درس مکاسب - بیع

جلسه ۵۸: الفاظ عقد ۳۳

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

ضمان منافع مستوفات

نتیجه این شد با توجّه به معنایی که از روایت (الخراج بالضمان) استفاده کردیم این روایت دلیل بر نظریه ابن حمزه نمی‌شود. بر این معنایی که مرحوم شیخ از این روایت استفاده کرده است اشکالی شده است، حاصل آن اشکال این است که این معنا در مورد عاریه مضمونه تطبیق نمی‌شود (عاریه مضمونه یا عاریه طلا و نقره است یا هر عاریه‌ای که در آن شرط ضمان شود).

برای اینکه در این مورد عاریه گیرنده اقدام بر ضمان عین کرده است و این اقدام را شارع امضا نموده است و لکن در این مورد منافع عین ملک عاریه گیرنده نمی‌باشد. پس معلوم می‌شود که منافع در مقابل ضمان نمی‌باشد و این به خاطر مطلبی است که در اول کتاب بیع در فرق بین اجاره و عاریه بیان شد که در باب اجاره ملکیة المنفعة وجود دارد و در باب عاریه ملکیت الانتفاع می‌باشد و عاریه گیرنده تنها حق انتفاع و بهره‌برداری از عین دارد. ولی مرحوم شیخ می‌فرماید بعد از اینکه بیان کردیم که این روایت (الخراج بالضمان) هم ضعف سندی و هم دلالی دارد لذا نمی‌تواند دلیل بر عدم ضمان باشد.

خلاصه بیان شد که در رابطه با منافع مستوفات دو نظریه وجود دارد. قول به ضمان که نسبت به مشهور داده شده است، و قول به عدم ضمان که نظریه ابن حمزه است.

بعضی از محققین قول دوم را از جهت دیگری مورد اشکال قرار داده‌اند و می‌فرمایند: دلیل بر اینکه قول دوم صحیح نمی‌باشد منافات داشتن با روایتی است که در بیع أمۀ مسروقه وارد شده است که مضمون این روایت این است که خریدار منافع أمه را ضامن می‌باشد. پس این روایت بر خلاف قول ابن حمزه می‌باشد.

این روایت قبلاً ذکر شده است. زید أمه‌ای را دزدیده است و آن را به خالد فروخته است و خالد با این أمه وطی کرده است و بچّه‌ای متولّد شده است و بعداً مالک أمه پیدا شده است. در اینجا خالد جاریه را باید به مالک بدهد و قیمت بچه را نیز به مالک ضامن می‌باشد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: این وجه قول ابن حمزه را باطل نمی‌کند برای اینکه مورد روایت با مورد کلام این حمزه فرق دارد، گر چه مورد هر دو بیع فاسد باشد و لکن فساد در ما نحن فیه از این ناحيه است که عقد فاسد شرائط عقد یا متعاقدین یا عوضین بوده است اما بیع از مالک صادر شده است و مالک منافع را تملیک به خریدار کرده است. و مورد روایت از این قبیل نمی‌باشد چون فساد بیع درروایت در این است که فروشنده مالک نبوده است، دزد بوده است لذا فروشنده تملیک المنفعة نکرده است چون حق تسلیط نداشته است.

همچنین قول ابن حمزه از جهت دیگری ایضاً رد شده است و آن این است که قول ابن حمزه مخالف با صحیحه ابی ولاد است که می‌گوید: کسی که مالی را غصب کرده است آنچه که از منافع به دست می‌آید ملک غاصب می‌شود و ابو حنیفه به روایت (الخراج بالضمان) استدلال کرده بر ملکیّت منافع غاصب. لذا در ما نحن فیه نیز آخذ منافع را ضامن می‌باشد و نظریه ابن حمزه رد می‌شود.

مرحوم شیخ می‌فرمایند از این جهت نیز قول ابن حمزه رد نمی‌شود برای اینکه مورد بحث با مورد صحیحه فرق دارد، و آن فرق این است که در مورد ما نحن فیه مالک گیرنده را مسلّط بر منفعت کرده است ولو شارع آن را امضا نکرده است و در مورد صحیحه مالک گیرنده را مسلّط بر منفعت نکرده است، لذا اینکه در مورد عدم تسلیط حکم به عدم ضمان کردیم دلالت بر حکم مورد تسلیط ندارد.

۳

ضمان منافع غیر مستوفات

در زمینه ضمان منافع غیر مستوفاة و فائته پنج نظریه وجود دارد:

نظریه اولی این است که: اخذ منافع غیر مستوفاة را مطلقاً ضامن است. دلیل بر ضمان یکی حدیث (علی الید) است به اعتبار اینکه منافع مبیع به تبع مبیع در ید آخذ آمده است و به اعتبار اینکه منافع مال می‌باشد و قابل قبض و اقباض می‌باشد.

ولی اشکالی وجود دارد که تقدّم الکلام که حدیث (علی الید) منافع را شامل نمی‌شود چون اولاً منافع تحت ید نمی‌آیند و ثانیاً قابل برگرداندن نمی‌باشند لذا (علی الید) و تؤدی صدق نمی‌کند.

دلیل دوم این است که روایت (لا یحل مال امرء مسلم إلا عن طیب نفسه) ما نحن فیه را شامل نمی‌شود.

نظریه دوم قول به عدم ضمان است مطلقا چون دلیل بر ضمان نداریم و مقتضای اصل، عدم ضمان است.

نظریه سوم تفصیل اگر فروشنده عالم به فساد بوده آخذ ضمان ندارد و اگر جاهل بوده آخذ ضمان دارد.

نظریه چهارم تفصیل اگر خریدار جاهل بوده ضمان دارد و اگر فروشنده جاهل بوده ضمان دارد و اگر فروشنده عالم بوده قائل به توقّف می‌شویم.

نظریه پنجم قول به توقّف مطلقاً در جمیع صور می‌باشد.

۴

تطبیق ضمان منافع مستوفات

وربما ينتقض ما ذكرنا في معنى الرواية بالعارية المضمونة؛ حيث إنّه أقدم على ضمانها (عین)، مع أنّ خراجها ليس له؛ لعدم تملّكه للمنفعة، وإنّما تملّك الانتفاع الذي عيّنه المالك، فتأمّل (این در صورتی است که در باب عاریه ملکیت الانتفاع باشد اما اگر ملکیت المنفعت باشد صحیح نیست - روایت ضعیف است).

والحاصل: أنّ دلالة الرواية لا تقصر عن سندها (روایت) في الوهن، فلا يترك لأجلها قاعدة ضمان مال المسلم واحترامه وعدم حلّه إلاّ عن طيب النفس.

وربما يردّ هذا القول: بما ورد في شراء الجارية المسروقة، من ضمان قيمة الولد وعوض اللبن، بل عوض كلّ ما انتفع.

وفيه: أنّ الكلام في البيع الفاسد الحاصل بين مالكي العوضين من جهة أنّ مالك العين جعل خراجها (مال) له (مشتری) بإزاء ضمانها (مشتری) بالثمن، لا ما كان فساده من جهة التصرّف في مال الغير.

وأضعف من ذلك ردّه (قول ابی حمزه) بصحيحة أبي ولاّد المتضمّنة لضمان منفعة المغصوب المستوفاة؛ ردّاً على أبي حنيفة القائل بأنّه إذا تحقّق ضمان العين ولو بالغصب سقط كراها، كما يظهر من تلك الصحيحة (ابی ولاد).

نعم، لو كان القول المذكور موافقاً لقول أبي حنيفة في إطلاق القول بأنّ الخراج بالضمان، انتهضت الصحيحة وما قبلها (صحیحه) ردّاً عليه (قول ابن حمزه).

هذا كلّه في المنفعة المستوفاة

۵

تطبیق ضمان منافع غیر مستوفات

 وأمّا المنفعة الفائتة بغير استيفاء، فالمشهور فيها أيضاً الضمان، وقد عرفت عبارة السرائر المتقدّمة، ولعلّه لكون المنافع أموالاً في يد من بيده العين، فهي مقبوضة في يده؛ ولذا يجري على المنفعة حكم المقبوض إذا قبض العين، فتدخل المنفعة في ضمان المستأجر، ويتحقّق قبض الثمن في السلَم بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمناً، وكذا الدار المجعول سكناها ثمناً، مضافاً إلى أنّه مقتضى احترام مال المسلم؛ إذ كونه في يد غير مالكه مدّة طويلة من غير اجرةٍ منافٍ للاحترام.

لكن يشكل الحكم بعد تسليم كون المنافع أموالاً حقيقة ـ : بأنّ مجرّد ذلك لا يكفي في تحقّق الضمان، إلاّ أن يندرج في عموم «على اليد ما أخذت»، ولا إشكال في عدم شمول صلة الموصول للمنافع، وحصولها في اليد بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ. ودعوى: أنّه كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الأعيان، مشكلة.

وأمّا احترام مال المسلم، فإنّما يقتضي عدم حلّ التصرّف فيه وإتلافه بلا عوض، وإنّما يتحقّق ذلك في الاستيفاء.

فالحكم بعدم الضمان مطلقاً كما عن الإيضاح أو مع علم البائع بالفساد كما عن بعضٍ آخر موافق للأصل السليم.

مضافاً إلى أنّه قد يدّعى شمول قاعدة «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» [له]. ومن المعلوم أنّ صحيح البيع لا يوجب ضماناً للمشتري للمنفعة؛ لأنّها له مجّاناً ولا يتقسّط الثمن عليها، وضمانها مع الاستيفاء لأجل الإتلاف، فلا ينافي القاعدة المذكورة؛ لأنّها بالنسبة إلى التلف لا الإتلاف.

مضافاً إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية المسروقة المبيعة، الساكتة من ضمان غيرها في مقام البيان.

وكذا صحيحة محمّد بن قيس الواردة في مَن باع وليدة أبيه بغير إذنه، فقال عليه‌السلام: «الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها» وسكت عن المنافع الفائتة، فإنّ عدم الضمان في هذه الموارد مع كون العين لغير البائع يوجب عدم الضمان هنا بطريقٍ أولى.

للسببية أو المقابلة ، فالمشتري لمّا أقدم على ضمان المبيع وتقبّله على نفسه بتقبيل البائع وتضمينه إيّاه على أن يكون الخراج له مجّاناً ، كان اللازم على (١) ذلك أنّ خراجه له على تقدير الفساد ، كما أنّ الضمان عليه على هذا التقدير أيضاً.

والحاصل : أنّ ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج ، ومرجعه إلى أنّ الغنيمة والفائدة بإزاء الغرامة ، وهذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة متفرّقة ، مثل قوله عليه‌السلام في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري : «ألا ترى أنّها لو أُحرقت كانت من مال المشتري؟» (٢) ونحوه في الرهن (٣) وغيره.

المناقشة في الاستدلال

وفيه : أنّ هذا الضمان ليس هو ما أقدم عليه المتبايعان حتّى يكون الخراج بإزائه ، وإنّما هو أمرٌ قهريٌّ حكم به الشارع كما حكم بضمان المقبوض بالسوم والمغصوب.

المراد بـ «الضمان» في النبوي

فالمراد بالضمان الذي بإزائه الخراج : التزام الشي‌ء على نفسه وتقبّله له مع إمضاء الشارع له.

وربما ينتقض ما ذكرنا في معنى الرواية بالعارية المضمونة ؛ حيث إنّه أقدم على ضمانها ، مع أنّ خراجها ليس له ؛ لعدم تملّكه للمنفعة ، وإنّما‌

__________________

(١) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : من.

(٢) الوسائل ١٢ : ٣٥٦ ، الباب ٨ من أبواب الخيار ، الحديث ٣ ، ولفظ الحديث : «أرأيت لو أنّ الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار ، دار المشتري؟!» ، ومثله في الدلالة الحديث الأوّل من هذا الباب.

(٣) الوسائل ١٣ : ١٢٦ ، الباب ٥ من أبواب أحكام الرهن ، الحديث ٦ ، وغيره.

تملّك الانتفاع الذي عيّنه المالك ، فتأمّل.

والحاصل : أنّ دلالة الرواية (١) لا تقصر عن سندها في الوهن ، فلا يترك لأجلها قاعدة ضمان مال المسلم واحترامه وعدم حلّه إلاّ عن طيب النفس.

استدلالان آخران على الضمان ، والمناقشة فيهما

وربما يردّ هذا القول : بما ورد في شراء الجارية المسروقة ، من ضمان قيمة الولد وعوض اللبن ، بل عوض كلّ ما انتفع (٢).

وفيه : أنّ الكلام في البيع الفاسد الحاصل بين مالكي العوضين من جهة أنّ مالك العين جعل خراجها له بإزاء ضمانها بالثمن ، لا ما كان فساده من جهة التصرّف في مال الغير.

وأضعف من ذلك ردّه بصحيحة أبي ولاّد (٣) المتضمّنة لضمان منفعة المغصوب المستوفاة ؛ ردّاً على أبي حنيفة القائل بأنّه إذا تحقّق ضمان العين ولو بالغصب سقط كراها (٤) ، كما يظهر من تلك الصحيحة.

نعم ، لو كان القول المذكور موافقاً لقول أبي حنيفة في إطلاق القول بأنّ الخراج بالضمان ، انتهضت الصحيحة وما قبلها ردّاً عليه.

حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء

هذا كلّه في المنفعة المستوفاة ، وأمّا المنفعة الفائتة بغير استيفاء ،

__________________

(١) أي النبوي المرسل : «الخراج بالضمان» ، المتقدّم في الصفحة ٢٠١.

(٢) انظر الوسائل ١٤ : ٥٩١ ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الأحاديث ٢ ٥.

(٣) الوسائل ١٧ : ٣١٣ ، الباب ٧ من أبواب الغصب ، الحديث الأوّل.

(٤) انظر بداية المجتهد ٢ : ٢٣١ ، والمغني لابن قدامة ٥ : ٥٠١.

ما يمكن أن يستدلّ به على الضمان

فالمشهور فيها أيضاً الضمان ، وقد عرفت عبارة السرائر المتقدّمة (١) ، ولعلّه لكون المنافع أموالاً في يد من بيده العين ، فهي مقبوضة في يده ؛ ولذا يجري على المنفعة حكم المقبوض إذا قبض العين ، فتدخل المنفعة في ضمان المستأجر ، ويتحقّق قبض الثمن في السلَم بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمناً ، وكذا الدار المجعول سكناها ثمناً ، مضافاً إلى أنّه مقتضى احترام مال المسلم ؛ إذ كونه في يد غير مالكه مدّة طويلة من غير اجرةٍ منافٍ للاحترام.

المناقشة في الاستدلال

لكن يشكل الحكم بعد تسليم كون المنافع أموالاً حقيقة ـ : بأنّ مجرّد ذلك لا يكفي في تحقّق الضمان ، إلاّ أن يندرج في عموم «على اليد ما أخذت» (٢) ، ولا إشكال (٣) في عدم شمول صلة الموصول للمنافع ، وحصولها في اليد بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ. ودعوى : أنّه كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض (٤) الأعيان ، مشكلة.

وأمّا احترام مال المسلم ، فإنّما يقتضي عدم حلّ التصرّف فيه (٥) وإتلافه بلا عوض ، وإنّما يتحقّق ذلك في الاستيفاء.

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة ١٨٠ ، وإليك نصّها : إنّ البيع الفاسد يجري عند المحصّلين مجرى الغصب في الضمان.

(٢) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٤ ، الحديث ١٠٦.

(٣) في «ش» : فلا إشكال.

(٤) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي «ف» : «لبعض» ، وفي سائر النسخ : لقبض.

(٥) لم ترد «فيه» في «ف».

القول بعدم الضمان موافق للأصل

فالحكم بعدم الضمان مطلقاً كما عن الإيضاح (١) أو مع علم البائع بالفساد كما عن بعضٍ آخر (٢) موافق للأصل السليم.

مضافاً إلى أنّه قد يدّعى شمول قاعدة «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» [له (٣)]. ومن المعلوم (٤) أنّ صحيح البيع لا يوجب ضماناً للمشتري للمنفعة ؛ لأنّها له مجّاناً ولا يتقسّط الثمن عليها ، وضمانها مع الاستيفاء لأجل الإتلاف ، فلا ينافي القاعدة المذكورة ؛ لأنّها بالنسبة إلى التلف لا الإتلاف.

مضافاً إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية المسروقة المبيعة (٥) ، الساكتة من ضمان غيرها في مقام البيان.

وكذا صحيحة محمّد بن قيس الواردة في مَن باع وليدة أبيه بغير إذنه ، فقال عليه‌السلام : «الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها» (٦) وسكت عن المنافع الفائتة ، فإنّ عدم الضمان في هذه الموارد مع كون العين لغير البائع يوجب عدم الضمان هنا بطريقٍ أولى.

__________________

(١) إيضاح الفوائد ٢ : ١٩٤.

(٢) نسبه المؤلّف قدس‌سره إلى بعض من كتب على الشرائع ، انظر الصفحة الآتية.

(٣) من مصحّحة «ص».

(٤) في «ف» : إذ من المعلوم.

(٥) الوسائل ١٤ : ٥٩١ ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الأحاديث ٢ ٥.

(٦) نفس المصدر ، الحديث الأوّل.

للتوقّف في المسألة مجال

والإنصاف : أنّ للتوقّف في المسألة كما في المسالك (١) تبعاً للدروس (٢) والتنقيح (٣) مجالاً.

وربما يظهر من القواعد في باب الغصب عند التعرّض لأحكام البيع الفاسد ـ : اختصاص الإشكال والتوقّف بصورة علم البائع (٤) على ما استظهره السيّد العميد (٥) والمحقّق الثاني (٦) من عبارة الكتاب ، وعن الفخر : حمل الإشكال في العبارة على مطلق صورة عدم الاستيفاء (٧).

محصّل الأقوال في المسألة

فتحصّل (٨) من ذلك كلّه : أنّ الأقوال في ضمان المنافع الغير المستوفاة خمسة :

الأوّل : الضمان ، وكأنّه للأكثر.

الثاني : عدم الضمان ، كما عن الإيضاح.

الثالث : الضمان إلاّ مع علم البائع ، كما عن بعض مَن كتب على الشرائع (٩).

__________________

(١) المسالك ٣ : ١٥٤.

(٢) الدروس ٣ : ١٩٤.

(٣) التنقيح الرائع ٢ : ٣٢.

(٤) القواعد ١ : ٢٠٨.

(٥) كنز الفوائد ١ : ٦٧٦.

(٦) جامع المقاصد ٦ : ٣٢٤ ٣٢٥.

(٧) إيضاح الفوائد ٢ : ١٩٤.

(٨) كذا في «ف» و «ص» ، وفي «ش» وظاهر «ن» : «فيتحصّل» ، وفي سائر النسخ : «فيحصل».

(٩) لم نقف عليه.

الرابع : التوقّف في هذه الصورة ، كما استظهره جامع المقاصد والسيّد العميد من عبارة القواعد.

الخامس : التوقّف مطلقاً ، كما عن الدروس والتنقيح والمسالك ومحتمل القواعد ، كما يظهر من فخر الدين.

وقد عرفت أنّ التوقّف أقرب إلى الإنصاف ، إلاّ أنّ المحكي من التذكرة ما لفظه (١) : إنّ منافع الأموال من العبيد (٢) والثياب والعقار وغيرها مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية ، فلو غصب عبداً أو جارية (٣) أو عقاراً أو حيواناً مملوكاً ضمن منافعه سواء أتلفها بأن استعملها ، أو فاتت تحت يده بأن بقيت مدّة في يده (٤) لا يستعملها عند علمائنا أجمع (٥).

ولا يبعد أن يراد ب «اليد العادية» مقابل اليد الحقّة ، فيشمل يد المشتري في ما نحن فيه ، خصوصاً مع علمه (٦) ، سيّما مع جهل البائع به.

وأظهر منه ما في السرائر في آخر باب الإجارة ـ : من الاتّفاق أيضاً على ضمان منافع المغصوب الفائتة (٧) ، مع قوله في باب البيع : إنّ‌

__________________

(١) لم ترد «ما لفظه» في «ف» و «ش».

(٢) كذا في «ف» و «ن» ، وفي سائر النسخ : العبد.

(٣) في المصدر زيادة : أو ثوباً.

(٤) في «ف» : بأن بقيت تحت يده مدّة.

(٥) التذكرة ٢ : ٣٨١.

(٦) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» و «م» ، وفي سائر النسخ : غلبته.

(٧) السرائر ٢ : ٤٧٩.