درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۳: قطع ۳

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تقسیم قطع به طریقی و موضوعی

بحث در کتاب القطع بود که عرض شد پنج مطلب و چهار تنبیه در این کتاب وجود دارد که مطلب اول و دوم بیان شد.

مطلب سوم: این مطلب، استثناء از مطلب دوم است و یک تقسیم بندی برای قطع هم استفاده می‌کنیم.

بیان مطلب: در مطلب دوم گفتیم قطع حد وسط قرار نمی‌گیرد، چون اگر حد وسط قرار بگیرد، موجب کذب بر خدا است، خداوند نفرموده است مقطوع الخمر حرام، و اگر این را نسبت به خدا بدهیم، کذب است.

حال می‌فرمایند قطع حد وسط نمی‌شود مگر در یک مورد و آن موردی است که خود شارع مقدس به دلیل خاصی، قطع را در موضوع حکمش مطرح کند، مثلا فرض کنید روایتی بگوید الخمر المقطوع نجس، این ممکن است که روایت بگوید خمر تا زمانی که علم به آن نداشته باشی، نجس نیست اما اگر علم به آن پیدا کردی، نجس باشد، به عبارت دیگر موضوع نجاست دو جزء است، یکی خمر و دیگری قطع به خمریت.

در اینجا خود شارع قطع را در موضوعش آورده است و شما اگر آن را در صغری و کبری بیاورید و حد وسط بیاورید اشکالی ندارد و بلکه لازم است و باید گفته شود: هذا مقطوع الخمریه، و کل مقطوع الخمریة نجس، در اینجا مستلزم کذب نمی‌شود و عین روایت می‌شود.

از این مطلب یک نتیجه گرفته می‌شود و آن این است که قطع بر دو قسم است:

قسم اول: قطعی که در موضوع حکم و دلیل شارع مطرح نشده است. مثلا شارع می‌گوید ربا حرام است، غیبت حرام است، در اینجا اسمی از قطع نیامده است.

در این قسم، قطع، راه و طریقی به حکم شارع است. مثلا ما نمی‌دانیم ربا کجا است و با قطع به حکم شارع می‌رسیم.

به این قسم قطع، قطع طریقی می‌گویند که در اکثر احکام قطع به این گونه است.

قسم دوم: قطع، در موضوع دلیل اخذ شده است، مثلا شارع فرموده خمر مقطوع نجس است.

به این قسم از قطع، قطع موضوعی گفته می‌شود.

در جلسه قبل که گفتیم قطع حد وسط نیست، قطع طریقی بوده است اما قطع موضوعی می‌تواند حد وسط واقع شود.

یک نتیجه دیگری از این مطلب گرفته می‌شود و آن این است که درست است قطع موضوعی، حد وسط قرار می‌گیرد، اما به این قطع موضوعی که حد وسط قرار گرفته است، حجت به اصطلاح اصولی نمی‌تواند باشد.

حد وسط با یک قید نزد اصولییون حجت نامیده می‌شود و آن قید این است که هر حد وسطی که حکم را برای متعلق خودش اثبات کند، به آن حجت می‌گویند.

توضیح: ما یک کلمه داریم به نام مقطوع الخمریه که قطع به خمر تعلق گرفته است، یعنی متعلق قطع خمر است، حال اگر قطع حد وسط شد و حکم را فقط برای خمر ثابت کرد، به آن حد وسط می‌گویند اما اگر حد وسط شد و حکم را برای خودش و متعلق را ثابت کرد، حد وسط نامیده نمی‌شود و در ما نحن فیه حکم نجاست برای مقطوع الخمر ثابت می‌شود و لذا حجت نیست.

پس از مطلب دوم سه نکته استفاده می‌شود:

اول: قطع بر دو قسم موضوعی و طریقی است.

دوم: قطع موضوعی حد وسط واقع می‌شود.

سوم: قطع موضوعی حجت اصولی نامیده نمی‌شود.

۳

تطبیق تقسیم قطع به طریقی و موضوعی

هذا كلّه (اینکه قطع، حد وسط واقع نمی‌شود) بالنسبة إلى حكم متعلّق القطع وهو (متعلق قطع) الأمر المقطوع به، وأمّا بالنسبة إلى حكم آخر (موضوع دیگر)، فيجوز أن يكون القطع مأخوذا في موضوعه (حکم)، فيقال: إنّ الشيء المعلوم بوصف كونه (شیء) معلوما حكمه كذا، وحينئذ فالعلم يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم وإن لم يطلق عليه الحجّة؛ إذ المراد ب«الحجّة» في باب الأدلّة (ادله شرعی - اصطلاح علم اصول): ما كان وسطا لثبوت أحكام متعلّقه شرعا، لا لحكم آخر (موضوع دیگر - مقطوع الخمریه مثلا)، كما إذا رتّب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها (خمر) خمرا، لا على نفس الخمر، وكترتّب وجوب الإطاعة عقلا على معلوم الوجوب، لا الواجب الواقعي.

وبالجملة: فالقطع قد يكون طريقا للحكم (قطع طریقی)، وقد يكون مأخوذا في موضوع الحكم (قطع موضوعی).

۴

فرق دوم بین قطع طریقی و قطع موضوعی

مطلب چهارم: این مطلب، دو فرق بین قطع طریقی و قطع موضوعی بیان می‌کند، شیخ در مطلب سوم یک فرق بین قطع طریقی و موضوعی ذکر کردند و آن این بود که قطع موضوعی حد وسط واقع می‌شود اما طریقی خیر.

فرق دوم: قطع طریقی، مطلقا حجت است، یعنی قطع از هر راهی و برای هر کسی و در هر زمانی پیدا شود، حجت است. چون حکم قطع برای شارع مشخص است و فرق ندارد چه کسی و از چه راهی به آن برسد.

در اینجا اگر قطع حجت نباشد، تناقض است، چون قاطع می‌گوید من به حکم رسیده و عقل می‌گوید باید عمل کنم و شارع می‌گوید خیر عمل نکن و این تناقض است.

اما قطع موضوعی تابع دلیل و روایتی است که در آن آمده است، مثلا شارع می‌گوید یجب الاخذ بالحکم المقطوع عن المجتهد، اما یک قید می‌زند و می‌گوید به شرط اینکه این قطع مجتهد از طریق خواب به دست نیامده است، یا شارع می‌گوید قطع مجتهد عادل حجت است، در اینجا قطع محدود می‌شود و به قطع مجتهد فاسق عمل نمی‌شود.

۵

تطبیق فرق دوم بین قطع طریقی و قطع موضوعی

ثمّ ما كان منه (قطع) طريقا لا يفرّق فيه (قطع طریقی) بين خصوصيّاته، من حيث القاطع والمقطوع به وأسباب القطع وأزمانه (قطع)؛ إذ المفروض كونه (قطع) طريقا إلى متعلّقه، فيترتّب عليه (قطع) أحكام متعلّقه، ولا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به (قطع)؛ لأنّه مستلزم للتناقض.

فإذا قطع بكون مائع بولا ـ من أيّ سبب كان ـ فلا يجوز للشارع أن يحكم بعدم نجاسته (مایع) أو عدم وجوب الاجتناب عنه (مایع)؛ لأنّ المفروض أنّه بمجرّد القطع يحصل له صغرى وكبرى، أعني قوله: «هذا بول، وكلّ بول يجب الاجتناب عنه، فهذا يجب الاجتناب عنه» فحكم الشارع بأنّه لا يجب الاجتناب عنه مناقض له، إلاّ إذا فرض عدم كون النجاسة ووجوب الاجتناب من أحكام نفس البول، بل من أحكام ما علم بوليّته («ما») على وجه خاصّ من حيث السبب أو الشخص أو غيرهما، فيخرج العلم عن كونه طريقا، ويكون (علم) مأخوذا في الموضوع، وحكمه (علمی که جزء موضوع است) أنّه يتّبع في اعتباره ـ مطلقا أو على وجه خاصّ ـ دليل ذلك الحكم الثابت الذي اخذ العلم في موضوعه.

فقد يدلّ على ثبوت الحكم لشيء بشرط العلم به، بمعنى انكشافه للمكلّف من غير خصوصيّة للانكشاف، كما في حكم العقل بحسن إتيان ما (عملی) قطع العبد بكونه («ما») مطلوبا لمولاه، وقبح ما يقطع بكونه مبغوضا؛ فإنّ مدخليّة القطع بالمطلوبيّة أو المبغوضيّة في صيرورة الفعل حسنا أو قبيحا عند العقل لا يختصّ ببعض أفراده. وكما في حكم الشارع بحرمة ما علم أنّه خمر أو نجاسته بقول مطلق، بناء على أنّ الحرمة والنجاسة الواقعيّتين إنّما تعرضان مواردهما بشرط العلم ـ لا في نفس الأمر ـ كما هو قول بعض.

وقد يدلّ دليل ذلك الحكم على ثبوته (حکم) لشيء بشرط حصول القطع به (شیء) من سبب خاصّ أو شخص خاصّ، مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريين: من عدم جواز العمل في الشرعيات بالعلم الغير الحاصل من الكتاب والسنّة ـ كما سيجيء ـ، وما ذهب إليه بعض: من منع عمل القاضي بعلمه (قاضی) في حقوق الله تعالى.

وأمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم غير القاطع كثيرة، كحكم الشارع على المقلّد بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعي إذا علم به (حکم شرعی) من الطرق الاجتهاديّة المعهودة، لا من مثل الرمل والجفر؛ فإنّ القطع الحاصل من هذه وإن وجب على القاطع الأخذ به في عمل نفسه، إلاّ أنّه لا يجوز للغير تقليده (مجتهد) في ذلك، وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق أو غير الإماميّ من الطرق الاجتهاديّة المتعارفة، فإنّه لا يجوز للغير العمل بها (طرق)، وكحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له (عدل) من الحسّ لا من الحدس، إلى غير ذلك.

واجب ، وكلّ واجب يحرم ضدّه أو يجب مقدّمته.

وكذلك العلم بالموضوعات ، فإذا قطع بخمرية شيء ، فيقال : هذا خمر ، وكلّ خمر يجب الاجتناب عنه ، ولا يقال : إنّ هذا معلوم الخمريّة ، وكلّ معلوم الخمريّة حكمه كذا ؛ لأنّ أحكام الخمر إنّما تثبت للخمر ، لا لما علم أنّه خمر.

والحاصل : أنّ كون القطع حجّة غير معقول ؛ لأنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب ، فلا يطلق على نفس القطع.

انقسام القطع إلى طريقي وموضوعي

هذا كلّه بالنسبة إلى حكم متعلّق القطع وهو الأمر المقطوع به ، وأمّا بالنسبة إلى حكم آخر ، فيجوز أن يكون القطع مأخوذا في موضوعه ، فيقال : إنّ الشيء المعلوم بوصف كونه معلوما حكمه كذا ، وحينئذ فالعلم يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم (١) وإن لم يطلق عليه الحجّة ؛ إذ المراد ب «الحجّة» في باب الأدلّة : ما كان وسطا لثبوت أحكام (٢) متعلّقه شرعا ، لا لحكم آخر (٣) ، كما إذا رتّب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا ، لا على نفس الخمر ، وكترتّب وجوب الإطاعة عقلا (٤) على معلوم الوجوب ، لا الواجب الواقعي (٥).

وبالجملة : فالقطع قد يكون طريقا للحكم ، وقد يكون مأخوذا في

__________________

(١) في (ظ) ، (ل) و (م) زيادة : «لمتعلّقه».

(٢) في نسخة بدل (ص) : «حكم».

(٣) لم ترد عبارة «وإن لم يطلق ـ إلى ـ لا لحكم آخر» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٤) لم ترد «عقلا» في (ر) و (ص).

(٥) لم ترد عبارة «وكترتّب ـ إلى ـ الواقعي» في (ظ) ، (ل) و (م).

موضوع الحكم.

خواص القسمين

ثمّ ما كان منه طريقا لا يفرّق فيه بين خصوصيّاته ، من حيث القاطع والمقطوع به وأسباب القطع وأزمانه ؛ إذ المفروض كونه طريقا إلى متعلّقه ، فيترتّب عليه أحكام متعلّقه ، ولا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به ؛ لأنّه مستلزم للتناقض.

١ ـ عدم جواز النهي عن العمل في الطريقي وجوازه في الموضوعي

فإذا قطع بكون (١) مائع بولا ـ من أيّ سبب كان ـ فلا يجوز للشارع أن يحكم بعدم نجاسته أو عدم وجوب الاجتناب عنه ؛ لأنّ المفروض أنّه بمجرّد القطع يحصل له صغرى وكبرى ، أعني قوله : «هذا بول ، وكلّ بول يجب الاجتناب عنه ، فهذا يجب الاجتناب عنه» فحكم الشارع بأنّه لا يجب الاجتناب عنه مناقض له ، إلاّ إذا فرض عدم كون النجاسة ووجوب الاجتناب من أحكام نفس البول ، بل من أحكام ما علم بوليّته على وجه خاصّ من حيث السبب أو الشخص أو غيرهما ، فيخرج العلم عن (٢) كونه طريقا (٣) ، ويكون مأخوذا (٤) في الموضوع ، وحكمه أنّه يتّبع في اعتباره ـ مطلقا أو على وجه خاصّ ـ دليل ذلك الحكم الثابت الذي اخذ العلم في موضوعه.

القطع الموضوعي تابع في اعتباره مطلقا او على وجه خاص لدليل الحكم

فقد يدلّ على ثبوت الحكم لشيء بشرط العلم به ، بمعنى انكشافه للمكلّف من غير خصوصيّة للانكشاف ، كما في حكم العقل بحسن إتيان

__________________

(١) كذا في (ص) ، وفي غيرها : «كون».

(٢) كذا في (ت) ، وفي (ل) و (م) : «فخرج عن».

(٣) لم ترد عبارة «فيخرج العلم عن كونه طريقا» في (ر) ، (ص) و (ه).

(٤) في (ص) و (ه) : «فيكون العلم مأخوذا» ، وفي (ر) : «فيكون مأخوذا».

أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر مطلقاً

ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه ، وقبح ما يقطع بكونه مبغوضا ؛ فإنّ مدخليّة القطع بالمطلوبيّة أو المبغوضيّة في صيرورة الفعل حسنا أو قبيحا عند العقل لا يختصّ ببعض أفراده. وكما في حكم الشارع (١) بحرمة ما علم أنّه خمر أو نجاسته بقول مطلق (٢) ، بناء على أنّ الحرمة والنجاسة الواقعيّتين إنّما تعرضان مواردهما بشرط العلم ـ لا في نفس الأمر ـ كما هو قول بعض (٣).

أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر على وجه خاص

وقد يدلّ دليل ذلك الحكم على ثبوته لشيء بشرط حصول القطع به من سبب خاصّ أو شخص خاصّ ، مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريين (٤) : من عدم جواز العمل في الشرعيات بالعلم الغير (٥) الحاصل من الكتاب والسنّة ـ كما سيجيء ـ ، وما ذهب إليه بعض : من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق الله تعالى (٦).

__________________

(١) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيرهما : «الشرع».

(٢) لم ترد «بقول مطلق» في (ظ) ، (ل) ، (م) و (ه).

(٣) كالمحدّث البحراني في الحدائق ٥ : ٢٤٩.

(٤) كالأمين الأسترابادي والسيّد المحدّث الجزائري وغيرهما ، وسيجيء كلامهم في الصفحة : ٥٢ ـ ٥٥.

(٥) في (ر) : «غير».

(٦) ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة : ٢١٨ ، ونسبه في المسالك والرياض إلى الحلّي أيضا ، ولكن لم نعثر عليه في السرائر ، بل ذهب فيه إلى الجواز في جميع الأشياء ، انظر المسالك (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٢٨٩ ، والرياض (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٣٩٠ ، والسرائر ٢ : ١٧٩.

أمثلة للقطع الموضوعي بالنسبة إلى حكم غير القاطع

وأمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم (١) غير القاطع كثيرة (٢) ، كحكم الشارع على المقلّد بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعي إذا علم به من الطرق الاجتهاديّة المعهودة ، لا من مثل الرمل والجفر ؛ فإنّ القطع الحاصل من هذه وإن وجب على القاطع الأخذ به في عمل نفسه ، إلاّ أنّه لا يجوز للغير تقليده في ذلك ، وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق أو غير الإماميّ من الطرق الاجتهاديّة المتعارفة ، فإنّه لا يجوز للغير العمل بها (٣) ، وكحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحسّ لا من الحدس ، إلى غير ذلك.

٢ ـ قيام الأمارات وبعض الأصول مقام القطع الموضوعي والطريقي

ثمّ من خواصّ القطع الذي هو طريق إلى الواقع : قيام الأمارات الشرعيّة وبعض (٤) الاصول العمليّة مقامه في العمل ، بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعيّة ؛ فإنّه تابع لدليل الحكم (٥).

فإن ظهر منه أو من دليل خارج (٦) اعتباره على وجه الطريقية للموضوع ـ كالامثلة المتقدّمة (٧) ـ قامت الأمارات وبعض (٨) الاصول مقامه.

__________________

(١) لم ترد «حكم» في (ت).

(٢) لم ترد عبارة «مثل ما ذهب ـ إلى ـ كثيرة» في (ظ) و (م).

(٣) كذا في النسخ ، والأنسب : «به» ؛ لرجوع الضمير إلى «العلم» لا «الطرق».

(٤) لم ترد «بعض» في (ر) ، (ل) و (م).

(٥) في «ص» : «ذلك الحكم».

(٦) لم ترد «أو من دليل خارج» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٧) لم ترد «كالأمثلة المتقدّمة» في (ت) ، (ر) و (ه).

(٨) لم ترد «بعض» في (ر) ، (ص) ، (ظ) ، (ل) و (م).