درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۶۷: اجماع منقول ۹

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

کلام مرحوم کاظمی

بحث در مطلب چهارم يعنى نتيجه‌گيرى طرق اجماع بود، فرمودند كه طرق نقل اجماع سه طريق است كه بعضى از اين سه طريق حجّة است ولى وجود خارجى ندارد و بعضى هم كه در خارج موجود است حجيّة ندارد. به اين كلام اشكالى شد و خلاصه اشكال اين شد كه: تمام اجماعات منقول را ما با يك تفسير در حقيقت به اجماع حجّة برمى‌گردانيم، به همه مى‌گوييم: اتفاق الكلّ است في جميع الأعصار، بنابراين حجّة خواهد بود. بعد هم فرمودند حجيّة را از دو راه ثابت مى‌كنيم: تارة از راه تمسّك به سبب كه يك امر حسّى است يا تارة از راه تمسّك به مسبّب كه يك امر حدسى مبتنى بر حسّ است. بعد فرمودند اين سخن را مرحوم كاظمى در شرح وافيه بيان فرموده است.

امروز متن عبارت مرحوم كاظمى را ذكر مى‌فرمايند. خلاصه كلام ايشان اين است كه: اجماع منقول حجّة است زيرا يك نوع خبر واحد مى‌باشد و خبر واحد هم حجّة است، اين خلاصه ادّعايشان است. مرحوم كاظمى پنج اشكال به خودشان وارد مى‌كنند و به هر پنج اشكال جواب مى‌دهند.

سه اشكال را مرحوم شيخ انصارى در اينجا عنوان مى‌فرمايند كه اشكال دوم و جوابهاى آن اشكال در حقيقت همين إن قلتى است كه ديروز خوانديم.

اشكال اوّل: مرحوم سيّد كاظمى مى‌فرمايند: ظاهر ادلّه حجيّة خبر واحد، خبر حسّى است و اجماع منقول خبر حدسى است. ادلّه حجيّة خبر واحد شامل خبر حدسى نمى‌شود، در خبر حدسى ما شك داريم حجّة است يا حجّة نيست و شك در حجيّة يك شيء مساوى با عدم حجّية شيء مى‌باشد. بنابراين اجماع منقول حجّة نيست چون خبر حدسى است.

مرحوم كاظمى به اين اشكال جواب مى‌دهند و مى‌فرمايند: ما قبول داريم كه اجماع منقول از يك جهت حدسى است كه آن كشف از قول امام است زيرا انسان يا به طريق لطف و يا حدس و يا تقرير قول امام را حدس مى‌زند ولى از جهت ديگر اجماع منقول خبر حسّى است. مثلا شيخ طوسى اتّفاق علماء را نقل مى‌كند بنابراين شيخ طوسى يا فتواى علماء را ديده است و يا شنيده است. بنابراين از اين جهت اجماع منقول خبر حسّى است و ادلّه حجيّة خبر شامل او مى‌شود.

اشكال دوّم: ما قبول داريم اجماع منقول از جهت نقل قول علماء حسّى است ولى اين جهت به درد ما نمى‌خورد بلكه ملاك در حجيّة اجماع، قول معصوم است و اين قول معصوم خبر حدسى است. ادلّه حجيّة خبر واحد شامل اين خبر حدسى نمى‌شود پس به درد ما نمى‌خورد.

مرحوم كاظمى به اين اشكال دو جواب مى‌دهند:

جواب اول: مرحوم كاظمى مى‌فرمايند ما قبول داريم ملاك حجيّة اجماع قول معصوم است و قول معصوم در اجماع حدسى است ولى ما كارى به اين حدس نداريم و كارى به مسبّب و نتيجه اجماع نداريم بلكه ما سبب كه همان اتّفاق الكلّ است را بررسى مى‌كنيم. مى‌گوييم شيخ طوسى اتّفاق الكلّ را نقل كرده است كه اين يك امر حسّى است و ادلّه حجيّة خبر واحد مى‌گويد اين امر حسّى را قبول كنيد ما هم آن را قبول مى‌كنيم و مى‌گوييم اتّفاق الكلّ وجود دارد، تا اين مطلب را قبول كرديم خودمان قول امام معصوم را حدس قطعى مى‌زنيم و حدس خودمان براى خودمان حجّة خواهد بود.

جواب دوم: مرحوم كاظمى مى‌فرمايند: ما همان قول معصوم كه مسبّب است را دليل خودمان قرار مى‌دهيم، درست است كه قول امام در اجماع يك خبر حدسى است ولى خبر حدسي است كه از مقدّمات حسيّه ضروريّه بدست آمده است و همه قبول دارند كه چنين خبر حدسى مانند خبر حسّى حجّة است و ادلّه حجيّة خبر واحد شامل اين خبر حدسى هم مى‌شود. بله اگر خبر حدسى مقدّماتش هم حدسى باشد اگر هزار نفر اين چنين خبر حدسى را بگويند حجّة نمى‌باشد بلكه بايد خود انسان آن را بررسى كند و اين حدس را با دليل پيدا كند ولى خبر حدسى كه مقدّماتش حسّى ضرورى است حجّة خواهد بود.

۳

تطبیق ان قلت و کلام مرحوم کاظمی

فإمّا أن يجعل الحجّة نفس ما استفاده من الاتّفاق نظير الإخبار بالعدالة، وإمّا أن يجعل الحجّة إخباره (مخبر) بنفس الاتّفاق المستلزم عادة لقول الإمام عليه‌السلام، ويكون نفس المخبر به حينئذ محسوسا، نظير إخبار الشخص بامور تستلزم العدالة أو الشجاعة عادة.

وقد أشار إلى الوجهين بعض السادة الأجلّة في شرحه على الوافية؛ فإنّه قدس‌سره لمّا اعترض على نفسه: بأنّ المعتبر من الأخبار ما استند إلى إحدى الحواسّ، والمخبر بالإجماع إنّما رجع إلى بذل الجهد، ومجرّد الشكّ في دخول مثل ذلك (خبر حدسی) في الخبر يقتضي منعه (حجیت)، أجاب عن ذلك:

بأنّ المخبر هنا (باب اجماع) ـ أيضا ـ يرجع إلى السمع فيما يخبر عن العلماء وإن جاء العلم بمقالة المعصوم من مراعاة أمر آخر، كوجوب اللطف وغيره.

ثمّ أورد: بأنّ المدار في حجّية الإجماع على مقالة المعصوم عليه‌السلام، فالإخبار إنّما هو (اخبار) بها (مقاله امام معصوم)، ولا يرجع (نقل امام) إلى سمع.

فأجاب عن ذلك:

أوّلا: بأنّ مدار الحجّية وإن كان ذلك (مقاله امام)، لكن استلزام اتّفاق كلمة العلماء لمقالة المعصوم عليه‌السلام معلوم لكلّ أحد لا يحتاج فيه (قول معصوم) إلى النقل، وإنّما الغرض من النقل (نقل اجماع) ثبوت الاتّفاق، فبعد اعتبار خبر الناقل ـ لوثاقته (ناقل) ورجوعه (ناقل) في حكاية الاتّفاق إلى الحسّ ـ كان الاتّفاق معلوما، ومتى ثبت ذلك (اتفاق الکل) كشف عن مقالة المعصوم؛ للملازمة المعلومة.

وثانيا: أنّ الرجوع في حكاية الإجماع إلى نقل مقالة المعصوم عليه‌السلام لرجوع الناقل في ذلك (نقل قول) إلى الحسّ؛ باعتبار أنّ الاتّفاق من آثارها (مقاله معصوم)، ولا كلام في اعتبار مثل ذلك (نقل قول)، كما في الإخبار بالإيمان والفسق والشجاعة والكرم وغيرها من الملكات، وإنّما لا يُرجَع إلى الأخبار في العقليّات المحضة (مثل امور حدسی)، فإنّه لا يعوّل عليها (عقلیات محضه) وإن جاء بها ألف من الثقات حتّى يدرك مثل ما أدركوا.

۴

ادامه کلام مرحوم کاظمی

اشكال سوم كه اشكال نقضى به جواب دوم است: در جواب دوم مرحوم كاظمى فرمودند: نقل قول معصوم حجّة است چون خبر حدسى كه مستند به حس باشد حجة خواهد بود.

مستشكل مى‌گويد: اگر خبر حدسى مستند به حس حجّة باشد لازمه‌اش اين است كه فتواى هر مجتهدى براى مجتهد ديگر حجّة باشد زيرا فتواى مجتهد نيز خبر حدسى مستند به حس است. مثلا مجتهد وسائل الشيعة را باز مى‌كند و روايت را مى‌بيند پس مقدمه‌اش حسى است از ديدن روايت قول امام را حدس مى‌زند پس خبر حدسى مستند به حس مى‌شود. اگر خبر منقول حجة باشد بنابراين خبر حدسى مستند به حس نيز بايد حجة باشد، در حاليكه هيچ يك از علماء چنين حرفى را نزده‌اند كه فتواى فقيه براى فقيه ديگر حجة خواهد بود.

جواب مرحوم سيد به اشكال اين است كه: ملاك در حجيّة خبر حدسى آن خبر حدسى است كه مستند به حسّى ضرورى باشد يعنى هر كسى كه اين مقدمات حسيّه را ديد به آن حدس علم پيدا كند و بين آن مقدمات و آن حدس ملازمه عادى باشد، در صورتيكه در فتواى مجتهد چنين نيست زيرا يك مجتهد به روايت نگاه مى‌كند و از رؤيت روايت يك نتيجه مى‌گيرد و ديگرى همين مقدمه را دارد و به روايت نگاه مى‌كند ولى نتيجه ديگرى مى‌گيرد. بنابراين بين نقل اجماع منقول و نقل فتوى فرق وجود دارد، نقل فتوى حدس مستند به حس غير ضرورى است يعنى براى هر كسى موجب علم نمى‌شود و لكن اجماع منقول خبر حدسى مستند به حس ضرورى است.

در پايان مى‌فرمايند: حتى اگر شما به اين جواب دوم اشكال نقضى وارد كنيد و آن را باطل كنيد جواب اول براى ما كافيست يعنى ما مى‌گوييم كارى به حدس نداريم ما سبب را حجة مى‌دانيم و سبب خبر حسّى است يعنى اتّفاق الكل، و از اتّفاق الكل خودمان علم پيدا مى‌كنيم و قول امام را حدس قطعى مى‌زنيم.

اين پايان كلام مرحوم كاظمى است.

۵

جواب به ان قلت

شيخ انصارى به إن قلت جواب مى‌دهند و مى‌فرمايند: زير بناى سخن مستشكل و مرحوم كاظمى يك كلمه است و مى‌گويند اجماع ظهور دارد در « اتفاق الكل في جميع الأعصار » كه بعد از اين اتفاق الكل قول امام را حدس مى‌زنند، در صورتيكه ما اين حرف را قبول نداريم.

اوّلا: ما گفتيم اجماع ظهور دارد در اتفاق الكل في عصر واحد، و اين اجماع الكلّ في عصر واحد موجب حدس قطعى به قول امام نمى‌شود، ما از اجماع يك عصر نمى‌توانيم قول امام را حدس بزنيم.

ثانيا: بدست آوردن اتفاق نظر علماء في عصر واحد هم ممكن نيست، آنقدر علماء زيادند و در اطراف و اكناف پراكنده‌اند كه يك عالم نمى‌تواند نظر همه علماء في عصر واحد را بدست بياورد. بنابراين اين اجماعات علماء را نمى‌توان بر يك امر غير ممكن حمل كنيم.

بعد از آن مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: حتى اگر علماء در يك عصر كم باشند به طوريكه ممكن باشد آراء اين علماء را بدست آورد باز هم كاشف از قول معصوم نيست و نمى‌توانيم حدس قطعى به قول امام عليه السلام بزنيم زيرا در زمان غيبت فرض كنيد ما ۱۰۰۰۰ عالم داريم شما نظر ۱۰۰ عالم را بدست آورديد چطور مى‌گوييد ما قول امام را از نظر ۱۰۰ عالم حدس قطعى زديم، چنين حدسى بوجود نمى‌آيد بنابراين نقل اين اجماع حجة نخواهد بود.

۶

تطبیق ادامه کلام مرحوم کاظمی

ثمّ اورد على ذلك (جواب دوم از اشکال دوم): بأنّه يلزم من ذلك (جواب دوم) الرجوع إلى المجتهد؛ لأنّه وإن لم يرجع إلى الحسّ في نفس الأحكام إلاّ أنّه رجع (مجتهد) في لوازمها (احکام) وآثارها إليه (حس)، وهي أدلّتها السمعيّة، فيكون رواية، فلم لا يقبل إذا جاء به الثقة.

وأجاب: بأنّه إنّما يكفي الرجوع إلى الحسّ في الآثار إذا كانت الآثار مستلزمة له (حس) عادة، وبالجملة إذا أفادت (مقدمات) اليقين، كما في آثار الملكات وآثار مقالة الرئيس (اجماع لطف) وهي (آثار مقاله الرئیس) مقالة رعيّته، وهذا بخلاف ما يستنهضه (مورد را) المجتهد من الدليل على الحكم.

ثمّ قال: على أنّ التحقيق في الجواب عن السؤال الأوّل (سوال دوم) هو الوجه الأوّل، وعليه فلا أثر لهذا السؤال، انتهى.

۷

تطبیق جواب به ان قلت

قلت: إنّ الظاهر من الإجماع اتّفاق أهل عصر واحد، لا جميع الأعصار كما يظهر من تعاريفهم وسائر كلماتهم، ومن المعلوم أنّ إجماع أهل عصر واحد ـ مع قطع النظر عن موافقة أهالي الأعصار المتقدّمة ومخالفتهم (اهالی) ـ لا يوجب عن طريق الحدس العلم الضروريّ بصدور الحكم عن الإمام عليه‌السلام؛ ولذا قد يتخلّف؛ لاحتمال مخالفة من تقدّم عليهم أو أكثرهم. نعم يفيد العلم من باب وجوب اللطف الذي لا نقول بجريانه (لطف) في المقام، كما قرّر في محلّه.

مع أنّ علماء العصر إذا كثروا ـ كما في الأعصار السابقة ـ يتعذّر أو يتعسّر الاطّلاع عليهم حسّا بحيث يقطع بعدم من سواهم (علماء) في العصر، إلاّ إذا كان العلماء في عصر قليلين يمكن الإحاطة برأيهم في المسألة فيدّعى الإجماع، إلاّ أنّ مثل هذا الأمر المحسوس لا يستلزم عادة لموافقة المعصوم عليه‌السلام.

فالمحسوس المستلزم عادة لقول الإمام عليه‌السلام مستحيل التحقّق للناقل، والممكن المتحقّق له غير مستلزم عادة.

في الإجماعات المتداولة على ألسنة ناقليها : إلاّ «الحدس» (١).

وعرفت أنّ الحدس قد يستند إلى مبادئ محسوسة ملزومة عادة لمطابقة قول الإمام عليه‌السلام ، نظير العلم الحاصل من الحواسّ الظاهرة ، ونظير الحدس الحاصل لمن أخبر بالعدالة والشجاعة لمشاهدته آثارهما المحسوسة الموجبة للانتقال إليهما بحكم العادة ، أو إلى مبادئ محسوسة موجبة لعلم المدّعي بمطابقة قول الإمام عليه‌السلام من دون ملازمة عاديّة ، وقد يستند إلى اجتهادات وأنظار.

وحيث لا دليل على قبول خبر العادل المستند إلى القسم الأخير من الحدس ، بل ولا المستند إلى الوجه الثاني ، ولم يكن هناك ما يعلم به كون الإخبار مستندا إلى القسم الأوّل من الحدس ؛ وجب التوقّف في العمل بنقل الإجماع ، كسائر الأخبار المعلوم استنادها إلى الحدس المردّد بين الوجوه المذكورة.

فإن قلت : ظاهر لفظ «الإجماع» اتّفاق الكلّ ، فإذا أخبر الشخص بالإجماع فقد أخبر باتّفاق الكلّ ، ومن المعلوم أنّ حصول العلم بالحكم من اتّفاق الكلّ كالضروريّ ؛ فحدس المخبر مستند إلى مباد محسوسة ملزومة لمطابقة قول الإمام عليه‌السلام عادة ؛ فإمّا أن يجعل الحجّة نفس ما استفاده من الاتّفاق نظير الإخبار بالعدالة ، وإمّا أن يجعل الحجّة إخباره بنفس الاتّفاق المستلزم عادة لقول الإمام عليه‌السلام ، ويكون نفس المخبر به حينئذ محسوسا ، نظير إخبار الشخص بامور تستلزم العدالة

__________________

(١) العبارة في (ظ) ، (ل) و (م) هكذا : «فلا يسمع دعوى من استند إليه ، تعيّن كون المستند في الإجماعات المتداولة على ألسنة ناقليها هو الحدس».

أو (١) الشجاعة عادة.

وقد أشار إلى الوجهين بعض السادة الأجلّة (٢) في شرحه على الوافية ؛ فإنّه قدس‌سره لمّا اعترض على نفسه : بأنّ المعتبر من الأخبار ما استند إلى إحدى الحواسّ ، والمخبر بالإجماع إنّما رجع إلى بذل الجهد ، ومجرّد الشكّ في دخول مثل ذلك في الخبر يقتضي منعه ، أجاب عن ذلك :

بأنّ المخبر هنا ـ أيضا ـ يرجع إلى السمع فيما يخبر عن العلماء وإن جاء العلم بمقالة المعصوم من مراعاة أمر آخر ، كوجوب اللطف وغيره.

ثمّ أورد : بأنّ المدار في حجّية الإجماع على مقالة المعصوم عليه‌السلام ، فالإخبار إنّما هو بها ، ولا يرجع إلى سمع.

فأجاب عن ذلك :

أوّلا : بأنّ مدار الحجّية وإن كان ذلك ، لكن استلزام اتّفاق كلمة العلماء لمقالة المعصوم عليه‌السلام معلوم لكلّ أحد لا يحتاج فيه إلى النقل ، وإنّما الغرض من النقل ثبوت الاتّفاق ، فبعد اعتبار خبر الناقل ـ لوثاقته ورجوعه في حكاية الاتّفاق إلى الحسّ ـ كان الاتّفاق معلوما ، ومتى ثبت ذلك كشف عن مقالة المعصوم ؛ للملازمة المعلومة.

وثانيا : أنّ الرجوع في حكاية الإجماع إلى نقل مقالة المعصوم عليه‌السلام لرجوع الناقل في ذلك إلى الحسّ ؛ باعتبار أنّ الاتّفاق من آثارها ، ولا كلام في اعتبار مثل ذلك ، كما في الإخبار بالإيمان والفسق

__________________

(١) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه) بدل «أو» : «و».

(٢) هو السيّد المحقّق الكاظمي المعروف بالسيّد الأعرجي.

والشجاعة والكرم وغيرها من الملكات ، وإنّما لا يرجع إلى الأخبار في العقليّات المحضة ، فإنّه لا يعوّل عليها وإن جاء بها ألف من الثقات حتّى يدرك مثل ما أدركوا.

ثمّ اورد على ذلك : بأنّه يلزم من ذلك الرجوع إلى المجتهد ؛ لأنّه وإن لم يرجع إلى الحسّ في نفس الأحكام إلاّ أنّه رجع في لوازمها وآثارها إليه ، وهي أدلّتها السمعيّة ، فيكون رواية ، فلم لا يقبل إذا جاء به الثقة.

وأجاب : بأنّه إنّما يكفي الرجوع إلى الحسّ في الآثار إذا كانت الآثار مستلزمة له عادة ، وبالجملة إذا أفادت اليقين ، كما في آثار الملكات وآثار مقالة الرئيس وهي مقالة رعيّته ، وهذا بخلاف ما يستنهضه المجتهد من الدليل على الحكم.

ثمّ قال : على أنّ التحقيق في الجواب عن السؤال الأوّل هو الوجه الأوّل ، وعليه فلا أثر لهذا السؤال (١) ، انتهى.

قلت : إنّ الظاهر من الإجماع اتّفاق أهل عصر واحد ، لا جميع الأعصار كما يظهر من تعاريفهم وسائر كلماتهم ، ومن المعلوم أنّ إجماع أهل عصر واحد ـ مع قطع النظر عن موافقة أهالي الأعصار المتقدّمة ومخالفتهم ـ لا يوجب عن طريق الحدس العلم الضروريّ بصدور الحكم عن الإمام عليه‌السلام ؛ ولذا قد يتخلّف ؛ لاحتمال مخالفة من تقدّم عليهم أو أكثرهم. نعم يفيد العلم من باب وجوب اللطف الذي لا نقول بجريانه في المقام ، كما قرّر في محلّه (٢).

__________________

(١) الوافي في شرح الوافية (مخطوط) : الورقة ١٥٠.

(٢) انظر القوانين ١ : ٣٥٣ ، والفصول : ٢٤٥ ـ ٢٤٦.

مع أنّ علماء العصر إذا كثروا ـ كما في الأعصار السابقة ـ يتعذّر أو يتعسّر الاطّلاع عليهم حسّا بحيث يقطع بعدم من سواهم في العصر ، إلاّ إذا كان العلماء في عصر قليلين يمكن الإحاطة برأيهم في المسألة فيدّعى الإجماع ، إلاّ أنّ مثل هذا الأمر المحسوس لا يستلزم عادة لموافقة المعصوم عليه‌السلام.

فالمحسوس المستلزم عادة لقول الإمام عليه‌السلام مستحيل التحقّق للناقل ، والممكن المتحقّق له غير مستلزم عادة.

محامل دعوى إجماع الكلّ

وكيف كان : فإذا ادّعى الناقل الإجماع خصوصا إذا كان ظاهره اتّفاق جميع علماء الأعصار أو أكثرهم إلاّ من شذّ ـ كما هو الغالب في إجماعات مثل الفاضلين والشهيدين ـ انحصر محمله في وجوه :

١- أن يراد اتّفاق المعروفين

أحدها : أن يراد به اتّفاق المعروفين بالفتوى ، دون كل قابل للفتوى من أهل عصره أو مطلقا.

٢- أن يستفاد إجماع الكلّ من اتّفاق المعروفين

الثاني : أن يريد إجماع الكلّ ، ويستفيد ذلك من اتّفاق المعروفين من أهل عصره.

وهذه الاستفادة ليست ضروريّة وإن كانت قد تحصل ؛ لأنّ اتّفاق أهل عصره ـ فضلا عن المعروفين منهم ـ لا يستلزم عادة اتّفاق غيرهم ومن قبلهم ، خصوصا بعد ملاحظة التخلّف في كثير من الموارد لا يسع هذه الرسالة لذكر معشارها. ولو فرض حصوله للمخبر كان من باب الحدس الحاصل عمّا لا يوجب العلم عادة. نعم هي (١) أمارة ظنّية على ذلك ؛ لأنّ الغالب في الاتّفاقيّات عند أهل عصر كونه من الاتّفاقيّات

__________________

(١) في (ه) : «هو».