درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۴۵: حجیت ظواهر کتاب ۳

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

قسمت اول صوت نا مفهوم است

۲

تطبیق اشکال چهارم بر دلیل اول

وقوله عليه‌السلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء، اعتذارا بأنّه لم يكن شيئا أتاه (استماع غناء) برجله: «أما سمعت قول الله عزّ وجلّ: (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً)».

وقوله عليه‌السلام في تحليل العبد للمطلّقة ثلاثا: «إنّه زوج؛ قال الله عزّ وجلّ: (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)»، وفي عدم تحليلها (زوجه مطلقه) بالعقد المنقطع: «إنّه تعالى قال: (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما)». (و در عقد منقطع طلاق نیست)

وتقريره عليه‌السلام التمسّك بقوله تعالى: (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ،) وأنّه نُسخ بقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ).

وقوله عليه‌السلام في رواية عبد الأعلى ـ في حكم من عثر (لغزیده است)، فوقع ظفره (فرد)، فجعل على إصبعه مرارة (پارچه) ـ : «إنّ هذا وشبهه يعرف من كتاب الله (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)، ثمّ قال: امسح عليه (مراره)»، فأحال عليه‌السلام معرفة حكم المسح على إصبعه المغطّى بالمرارة إلى الكتاب، موميا إلى أنّ هذا لا يحتاج إلى السؤال؛ لوجوده في ظاهر القرآن.

۳

نکته

مرحوم شيخ انصارى در رابطه با استشهاد به روايت عبد الأعلى يك نكته‌اى را اضافه مى‌كند و آن نكته اين است كه: آنچه كه در اين روايت مهم و جالب است اين است كه ظهور در اين آيه ظهور بعد از تأمل است، يعنى از انواع ظهوراتى است كه انسان با تأمل و دقت بايد اين ظهور را بدست بياورد. بنابراين اگر ظهورى است كه انسان بايد با تأمل بدست بياورد، اين ظهور را امام حجّة مى‌دانند و به راوى مى‌گويد: برو از قرآن بدست بياور. پس به طريق أولى ظهورات قرآن كه نياز به اين تأمل و دقت ندارند قطعا حجّة خواهند بود.

ظاهر اين آيه اين است: دين اسلام دين حرجى نيست يعنى اگر حكم، حكم حرجى بود آن حكم واجب الاتباع نيست. ممكن است كسى اينگونه بگويد: ظاهر آيه اين است مسح حرجى است پس اصلا مسح لازم نيست و نمى‌خواهد در اينگونه وضوها ما مسح كنيم. اين درست نيست زيرا اين ظهور، ظهور بدوى است. انسان اگر دقت و بررسى كند به اين نتيجه مى‌رسد كه يا اصل مسح حرج دارد يا مسح بر انگشت حرج دارد. با عنايت به اين نكته به اين نتيجه مى‌رسيم كه مسح بر انگشت پا مباشرة حرج دارد ـ بايد باند را بردارد و خونها را بشورد تا خون بند بيايد ـ ولى مسح كردن بر روى باند مشقت ندارد و چون مشقت ندارد اين كار واجب خواهد بود.

روايت ديگر اين است كه: راوى از امام سؤال كرد كه كسى در سفر نمازش را تمام خوانده بايد نمازش را اعاده كند يا نه. امام عليه السلام جواب مى‌دهند و مى‌فرمايند: اگر آيه قصر قبلا بر اين آقا خوانده شده و حكم را مى‌دانسته و عامداً تمام خوانده نمازش را بايد اعاده كند امّا اگر جاهلاً تمام خوانده اعاده نماز لازم نيست. امام فرمودند اگر آيه قصر را قبلا شنيد لازم بوده متابعت كند، معلوم مى‌شود ظاهر قرآن حجّة است.

اخباريين نسبت به اين روايت خدشه‌اى وارد كردند و گفته‌اند اينجا روايت يك نوع ديگرى هم وارد شده است. روايت داريم: « إنْ قُرأت عليه الآية وفُسّرت له » واجب بوده از آيه متابعت كند. از اين روايت مى‌فهميم كه صرف ظاهر قرآن حجّة نيست و ظاهر قرآن با تفسير حجّة است.

مرحوم شيخ جواب مى‌دهند و مى‌فرمايند: اين آيه از آن آياتى است كه از يك جهت ظهور دارد و ظهورش حجّة است و از جهت ديگر نيز مجمل است و آن جهت اجمال نياز به تفسير دارد. چون ظاهر آيه اين است كه: « لا جناح عليك أن تقصُر » شما مى‌توانى در سفر نمازت را قصر بخوانى. يك حكم اين آيه ظاهر است و نيازى به تفسير ندارد و آن اين است كه نماز قصر خواندن در سفر مشروع است ولى نسبت به وجوب قصر آيه مجمل است. وجوب قصر نياز به تفسير دارد و بايد كسى براى انسان تفسير كند كه « لا جناح » اينجا به معناى وجوب است زيرا در آيات ديگر قرآن مانند اين آيه داريم كه: در أيام حج « لا جُناح » انسان سعى صفا و مروه هم انجام دهد و حال آنكه سعى صفا و مروه بالاجماع و بالضروره واجب است. بنابراين حكم وجوب مجمل است و نياز به تفسير دارد ولى حكم مشروعيت و جواز ظاهر است و نياز به تفسير ندارد. ما در مقدمه گفتيم يك آيه ممكن است از جهتى ظهور داشته باشد و از جهتى مجمل باشد.

۴

تطبیق نکته

ولا يخفى: أنّ استفادة الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة ممّا لا يظهر إلاّ للمتأمّل المدقّق؛ نظرا إلى أنّ الآية الشريفة إنّما تدلّ على نفي وجوب الحرج، أعني المسح على نفس الإصبع، فيدور الأمر في بادئ النظر بين سقوط المسح رأسا، وبين بقائه (مسح) مع سقوط قيد «مباشرة الماسح للممسوح»، فهو (آیه) بظاهره لا يدلّ على ما حكم به الإمام عليه‌السلام، لكن يعلم عند المتأمّل: أنّ الموجب للحرج هو (موجب) اعتبار المباشرة في المسح؛ فهو (مباشرت) الساقط دون أصل المسح، فيصير نفي الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في المسح، فيمسح على الإصبع المغطّى.

فإذا أحال الإمام عليه‌السلام استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب، فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد من ظاهر الآية المذكورة، أو غير ذلك (مثل روزه حرجی) من الأحكام التي يعرفها (احکام را) كلّ عارف باللسان من ظاهر القرآن، إلى ورود التفسير بذلك (نفی وجوب) من أهل البيت عليهم‌السلام.

ويرشد إلى هذا : قول أبي عبد الله عليه‌السلام في ذمّ المخالفين : «إنّهم ضربوا القرآن بعضه ببعض ، واحتجّوا بالمنسوخ وهم يظنّون أنّه الناسخ ، واحتجّوا بالخاصّ وهم يظنّون أنّه العامّ ، واحتجّوا بأوّل الآية وتركوا السنّة في تأويلها ، ولم ينظروا إلى ما يفتح (١) الكلام وإلى ما يختمه ، ولم يعرفوا موارده ومصادره ، إذ لم يأخذوه عن أهله فضلّوا وأضلّوا» (٢).

وبالجملة : فالإنصاف يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة في النهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتبّع في سائر الأدلّة ، خصوصا الآثار الواردة عن المعصومين عليهم‌السلام ؛ كيف ولو دلّت على المنع من العمل على هذا الوجه ، دلّت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت عليهم‌السلام.

ففي رواية سليم بن قيس الهلالي ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : «إنّ أمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مثل القرآن ، منه ناسخ ومنسوخ ، وخاصّ وعامّ ، ومحكم ومتشابه ، وقد كان يكون من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الكلام (٣) له وجهان ، وكلام عامّ وكلام خاصّ ، مثل القرآن» (٤).

وفي رواية ابن مسلم : «إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن» (٥).

الأخبار الدالّة على جواز التمسّك بظاهر القرآن

هذا كلّه ، مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها ممّا يدلّ على

__________________

(١) كذا في المصدر وفي النسخ زيادة : «به».

(٢) الوسائل ١٨ : ١٤٨ ، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٢.

(٣) كذا في المصدر ، وفي النسخ زيادة : «يكون».

(٤) الوسائل ١٨ : ١٥٣ ، الباب ١٤ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.

(٥) الوسائل ١٨ : ٧٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤.

جواز التمسّك بظاهر القرآن ، مثل خبر الثقلين ـ المشهور بين الفريقين (١) ـ وغيرها ممّا دلّ على الأمر بالتمسّك بالقرآن والعمل بما فيه (٢) ، وعرض الأخبار المتعارضة بل ومطلق الأخبار عليه (٣) ، وردّ الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود (٤) ، والأخبار الدالّة ـ قولا و (٥) فعلا و (٦) تقريرا ـ على جواز التمسّك بالكتاب.

مثل قوله عليه‌السلام لمّا قال زرارة : من أين علمت أنّ المسح ببعض الرأس؟ فقال عليه‌السلام : «لمكان الباء» (٧) ، فعرّفه عليه‌السلام مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب.

وقول الصادق عليه‌السلام في مقام نهي الدوانيقيّ عن قبول خبر النّمام : «إنّه فاسق ؛ وقال الله : ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ... الآية» (٨).

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١٩ ، الباب ٥ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٩ ، ومسند أحمد بن حنبل ٣ : ١٤ ، وانظر كتاب حديث الثقلين للسيّد علي الحسيني الميلاني.

(٢) مثل ما في الوسائل ١١ : ١٣٠ ، الباب ٢ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ٧.

(٣) الوسائل ١٨ : ٧٥ ـ ٨٠ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الأحاديث ١ ، ١١ ، ١٨ و ١٩.

(٤) الوسائل ١٢ : ٣٥٣ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.

(٥) في (م) : «أو».

(٦) في (ظ) ، (ل) و (م) : «أو».

(٧) الوسائل ١ : ٢٩١ ، الباب ٢٣ من أبواب الوضوء ، الحديث الأوّل.

(٨) الوسائل ٨ : ٦١٩ ، الباب ١٦٤ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ١٠ ، والآية من سورة الحجرات : ٦.

وقوله عليه‌السلام لابنه إسماعيل : «إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ﴿يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم» (١).

وقوله عليه‌السلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء ، اعتذارا بأنّه لم يكن شيئا أتاه برجله : «أما سمعت قول الله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً» (٢).

وقوله عليه‌السلام في تحليل العبد للمطلّقة ثلاثا : «إنّه زوج ؛ قال الله عزّ وجلّ : ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» (٣) ، وفي عدم تحليلها بالعقد المنقطع : «إنّه تعالى قال : ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما» (٤).

وتقريره عليه‌السلام التمسّك بقوله تعالى : ﴿وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ، وأنّه نسخ بقوله تعالى : ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ(٥).

وقوله عليه‌السلام في رواية عبد الأعلى ـ في حكم من عثر ، فوقع ظفره ، فجعل على إصبعه مرارة ـ : «إنّ هذا وشبهه يعرف من كتاب الله

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٢٣٠ ، الباب ٦ من أحكام الوديعة ، الحديث الأوّل ، والآية من سورة التوبة : ٦١.

(٢) الوسائل ٢ : ٩٥٧ ، الباب ١٨ من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث الأوّل ، والآية من سورة الإسراء : ٣٦.

(٣) الوسائل ١٥ : ٣٧٠ ، الباب ١٢ من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث الأوّل ، والآية من سورة البقرة : ٢٣٠.

(٤) الوسائل ١٥ : ٣٦٩ ، الباب ٩ من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث ٤ ، والآية من سورة البقرة : ٢٣٠.

(٥) الوسائل ١٤ : ٤١٠ ، الباب الأوّل من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، الحديث ٣ ، والآيتان من سورتي المائدة : ٥ ، والبقرة : ٢٢١.

﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، ثمّ قال : امسح عليه» (١) ، فأحال عليه‌السلام معرفة حكم المسح على إصبعه المغطّى بالمرارة إلى الكتاب ، موميا إلى أنّ هذا لا يحتاج إلى السؤال ؛ لوجوده في ظاهر القرآن.

ولا يخفى : أنّ استفادة الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة ممّا لا يظهر إلاّ للمتأمّل المدقّق ؛ نظرا إلى أنّ الآية الشريفة إنّما تدلّ على نفي وجوب الحرج ، أعني المسح على نفس الإصبع ، فيدور الأمر في بادئ النظر بين سقوط المسح رأسا ، وبين بقائه مع سقوط قيد «مباشرة الماسح للممسوح» ، فهو بظاهره لا يدلّ على ما حكم به الإمام عليه‌السلام ، لكن يعلم عند المتأمّل : أنّ الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في المسح ؛ فهو الساقط دون أصل المسح ، فيصير نفي الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في المسح ، فيمسح على الإصبع المغطّى.

فإذا أحال الإمام عليه‌السلام استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب ، فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد من ظاهر الآية المذكورة ، أو غير ذلك من الأحكام التي يعرفها كلّ عارف باللسان من ظاهر القرآن ، إلى ورود التفسير بذلك من أهل البيت عليهم‌السلام.

ومن ذلك : ما ورد من أنّ المصلّي أربعا في السفر إن قرئت عليه آية القصر وجب عليه الإعادة ، وإلاّ فلا (٢) ، وفي بعض الروايات : «إن

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٢٧ ، الباب ٣٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ٥. والآية من سورة الحج : ٧٨.

(٢) مستدرك الوسائل ٦ : ٥٣٩ ، الباب ١٢ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث الأوّل.