درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۲: معاطات ۱۶

 
۱

خطبه

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

۲

دو روایت

«ويشعر به أيضاً رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال، قال: «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: الرجل يريد أن يبيع بيعاً».

فرمودند همانطور که از روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، ما استظهار می‌کنیم یا لا اقل ادعا می‌کنیم که این روایت اشعار دارد به اینکه در ایجاب بیع و در بیع لازم، لفظ معتبر است، یک روایات دیگری هم که اشعار به این مطلب دارد، داریم، که یک روایت در بحث گذشته بیان شد و دو روایت باقی مانده که تطبیق می‌کنیم.

۳

تطبیق دو روایت

ويشعر به (در لزوم بیع، لفظ لازم دارد) أيضاً رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال (رأس المال)، قال: «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: الرجل يريد أن يبيع بيعاً فيقول (دلیل): أبيعك بده دوازده، [أو ده يازده]؟ فقال: لا بأس، إنّما هذه" المراوضة" (مراوضه در لغت به دو معنا آمده و در اینجا یعنی یک دلال، مالی که برای دیگر را برای مشتری دیگری توصیف کند، اگر می‌خواهی برایت بیاورم در هر ده تومان، دو تومان سود بده) فإذا جمع البيع (قصد بیع واقعی پیدا کرده) جعله جملة واحدة (دلال بگوید ۱۲ تومان می‌فروشم و جدا، جدا ذکر نکند)»؛ فإنّ ظاهره (روایت) على ما فهمه (حدیث را) بعض الشرّاح (سید نعمت الله جزائری) ـ: أنّه لا يكره ذلك (بیان نسبت ربح به اصل مال) في المقاولة التي قبل العقد، وإنّما يكره (مقاوله) حين العقد. (جزائری از روایت، تفصیل قبل از عقد و حین العقد را فهمیده است و از این معلوم می‌شود که در عقد، باید لفظ باشد و الا تفصیل معنا ندارد)

وفي صحيحة ابن سنان: «لا بأس بأن تبيع الرجلَ المتاعَ ليس عندك، تساومه (تقاوله) ثمّ تشتري (توی دلال) له (رجل) نحو الذي طلب (رجل)، ثمّ توجبه (بیع را ایجاب کنی - این قرینه است که تشتری مقدمات بیع است) على نفسك، ثمّ تبيعه (مبیع را) منه بعد» (اینکه حضرت فرمودند قبل از قطعی کردن معامله با لفظ، حق ندارد مبیع را بفروشد، نشان می‌دهد که قوام بیع به لفظ است).

(خیلی از حواشی مثل سید و بقیه می‌فرمایند هیچکدام از این سه روایت حتی اشعار به لزوم لفظ در بیع ندارد)

۴

خلاصه نظریات شیخ در معاطات

خلاصه نظریه شیخ در معاطات:

۱. معاطات مفید ملکیت است.

۲. معاطات مفید ملکیت جائزه است.

در بعضی از شروح مکاسب می‌گویند شیخ، ملکیت لازمه را قائل شده است که اینگونه نیست، ایشان ابتدا برای لزوم هفت دلیل ذکر کرده‌اند و بعد به چهار دلیل تمسک کردند که ملکیت لازمه در معاطات تخصیص خورده است و دو دلیل از این ادله را رد کردند و سیره را قبول کردند و نسبت به روایت انما یحلل گفتند این روایت اشعار دارد که در لزوم، باید لفظ باشد.

۵

آیا معاطات، حقیقتا بیع است یا خیر؟

از اینجا به بعد، تنبیهاتی برای معاطات ذکر می‌کنند:

تنبیه اول: آیا شرایطی که برای بیع لفظی ذکر شده است، مثلا متعاقدین باید بالغ باشند و غرری نباشد یا اینکه ربا نباید باشد، در معاطات جریان دارد یا خیر؟

شیخ انصاری می‌فرمایند: برای جواب این سوال باید بررسی کنیم که معاطات، بیع است یا معاوضه مستقله است.

بعضی مثل شهید فرموده‌اند: معاطات نه بیع است، نه هبه و صلح و نه اجاره، بلکه معاطات معاوضه مستقله است و شرایط بیع در آن جاری نیست.

اما گفته شود که معاطات بیع است، در این صورت شرایط و احکام بیع در معاطات جاری می‌شود.

می‌فرمایند: ما باید مبانی معاطات را بیان کنیم که چهار مبنا بود:

مبنای اول: معاطات، مفید ملکیت لازمه است کما اینکه شیخ مفید گفته است.

بنا بر این فتوا، معاطات بیع شرعی و عرفی است و شرایط بیع در آن جریان دارد.

مبنای دوم: معاطات، در فرض قصد تملیک، مفید تملیک است.

بنابر این مبنا معاطات، عرفا و شرعا بیع است.

مبنای سوم: قصد تملیک وجود دارد اما مفید اباحه است.

بنا بر این مبنا، معاطات عرفا بیع است اما شرعا خیر.

مبنای چهارم: صاحب جواهر می‌گوید محل نزاع در معاطات، در معاطاتی است که قصد اباحه از دوطرفین باشد.

در این مبنا، معاطات، نه شرعا و نه عرفا بیع نیست.

پس بنا بر مبنای اول و چهارم، بحثی نیست و طبق مبنای اول، معاطات بیع است و شرایط در آن باید باشد و بنا بر مبنای چهارم چون قصد تملیک نیست، معاطات بیع نیست.

سوال: اگر معاطات شرعا و عرفا بیع نباشد، در اعتبار شروط مشکوک، باید چه کنیم؟ مثلا در معاطات آیا غرر راه دارد یا خیر؟

جواب: در اینجا باید به دلیلی که می‌گوید معاطاتی که قصد اباحه دارد، مفید اباحه دارد، مراجعه کنیم که از دو حالت خارج نیست:

نکته: در ادله لفظیه می‌توان اصالة الاطلاق را جاری کرد و در ادله غیر لفظیه اصالة الاطلاق جاری نیست و باید به قدر متیقن اخذ کرد.

اول: از ادله لفظیه است، مثل الناس مسلطون علی اموالهم. در اینجا اصالت الاطلاق جاری می‌شود و می‌گوید غیر غرر لازم نیست باشد مثلا.

دوم: از ادله غیر لفظیه است، مثل سیره، در اینجا به قدر متیقن اکتفاء می‌شود که مثلا غرری نباید باشد.

نکته: مرحوم شیخ ابتدا به کلمات فقهاء مراجعه می‌کنند و بیان می‌کنند که معاطات بیع است یا خیر و بعد نظریه خودشان را بیان می‌کنند.

۶

تطبیق آیا معاطات، حقیقتا بیع است یا خیر؟

وينبغي التنبيه على أُمور:

الأوّل

الظاهر: أنّ المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها (معاطات) الملك بيع (هم عرفا و هم شرعا)، بل الظاهر من كلام المحقّق الثاني في جامع المقاصد: أنّه ممّا لا كلام فيه (بیع بودن معاطات) حتى عند القائلين بكونها (معاطات) فاسدة (بیع فاسده)، كالعلاّمة في النهاية. ودلّ على ذلك (که قائلین به فاسد بودن معاطات هم می‌گویند بیع فاسده است) تمسّكهم له (افاده ملکیت) بقوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ).

وأمّا على القول بإفادتها (معاطات) للإباحة، فالظاهر: أنّها (معاطات) بيع عرفيّ لم يؤثّر شرعاً إلاّ الإباحة، فنفي البيع عنها (معاطات) في كلامهم (فقها) ومعاقد إجماعاتهم هو (نفی البیع) البيع المفيد شرعاً اللزوم زيادةً على الملك (یعنی اینها می‌خواهند نفی لزوم بکنند).

هذا (این دو صورت که بیان کردیم) على ما اخترناه سابقاً: من أنّ مقصود المتعاطيين في المعاطاة التملّك والبيع، وأمّا على ما احتمله بعضهم بل استظهره ـ: من أنّ محلّ الكلام هو ما إذا قصدا مجرّد الإباحة، فلا إشكال في عدم كونها (معاطات) بيعاً عرفاً، ولا شرعاً.

وعلى هذا (مبنای صاحب جواهر) فلا بدّ عند الشكّ في اعتبار شرط فيها (معاطات) من الرجوع إلى الأدلّة الدالّة على صحّة هذه الإباحة العوضيّة من خصوصٍ (دلیل خاص) أو عموم (دلیل عام)، وحيث إنّ المناسب لهذا القول التمسّك في مشروعيّته (اباحه عوضیه) بعموم: «الناس مسلّطون على أموالهم» كان مقتضى القاعدة هو (مقتضی) نفي شرطيّة غير ما ثبت شرطيّته («ما»)، كما أنّه لو تمسّك لها (اباحه بودن معاطات) بالسيرة كان مقتضى القاعدة العكس (چون سیره دلیل لبی است و قدر متیقن گرفته می‌شود).

والحاصل: أنّ المرجع على هذا (قول اباحه) عند الشكّ في شروطها (معاطات)، هي أدلّة هذه المعاملة، سواء اعتبرت (شروط) في البيع أم لا.

۷

مختار شیخ

ما گفتیم محل نزاع در جایی است که طرفین قصد تملیک دارند، حال سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول: شروط بیع مطلقا جاری است.

نظریه دوم: شروط بیع مطلقا جاری نیست.

نظریه سوم: اگر معاطات مفید ملکیت باشد، شروط بیع جاری است و الا جاری نیست.

دلیل قول اول: همه شروط در معاطات جریان دارد، چون با قصد تملیک، معاطات عرفا بیع می‌شود و احل الله البیع شاملش می‌شود و شروط معتبره در بیع جاری می‌شود.

دلیل قول دوم: آنچه از نص و فتاوا استفاده می‌شود، انصراف شروط به بیع لازم است و معاطات بیع لازم نیست.

دلیل قول سوم: از دلیل دو قول بالا، دلیل این قول هم روشن می‌شود.

۸

تطبیق مختار شیخ

وأمّا على المختار: من أنّ الكلام فيما قصد به البيع، فهل يشترط فيه شروط البيع مطلقاً، أم لا كذلك (مطلقا)، أم يبتني على القول بإفادتها (معاطات) للملك (که شرایط معتبر است)، والقول بعدم إفادتها (معاطات) إلاّ الإباحة (که شروط معتبر نیست)؟ وجوه:

يشهد للأوّل (مطلقا شروط معتبر است): كونها (معاطات) بيعاً عرفاً، فيشترط فيها (معاطات) جميع ما دلّ على اشتراطه («ما») في البيع.

ويؤيّده (اشتراط را): أنّ محلّ النزاع بين العامّة والخاصّة في المعاطاة هو (محل نزاع): أنّ الصيغة معتبرة في البيع كسائر الشرائط، أم لا؟ كما يفصح عنه عنوان المسألة في كتب كثيرٍ من الخاصّة والعامّة فما انتفى فيه (بیع) غير الصيغة من شروط البيع، خارج عن هذا العنوان وإن فرض مشاركاً له في الحكم؛ ولذا (علماء در معامله‌ای بحث می‌کنند که همه شروط را دارد الا صیغه) ادّعى في الحدائق: أنّ المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة: صحّة المعاطاة المذكورة إذا استكملت (معاطات) شروط البيع غير الصيغة المخصوصة، وأنّها (معاطات) تفيد إباحة تصرّف كلٍّ منهما (متعاطین) فيما صار إليه من العوض.

ومقابل المشهور في كلامه، قول العلاّمة رحمه‌الله في النهاية بفساد المعاطاة كما صرّح (حدائق) به (فساد) بعد ذلك فلا يكون كلامه (صاحب حدائق) موهماً لثبوت الخلاف (نزاع) في اشتراط صحّة المعاطاة باستجماع شرائط البيع.

يحيى بن الحجّاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «عن رجلٍ قال لي : اشتر لي هذا الثوب أو هذه الدابّة ، وبعنيها أُربحك (١) فيها كذا وكذا؟ قال : لا بأس بذلك ، اشترها ، ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها» (٢) ؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد من مواجبة البيع ليس مجرّد إعطاء العين للمشتري (٣).

ويشعر به أيضاً رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يريد أن يبيع بيعاً فيقول : أبيعك بده دوازده ، [أو ده يازده (٤)]؟ فقال : لا بأس ، إنّما هذه" المراوضة" فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة» (٥) ؛ فإنّ ظاهره على ما فهمه بعض الشرّاح (٦) ـ : أنّه لا يكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد ، وإنّما يكره حين العقد.

وفي صحيحة ابن سنان : «لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك ، تساومه ثمّ تشتري له نحو الذي طلب ، ثمّ توجبه على نفسك ، ثمّ تبيعه منه بعد» (٧).

__________________

(١) في «ش» : ارابحك.

(٢) الوسائل ١٢ : ٣٧٨ ، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ١٣.

(٣) لم ترد عبارة : «فإنّ الظاهر إلى للمشتري» في «ف».

(٤) من «ش» والمصدر.

(٥) الوسائل ١٢ : ٣٨٦ ، الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٥.

(٦) وهو المحدّث الكاشاني قدس‌سره في الوافي ١٨ : ٦٩٣ ، الحديث ١٨١٣١.

(٧) الوسائل ١٢ : ٣٧٥ ، الباب ٨ من أبواب العقود ، الحديث الأوّل.

تنبيهات المعاطاة

وينبغي التنبيه على أُمور :

الأوّل

هل المعاطاة بيع حقيقة أم لا؟

الظاهر (١) : أنّ المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع ، بل الظاهر من كلام المحقّق الثاني في جامع المقاصد (٢) : أنّه ممّا لا كلام فيه حتى عند القائلين بكونها فاسدة ، كالعلاّمة في النهاية (٣). ودلّ على ذلك تمسّكهم له بقوله تعالى ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ (٤).

وأمّا على القول بإفادتها للإباحة (٥) ، فالظاهر : أنّها (٦) بيع عرفيّ لم يؤثّر شرعاً إلاّ الإباحة ، فنفي البيع عنها في كلامهم (٧) ومعاقد إجماعاتهم (٨) هو البيع المفيد شرعاً اللزوم زيادةً على الملك.

هذا على ما اخترناه سابقاً (٩) : من أنّ مقصود المتعاطيين في‌

__________________

(١) في «ف» : أنّ الظاهر.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٥٨.

(٣) نهاية الإحكام ٢ : ٤٤٩.

(٤) البقرة : ٢٧٥.

(٥) في «ف» زيادة : دون الملك.

(٦) كذا في «ف» ومصحّحة «م» و «ص» ، وفي غيرها : أنّه.

(٧) مثل ما تقدّم عن الخلاف في الصفحة ٢٦ ، وعن السرائر والغنية في الصفحة ٢٨ و ٢٩.

(٨) كذا في «ف» ، وفي غيرها : إجماعهم.

(٩) في الصفحتين ٢٥ و ٣٢.

المعاطاة التملّك (١) والبيع (٢) ، وأمّا على ما احتمله بعضهم (٣) بل استظهره (٤) ـ : من أنّ محلّ الكلام هو ما إذا قصدا (٥) مجرّد الإباحة ، فلا إشكال في عدم كونها بيعاً عرفاً ، ولا شرعاً.

حكم الشكّ في اعتبار شرط في المعاطاة

وعلى هذا فلا بدّ عند الشكّ في اعتبار شرط فيها من الرجوع إلى الأدلّة الدالّة على صحّة هذه الإباحة العوضيّة من خصوصٍ أو عموم ، وحيث إنّ المناسب لهذا القول التمسّك في مشروعيّته بعموم : «الناس مسلّطون على أموالهم» (٦) كان مقتضى القاعدة هو نفي شرطيّة غير ما ثبت شرطيّته ، كما أنّه لو تمسّك لها بالسيرة كان مقتضى القاعدة العكس.

والحاصل : أنّ المرجع على هذا عند الشكّ في شروطها ، هي أدلّة هذه المعاملة ، سواء اعتبرت في البيع أم لا.

وأمّا على المختار : من أنّ الكلام فيما قصد (٧) به البيع ، فهل (٨)

__________________

(١) في هامش «ص» : التمليك ظ ، وهكذا أثبته المامقاني قدس‌سره في حاشيته ، انظر غاية الآمال : ١٨٧.

(٢) لم ترد «والبيع» في «ف».

(٣) وهو صاحب الجواهر قدس‌سره ، انظر الجواهر ٢٢ : ٢٢٤.

(٤) في «ف» : استظهر.

(٥) في «ف» : قصد.

(٦) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٢ ، الحديث ٩٩.

(٧) في «ف» : يقصد.

(٨) كذا في «ص» و «ش» ، وفي غيرهما : هل.

هل يعتبر في المعاطاة شروط البيع ، أو لا؟

يشترط فيه شروط البيع مطلقاً ، أم لا كذلك ، أم يبتني (١) على القول بإفادتها للملك ، والقول بعدم إفادتها إلاّ الإباحة (٢)؟ وجوه :

يشهد للأوّل : كونها بيعاً عرفاً ، فيشترط (٣) فيها جميع ما دلّ على اشتراطه في البيع.

ويؤيّده : أنّ محلّ النزاع بين العامّة والخاصّة في المعاطاة هو : أنّ الصيغة معتبرة في البيع كسائر الشرائط ، أم لا؟ كما يفصح عنه عنوان المسألة في كتب كثيرٍ من الخاصّة والعامّة (٤) فما انتفى فيه غير الصيغة من شروط البيع ، خارج عن هذا العنوان وإن فرض مشاركاً له في الحكم ؛ ولذا ادّعى (٥) في الحدائق : أنّ المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة : صحّة المعاطاة المذكورة إذا استكملت (٦) شروط البيع غير الصيغة المخصوصة ، وأنّها تفيد إباحة تصرّف كلٍّ منهما فيما صار إليه من العوض (٧).

ومقابل المشهور في كلامه ، قول العلاّمة رحمه‌الله في النهاية بفساد المعاطاة (٨) كما صرّح به بعد ذلك فلا يكون كلامه موهماً لثبوت‌

__________________

(١) في «ف» : مبنيّ.

(٢) في «ف» : إلاّ للإباحة.

(٣) في «ف» : ليشترط.

(٤) كذا في «ف» ، وفي غيرها : العامّة والخاصّة.

(٥) كذا في «ش» ، وفي «ف» غير مقروءة ، وفي غيرهما : أفتى.

(٦) كذا في «ف» ، وفي غيرها : استكمل.

(٧) الحدائق ١٨ : ٣٥٦.

(٨) نهاية الإحكام ٢ : ٤٤٩.

الخلاف في اشتراط صحّة المعاطاة باستجماع شرائط البيع.

ويشهد للثاني : أنّ البيع في النصّ والفتوى ظاهر فيما حكم فيه باللزوم ، وثبت له الخيار في قولهم : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» ، ونحوه.

أمّا على القول بالإباحة ، فواضح ؛ لأنّ المعاطاة ليست على هذا القول بيعاً في نظر الشارع والمتشرّعة ؛ إذ لا نقل فيه عند الشارع ، فإذا ثبت إطلاق الشارع عليه في مقام (١) ، فنحمله على الجري على ما هو بيع باعتقاد العرف ، لاشتماله على النقل في نظرهم ، وقد تقدّم سابقاً في تصحيح دعوى الإجماع على عدم كون المعاطاة بيعاً (٢) بيان ذلك.

وأمّا على القول بالملك ، فلأنّ المطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم في قولهم : «البيّعان بالخيار» ، وقولهم : «إنّ الأصل في البيع اللزوم ، والخيار إنّما ثبت لدليل» ، و «أنّ البيع بقول مطلق (٣) من العقود اللازمة» ، وقولهم : «البيع هو العقد الدالّ على كذا» ، ونحو ذلك.

وبالجملة ، فلا يبقى للمتأمّل شكّ في أنّ إطلاق البيع في النصّ والفتوى يراد به ما لا يجوز فسخه إلاّ بفسخ عقده بخيار أو بتقايل (٤).

ووجه الثالث : ما تقدّم للثاني على القول بالإباحة ، من سلب‌

__________________

(١) لم ترد «في مقام» في «ف».

(٢) في الصفحة ٤١ وغيرها.

(٣) في «ف» : وأنّ البيع مطلقاً.

(٤) في «ف» : لخيار أو لتقايل.