درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۵۶: حجیت ظواهر کتاب ۱۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

رد تفصیل سید مجاهد

بحث در ذكر تفاصيل در حجيّة ظواهر بود، آخرين تفصيل خلاصه‌اش اين شد كه مرحوم طباطبائى فرمودند كلام منفصل اگر به دليل معتبر باشد ظاهر كلام ديگر را مى‌تواند از حجيّة ساقط كند و به عبارةٍ اُخرى چون اين كلام منفصل مجمل است باعث مى‌شود آن عام هم مجمل بشود.

مرحوم شيخ در جوابشان مى‌فرمايند: اين سخن شما را هيچ يك از علماء عنوان نكردند و به عبارة اُخرى بين عقلاء و علماء اجمال خطاب منفصل به خطابى ديگر سرايت نكند اتفاقى ـ اجماعى ـ است. بلكه ما گفتيم مطلب بر عكس است، ظهور عام باعث مى‌شود كه اجمال كلام منفصل از بين برود و او هم واضح الدلالة بشود. و امّا آن قياسى كه در پايان كلامتان عنوان كرديد و گفتيد: ما نحن فيه مثل مسأله مجاز مشهور است كه اگر كلامى معناى حقيقى و مجاز شهور داشت متكلمين و عقلاء در اين كلام توقف مى‌كنند و به ظاهر كلام عمل نمى‌كنند. مرحوم شيخ مى‌فرمايند: قياس اين مورد به ما نحن فيه قياس مع الفارق است زيرا در اين مورد قرينه حاليه است و ما در تفصيل گذشته گفتيم كه قرينه باعث مى‌شود ظهور كلام از بين برود، ولى در محل بحث اين قرينه منفصل است و قرينه منفصل ظهور را از بين نمى‌برد بنابراين در اينجا ظهور باقيست و وقتى ظهور باقى باشد به بناء عقلاء حجّة است.

با ذكر اين مطلب قسمت اول بحث در حجيّة ظواهر تمام مى‌شود.

خلاصه مطلب تا اينجا اين شد كه: اماراتى كه مانند اصالة الظهور و اصالة عدم القرينه مراد متكلم را ثابت مى‌كنند، به بناء عقلاء حجّتند و هيچ تفصيلى هم در مسأله پذيرفته نيست يعنى بناء عقلاء بر حجيّة ظواهر است مطلقا ـ چه مقصود بافهام باشد چه نباشد، ظنى شخصى به وفاق باشد چه نباشد، ظن شخصى به خلاف باشد چه نباشد ـ. اين خلاصه نظر مرحوم شيخ انصارى در اين باب است، كه اين نظر تا كنون نظر همه علماى اصولى متأخر نيز مى‌باشد.

۳

تطبیق رد تفصیل سید مجاهد

ووجه ضعفه يظهر ممّا ذكر؛ فإنّ التوقّف في ظاهر خطاب لأجل إجمال خطاب آخر ـ لكونه (خطاب آخر) معارضا ـ ممّا لم يعهد من أحد من العلماء، بل لا يبعد ما تقدّم: من حمل المجمل في أحد الخطابين على المبيّن في الخطاب الآخر.

وأمّا قياس ذلك على مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح، فعلم فساده ممّا ذكرنا في التفصيل المتقدّم: (بیان ما ذکرنا:) من أنّ الكلام المكتنف (همراه باشد) بما (قرینه حالیه‌ای که) يصلح أن يكون صارفا قد اعتمد عليه (قرینه حالیه) المتكلّم في إرادة خلاف الحقيقة لا يعدّ (کلام) من الظواهر، بل من المجملات، وكذلك المتعقّب (کلام متعقب) بلفظ يصلح للصارفيّة، كالعامّ المتعقّب بالضمير، وشبهه (ضمیر) ممّا تقدّم.

۴

حجیت قول لغوی

وأمّا القسم الثاني:

در ابتداى بحث ما عنوان كرديم كه در باب ظواهر دو بحث مطرح است كه شامل:

بحث اول: اگر يقين به ظهور داشتيم و شك در مراد متكلم ـ شك داشتيم مراد متكلم همين ظهور است يا نه ـ داشتيم، گفتيم كه به اصالة الظهور عمل مى‌كنيم و اصالة الظهور حجّةٌ به بناء عقلاء.

بحث دوم: بحث در اصل ظهور است. شك داريم اين لفظ ـ كلمه ـ ظهور در چه معنايى دارد. اينجا بايد چكار كنيم. مثلا شك داريم لفظ « صعيد » يعنى چه، شك داريم صيغه « افعل » ظهور در چه معنايى دارد، شك داريم جمله شرطيه عند العرف ظهور در مفهوم دارد يا ندارد و خلاصه شك در اصل وجود ظهور داريم ـ حالا چه ظهور وضعى باشد و چه ظهور عرفى و شرعى باشد ـ. شك داريم صلاة عند العرف المتشرعة يا عند الشارع ظهور در چه معنايى دارد.

براى اين مسأله علماء اصولى را عنوان مى‌كنند و قواعدى را مطرح مى‌كنند مانند تبادر، صحة حمل، اطّراد، حسن استفهام، صحة تقسيم و مراجعه به قول لغوى، كه بعضيها تا ۲۴ علامت ذكر كرده‌اند. به اين علائم مراجعه مى‌كنيم و ظن به ظهور پيدا مى‌كنيم. اين ظن حجّة است يا حجّة نيست؟

مرحوم شيخ به طور كلى مى‌فرمايند: نسبت به اين ظنون ما دليلى بر حجيّة اين ظنون نداريم. ما از تبادر، ظن به معناى حقيقى پيدا كرديم، حالا آيا اين ظن حجةٌ أم ليس بحجّة. در اين موارد دليل خاصى بر حجيّة نداريم و چون دليل نداريم بنابراين اصل اوّلى اين است كه اين ظنون حجّة نمى‌باشد مگر در يك مورد كه مشهور علماء ادّعا كرده‌اند كه ظن حاصل از اين مورد حجّة است و آن قول لغوى است و مراجعه به اهل لغت براى تشخيص معناى حقيقى لفظ مى‌باشد. مشهور گفته‌اند قول لغوى حجّة است يعنى دليل خاص داريم بر حجيّة قول لغوى يعنى قول لغوى ظنّ خاص مى‌شود.

مرحوم شيخ مى‌فرمايند: ما هم فقط در رابطه با همين اصل و قانون كه قول لغوى باشد بحث مى‌كنيم چون موارد ديگر واضح البطلان است.

كلّاً مرحوم شيخ انصارى در رابطه با قول لغوى سه بحث عنوان مى‌كنند:

در بحث اول پنج دليل بر حجيّة قول لغوى مطرح مى‌كنند و در بحث دوم به اين ادلّه جواب مى‌دهند و در بحث سوم ضمن اين جوابها مرحوم شيخ دو تا لكنّ الإنصاف بيان مى‌كنند و حرفهايى مى‌زنند كه در پايان كلام از مجموع جوابها و اين دو لكنّ الإنصاف ما به نظر شيخ انصارى پى مى‌بريم.

قبل از عنوان اين مطالب در مقدّمه بحث كه ما توضيحش را داديم دو نكته را اشاره مى‌كنند:

نكته اول: فرق بين ظنّ خاص و ظنّ مطلق مى‌باشد. ظن خاص يعنى آن ظنونى كه دليل خاص بر حجيّة آنها داريم مانند خبر ثقه. ظن مطلق يعنى ظنونى كه دليل خاصى بر حجيّتشان نداريم فقط دليل انسداد حجيّة آنها را ثابت مى‌كند البته اگر قائل به دليل انسداد باشيم. فرق بين ظن خاص و ظن مطلق اين است كه: ظن خاص حجيّتش مطلق است چه در زمان انسداد و چه در زمان انفتاح و لكن ظنّ مطلق در زمان انفتاح حجّة نيست فقط در زمان انسداد حجّة مى‌باشد.

نكته دوم: درست است كه ظنّ خاص هم در زمان انسداد و هم در زمان انفتاح حجّة مى‌باشد ولى در اغلب موارد حكمت در حجيّة ظنون خاصّه منسد بودن باب علم است. يعنى درست است كه خبر ثقه در زمان حضور امام هم حجّة است ولى حكمت حجيّتش اين است كه در زمان حضور امام هم مراجعه به امام براى همه مشكل است پس براى خيليها باب علم منسدّ بوده است يعنى عسر و حرج بوده لذا خبر ثقه حجّة شده است.

۵

تطبیق حجیت قول لغوی

وأمّا القسم الثاني:

وهو (قسم ثانی) الظنّ الذي يعمل لتشخيص الظواهر، كتشخيص أنّ اللفظ المفرد الفلانيّ كلفظ «الصعيد» أو صيغة «افعل»، أو أنّ المركّب الفلانيّ كالجملة الشرطيّة، ظاهر بحكم الوضع في المعنى الفلانيّ، وأنّ الأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر ـ بقرينة وقوعه (لفظ) في مقام رفع الحظر ـ في مجرّد رفع الحظر دون الإلزام.

والظنّ الحاصل هنا يرجع إلى الظنّ بالوضع اللغويّ أو الانفهام العرفيّ، والأوفق بالقواعد عدم حجّية الظنّ هنا؛ لأنّ الثابت المتيقّن هي حجّية الظواهر، وأمّا حجّية الظنّ في أنّ هذا ظاهر فلا دليل عليه (ظن)، عدا وجوه ذكروها في إثبات جزئيّ من جزئيّات هذه المسألة، وهي (مسئله) حجّية قول اللغويّين في الأوضاع.

فإنّ المشهور كونه (قول لغوی) من الظنون الخاصّة التي ثبتت حجّيّتها (ظنون خاص) مع قطع النظر عن انسداد باب العلم في الأحكام الشرعيّة وإن كانت الحكمة في اعتبارها (ظنون خاص) انسداد باب العلم في غالب مواردها (ظنون)؛ فإنّ الظاهر أنّ حكمة اعتبار أكثر الظنون الخاصّة ـ كأصالة الحقيقة المتقدّم ذكرها (اصالت الحقیقه) وغيرها ـ انسداد باب العلم في غالب مواردها (ظنون خاصه) من العرفيّات والشرعيّات.

والمراد بالظنّ المطلق ما ثبت اعتباره («ما») من أجل انسداد باب العلم بخصوص الأحكام الشرعيّة، وبالظنّ الخاصّ ما ثبت اعتباره (ظن)، لا لأجل الاضطرار إلى اعتبار مطلق الظنّ بعد تعذّر العلم.

۶

ادله حجیت قول لغوی

مرحوم شيخ وارد دلائل ثلاثه در حجيّة قول لغوى مى‌شوند. دليل اول و دليل دوم را يكجا با هم ذكر مى‌كنند و قبل از ذكر اين ادلّه اشاره به مقدّمه كوتاهى براى تحرير محل نزاع مى‌كنند.

مقدّمه: مرحوم مشكينى در حاشيه كفايه مى‌فرمايند: در حجيّة قول لغوى دو مرحله و قسم محل بحث نيست، اول اينكه انسان به قول لغوى رجوع كند و از قول او علم پيدا كند. اينجا شكى نيست وقتى علم پيدا شود حجّة است وقتى شما از قول صاحب قاموس يقين پيدا كرديد كه « قُرع » به معناى تف است ديگر اين علم حجّة است و شكّى در آن نيست. مورد دوم شما بررسى كنيد و دو لغوى عادل پيدا كنيد كه هر دو نفر گفته باشند « قُرع » به معناى تف مى‌باشد و لو علم هم براى شما پيدا نشود ولى قول اين لغويان از باب بيّنه شرعى و شهادت شهود حجّة مى‌باشد. محل بحث در جايى است كه انسان به قول يك لغوى عادل و يا چند لغوى فاسق مراجعه كند و از قول اينها ظنّ به معنا پيدا كند حال اين قول لغوى حجّة است يا نه؟

دليل اول بر حجيّة قول لغوى اجماع علماء مى‌باشد. تمام علماء و فقهاء اجماع عملى دارند كه در تمام ابواب فقه به يك لغت مجعول كه مى‌رسند به قول لغوى استناد مى‌كنند و مى‌گويند مثلا قال الطريحي في مجمع البحرين كذا.

دليل دوم بناء عملى عقلاى عالم است. بناء عقلاء بر اين است كه در هر فنى انسانها به متخصص فن مراجعه مى‌كنند و در تعيين معناى حقيقى متخصص فن اهل لغت مى‌باشند پس در اينجا هم انسان بايد به متخصّص فن رجوع كند.

۷

تطبیق ادله حجیت قول لغوی

وكيف كان: فاستدلّوا على اعتبار قول اللغويّين: باتّفاق العلماء بل جميع العقلاء على الرجوع إليهم (اهل لغت) في استعلام اللغات والاستشهاد بأقوالهم في مقام الاحتجاج، ولم ينكر ذلك (استناد به قول لغوی) أحد على أحد، وقد حكي عن السيّد رحمه‌الله في بعض كلماته: دعوى الإجماع على ذلك (حجیت ظن حاصل از قول لغوی)، بل ظاهر كلامه (سید مرتضی) المحكيّ اتّفاق المسلمين.

قال الفاضل السبزواريّ ـ فيما حكي عنه في هذا المقام ـ ما هذا لفظه:

صحّة المراجعة إلى أصحاب الصناعات البارزين في صنعتهم البارعين في فنّهم في ما اختصّ بصناعتهم، ممّا اتفق عليه العقلاء في كلّ عصر وزمان، انتهى.

إرادة خلاف مقتضى اللفظ إن حصل من أمارة غير معتبرة ، فلا يصحّ رفع اليد عن الحقيقة ، وإن حصل من دليل معتبر فلا يعمل بأصالة الحقيقة ، ومثّل له بما إذا ورد في السنّة المتواترة عامّ ، وورد فيها أيضا خطاب مجمل يوجب الإجمال في ذلك العامّ ولا يوجب الظنّ بالواقع. قال : فلا دليل على لزوم العمل بالأصل تعبّدا. ثمّ قال :

ولا يمكن دعوى الإجماع على لزوم العمل بأصالة الحقيقة تعبّدا ؛ فإنّ أكثر المحقّقين توقّفوا في ما إذا تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح (١) ، انتهى.

المناقشة في هذا التفصيل

ووجه ضعفه يظهر ممّا ذكر ؛ فإنّ التوقّف في ظاهر خطاب لأجل إجمال (٢) خطاب آخر ـ لكونه معارضا ـ ممّا لم يعهد من أحد من العلماء ، بل لا يبعد ما تقدّم (٣) : من حمل المجمل في أحد الخطابين على المبيّن في الخطاب الآخر.

وأمّا قياس ذلك على مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح ، فعلم فساده ممّا ذكرنا في التفصيل المتقدّم : من أنّ الكلام المكتنف بما يصلح أن يكون صارفا قد اعتمد عليه المتكلّم في إرادة خلاف الحقيقة لا يعدّ من الظواهر ، بل من المجملات ، وكذلك المتعقّب بلفظ يصلح للصارفيّة ، كالعامّ المتعقّب بالضمير ، وشبهه ممّا تقدّم.

__________________

(١) هذا التفصيل للسيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٣٥ ـ ٣٦.

(٢) في (ت) ، (ر) ، (ظ) ، (ل) ، (م) و (ه) : «احتمال».

(٣) في الصفحة السابقة.

وأمّا القسم الثاني (١) :

ما يستعمل لتشخيص الظواهر

وهو الظنّ الذي يعمل لتشخيص الظواهر ، كتشخيص أنّ اللفظ المفرد الفلانيّ كلفظ «الصعيد» أو صيغة «افعل» ، أو أنّ المركّب الفلانيّ كالجملة الشرطيّة ، ظاهر بحكم الوضع في المعنى الفلانيّ ، وأنّ الأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر ـ بقرينة وقوعه في مقام رفع الحظر ـ في مجرّد رفع الحظر دون الإلزام.

هل قول اللغويين حجّة في الأوضاع اللغويّة ، أم لا؟

والظنّ الحاصل هنا يرجع إلى الظنّ بالوضع اللغويّ أو الانفهام العرفيّ ، والأوفق بالقواعد عدم حجّية الظنّ هنا ؛ لأنّ الثابت المتيقّن هي حجّية الظواهر ، وأمّا حجّية الظنّ في أنّ هذا ظاهر فلا دليل عليه ، عدا وجوه ذكروها في إثبات جزئيّ من جزئيّات (٢) هذه المسألة ، وهي حجّية قول اللغويّين في الأوضاع.

فإنّ المشهور كونه من الظنون الخاصّة التي ثبتت (٣) حجّيّتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم في الأحكام الشرعيّة وإن كانت الحكمة في اعتبارها انسداد باب العلم في غالب مواردها ؛ فإنّ الظاهر أنّ حكمة اعتبار أكثر الظنون الخاصّة ـ كأصالة الحقيقة المتقدّم ذكرها (٤) وغيرها ـ انسداد باب العلم في غالب مواردها من العرفيّات والشرعيّات.

__________________

(١) تقدّم الكلام في القسم الأوّل في الصفحة ١٣٧.

(٢) «جزئيّات» من (ت) و (ه).

(٣) كذا في (م) ، وفي غيرها : «ثبت».

(٤) تقدّم ذكرها في الصفحة ١٦٤.

والمراد بالظنّ المطلق ما ثبت اعتباره من أجل انسداد باب العلم بخصوص الأحكام الشرعيّة ، وبالظنّ الخاصّ ما ثبت اعتباره ، لا لأجل الاضطرار إلى اعتبار مطلق الظنّ بعد تعذّر العلم.

الاستدلال على الحجيّة بإجماع العلماء والعقلاء

وكيف كان : فاستدلّوا على اعتبار قول اللغويّين : باتّفاق العلماء بل جميع العقلاء على الرجوع إليهم في استعلام اللغات والاستشهاد بأقوالهم في مقام الاحتجاج ، ولم ينكر ذلك أحد على أحد ، وقد حكي عن السيّد رحمه‌الله في بعض كلماته : دعوى الإجماع على ذلك (١) ، بل ظاهر كلامه (٢) المحكيّ اتّفاق المسلمين.

قال الفاضل السبزواريّ ـ فيما حكي عنه في هذا المقام (٣) ـ ما هذا لفظه :

دعوى الإجماع في كلام المحقّق السبزواري

صحّة المراجعة إلى أصحاب الصناعات البارزين في صنعتهم البارعين في فنّهم في ما اختصّ بصناعتهم ، ممّا اتفق عليه العقلاء في كلّ عصر وزمان (٤) ، انتهى.

المناقشة في الإجماع

وفيه : أنّ المتيقّن من هذا الاتّفاق هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ونحو ذلك ، لا مطلقا ؛ ألا ترى أنّ أكثر علمائنا على اعتبار العدالة فيمن يرجع إليه من أهل الرجال ، بل

__________________

(١) لم نعثر عليه في كلمات السيد المرتضى ، ولا على الحاكي ، نعم حكاه السيد المجاهد عن السيد الاستاذ ، انظر مفاتيح الاصول : ٦١.

(٢) لم ترد «كلامه» في (م).

(٣) حكاه عنه السيد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٦٢.

(٤) رسالة في الغناء (مخطوطة) للفاضل السبزواري ، لا توجد لدينا.