درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۴۴: حجبت ظواهر کتاب ۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

عدم حجیت ظواهر کتاب و دلیل آن از روایات

بحث در حجيّة ظواهر بود، مرحوم شيخ فرمودند امارات و اصولى كه ظاهر را اثبات مى‌كند، مراد متكلّم را از اين ظاهر به بناء عقلاء حجّة مى‌باشند. در پايان فرمودند دو تفصيل مهم در مسأله وجود دارد: تفصيل اول مربوط به اخباريين است كه آنها قائلند ظواهر حجّة است مگر ظواهر قرآن و به عبارت ديگر مى‌گويند هر آيه قرآنى كه روايتى از اهل البيت عليهم السلام در كنارش داشت به آن آيه مى‌توان استدلال نمود ولى آيه قرآنى كه حديث و روايتى در تفسير و توضيحش نباشد، ظاهر آن آيه حجّة نيست.

مرحوم شيخ انصارى وارد اين بحث و اين قول مى‌شوند و سه مطلب در رابطه با اين قول بررسى مى‌شود:

مطلب اول أدله اخباريين را مطرح مى‌فرمايد كه اشاره به سه دليل از ادله اخباريين دارد. مرحوم آخوند صاحب كفايه پنج دليل از ادله اخباريين را متعرض مى‌شود.

مطلب دوم جواب از اين ادله است.

مطلب سوم در پايان اين بحث تحت عنوان تنبيهات چهار مطلب و تنبيه را ذكر مى‌فرمايد.

دليل اول اخباريين بر عدم حجيّة ظاهر قرآن: دليلشان تمسّك به اخبار متواتره است كه مى‌گويند از اين اخبار متواتره استفاده مى‌كنيم كه عمل به ظاهر قرآن و تمسك به آيات قرآن براى عموم صحيح نيست زيرا مقصود خداوند اين نبوده است كه با آيات قرآن احكام شرعى را به عموم بفهماند، بلكه اين آيات قرآن رموز و اشاراتى است كه عده مخصوصى اين رموز و اشارات را درك مى‌كنند. نتيجه اينكه آيات قرآن مثل ديگر مكالمات عرفى نيست كه ما بگوييم بناء عقلاء بر اين است كه مكالمات عرفى حجّة است بلكه صرفاً رمز و اشاره است. از اين دست روايات چندين روايت را مرحوم شيخ انصارى اشاره مى‌كنند كه در اغلب اين روايات انسان از تفسير قرآن نهى شده است: « من فسّر القرآن برأيه فقد أخطأ » يا « فهو في الدرك الأسفل من النار ». چند روايات هم هست كه كلمه تفسير ندارد مانند: « من قال في القرآن بغير علمٍ ».

۳

تطبیق عدم حجیت ظواهر کتاب و دلیل آن از روایات

أمّا الكلام في الخلاف الأوّل، فتفصيله:

أنّه ذهب جماعة من الأخباريّين (سه قول در اخباریین است: ۱. تمام ظواهر قرآن حجت نیست؛ ۲. قرآن برای محاجه صحیح است فقط و...) إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير وكشف المراد عن الحجج المعصومين صلوات الله عليهم.

وأقوى ما يتمسّك لهم على ذلك وجهان:

أحدهما: الأخبار المتواترة المدّعى ظهورها (اخبار) في المنع عن ذلك (ظواهر قرآن):

مثل النبويّ صلى‌الله‌عليه‌وآله: «من فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار».

وفي رواية اخرى: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوّأ...».

وفي نبويّ ثالث: «من فسّر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب».

وعن أبي عبد الله عليه‌السلام: «من فسّر القرآن برأيه إن أصاب (به واقع برسد تفسیرش) لم يؤجر، وإن أخطأ سقط أبعد من السماء».

وفي النبويّ العامّي: «من فسّر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ».

وعن مولانا الرضا عليه‌السلام، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام، قال: «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: إنّ الله عزّ وجلّ قال في الحديث القدسيّ: ما آمن بي من فسّر كلامي برأيه، وما عرفني من شبّهني بخلقي، وما على ديني من استعمل القياس في ديني».

وعن تفسير العياشي، عن أبي عبد الله عليه‌السلام: «قال: من حكم برأيه بين اثنين (دو نفر) فقد كفر، ومن فسّر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر».

وعن مجمع البيان: أنّه قد صحّ (روایت صحیح است) عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن الأئمة القائمين مقامه أنّ تفسير القرآن لا يجوز إلاّ بالأثر (حدیثی است که پیامبر یا ائمه نقل شده - حدیثی که از پیامبر فقط نقل شده) الصحيح والنصّ الصريح.

وقوله عليه‌السلام: «ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن؛ إنّ الآية يكون أولها (آیه) في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متّصل ينصرف إلى وجوه».

وفي مرسلة شبيب بن أنس، عن أبي عبد الله عليه‌السلام، أنّه قال لأبي حنيفة: «أنت فقيه أهل العراق؟ قال: نعم، قال: فبأيّ شيء تفتيهم؟ قال: بكتاب الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله، قال: يا أبا حنيفة، تعرف كتاب الله حقّ معرفته (کتاب الله)، وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: نعم، قال عليه‌السلام: يا أبا حنيفة، لقد ادّعيتَ علما! ويلك، ما جعل الله ذلك (معرفت کتاب الله حق معرفته) إلاّ عند أهل الكتاب الذين انزل عليهم، ويلك، ولا هو إلاّ عند الخاصّ من ذرّية نبيّنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله، وما ورّثك الله من كتابه حرفا».

وفي رواية زيد الشحّام، قال: «دخل قتادة على أبي جعفر عليه‌السلام، فقال له: أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون، فقال عليه‌السلام: بلغني أنّك تفسّر القرآن، قال: نعم...» ـ إلى أن قال له ـ : «يا قتادة، إن كنت قد فسّرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد فسّرته (قرآن را) من الرجال فقد هلكت وأهلكت، ويحك يا قتادة، إنّما يعرف القرآن من خوطب به».

إلى غير ذلك ممّا ادّعى في الوسائل ـ في كتاب القضاء ـ تجاوزها (اخبار) عن حدّ التواتر.

وحاصل هذا الوجه يرجع إلى: أنّ منع الشارع عن ذلك (تفسیر قرآن) يكشف عن أنّ مقصود المتكلّم (خداوند) ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام (فقط)، فليس من قبيل المحاورات العرفيّة.

۴

جواب به دلیل اول

مرحوم شيخ انصارى چهار جواب براى دليل اول مطرح مى‌نمايند. قبل از مطرح كردن اين چهار جواب نكته‌اى را در پرانتز ذكر مى‌كنند.

مرحوم شيخ مى‌فرمايند: ما ـ علماى اصولى ـ اينكه مى‌گوييم به ظواهر قرآن مى‌توان عمل نمود، مرادمان اين است كه قرآن محكم و متشابه دارد و متشابهات قرآن مجمل است و قابل استدلال نيست ولى به محكمات قرآن مى‌شود تمسّك كرد، با اين قيد كه ما بررسى مى‌كنيم كه در آيات ديگر قرآن و در روايات ائمه معصومين عليهم السلام اگر قرينه‌اى بر خلاف ظاهر يا مخصّصي يا غير اينها وارد نشده بود، آن وقت ما به ظاهر آيات محكمه عمل مى‌كنيم. اين مراد ما از حجيّة ظواهر قرآن مى‌باشد.

جواب اول: در اكثر قريب به اتفاق روايات ما از تفسير قرآن نهى شده‌ايم. چه كسى گفته عمل به ظاهر قرآن معنايش تفسير قرآن است زيرا تفسير را علماء اينگونه معنا كرده‌اند: « تفسير يعني كشف القناع عن الأمر المجهول » شخصى چيزى كه مجهول و مخفى براى عموم مردم باشد را كشف كند و بدست بياورد تفسير مى‌گويند. ظاهر قرآن كه مخفى نيست تا بر آن تفسير قرآن صدق كند. بنابراين جواب اول اين است كه عمل به ظاهر قرآن تفسير قرآن نيست كه ما از آن نهى داريم.

جواب دوم: سلّمنا كه عمل به ظاهر قرآن را تفسير مى‌گويند، ولى روايات از تفسير به رأى نهى كرده بود در حاليكه عمل به ظاهر قرآن تفسير به رأى نيست. تفسير به رأى دو معنا دارد:

معناى اول: انسان با عقل ناقص خودش قرآن را بر خلاف ظاهر معنا كند. ظاهر قرآن عام است و هيچ قرينه‌اى بر تخصيص ندارد، بگويد رأى من اين است كه اين آيه را به خصوص تفسير كنم يعنى بگويم آيه عام نيست بلكه خاص است. بعضى از روايات هم مؤيد همين معناست كه تفسير به رأى يعنى تفسير قرآن بر خلاف ظاهر.

معناى دوم: انسان به مجرد اينكه به آيه قرآن برخورد فوراً به ظاهر آيه عمل كند و فتوى دهد بدون اينكه به دنبال روايات و مخصصات برود. هنوز روايات را بررسى نكرده فورا فتوى دهد، مانند كار أبو حنيفه و قتاده و أهل سنت، به روايات أهل بيت عليهم السلام توجه نمى‌كردند و در همان ابتداى امر به ظاهر قرآن فتوى مى‌دادند. اين تفسير به رأى است يعنى رأى خودشان را بر رأى مفسرين قرآن مقدم مى‌دانستند. اگر كسى بخواهد آيه‌اى را بررسى كند، كتاب وسائل الشيعة را در كنارش بگذارد بعد مخصصات را ببيند بعد مقيّدات را ببيند بعد بررسى كند كه ائمه معصومين عليهم السلام به اين آيه قرآن قيدى نزده باشند بعد به ظاهر آيه عمل چنانچه عرف اين ظاهر را متوجه شوند عمل كند، آيا اين تفسير به رأى است؟ معلوم است كه اين تفسير به رأى نيست.

جواب سوم: اين جواب، جواب نقضى است. به اخباريين مى‌گوييم ما دليل شما را قبول داريم، روايات مى‌گويند چون قرآن ناسخ و منسوخ و عام و خاص و قرينه متصل و قرينه منفصل دارد، ظاهر قرآن حجّة نيست. حالا از شما مى‌پرسيم مگر روايات ـ مخصوصا روايات پيامبر ـ چنين شرايطى را ندارند، مگر عام و خاص، قرينه متصل و منفصل، ناسخ و منسوخ ندارند، پس چرا مى‌گوييد روايات حجة هستند بلكه بايد بگوييد ظاهر روايات نيز مانند كتاب حجّة نمى‌باشد.

۵

تطبیق جواب به دلیل اول

والجواب عن الاستدلال بها (روایات):

أنّها (روایات) لا تدلّ على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص عن نسخها (ظواهر) وتخصيصها (ظواهر) وإرادة خلاف ظاهرها في الأخبار؛ إذ من المعلوم أنّ هذا لا يسمّى تفسيرا (بلکه یکی از شاگردان شیخ می‌گوید شیخ در درس گفته این ترجمه است)؛ فإنّ أحدا من العقلاء إذا رأى في كتاب مولاه أنّه أمره بشيء بلسانه (مولا) المتعارف في مخاطبته له ـ عربيّا أو فارسيّا أو غيرهما ـ فعمل به (نامه) وامتثله، لم يعدّ هذا تفسيرا؛ إذ التفسير كشف القناع.

ثمّ لو سلّم كون مطلق حمل اللفظ على معناه (لفظ) تفسيرا، لكن الظاهر أنّ المراد بالرأي هو (مراد) الاعتبار العقليّ الظنّي الراجع إلى الاستحسان، فلا يشمل حمل ظواهر الكتاب على معانيها (ظواهر) اللغويّة والعرفيّة.

وحينئذ: فالمراد بالتفسير بالرأي: إمّا حمل اللفظ على خلاف ظاهره (لفظ) أو أحد احتماليه (لفظ، در الفاظ مجمل)؛ لرجحان ذلك (حمل لفظ) في نظره القاصر وعقله الفاتر.

ويرشد إليه: المرويّ عن مولانا الصادق عليه‌السلام، قال في حديث طويل: «وإنّما هلك الناس في المتشابه؛ لأنّهم لم يقفوا على معناه (متشابه) ولم يعرفوا حقيقته (متشابه)، فوضعوا له (متشابه) تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك (تفسیر به رای) عن مسألة الأوصياء عليهم‌السلام فيعرّفونهم (مطالب قرآن را)».

وإمّا الحمل على ما يظهر له (انسان) في بادئ الرأي من المعاني العرفيّة واللغويّة، من دون تأمّل في الأدلّة العقليّة ومن دون تتبّع في القرائن النقليّة، مثل الآيات الأخر الدالّة على خلاف هذا المعنى، والأخبار الواردة في بيان المراد منها (آیات) وتعيين ناسخها (آیات) من منسوخها (آیات).

وممّا يقرّب هذا المعنى الثاني وإن كان الأوّل (توجیه اول) أقرب عرفا: أنّ المنهيّ (کسانی که نهی شده‌اند) في تلك الأخبار المخالفون (اهل سنت) الذين يستغنون بكتاب الله تعالى عن أهل البيت عليهم‌السلام، بل يخطّئونهم (اهل البیت را) به (کتاب الله)، ومن المعلوم ضرورة من مذهبنا تقديم نصّ الإمام عليه‌السلام على ظاهر القرآن، كما أنّ المعلوم ضرورة من مذهبهم (مخالفین) العكس.

ويرشدك إلى هذا: ما تقدّم في ردّ الإمام عليه‌السلام على أبي حنيفة حيث إنّه يعمل بكتاب الله، ومن المعلوم أنّه (ابی حنیفه) إنّما كان يعمل بظواهره (قرآن)، لا أنّه كان يؤوّله (ظواهر قرآن را) بالرأي؛ إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب والسنّة.

ويرشد إلى هذا: قول أبي عبد الله عليه‌السلام في ذمّ المخالفين: «إنّهم ضربوا القرآن بعضه (قرآن) ببعض، واحتجّوا بالمنسوخ وهم يظنّون أنّه الناسخ، واحتجّوا بالخاصّ وهم يظنّون أنّه العامّ، واحتجّوا بأوّل الآية وتركوا السنّة في تأويلها، ولم ينظروا إلى ما يفتح الكلام وإلى ما يختمه (کلام را)، ولم يعرفوا موارده (قرآن) ومصادره، إذ لم يأخذوه (قرآن را) عن أهله فضلّوا وأضلّوا».

وبالجملة: فالإنصاف يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة في النهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتبّع في سائر الأدلّة، خصوصا الآثار الواردة عن المعصومين عليهم‌السلام؛ (جواب سوم:) كيف ولو دلّت على المنع من العمل على هذا الوجه، دلّت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت عليهم‌السلام.

ففي رواية سليم بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام: «إنّ أمر (امر احادیث) النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مثل القرآن، منه (قرآن) ناسخ ومنسوخ، وخاصّ وعامّ، ومحكم ومتشابه، وقد كان يكون من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الكلام له (نبی) وجهان، وكلام عامّ وكلام خاصّ، مثل القرآن».

وفي رواية ابن مسلم: «إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن».

[١ ـ حجّية ظواهر الكتاب](١)

أمّا الكلام في الخلاف الأوّل ، فتفصيله :

عدم حجّية ظواهر الكتاب عند جماعة من الأخباريين

أنّه ذهب جماعة من الأخباريّين (٢) إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير وكشف المراد عن الحجج المعصومين صلوات الله عليهم.

وأقوى ما يتمسّك لهم على ذلك وجهان :

الدليل الاول : الاستدلال على ذلك بالأخبار

أحدهما : الأخبار المتواترة المدّعى ظهورها في المنع عن ذلك :

مثل النبويّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار» (٣).

وفي رواية اخرى : «من قال في القرآن بغير علم فليتبوّأ ...» (٤).

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) انظر الفوائد المدنيّة : ١٧ و ١٢٨ ، وشرح الوافية (مخطوط) : ١٣٧ ـ ١٥٠ ، والحدائق : ٢٧ ـ ٣٥ ، والدرر النجفيّة : ١٦٩ ـ ١٧٤ ، والفوائد الطوسيّة : ١٨٦.

(٣) عوالي اللآلي ٤ : ١٠٤ ، الحديث ١٥٤.

(٤) الوسائل ١٨ : ١٤٠ ، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٥.

وفي نبويّ ثالث : «من فسّر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب» (١).

وعن أبي عبد الله عليه‌السلام : «من فسّر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر ، وإن أخطأ سقط (٢) أبعد من السماء» (٣).

وفي النبويّ العامّي : «من فسّر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» (٤).

وعن مولانا الرضا عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله عزّ وجلّ قال في الحديث القدسيّ : ما آمن بي من فسّر كلامي برأيه ، وما عرفني من شبّهني بخلقي ، وما على ديني من استعمل القياس في ديني» (٥).

وعن تفسير العياشي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال : من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر ، ومن فسّر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر» (٦).

وعن مجمع البيان : أنّه قد صحّ عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن الأئمة القائمين

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١٤٠ ، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٧.

(٢) في (م) بدل «سقط» : «لقد» ، وفي الوسائل : «خرّ».

(٣) الوسائل ١٨ : ١٤٩ ، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٦.

(٤) الوسائل ١٨ : ١٥١ ، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٧٩ ، وفيه : «فأصاب الحقّ».

(٥) الوسائل ١٨ : ٢٨ ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٢.

(٦) تفسير العياشي ١ : ١٨ ، الحديث ٦ ، والوسائل ١٨ : ٣٩ ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٥.

مقامه : أنّ تفسير القرآن لا يجوز إلاّ بالأثر الصحيح والنصّ الصريح (١).

وقوله عليه‌السلام : «ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن ؛ إنّ الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء ، وهو كلام متّصل ينصرف إلى وجوه» (٢).

وفي مرسلة شبيب (٣) بن أنس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال لأبي حنيفة : «أنت فقيه أهل العراق؟ قال : نعم ، قال : فبأيّ شيء تفتيهم؟ قال : بكتاب الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : يا أبا حنيفة ، تعرف كتاب الله حقّ معرفته ، وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال : نعم ، قال عليه‌السلام : يا أبا حنيفة ، لقد ادّعيت علما! ويلك ، ما جعل الله ذلك إلاّ عند أهل الكتاب الذين انزل عليهم ، ويلك ، ولا هو إلاّ عند الخاصّ من ذرّية نبيّنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما ورّثك الله من كتابه حرفا» (٤).

وفي رواية زيد الشحّام ، قال : «دخل قتادة على أبي جعفر عليه‌السلام ، فقال له : أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال : هكذا يزعمون ، فقال عليه‌السلام : بلغني أنّك تفسّر القرآن ، قال : نعم ...» ـ إلى أن قال له ـ : «يا قتادة ،

__________________

(١) مجمع البيان ١ : ١٣ ، والوسائل ١٨ : ١٥١ ، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٧٨.

(٢) تفسير العياشي ١ : ١٢ ، الحديث ٨ ، وقريب منه في الوسائل ١٨ : ١٥٠ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٧٣.

(٣) كذا في (ل) و (م) ونسخة بدل (ص) و (ه) والمصدر ، وفي (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه) : «شعيب».

(٤) الوسائل ١٨ : ٣٠ ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٧.

إن كنت قد فسّرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت ، وإن كنت قد فسّرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت ، ويحك يا قتادة ، إنّما يعرف القرآن من خوطب به» (١).

إلى غير ذلك ممّا ادّعى في الوسائل ـ في كتاب القضاء ـ تجاوزها عن حدّ التواتر (٢).

وحاصل هذا الوجه يرجع إلى : أنّ منع الشارع عن ذلك يكشف عن أنّ مقصود المتكلّم ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام ، فليس من قبيل المحاورات العرفيّة.

الجواب عن الاستدلال بالأخبار

والجواب عن الاستدلال بها :

أنّها لا تدلّ على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص عن نسخها وتخصيصها وإرادة خلاف ظاهرها في الأخبار ؛ إذ من المعلوم أنّ هذا لا يسمّى تفسيرا ؛ فإنّ أحدا من العقلاء إذا رأى في كتاب مولاه أنّه أمره بشيء بلسانه المتعارف في مخاطبته له ـ عربيّا أو فارسيّا أو غيرهما ـ فعمل به وامتثله ، لم يعدّ هذا تفسيرا ؛ إذ التفسير كشف القناع.

ثمّ لو سلّم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيرا ، لكن الظاهر أنّ المراد بالرأي هو الاعتبار العقليّ الظنّي الراجع إلى الاستحسان ، فلا يشمل حمل ظواهر الكتاب على معانيها اللغويّة والعرفيّة.

لمراد من التفسير بالرأي

وحينئذ : فالمراد بالتفسير بالرأي : إمّا حمل اللفظ على خلاف

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١٣٦ ، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٥.

(٢) الوسائل ١٨ : ١٥١ ، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، ذيل الحديث ٨٠.

ظاهره أو أحد احتماليه ؛ لرجحان ذلك في نظره القاصر وعقله الفاتر.

ويرشد إليه : المرويّ عن مولانا الصادق عليه‌السلام ، قال في حديث طويل : «وإنّما هلك الناس في المتشابه ؛ لأنّهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته ، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم ، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء عليهم‌السلام فيعرّفونهم» (١).

وإمّا الحمل على ما يظهر له في بادئ الرأي من المعاني العرفيّة واللغويّة ، من دون تأمّل في الأدلّة العقليّة ومن دون تتبّع في القرائن النقليّة ، مثل الآيات الأخر الدالّة على خلاف هذا المعنى ، والأخبار الواردة في بيان المراد منها وتعيين ناسخها من منسوخها.

وممّا يقرّب هذا المعنى الثاني وإن كان الأوّل أقرب عرفا : أنّ المنهيّ في تلك الأخبار المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله تعالى عن أهل البيت عليهم‌السلام ، بل يخطّئونهم به ، ومن المعلوم ضرورة من مذهبنا تقديم نصّ الإمام عليه‌السلام على ظاهر القرآن ، كما أنّ المعلوم ضرورة من مذهبهم العكس.

ويرشدك إلى هذا : ما تقدّم (٢) في ردّ الإمام عليه‌السلام على أبي حنيفة حيث إنّه يعمل بكتاب الله ، ومن المعلوم أنّه إنّما كان يعمل بظواهره ، لا أنّه كان يؤوّله بالرأي ؛ إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب والسنّة.

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١٤٨ ، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٢ ، وليس فيه : «فيعرّفونهم».

(٢) راجع الصفحة ١٤١.

ويرشد إلى هذا : قول أبي عبد الله عليه‌السلام في ذمّ المخالفين : «إنّهم ضربوا القرآن بعضه ببعض ، واحتجّوا بالمنسوخ وهم يظنّون أنّه الناسخ ، واحتجّوا بالخاصّ وهم يظنّون أنّه العامّ ، واحتجّوا بأوّل الآية وتركوا السنّة في تأويلها ، ولم ينظروا إلى ما يفتح (١) الكلام وإلى ما يختمه ، ولم يعرفوا موارده ومصادره ، إذ لم يأخذوه عن أهله فضلّوا وأضلّوا» (٢).

وبالجملة : فالإنصاف يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة في النهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتبّع في سائر الأدلّة ، خصوصا الآثار الواردة عن المعصومين عليهم‌السلام ؛ كيف ولو دلّت على المنع من العمل على هذا الوجه ، دلّت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت عليهم‌السلام.

ففي رواية سليم بن قيس الهلالي ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : «إنّ أمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مثل القرآن ، منه ناسخ ومنسوخ ، وخاصّ وعامّ ، ومحكم ومتشابه ، وقد كان يكون من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الكلام (٣) له وجهان ، وكلام عامّ وكلام خاصّ ، مثل القرآن» (٤).

وفي رواية ابن مسلم : «إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن» (٥).

الأخبار الدالّة على جواز التمسّك بظاهر القرآن

هذا كلّه ، مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها ممّا يدلّ على

__________________

(١) كذا في المصدر وفي النسخ زيادة : «به».

(٢) الوسائل ١٨ : ١٤٨ ، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٢.

(٣) كذا في المصدر ، وفي النسخ زيادة : «يكون».

(٤) الوسائل ١٨ : ١٥٣ ، الباب ١٤ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.

(٥) الوسائل ١٨ : ٧٧ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤.