درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۴۶: حجیت ظواهر کتاب ۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث در جواب چهارم از استدلال اوّل اخباريين بر عدم حجيّة ظواهر قرآن بود. در پايان مرحوم شيخ انصارى به چند مورد اشاره مى‌كنند كه امام در موارد خاصى براى بعضى از احكام شرعيه به آيات قرآن استدلال نموده‌اند. بعد از ذكر اين چند مورد مرحوم شيخ وارد ذكر دليل دوم اخباريين مى‌شوند.

پس خلاصه دليل اول اخباريين اين شد كه: ما قبول داريم قرآن ظواهر دارد ولى ظاهر قرآن حجّة نيست زيرا روايات مى‌گويند « ظاهر القرآن ليس بحجّة ».

۳

دلیل دوم و رد آن

دليل دوم اخباريين: همه قرآن متشابه و مجمل است و ظاهر ندارد. نسبت به هر آيه‌اى از آيات قرآن ما علم اجمالى داريم كه ممكن است اين آيه يك مخصّصى در روايات داشته باشد و يا اينكه مقيّد داشته باشد و يا اينكه قرينه بر خلاف داشته باشد، و همه روايات هم كه به دست ما نرسيده است، بنابراين در هر آيه‌اى از آيات قرآن به خلاف ظاهر علم اجمالى داريم. ممكن است مراد خلاف ظاهر باشد پس آيه مجمل مى‌شود و به مجمل و متشابه قرآن تمسك جايز نيست.

شيخ انصارى دو جواب به اين استدلال اخباريين مى‌دهند:

جواب اول: اين جواب نقضى است. ما مثل همين اشكال را در روايات نيز داريم. نسبت به هر روايتى احتمال مخصّص مى‌دهيم، در روايات ديگر احتمال قرينه بر خلاف مى‌دهيم. چون اين احتمال وجود دارد بايد بگوييد روايات هم مجمل و متشابه است و قابل تمسك نيست و حال اينكه شما به ظاهر روايات عمل مى‌كنيد.

جواب دوم: اين جواب حلّى است. ما قبول داريم كه نسبت به هر آيه‌اى علم اجمالى به خلاف ظاهر داريم يعنى ممكن است مولى خلاف ظاهر را اراده كرده باشد، ولى اين علم اجمالى سبب فحص مى‌شود. به هر آيه كه مى‌خواستيم عمل كنيم بايد در روايات جستجو كنيم اگر مخصص پيدا كرديم فبها و اگر مخصص پيدا نكرديم به ظاهر آيه عمل مى‌كنيم.

۴

تطبیق ادامه جواب چهارم به دلیل اول

ومن ذلك: ما ورد من أنّ المصلّي أربعا في السفر إن قرئت عليه (فرد) آية القصر وجب عليه (فرد) الإعادة، وإلاّ (از ظاهر آیه قران خبر نداشته) فلا (لا اعادة)، وفي بعض الروايات: «إن قرئت عليه (فرد) وفسّرت له».

والظاهر (از حدیث) ـ ولو بحكم أصالة الإطلاق في باقي الروايات ـ : أنّ المراد من تفسيرها (آیه) له (فرد) بيان أنّ المراد من قوله تعالى: (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا) بيان الترخيص في أصل تشريع القصر وكونه (قصر) مبنيّا على التخفيف، فلا ينافي (مشروعیت) تعيّن القصر على المسافر وعدم صحّة الإتمام منه (مسافر)، ومثل هذه (بیانِ) المخالفة للظاهر يحتاج إلى التفسير بلا شبهة (چون مطلب خلاف ظاهر است).

وقد ذكر زرارة ومحمّد بن مسلم للإمام عليه‌السلام: «إنّ الله تعالى قال: (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ)، ولم يقل: افعلوا، فأجاب عليه‌السلام بأنّه من قبيل قوله تعالى: (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ (سعی کند) بِهِما (صفا و مروه))». (و کسی نگفته سعی نداریم و فلاجناح دلالت بر وجوب نیست)

وهذا ـ أيضا ـ يدلّ على تقرير الإمام عليه‌السلام لهما (زراره و محمد بن مسلم) في التعرّض لاستفادة الأحكام من الكتاب والدخل والتصرّف في ظواهره (قرآن).

ومن ذلك (ظاهر قرآن حجت است و امام استشهاد به آن می‌کنند): استشهاد الإمام عليه‌السلام بآيات كثيرة، مثل الاستشهاد لحلّية بعض النسوان بقوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ)، وفي عدم جواز طلاق العبد (بدون اذن مولا) بقوله: (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ).

ومن ذلك: الاستشهاد لحلّيّة بعض الحيوانات بقوله تعالى: (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً...) الآية، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى.

۵

تطبیق دلیل دوم و رد آن

الثاني من وجهي المنع:

أنّا نعلم بطروّ التقييد والتخصيص والتجوّز في أكثر ظواهر الكتاب، وذلك (علم اجمالی) ممّا يسقطها (ظواهر الکتاب) عن الظهور.

وفيه:

أوّلا: النقض بظواهر السنّة؛ فإنّا نقطع بطروّ مخالفة الظاهر في أكثرها (روایات).

وثانيا: أنّ هذا (علم اجمالی) لا يوجب السقوط، وإنّما يوجب الفحص عمّا يوجب مخالفة الظاهر.

۶

اشکال

يك اشكال بر جواب دوم مرحوم شيخ وارد مى‌شود.

خلاصه اشكال: پس شما قبول داريد كه در آيات قرآن ما به خلاف ظاهر علم اجمالى داريم. شما مى‌گوييد با فحص كردن مى‌توانيم به ظاهر آيات عمل كنيم ولى سخن ما اين است كه با فحص و جستجو هم اين علم اجمالى برطرف نمى‌شود و تا وقتى اين علم اجمالى باشد اثر علم اجمالى هم هست كه اثرش اين است كه به ظاهر عمل نكنيد. بنابراين چه قبل از فحص و چه بعد از فحص ما به ظاهر قرآن نمى‌توانيم عمل كنيم.

بيان اينكه چرا بعد از فحص باز علم اجمالى به خلاف ظاهر است: شما رواياتى كه در وسائل الشيعه، وافى و مستدرك و.. . را بررسى مى‌كنيد مى‌بينيد اين آيه قرآن مخصّص ندارد، مگر ما روايات زيادى نداريم كه به دستمان نرسيده است شايد مخصّص در آن روايات باشد، شايد خلاف ظاهر در آن روايات باشد. پس بعد از فحص از اين كتب باز هم علم اجمالى به خلاف ظاهر وجود دارد و اگر علم اجمالى باشد ظاهر قرآن حجّة نمى‌باشد.

۷

تطبیق اشکال

فإن قلت: العلم الإجماليّ بوجود مخالفات الظواهر لا يرتفع أثره (علم اجمالی) ـ وهو (اثر) وجوب التوقّف ـ بالفحص؛ ولذا لو تردّد اللفظ بين معنيين، أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهره (دیگر) ـ كما في العامّين من وجه وشبههما ـ وجب التوقّف فيه (تردید) ولو بعد الفحص.

۸

جواب

مرحوم شيخ انصارى در مقام جواب از اين اشكال ابتداءً مى‌فرمايند: اين اشكال را اخباريين از جاى ديگر گرفته‌اند يعنى اين اشكال را علماء در باب عام و خاص مطرح كرده‌اند و بعد آن را به اينجا سرايت داده‌اند. در باب عام و خاص بحثى داريم كه علماء مى‌گويند: عمل به عام قبل فحص از مخصّص جايز نيست زيرا علم اجمالى داريم كه معمولا عمومات شارع مخصّص دارد و چون اين علم اجمالى را داريم اوّل بايد از مخصّص فحص كنيم. به اين كلام اشكال شده و اشكال اين است كه: ما مى‌گوييم علم اجمالى بعد از فحص هم باقيست زيرا رواياتى هست كه بدستمان نرسيده و شايد قرينه بر عام در آن روايات باشد، بنابراين علم اجمالى به خلاف ظاهر وجود دارد حالا بعد از فحص با اينكه علم اجمالى وجود دارد شما مى‌گوييد به عام عمل كنيم يا نه. اگر بگوييد به عام عمل كنيم معلوم مى‌شود علم اجمالى سبب توقف نبود زيرا اگر علم اجمالى سبب توقف قبل از فحص بود الآن هم كه علم اجمالى داريم پس نبايد عمل كنيم، معلوم مى‌شود علم اجمالى علت توقف نبوده است. و اگر بگوييم ما به اين عام بعد از فحص باز هم عمل نمى‌كنيم خلاف اجماع است. علماء اجماع دارند كه تمسك به عام بعد از فحص با وجود علم اجمالى جايز مى‌باشد. اين اشكال آنجا مطرح شده و علماى اخبارى مانند همان اشكال را اينجا نسبت به ظواهر و عمومات قرآن مطرح نموده‌اند.

۹

تطبیق جواب

قلت: هذه شبهة ربما تورد على مَن استدلّ على وجوب الفحص عن المخصّص في العمومات بثبوت العلم الإجماليّ بوجود المخصّصات؛ فإنّ العلم الإجماليّ إمّا أن يبقى أثره (علم اجمالی) ولو بعد العلم التفصيليّ بوجود عدّة مخصّصات، وإمّا أن لا يبقى (اثر)، فإن بقي (اثر) فلا يرتفع (اثر) بالفحص، وإلاّ (اثر باقی نیست) فلا مقتضي للفحص.

۱۰

ادامه جواب

در مقام جواب از اين اشكال يك مقدمه‌اى را عرض مى‌كنيم: در باب علم اجمالى اگر علم اجمالى دو طرف داشته باشد شما نسبت به يك طرف علم تفصيلى پيدا كنيد آنجا تمام علماء مى‌گويند علم اجمالى شما از بين مى‌رود و تبديل به علم تفصيلى و شك بدوى مى‌شود. مثلا علم اجمالى داشتيم يكى از اين دو ظرف نجس است و بعد علم تفصيلى پيدا كرديم ظرف اول نجس است. اينجا ظرف اول نجس است و ظرف دوم مشكوك بالنجاسة است و اصالة الطهارة جارى مى‌كنيم. دقت كنيد مورد بحث ما هم چنين است به عبارت ديگر مستشكل همه حرفهايش مغالطه است. در مورد بحث ما علم اجمالى داريم كه مخصص يا در رواياتى است كه در دست ماست يا در رواياتى است كه از دست ما رفته است، بعد ما بررسى مى‌كنيم كه در رواياتى كه در دستمان است مخصص پيدا نمى‌كنيم و اين روايات از طرف علم اجمالى خارج شده‌اند. نسبت به رواياتى كه در دست ما نيست شك بدوى داريم يعنى شك داريم اين آيه قرآن در آن روايات مخصص داشته يا نداشته است، اصل جارى مى‌كنيم و مى‌گوييم اصل اين است كه اين آيه قرآن در آن روايات مخصص ندارد. علم اجمالى به علم تفصيلى و شك بدوى منحل شد. پس هميشه بعد از جستجو علم اجمالى از بين مى‌رود و اينكه شما گفتيد باز هم علم اجمالى وجود دارد را ما قبول نداريم. شما روايات موجود را جستجو كرديد و مخصص پيدا نكرديد، اين دسته از روايات خارج شد. رواياتى كه در دستمان نيست نيز يك طرف علم اجمالى است كه در آن شك بدوى داريم كه بعد از جارى كردن اصل، علم اجمالى وجود نخواهد داشت.

۱۱

تطبیق ادامه جواب

وتندفع هذه الشبهة: بأنّ المعلوم إجمالا هو (معلوم) وجود مخالفات كثيرة في الواقع فيما بأيدينا بحيث تظهر تفصيلا بعد الفحص، وأمّا وجود مخالفات في الواقع زائدا على ذلك (فحص) فغير معلوم، فحينئذ لا يجوز العملُ قبلَ الفحص؛ لاحتمال وجود مخصّص يظهر بالفحص، ولا يمكن نفيه (مخصص) بالأصل؛ لأجل العلم الإجماليّ، وأمّا بعد الفحص فاحتمال وجود المخصّص في الواقع ينفى بالأصل السالم عن العلم الإجماليّ.

والحاصل: أنّ المنصِف لا يجد فرقا بين ظواهر الكتاب والسنّة، لا قبل الفحص ولا بعده (فحص).

﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، ثمّ قال : امسح عليه» (١) ، فأحال عليه‌السلام معرفة حكم المسح على إصبعه المغطّى بالمرارة إلى الكتاب ، موميا إلى أنّ هذا لا يحتاج إلى السؤال ؛ لوجوده في ظاهر القرآن.

ولا يخفى : أنّ استفادة الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة ممّا لا يظهر إلاّ للمتأمّل المدقّق ؛ نظرا إلى أنّ الآية الشريفة إنّما تدلّ على نفي وجوب الحرج ، أعني المسح على نفس الإصبع ، فيدور الأمر في بادئ النظر بين سقوط المسح رأسا ، وبين بقائه مع سقوط قيد «مباشرة الماسح للممسوح» ، فهو بظاهره لا يدلّ على ما حكم به الإمام عليه‌السلام ، لكن يعلم عند المتأمّل : أنّ الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في المسح ؛ فهو الساقط دون أصل المسح ، فيصير نفي الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في المسح ، فيمسح على الإصبع المغطّى.

فإذا أحال الإمام عليه‌السلام استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب ، فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد من ظاهر الآية المذكورة ، أو غير ذلك من الأحكام التي يعرفها كلّ عارف باللسان من ظاهر القرآن ، إلى ورود التفسير بذلك من أهل البيت عليهم‌السلام.

ومن ذلك : ما ورد من أنّ المصلّي أربعا في السفر إن قرئت عليه آية القصر وجب عليه الإعادة ، وإلاّ فلا (٢) ، وفي بعض الروايات : «إن

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٢٧ ، الباب ٣٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ٥. والآية من سورة الحج : ٧٨.

(٢) مستدرك الوسائل ٦ : ٥٣٩ ، الباب ١٢ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث الأوّل.

قرئت عليه وفسّرت له» (١).

والظاهر ـ ولو بحكم أصالة الإطلاق في باقي الروايات ـ : أنّ المراد من تفسيرها له بيان أنّ المراد من قوله تعالى : ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا(٢) بيان الترخيص في أصل تشريع القصر وكونه مبنيّا على التخفيف ، فلا ينافي تعيّن القصر على المسافر وعدم صحّة الإتمام منه ، ومثل هذه المخالفة للظاهر يحتاج إلى التفسير بلا شبهة.

وقد ذكر زرارة ومحمّد بن مسلم للإمام عليه‌السلام : «إنّ الله تعالى قال : ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ(٣) ، ولم يقل : افعلوا ، فأجاب عليه‌السلام بأنّه من قبيل قوله تعالى : ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» (٤).

وهذا ـ أيضا ـ يدلّ على تقرير الإمام عليه‌السلام لهما في التعرّض لاستفادة الأحكام من الكتاب والدخل والتصرّف في ظواهره.

ومن ذلك : استشهاد الإمام عليه‌السلام بآيات كثيرة ، مثل الاستشهاد لحلّية بعض النسوان بقوله تعالى : ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ(٥) ، وفي

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٥٣١ ، الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث ٤.

(٢) النساء : ١٠١ ، وفي النسخ وردت الآية هكذا : «لا جناح عليكم أن تقصروا».

(٣) في النسخ بدل «فليس عليكم جناح» : «لا جناح».

(٤) الوسائل ٥ : ٥٣٨ ، الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث ٢ ، والآية من سورة البقرة : ١٥٨.

(٥) الوسائل ١٤ : ٣٧٧ ، الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ١١ ، والآية من سورة النساء : ٢٤.

عدم جواز طلاق العبد بقوله : ﴿عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ(١).

ومن ذلك : الاستشهاد لحلّيّة بعض الحيوانات بقوله تعالى : ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ... الآية (٢) ، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى.

الدليل الثاني على عدم حجّية ظواهر الكتاب والجواب عنه

الثاني من وجهي المنع :

أنّا نعلم بطروّ التقييد والتخصيص والتجوّز في أكثر ظواهر الكتاب ، وذلك ممّا يسقطها عن الظهور.

وفيه :

أوّلا : النقض بظواهر السنّة ؛ فإنّا نقطع بطروّ مخالفة الظاهر في أكثرها.

وثانيا : أنّ هذا لا يوجب السقوط ، وإنّما يوجب الفحص عمّا يوجب مخالفة الظاهر.

فإن قلت : العلم الإجماليّ بوجود مخالفات الظواهر لا يرتفع أثره ـ وهو وجوب التوقّف ـ بالفحص ؛ ولذا لو تردّد اللفظ بين معنيين ، أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهره (٣) ـ كما في العامّين من وجه وشبههما ـ وجب التوقّف فيه ولو بعد الفحص.

قلت : هذه شبهة ربما تورد على من استدلّ على وجوب الفحص

__________________

(١) الوسائل ١٥ : ٣٤١ ، الباب ٤٣ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٢ ، والآية من سورة النحل : ٧٥.

(٢) الوسائل ١٦ : ٣٢٤ ، الباب ٤ من أبواب كراهة لحوم الخيل والبغال ، الحديث ٦ ، والآية من سورة الأنعام : ١٤٥.

(٣) كذا في (ظ) ، (ل) و (م) ، وفي (ر) : «لظاهر الآخر».

عن المخصّص في العمومات بثبوت العلم الإجماليّ بوجود المخصّصات ؛ فإنّ العلم الإجماليّ إمّا أن يبقى أثره ولو بعد العلم التفصيليّ بوجود عدّة مخصّصات ، وإمّا أن لا يبقى ، فإن بقي فلا يرتفع بالفحص ، وإلاّ فلا مقتضي للفحص.

وتندفع هذه الشبهة : بأنّ المعلوم إجمالا هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع فيما بأيدينا بحيث تظهر تفصيلا بعد الفحص ، وأمّا وجود مخالفات في الواقع زائدا على ذلك فغير معلوم ، فحينئذ لا يجوز (١) العمل قبل الفحص ؛ لاحتمال وجود مخصّص يظهر بالفحص (٢) ، ولا يمكن (٣) نفيه بالأصل ؛ لأجل العلم الإجماليّ ، وأمّا بعد الفحص فاحتمال وجود المخصّص في الواقع ينفى بالأصل السالم عن العلم الإجماليّ.

والحاصل : أنّ المنصف لا يجد فرقا بين ظواهر (٤) الكتاب والسنّة ، لا (٥) قبل الفحص ولا (٦) بعده.

ثمّ إنّك قد عرفت (٧) : أنّ العمدة في منع الأخباريّين من العمل بظواهر الكتاب هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن ، إلاّ أنّه يظهر من

__________________

(١) في (ص) ، (ر) و (ل) : «فلا يجوز».

(٢) كذا في (ت) ، (ل) ، (ه) ونسخة بدل (ص) ، وفي (ص) ، (ر) ، (ظ) و (م) بدل «بالفحص» : «بعد الفحص».

(٣) في (ت) ، (ل) و (ه) : «ولا يمكنه».

(٤) في (ت) ، (ل) و (ه) : «ظاهر».

(٥) لم ترد «لا» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٦) لم ترد «لا» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٧) راجع الصفحة ١٣٩.