ومن جملة الشروط
في العقد (١)
:
أن يقع كلٌّ من إيجابه وقبوله في حالٍ
يجوز لكلّ واحدٍ (٢) منهما الإنشاء
اشتراط أهلية المتعاقدين معاً حين العقد
فلو كان المشتري
في حال إيجاب البائع غير قابل للقبول ، أو خرج البائع حال القبول عن قابلية
الإيجاب ، لم ينعقد.
وجه هذا الشرط
ثمّ إنّ عدم
قابليتهما إن كان لعدم كونهما قابلين للتخاطب كالموت والجنون والإغماء بل النوم
فوجه الاعتبار عدم تحقّق معنى المعاقدة والمعاهدة حينئذٍ.
وأمّا صحّة القبول
من الموصى له بعد موت الموصي ، فهو شرط حقيقة (٣) ، لا ركن ؛ فإنّ حقيقة الوصية الإيصاء ، ولذا (٤) لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه ، ولو ردّ جاز له
القبول بعد ذلك.
وإن كان لعدم
الاعتبار (٥) برضاهما ، فلخروجه أيضاً عن مفهوم
__________________
(١) لم ترد «في العقد»
في «ف».
(٢) لم ترد «واحد» في
«ف».
(٣) في «ص» : شرط
تحقّقه.
(٤) في غير «ن» و «ش»
: وكذا.
(٥) في «ف» : اعتبار.