درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۵۷: قول لغوی ۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

مناقشه در دلیل اول و دوم

بحث در ذكر ادلّه بر حجيّة قول لغوى بود، عرض شد كه پنج دليل بر حجيّة قول لغوى اقامه شده است. دليل اول اجماع علماء و دليل دوم سيره و بناء عقلاء بود.

مرحوم شيخ انصارى به اين ادله جواب دادند:

مرحوم شيخ انصارى به اجماع علماء و رجوع به خبره كه سيره عقلاء بود دو جواب ذكر مى‌كنند:

جواب اول به اجماع علماء: مرحوم شيخ مى‌فرمايند ما قبول داريم علماء به لغت و قول لغوى مراجعه و استشهاد مى‌كنند ولى نه مطلقا، بلكه با يك قيد مراجعه مى‌كنند و آن قيد اين است كه شرائط بيّنه در قول لغوى جمع باشد. به عبارت ديگر ما قبول داريم علماء به خبره فن مراجعه مى‌كنند ولى به شرطى كه شرائط بيّنه و شهادت را داشته باشند يعنى هم عادل باشند و هم تعدّد داشته باشند يعنى از دو نفر بيشتر باشند. ما در جلسه قبلى گفتيم اگر قول لغوى به سر حدّ بيّنه برسد بلا شكّ حجّة مى‌باشد. مرحوم شيخ دو مثال بر اينكه علماء به اهل خبره در صورتى مراجعه مى‌كنند كه به سر حدّ بيّنه برسد، مى‌زنند:

مثال اول: در رابطه با احوال رواة و اينكه فلان راوى عادل است يا فاسد كه علماى علم رجال متخصص اين فن هستند. فقهاء مى‌گويند قول رجالى حجّة است به شرطى كه هم عادل باشد و هم متعدّد باشد يعنى دو نفر باشند يعنى به سر حدّ بينه برسند. بنابراين محمّد بن مسلم وقتى حكم به عدالت او مى‌دهيم كه هم كشّى و هم نجّاشى عدالت او را تأييد كرده‌اند.

مثال دوم: در باب بيع اگر در مواردى كه در قيمت يك شيء اختلاف شد به خبره مراجعه مى‌كنند، مرحوم شيخ در اينجا مى‌فرمايند اجماع داريم كه مقوّم و خبره هم بايد عادل باشد و هم متعدّد.

بنابراين نتيجه مى‌گيريم كه علماء به شرطى به خبره و قول لغوى مراجعه مى‌كنند كه هم عادل باشد و هم متعدد يعنى بينه باشد وقتى بينه شد، بيّنه حجّة است بلاخلاف. ولى دليلى بر اينكه مطلقا به قول لغوى مراجعه شود چه عادل چه فاسق و چه متعدد و چه واحد نداريم.

جواب دوم: مرحوم شيخ مى‌فرمايند ما قبول داريم كه در هر فنى بايد به متخصص مراجعه كرد ولى لغوى در باب تعيين معانى حقيقى از مجازى متخصّص نيست و جزو اهل خبره نيست. شما در بين ده‌ها كتاب لغت چند نمونه سراغ داريد كه لغويين معناى حقيقى را از معانى مجازى جدا كرده باشند. لغويين تمام موارد استعمال ـ يك لفظ در چند معنا به كار رفته ـ را ذكر مى‌كنند. ذكر اينها به درد مجتهد نمى‌خورد چون ما نياز به فهم معناى حقيقى داريم بنابراين مراجعه به قول لغوى ثمره ندارد چون خبره اين فن نيست.

بعد از اين دو جواب مرحوم شيخ يك لكنّ الإنصاف را مطرح مى‌كنند:

مرحوم شيخ مى‌فرمايند: لكنّ الإنصاف اين است كه در سه مورد رجوع به اهل لغت و لو لغوى يك نفر باشد مفيد است:

۱ ـ براى فردى از قول لغوى علم پيدا شود. كسى به يك لغوى مراجعه كند و علم پيدا كند كه معناى لغت « قُرع » يعنى تف، ديگر علم حجيّة ذاتى دارد درست مثل اينكه انسان از كلمات بعضى از فقهاء به يك حكم اطمينان پيدا مى‌كنند مثلا شهيد ثاني يا صاحب جواهر يك حكمى را نقل مى‌كنند و بعد مى‌گويند « اين حكم بلا ريب و شك است » براى انسان اطمينان حاصل مى‌شود كه حكم همين است و وقتى علم پيدا شد حجّة است.

۲ ـ رجوع به لغت در غير تكاليف شرعى مفيد است مثل اينكه در روايات اخلاق و يا خطابهاى حضرت اميرالمؤمنين يا غيره به لغوى مراجعه كنيم و روايت را معنا كنيم هيچ اشكالى ندارد.

۳ ـ در صورتيكه انسان ناچار است در يك موردى به يك كلامى عمل كند و راه ديگرى وجود ندارد تا به اين كلام علم پيدا كند، رجوع به لغوى از باب ضرورت مفيد است. مثلا يك جاى دور افتاده‌اى كسى فوت كرده و وصيت كرده كه او را در « أرض صعيد »دفن كنند و در آن مكان فقط يك كتاب لغت وجود دارد و جنازه هم مانده و مى‌خواهند معنى كلمه « صعيد »را بفهمند، ديگر اينجا چاره‌اى ندارند و بايد به كتاب لغت مراجعه كنند و معنى كلمه « صعيد » را بفهمند.

۳

تطبیق مناقشه در دلیل اول و دوم

وفيه (استدلال): (مناقشه اول:) أنّ المتيقّن من هذا الاتّفاق هو (متیقن) الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ونحو ذلك، لا مطلقا؛ ألا ترى أنّ أكثر علمائنا على اعتبار العدالة فيمن يرجع إليه من أهل الرجال، بل وبعضهم على اعتبار التعدّد، والظاهر اتّفاقهم على اشتراط التعدّد والعدالة في أهل الخبرة في مسألة التقويم وغيرها (تقویم)

هذا، (مناقشه دوم:) مع أنّه لا يعرف الحقيقة عن المجاز بمجرّد قول اللغويّ ـ كما اعترف به المستدلّ في بعض كلماته (مستدل) ـ فلا ينفع في تشخيص الظواهر.

فالإنصاف: أنّ الرجوع إلى أهل اللغة مع عدم اجتماع شروط الشهادة:

إمّا في مقامات يحصل العلم بالمستعمل فيه من مجرّد ذكر لغويّ واحد أو أزيد له على وجه يعلم كونه (ذکر لغوی) من المسلّمات عند أهل اللغة، كما قد يحصل العلم بالمسألة الفقهيّة من إرسال جماعة لها (مسئله فقهیه) إرسال المسلّمات.

وإمّا في مقامات يتسامح فيها (مقامات)؛ لعدم التكليف الشرعيّ بتحصيل العلم بالمعنى اللغويّ، كما إذا اريد تفسير خطبة أو رواية لا تتعلّق بتكليف شرعيّ.

وإمّا في مقام انسدّ فيه (مقام) طريق العلم ولا بدّ من العمل، فيعمل بالظنّ بالحكم الشرعيّ المستند بقول أهل اللغة.

۴

دلیل سوم و رد آن

مرحوم شيخ وارد ذكر دليل سوم بر حجيّة قول لغوى مى‌شوند. دليل سوم مركب از سه مطلب مى‌باشد:

مطلب اول: مستدل مى‌گويد: شكى نيست كه در استنباط احكام عمده دليلمان قرآن و روايات است. قرآن و روايات لغات پيچيده زيادى دارند و هيچ راهى هم براى فهم اين لغات و كلمات و جملات به جز مراجعه به قول لغوى نداريم. علم پيدا كردن به معانى اين لغات هم مشكل است و باب علم به لغات منسدّ است. نتيجه مى‌گيريم احكام شرعى را بايد استنباط كنيم و استنباط هم از قرآن و روايات است بنابراين چاره‌اى نداريم كه به قول لغوى و لو مفيد ظنّ است تمسّك كنيم تا بتوانيم احكام شرعى را از آيات و روايات بدست بياوريم. اگر به قول لغوى مراجعه نكنيم لازمه‌اش اين است كه استنباط احكام شرعى مختلّ شود و راه اجتهاد بسته شود و ديگر كسى نتواند مجتهد شود كه اين منسد شدن راه اجتهاد عند علماء الشيعه بالضرورة باطل است. بنابراين به قول لغوى و لو مفيد ظن است بايد مراجعه كرد.

مرحوم شيخ انصارى به اين دليل جواب مى‌دهند و مى‌فرمايند: يكى از مقدّمات شما را قبول نداريم. شما گفتيد علم پيدا كردن به معانى لغات متعذّر است كه ما اين كلام را قبول نداريم. بلكه ما ادّعا مى‌كنيم كه راه علم به لغات مفتوح است و هيچ مشكلى هم وجود ندارد زيرا لغات مجمل، تارة مفرد است و تارة جمله. در رابطه با مواد و لغات مفرد ما مى‌توانيم اينگونه علم پيدا كنيم: دو دليل ظنّى را با هم ضميمه مى‌كنيم و علم و اطمينان پيدا مى‌كنيم به اين معنا و به چند كتاب لغت و به عرف عربها مراجعه مى‌كنيم و سؤال مى‌كنيم اين لغت معنايش چيست. چندين لغوى گفتند « قُرع »به معناى تف است و در عرف عربها هم به همين معنا بكار مى‌رود، ما اطمينان مى‌كنيم كه معناى اين لغت همين معنا است پس راه علم در مواد باز است. امّا در هيئتها و جمله‌ها مانند جمله شرطيه، وصفيه. در اين جملات هم رجوع مى‌كنيم به قواعدى كه علماى علم ادب و علماى علم معانى بيان به استقراء قطعى يا به اجماع مطرح كرده‌اند. مثلا مى‌گويند تقديم ما حقّه التأخير مفيد حصر است و هر كلامى إنّما داشته باشد مفيد حصر است. از راه اين قواعد علم پيدا مى‌كنيم به معانى اين هيئتها و جمله‌ها و نيازى نداريم به دنبال دليل ظنى برويم بلكه به قول لغوى و لو فاسق باشد عمل مى‌كنيم. راه دومى نيز وجود دارد و آن اين است كه با كمك از دليل ظنّى ديگر ـ تبادر و اصالة عدم القرينه ـ علم پيدا كنيم. شك داريم امر عقيب حظر مفيد وجوب است يا اباحة. بررسى مى‌كنيم كه به ذهن عرف اباحه تبادر مى‌كند. شك داريم در اين مورد خاص كه به ذهن عرف اباحة تبادر كرد به خاطر قرينه مخصوص بوده يا نه كه اصالة عدم القرينه را جارى مى‌كنيم نتيجتا اطمينان پيدا مى‌كنيم كه امر عقيب حظر مفيد اباحة است و اين علم و اطمينان حجّة است.

مرحوم شيخ در پرانتز اشاره به اين موضوع مى‌كنند كه از اين راه دوم تارة به ظهور لغوى يا معناى موضوع له دست پيدا مى‌كنيم. مثلا صيغه امر به حكم تبادر دالّ بر وجوب است اين معناى اصلى لغوى است و تارة از اين راه دوم به ظهور ثانوى علم پيدا مى‌كنيم. مثلا امر اولا ظهور در وجوب دارد ولى بعد الحظر كه واقع شد ظهور ثانوى پيدا مى‌كند اين ظهور ثانوى باز حجّة است.

بنابراين راه علم به لغات مفتوح است و نوبت به دليل ظنّى و قول يك لغوى نمى‌رسد.

۵

تطبیق دلیل سوم و رد آن

(دلیل سوم:) ولا يتوهّم: أنّ طرح قول اللغويّ الغير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب والسنّة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام.

لاندفاع ذلك (توهم): بأنّ أكثر موادّ اللغات إلاّ ما شذّ وندر ـ كلفظ «الصعيد» ونحوه ـ معلوم من العرف واللغة، كما لا يخفى. والمتّبع في الهيئات هي (متبع) القواعد العربيّة المستفادة من الاستقراء القطعيّ واتّفاق أهل العربية، أو التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة، فإنّه قد يثبت به (تبادر) الوضع الأصليّ الموجود في الحقائق، كما في صيغة «افعل» أو الجملة الشرطيّة (جمله شرطیه دارای مفهوم است به ضمیمه تبادر فهم عرف) أو الوصفيّة؛ ومن هنا يتمسّكون ـ في إثبات مفهوم الوصف ـ بفهم أبي عبيدة في حديث: «ليّ (به تاخیر انداختن) الواجد»، ونحوه غيره من موارد الاستشهاد بفهم أهل اللسان. وقد يثبت به (تبادر) الوضع بالمعنى الأعمّ الثابت في المجازات المكتنفة بالقرائن المقاميّة، كما يدّعى أنّ الأمر عقيب الحظر بنفسه ـ مجرّدا عن القرينة ـ يتبادر منه (امر عقیب الحظر) مجرّد رفع الحظر دون الإيجاب والإلزام. واحتمال كونه لأجل قرينة خاصّة، يدفع بالأصل، فيثبت به (تبادر) كونه (ظهور) لأجل القرينة العامّة، وهى الوقوع في مقام رفع الحظر؛ فيثبت بذلك ظهور ثانويّ لصيغة «افعل» بواسطة القرينة الكلّية.

والمراد بالظنّ المطلق ما ثبت اعتباره من أجل انسداد باب العلم بخصوص الأحكام الشرعيّة ، وبالظنّ الخاصّ ما ثبت اعتباره ، لا لأجل الاضطرار إلى اعتبار مطلق الظنّ بعد تعذّر العلم.

الاستدلال على الحجيّة بإجماع العلماء والعقلاء

وكيف كان : فاستدلّوا على اعتبار قول اللغويّين : باتّفاق العلماء بل جميع العقلاء على الرجوع إليهم في استعلام اللغات والاستشهاد بأقوالهم في مقام الاحتجاج ، ولم ينكر ذلك أحد على أحد ، وقد حكي عن السيّد رحمه‌الله في بعض كلماته : دعوى الإجماع على ذلك (١) ، بل ظاهر كلامه (٢) المحكيّ اتّفاق المسلمين.

قال الفاضل السبزواريّ ـ فيما حكي عنه في هذا المقام (٣) ـ ما هذا لفظه :

دعوى الإجماع في كلام المحقّق السبزواري

صحّة المراجعة إلى أصحاب الصناعات البارزين في صنعتهم البارعين في فنّهم في ما اختصّ بصناعتهم ، ممّا اتفق عليه العقلاء في كلّ عصر وزمان (٤) ، انتهى.

المناقشة في الإجماع

وفيه : أنّ المتيقّن من هذا الاتّفاق هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ونحو ذلك ، لا مطلقا ؛ ألا ترى أنّ أكثر علمائنا على اعتبار العدالة فيمن يرجع إليه من أهل الرجال ، بل

__________________

(١) لم نعثر عليه في كلمات السيد المرتضى ، ولا على الحاكي ، نعم حكاه السيد المجاهد عن السيد الاستاذ ، انظر مفاتيح الاصول : ٦١.

(٢) لم ترد «كلامه» في (م).

(٣) حكاه عنه السيد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٦٢.

(٤) رسالة في الغناء (مخطوطة) للفاضل السبزواري ، لا توجد لدينا.

وبعضهم على اعتبار التعدّد ، والظاهر اتّفاقهم على اشتراط التعدّد والعدالة في أهل الخبرة في مسألة التقويم وغيرها.

هذا ، مع أنّه لا يعرف الحقيقة عن المجاز بمجرّد قول اللغويّ ـ كما اعترف به المستدلّ في بعض كلماته ـ فلا ينفع في تشخيص الظواهر.

مختار المصنّف في المسألة

فالإنصاف : أنّ الرجوع إلى أهل اللغة مع عدم اجتماع شروط الشهادة :

إمّا في مقامات يحصل العلم بالمستعمل فيه من مجرّد ذكر لغويّ واحد أو أزيد له على وجه يعلم كونه من المسلّمات عند أهل اللغة ، كما قد يحصل العلم بالمسألة الفقهيّة من إرسال جماعة (١) لها إرسال المسلّمات.

وإمّا في مقامات يتسامح فيها ؛ لعدم التكليف الشرعيّ بتحصيل العلم بالمعنى اللغويّ ، كما إذا اريد تفسير خطبة أو رواية لا تتعلّق بتكليف شرعيّ.

وإمّا في مقام انسدّ فيه طريق العلم ولا بدّ من العمل ، فيعمل بالظنّ بالحكم الشرعيّ المستند بقول أهل اللغة.

ولا يتوهّم : أنّ طرح قول اللغويّ الغير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب والسنّة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام.

لاندفاع ذلك : بأنّ أكثر موادّ اللغات إلاّ ما شذّ وندر ـ كلفظ «الصعيد» ونحوه (٢) ـ معلوم من العرف واللغة ، كما لا يخفى. والمتّبع في الهيئات هي القواعد العربيّة المستفادة من الاستقراء القطعيّ واتّفاق أهل

__________________

(١) في (ل) ونسخة بدل (ص) زيادة : «بل فقيه واحد».

(٢) لم ترد «كلفظ الصعيد ونحوه» في (ظ) و (م).

العربية ، أو التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة ، فإنّه قد يثبت به الوضع الأصليّ الموجود في الحقائق ، كما في صيغة «افعل» أو الجملة الشرطيّة أو الوصفيّة ؛ ومن هنا يتمسّكون (١) ـ في إثبات مفهوم الوصف ـ بفهم أبي عبيدة في حديث : «ليّ الواجد» (٢) ، ونحوه غيره من موارد الاستشهاد بفهم أهل اللسان (٣). وقد يثبت به الوضع بالمعنى الأعمّ الثابت في المجازات المكتنفة بالقرائن المقاميّة ، كما يدّعى أنّ الأمر عقيب الحظر بنفسه ـ مجرّدا عن القرينة ـ يتبادر منه مجرّد رفع الحظر دون الإيجاب والإلزام. واحتمال كونه لأجل قرينة خاصّة ، يدفع بالأصل ، فيثبت به كونه لأجل القرينة العامّة ، وهى الوقوع في مقام رفع الحظر ؛ فيثبت بذلك ظهور ثانويّ لصيغة «افعل» بواسطة القرينة الكلّية.

وبالجملة : فالحاجة إلى قول اللغويّ الذي لا يحصل العلم بقوله ـ لقلّة مواردها ـ لا تصلح سببا للحكم باعتباره لأجل الحاجة.

نعم ، سيجيء (٤) : أنّ كلّ من عمل بالظنّ في مطلق الأحكام الشرعيّة الفرعيّة يلزمه العمل بالظنّ بالحكم الناشئ من الظنّ بقول اللغويّ ، لكنّه لا يحتاج إلى دعوى انسداد باب العلم في اللغات ، بل

__________________

(١) انظر القوانين : ١٧٨ ، والفصول : ١٥٢.

(٢) نصّ الحديث : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليّ الواجد بالدّين يحلّ عرضه وعقوبته ، ما لم يكن دينه فيما يكره الله عزّ وجلّ» الوسائل ١٣ : ٩٠ ، الباب ٨ من أبواب الدين والقرض ، الحديث ٤.

(٣) لم ترد في (م) : «أو الوصفيّة ـ إلى ـ أهل اللسان».

(٤) انظر الصفحة ٥٣٨.