مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف: در كتاب الشهادات ايشان اين مسأله را عنوان مى‌كنند كه كسى در مرض موت وصيت كرد كه سه بنده‌اش را آزاد كند. در مرض موت خواسته‌هاى مريض و وصيت او در ثلث مال نافذ است. ثلث مالش را حساب كردند ديدند يك بنده را بيشتر آزاد نمى‌كند. اينجا حكم اين است كه هر كدام از سه عبد را كه اول ذكر كرده و اسمش را اول آورده را بايد آزاد كنند. حالا هر كدام از اين بنده‌ها شاهد اقامه كرده‌اند كه اسم او اول ذكر شده است. مرحوم شيخ فرمودند در اينجا فرد اول و فرد سابق با قرعه بدست مى‌آورند بالاجماع. اجماع به خاطر وجود قاعده اصولى كلى بدست آمده است، علماء مى‌گويند « القرعة لكل أمر مشكل » يعنى در هر امر مشكلى قرعه حاكم است و مسأله عبد سابق امر مشكل است پس اينجا بالاجماع مسأله قرعه حاكم است.

مورد چهارم از مرحوم شيخ مفيد در كتاب اصول: از شيخ مفيد سؤال شده كه كسى همسرش را در يك مجلس سه طلاقه كرده است، آيا اين سه طلاق حساب مى‌شود و مرد نمى‌تواند به همسرش رجوع كند يا نه يك طلاق حساب مى‌شود. شيخ مفيد فرموده است يك طلاق بيشتر حساب نمى‌شود دليل ما هم قرآن و سنت و اجماع است.

اما قرآن خداوند مى‌فرمايد: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ) طلاق دو مرتبه است و مرتبه سوم اگر ازدواج واقع شد يا بايد براى هميشه زن را نگه دارد و يا بايد براى هميشه او را رها كند. شيخ مفيد فرموده ظاهر آيه اين است كه طلاق دو مرحله است معنايش اين است كه يك بار طلاق واقع شود دوباره رجوع يا ازدوج پيش بيايد تا بعد طلاق مرّة ثانية صدق كند و الا در يك مجلس سه بار زن طلاق داده شود بار اول طلاق صدق مى‌كند ولى بار دوم طلاق نيست زيرا طلاق فرع بر عُلقه زوجيّة است، ديگر اينجا عُلقه زوجيّة نيست كه طلاق مرتبه دوم صدق كند. بنابراين سه مرتبه طلاق بايد با فاصله باشد يك بار طلاق دهد بعد رجوع يا ازدواج كند باز دوباره طلاق دهد بعد رجوع كند و هكذا.

اما روايات: ايشان فرموده ما رواياتى داريم كه حكم موافق قرآن قبول است و حكم مخالف قرآن مطروح است. ظاهر قرآن اين بود كه طلاق بايد سه بار و با فاصله باشد بنابراين روايت مى‌گويد ظاهر قرآن را اخذ كنيد. اما اجماع: ايشان مى‌فرمايند اين اجماع به خاطر اين است كه علماى ما اتفاق دارند كه مخالفت با كتاب و سنّة حرام است و حكم مخالف با كتاب و سنّة باطل مى‌باشد بنابراين سه طلاق به يكبار مخالف با كتاب و سنّة است پس اين حكم بالاجماع باطل است.

۳

تطبیق کلام شیخ طوسی و شیخ مفید

ومن ذلك (موارد): ما عن الشيخ في الخلاف، حيث إنّه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل، بعد القتل: بأنّه يسقط القود (قصاص) وتكون الدية من بيت المال. قال:

دليلنا إجماع الفرقة؛ فإنّهم رووا: أنّ ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين، انتهى.

فعلّل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب.

وقال بعد ذلك (مسئله)، فيما إذا تعدّدت الشهود في من أعتقه المريض وعيّن كلّ غير ما عيّنه الآخر ولم يف الثّلث بالجميع: إنّه يخرج السابق بالقرعة، قال: 

دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم؛ فإنّهم أجمعوا على أنّ كلّ أمر مجهول فيه القرعة، انتهى.

ومن الثاني: ما عن المفيد في فصوله، حيث إنّه سئل عن الدليل على أنّ المطلّقة ثلاثا في مجلس واحد يقع منها (طلاق) واحدة؟ فقال:

الدلالة على ذلك (یک طلاق واقع می‌شود) من كتاب الله عزّ وجلّ وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله وإجماع المسلمين، ثمّ استدلّ من الكتاب بظاهر قوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ)، ثمّ بيّن وجه الدلالة، ومن السنّة قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «كلّ ما لم يكن على أمرنا هذا فهو ردّ»، وقال: «ما وافق الكتاب فخذوه («ما»)، وما لم يوافقه فاطرحوه»، وقد بيّنا أنّ المرّة (یک بار سه طلاق کردن) لا تكون مرّتين أبدا وأنّ الواحدة لا تكون ثلاثا، فأوجب السنّة إبطال طلاق الثلاث.

وأمّا إجماع الامّة، فهم مطبقون على أنّ ما (حکمی) خالف الكتاب والسنّة فهو («ما») باطل، وقد تقدّم وصف خلاف الطلاق بالكتاب والسنّة، فحصل الإجماع على إبطاله، انتهى.

وحكي عن الحلّي في السرائر الاستدلال بمثل هذا.

۴

کلام ابن ادریس

مورد پنجم از مرحوم ابن ادريس در كتاب خلاصة الإستدلال: در رابطه با نمازى كه قضاء مى‌شود بين علماء اختلاف است كه آيا نماز قضاء وقتش ضيق است يعنى فورا بايد خوانده شود يا وقتش متّسع است يعنى حالا كه قضاء شده انسان مى‌تواند هر وقت دلش خواست نماز بخواند. بين علماء دو قول است، اين دو قول به مواسعه و مضايقه مشهور است. علماء به همين نام ـ مواسعه و مضايقه ـ رساله‌هاى مختلفى نوشته‌اند مانند مرحوم تسترى و مرحوم شيخ.

مرحوم ابن ادريس فرموده است علماء بالاجماع نظرشان مضايقه است يعنى علماء اجماعا مى‌گويند نماز قضاء وقتش ضيق است و بايد فورا قضاء شود. مرحوم ابن ادريس مى‌فرمايند علماء روايات مضايقه را در كتبشان ذكر كرده‌اند، ذكر روايت دال بر عمل طبق روايت است. تعداد اندكى از علماء هم كه با اين حكم مخالفند ضررى به حكم نمى‌رساند چون معلوم النسب نيستند.

چهار اشكال شيخ انصارى به كلام و ادعاى اجماع ابن ادريس:

اشكال اول: ابن ادريس از اجماع حكم شرعى استفاده كرده‌اند آن هم اجماعى كه مبتنى است بر سه اجماع حدسى.

حدس اول: ايشان فرمودند « روايات مضايقه را ذكر كردند پس به آن عمل كرده‌اند »، ذكر روايت با عمل به آن روايت به هيچ عنوان ملازمه ندارد.

حدس دوم: سلمنا علماء روايات را ذكر كرده و به آن عمل كرده‌اند ولى از كجا معلوم علماء وجوبا به اين روايات عمل كرده‌اند شايد استفاده استحباب از اين روايات كرده‌اند، پس اينكه شما از عمل علماء، وجوب را حدس زديد يك حدس مى‌باشد.

حدس سوم: شما مى‌فرماييد رواة اين روايات در نزد من ثقه هستند پس در نزد بقيه علماء هم ثقه مى‌باشند، از كجا معلوم شايد شما راوى روايتى را ثقه بدانيد ولى ديگران ثقه ندانند.

بنابراين اجماع ابن ادريس مبتنى بر سه حدس بود.

اشكال دوم: سلّمنا اين اخبار ثقه هستند، شما كه خبر ثقه ـ واحد ـ را حجّة نمى‌دانيد چطور شما اين اخبار را ملاك اجماع خودتان قرار مى‌دهيد.

اينجا اگر كسى بگويد مرحوم ابن ادريس به صرف اخبار عمل نكرده است بلكه به اخبارى عمل كرده كه ضميمه‌اش فتواى علماء باشد و از طريق آن حكم شرعى را پيدا كرده، مرحوم شيخ جوابشان را اينگونه مى‌دهند: كدام فتوى، ابن ادريس كه فتواى مشهور را نقل نكرده است بلكه خود ابن ادريس فتوا را به خاطر وجود خبر واحد حدس زده است، بنابراين فتواى علماء را هم از اين خبر واحد ايشان استفاده نكرده است.

اشكال سوم: ذكر روايات دالّ بر عمل نيست زيرا همين علمائى كه اخبار مضايقه را نوشته‌اند، اخبار مواسعه را هم نوشته‌اند. اگر ذكر روايت دال بر فتوى باشد بايد بگوييم علماء فتواى متناقض دارند هم قائل به مواسعه هستند هم مضايقه، كه اين سخن باطلى است.

اشكال چهارم: اجماع مرحوم ابن ادريس كه مبتنى بر اين حدسها بود باطل است زيرا حدسهاى مرحوم ابن ادريس مبتنى بر حس نبودند بلكه هر كدام حدس در حدس مى‌باشند.

مرحوم شيخ انصارى در ضمن كلامشان به اين نكته هم اشاره مى‌كنند كه معلوم نيست اخبار مضايقه خبر واحد ثقه باشند زيرا بعضى سندشان ضعيف است بعضى ديگر دلالتشان ضعيف است و بعضى ديگر معارض دارند. پس اينكه ابن ادريس مى‌گفتند خبر واحد ثقه، حرف درستى نمى‌باشد.

۵

تطبیق کلام ابن ادریس

ومن ذلك: الإجماع الذي ادّعاه الحلّي على المضايقة (فوری بودن) في قضاء الفوائت ـ في رسالته المسمّاة بخلاصة الاستدلال ـ حيث قال:

أطبقت عليه (مسئله) الإماميّة خلفا عن سلف وعصرا بعد عصر وأجمعت على العمل به، (مضایقه) ولا يعتدّ بخلاف نفر يسير من الخراسانيين؛ فإنّ ابني بابويه، والأشعريين كسعد بن عبد الله ـ صاحب كتاب الرحمة ـ وسعد ابن سعد ومحمّد بن عليّ بن محبوب ـ صاحب كتاب نوادر الحكمة ـ ، والقميّين أجمع كعليّ بن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن الحسن بن الوليد، عاملون بأخبار المضايقة؛ لأنّهم ذكروا أنّه لا يحلّ ردّ الخبر الموثوق برواته، وحفظتهم (کثیر الحفظ از علماء) الصدوق ذكر ذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه، وخرّيت هذه الصناعة ورئيس الأعاجم الشيخ أبو جعفر الطوسي مودع أخبار المضايقة في كتبه، مفت بها (اخبار)، والمخالف (مثل بعض الخراسانیون) إذا علم باسمه ونسبه لم يضرّ خلافه، انتهى.

ولا يخفى: أنّ إخباره (ابن ادریس) بإجماع العلماء على الفتوى بالمضايقة مبنيّ على الحدس والاجتهاد من وجوه:

أحدها: دلالة ذكر الخبر على عمل الذاكر به (خبر). وهذا وإن كان غالبيّا إلاّ أنّه لا يوجب القطع؛ لمشاهدة التخلّف كثيرا.

الثاني: تماميّة دلالة تلك الأخبار عند اولئك على الوجوب؛ إذ لعلّهم فهموا منها (روایات) بالقرائن الخارجيّة تأكّد الاستحباب.

الثالث: كون رواة تلك الروايات موثوقا بهم عند اولئك (علماء)؛ لأنّ وثوق الحلّي بالرواة لا يدلّ على وثوق اولئك (علماء).

مع أنّ الحلّي لا يرى جواز العمل بأخبار الآحاد وإن كانوا ثقات، والمفتي إذا استند فتواه (مفتی) إلى خبر واحد، لا يوجب اجتماع أمثاله (مفتی) القطع بالواقع، خصوصا لمن يخطّئ العمل بأخبار الآحاد.

وبالجملة: فكيف يمكن أن يقال: إنّ مثل هذا الإجماع (اجماع مبتنی بر خبر واحد) إخبار عن قول الإمام عليه‌السلام، فيدخل في الخبر الواحد؟ مع أنّه (اجماع ابن ادریس) في الحقيقة اعتماد على اجتهادات الحلّي مع وضوح فساد بعضها (اجتهادات حلی)؛ فإنّ كثيرا ممّن ذكر أخبار المضايقة قد ذكر أخبار المواسعة أيضا، وأنّ المفتي إذا علم استناده (مفتی) إلى مدرك لا يصلح للركون إليه (مدرک) ـ من جهة الدلالة أو المعارضة ـ لا يؤثّر فتواه (مفتی) في الكشف عن قول الإمام عليه‌السلام.

كلام المحقّق في المسائل المصرية

وأمّا قول السائل : كيف أضاف المفيد والسيّد ذلك إلى مذهبنا ولا نصّ فيه؟ فالجواب : أمّا علم الهدى ، فإنّه ذكر في الخلاف : أنّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا ؛ لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل ، وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات ، ثمّ قال :

وأمّا المفيد ، فإنّه ادّعى في مسائل الخلاف : أنّ ذلك مرويّ عن الأئمّة عليهم‌السلام (١) ، انتهى.

فظهر من ذلك : أنّ نسبة السيّد قدس‌سره الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الأصل.

ومن ذلك : ما عن الشيخ في الخلاف ، حيث إنّه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل ، بعد القتل : بأنّه (٢) يسقط القود وتكون الدية من بيت المال. قال :

كلام الشيخ الطوسي في الخلاف

دليلنا إجماع الفرقة ؛ فإنّهم رووا : أنّ ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين (٣) ، انتهى.

فعلّل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب.

وقال بعد ذلك ، فيما إذا تعدّدت الشهود في من أعتقه المريض وعيّن كلّ غير ما عيّنه الآخر ولم يف الثّلث بالجميع : إنّه يخرج السابق (٤) بالقرعة ، قال :

__________________

(١) المسائل المصرية (الرسائل التسع) : ٢١٥ و ٢١٦ ، وأمّا مسائل الخلاف فهي من مصنّفات الشيخ المفيد المفقودة.

(٢) الأنسب : «أنّه» ، كما في نسخة (د).

(٣) الخلاف ٦ : ٢٩٠ ، المسألة ٣٦.

(٤) لم ترد «السابق» في (ه) ، وكتب عليه في (ص) : «زائد».

دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ؛ فإنّهم أجمعوا على أنّ كلّ أمر مجهول فيه القرعة (١) ، انتهى.

كلام المفيد في الفصول المختارة

ومن الثاني (٢) : ما عن المفيد في فصوله ، حيث إنّه سئل عن الدليل على أنّ المطلّقة ثلاثا في مجلس واحد يقع منها واحدة؟ فقال :

الدلالة على ذلك من كتاب الله عزّ وجلّ وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله وإجماع المسلمين ، ثمّ استدلّ من الكتاب بظاهر قوله تعالى : ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ(٣) ، ثمّ بيّن وجه الدلالة ، ومن السنّة قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «كلّ ما لم يكن على أمرنا هذا فهو ردّ» (٤) ، وقال : «ما وافق الكتاب فخذوه ، وما لم يوافقه فاطرحوه» (٥) ، وقد بيّنا أنّ المرّة لا تكون مرّتين أبدا وأنّ الواحدة لا تكون ثلاثا ، فأوجب السنّة إبطال طلاق الثلاث.

وأمّا إجماع الامّة ، فهم مطبقون على أنّ ما خالف الكتاب والسنّة فهو باطل ، وقد تقدّم وصف خلاف الطلاق بالكتاب والسنّة ، فحصل الإجماع على إبطاله (٦) ، انتهى.

__________________

(١) الخلاف ٦ : ٢٩٠ ، المسألة ٣٧.

(٢) في (ص) : «ومن الأوّل» ، وفي غيرها ونسخة بدل (ص) ما أثبتناه.

(٣) البقرة : ٢٢٩.

(٤) لم نقف عليه بلفظه ، وورد ما يقرب منه في كنز العمّال ١ : ٢١٩ ـ ٢٢٠ ، الحديث ١١٠١ و ١١٠٩.

(٥) الوسائل ١٤ : ٣٥٦ ، الباب ٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٤ ، مع تفاوت يسير.

(٦) الفصول المختارة (مصنّفات الشيخ المفيد) ٢ : ١٧٥ ـ ١٧٧.

وحكي عن الحلّي في السرائر الاستدلال بمثل هذا (١).

ومن ذلك : الإجماع الذي ادّعاه الحلّي على المضايقة في قضاء الفوائت ـ في رسالته المسمّاة بخلاصة الاستدلال ـ حيث قال :

كلام الحلّى في خلاصة الاستدلال

أطبقت عليه الإماميّة خلفا عن سلف وعصرا بعد عصر وأجمعت على العمل به ، ولا يعتدّ بخلاف نفر يسير من الخراسانيين ؛ فإنّ ابني بابويه ، والأشعريين كسعد بن عبد الله ـ صاحب كتاب الرحمة ـ وسعد ابن سعد ومحمّد بن عليّ بن محبوب ـ صاحب كتاب نوادر الحكمة (٢) ـ ، والقميّين أجمع كعليّ بن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن الحسن بن الوليد ، عاملون بأخبار المضايقة ؛ لأنّهم ذكروا أنّه لا يحلّ ردّ الخبر الموثوق برواته ، وحفظتهم (٣) الصدوق ذكر ذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وخرّيت هذه الصناعة ورئيس الأعاجم الشيخ أبو جعفر الطوسي مودع أخبار المضايقة في كتبه ، مفت بها ، والمخالف إذا علم باسمه ونسبه لم يضرّ خلافه (٤) ، انتهى.

__________________

(١) السرائر ٢ : ٦٨٢ ـ ٦٨٤.

(٢) كذا في النسخ ، ويبدو أنّ الصحيح «نوادر المصنّف» كما في غاية المراد ١ : ١٠٢ ، والسرائر ٣ : ٦٠١ ، أو «نوادر المصنّفين» كما في الوسائل ٢٠ : ٤٧ ، وأمّا كتاب نوادر الحكمة فإنّه من تأليفات محمّد بن أحمد بن يحيى ، كما ستأتي الإشارة إليه في الصفحة ٣٢٤ ، وانظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة ٢٤ : ٣٤٦ و ٣٤٩.

(٣) رجل حفظة كهمزة ، أي كثير الحفظ ، تاج العروس ٥ : ٢٥١.

(٤) رسالة خلاصة الاستدلال من مؤلّفات الحلّي قدس‌سره ، وهي مفقودة ، وحكاه عنه الشهيد قدس‌سره في غاية المراد ١ : ١٠٢.

المناقشة في كلام الحلي قدس‌سره

ولا يخفى : أنّ إخباره بإجماع العلماء على الفتوى بالمضايقة مبنيّ على الحدس والاجتهاد من وجوه :

أحدها : دلالة ذكر الخبر على عمل الذاكر به. وهذا وإن كان غالبيّا إلاّ أنّه لا يوجب القطع ؛ لمشاهدة التخلّف كثيرا.

الثاني : تماميّة دلالة تلك الأخبار عند اولئك على الوجوب ؛ إذ لعلّهم فهموا منها بالقرائن الخارجيّة تأكّد الاستحباب.

الثالث : كون رواة تلك الروايات موثوقا بهم عند اولئك ؛ لأنّ وثوق الحلّي بالرواة لا يدلّ على وثوق اولئك.

مع أنّ الحلّي لا يرى جواز العمل بأخبار الآحاد وإن كانوا ثقات ، والمفتي إذا استند فتواه إلى خبر واحد ، لا يوجب اجتماع أمثاله القطع بالواقع ، خصوصا لمن يخطّئ العمل بأخبار الآحاد.

وبالجملة : فكيف يمكن أن يقال : إنّ مثل هذا الإجماع إخبار عن قول الإمام عليه‌السلام ، فيدخل في الخبر الواحد؟ مع أنّه في الحقيقة اعتماد على اجتهادات الحلّي مع وضوح فساد بعضها ؛ فإنّ كثيرا ممّن ذكر أخبار المضايقة قد ذكر أخبار المواسعة أيضا (١) ، وأنّ المفتي إذا علم استناده إلى مدرك لا يصلح للركون (٢) إليه ـ من جهة الدلالة أو المعارضة ـ لا يؤثّر فتواه في الكشف عن قول الإمام عليه‌السلام.

وأوضح حالا في عدم جواز الاعتماد : ما ادّعاه الحلّي من الإجماع

__________________

(١) كالشيخ الصدوق في الفقيه ١ : ٣٥٨ ، و ٤٣٤ ، الحديث ١٠٣١ و ١٢٦٤ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ١٧١ و ٢٧٣ ، الحديث ٦٨٠ و ١٠٨٦.

(٢) في (ظ) و (ه) : «الركون».