اتّفاق الفقهاء على بطلان إيقاعات الفضولي المراد من «الفضولي»
اتّفاقهم على
بطلان إيقاعه كما في غاية المراد (١) على أقوال.
والمراد بالفضولي
كما ذكره الشهيد قدسسره (٢) ـ : هو الكامل الغير المالك للتصرّف ولو كان غاصباً. وفي
كلام بعض العامّة : أنّه العاقد بلا إذن مَن يحتاج إلى إذنه (٣). وقد يوصف به نفس العقد (٤) ، ولعلّه تسامح.
وكيف كان ، فيشمل
العقد الصادر من الباكرة (٥) الرشيدة بدون إذن الولي ، ومن المالك إذا لم يملك التصرّف
؛ لتعلّق حقّ الغير بالمال ، كما يومئ إليه استدلالهم لفساد (٦) الفضولي بما دلّ على المنع من نكاح الباكرة بغير إذن
وليّها (٧) ، وحينئذٍ فيشمل بيع الراهن والسفيه ونحوهما ، وبيع العبد
بدون إذن السيّد.
هل العقد المقرون برضا المالك من دون إذن منه فضولي
وكيف كان ،
فالظاهر شموله لما إذا تحقّق رضا المالك للتصرّف باطناً ، وطيب نفسه بالعقد من دون
حصول إذن منه صريحاً أو فحوًى ؛
__________________
(١) في غير «ن» و «ش»
: غاية المرام ، والاتّفاق المدّعى موجود فيما أثبتناه ، انظر غاية المراد : ١٧٧.
(٢) غاية المراد :
١٧٧.
(٣) لم نقف عليه.
(٤) يعني يقال : «البيع
الفضولي» ، كما عبّر به الشهيد في غاية المراد : ١٧٧.
(٥) قال المامقاني قدسسره
: الأولى التعبير بالبكر بكسر الباء وسكون الكاف فإنّه الذي ضبطه أهل اللغة
مرادفاً للعذراء ، وقد صرّح في شرح القاموس بأنّ التعبير عن هذا المعنى بلفظ «الباكرة»
غلط ، غاية الآمال : ٣٥٢.
(٦) كذا في «ص» و «ش»
، وفي سائر النسخ : بفساد.
(٧) انظر الوسائل ١٤
: ٢٠٥ ، الباب ٤ من أبواب عقد النكاح ، الحديث ٢. والصفحة ٢١٣ ، الباب ٩ من نفس
الأبواب. والصفحة ٤٥٨ ٤٥٩ ، الباب ١١ من أبواب المتعة ، الحديث ٥ و ١٢.