درس مکاسب - بیع

جلسه ۳۶: الفاظ عقد ۱۱

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

ان قلت و قلت

حاصل کلام (ان قلت) این است: در صورتی که انشاء قبول به لفظ (اشتریت و تملکت) باشد تقدیم قبول بر ایجاب جایز نمی‌باشد بلکه باید قبول تأخّر از ایجاب داشته باشد.

دلیل بر این مدّعا این است: لا شکّ به اینکه اجماع قائم شده که در عقود قبول معتبر می‌باشد و هر عقدی احتیاج به قبول دارد کما اینکه لا شبهة به اینکه در مفهوم قبول مطاوعه و قبول اثر و انشاء انفعال اخذ شده است.

نتیجه این است: اجماع می‌گوید که در قبول انشاء مطاوعه معتبر است. من ناحیة أخری شما می‌فرمایید که این الفاظ اربعه در صورتی که مقدم بر ایجاب شوند دلالت بر مطاوعه ندارند. نتیجه این می‌شود که عقود احتیاج به قبول به معنی المطاوعه دارند، و ثانیا الفاظ اربعه قبل از ایجاب دلالت بر مطاوعه ندارند، پس باید الفاظ أربعه تأخّر از ایجاب داشته باشند تا عقد بیع محقق شود.

مرحوم شیخ در (قلت) از این اشکال جواب می‌دهند، حاصل آن جواب این است: اینکه می‌گویید (اشتریت و...) قبل از ایجاب دلالت بر مطاوعه ندارند، قبول داریم و اینکه می‌گویید عقود بالاجماع احتیاج به قبول دارند، ایضاً مورد قبول ما است. اما اینکه می‌گویید اجماع می‌گوید قبولی که در عقود معتبر است باید متضمّن معنای مطاوعه باشد قبول نداریم و اجماع چنین معنایی را دلالت ندارد.

بیان ذلک: در قبول باب بیع قطعاً دو امر معتبر است:

یکی اینکه قبول باید دلالت بر انشاء معاوضه و نقل مال مشتری فی الحال الی البایع داشته باشد.

و دوم اینکه دلالت بر رضای مشتری به ایجاب بایع داشته باشد.

مورد اختلاف امر سوم است که دلالت بر انشاء مطاوعه و انفعال و قبول اثر باشد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: مفاد اجماع عدم اعتبار انشاء مطاوعه در مفهوم قبول می‌باشد لذا این اشکال وارد نخواهد بود.

از ما ذکرنا روشن شد که اگر در تعابیر گذشته نسبت به (قبلت و رضیت) مقدّم سوء تعبیر بوده است، باید اصلاح شود چون حاصل ما ذکرنا این است:

اولاً در انشاء قبول در باب بیع عنوان مطاوعه اخذ نشده است لذا قبول صحیح است ولو دلالت بر مطاوعه نداشته باشد.

و ثانیاً علّت عدم صحّت تقدّم (قبلت و رضیت) بر ایجاب این است که مفهوم لغوی این دو کلمه چون در آنها مطاوعه و قبول اثر اخذ شده است و در صورت تقدّم دلالت بر مطاوعه ندارند از مفهوم این دو کلمه اصلاً تحقق پیدا نمی‌کند. ارتباطی به عقد ندارد.

و ثالثاً در صورت تقدیم دلالت بر انشاء معاوضه و نقل مال مشتری به بایع ندارد.

روشن شد که فرق ما بین اینکه بگوییم (قبلتُ) قبل از ایجاب دلالت بر مطاوعه ندارد، پس مفهوم لفظ محقّق نشده است و اینکه بگوییم در قبول عقود عنوان مطاوعه اخذ شده است.

لذا ممکن بود از تعابیر گذشته این طور استفاده شود چون که (قبلت) دلالت بر مطاوعه باید داشته باشد در صورتی که مقدم شود قبول عقد نیامده است. چنین برداشتی غلط است، بلکه در صورت تقدیم مفهوم کلمه محقق نشده است ربطی به قبول عقد ندارد.

۳

بررسی اجماع

مرحوم شیخ پس از این تحقیق که اختیار می‌کند که تقدیم قبول به الفاظ اربعه بر ایجاب جایز است، این موضوع را بررسی می‌کند که آیا بر خلاف ما ذکرنا اجماعی وجود دارد یا خیر؟ آیا اجماعی داریم که بگوید همه جا ایجاب باید مقدّم بر قبول باشد یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: چنین اجماعی وجود ندارد، فقط بین فقها دو نفر که ابن حمزه و ابن ادریس باشند تصریح دارند که ایجاب باید مقدّم بر قبول باشد.

ثمّ بعد ذلک مرحوم شیخ استدراکی می‌کنند و می‌فرمایند: گر چه مقتضای قواعد جواز تقدیم القبول علی الایجاب است و لکن فی المسأله شیءٌ و آن شیء این است که: متعارف بین مردم این است که ایجاب مقدّم بر قبول باشد. و ادله صحت عقود، عقود متعارف را امضاء کرده‌اند. کما اینکه در باب موالات متعارف این است که ایجاب و قبول پشت سر یکدیگر بیایند. بناء علی هذا شما دلیل بر اعتبار موالات را همین متعارف بودن می‌گیرید، اگر متعارف بودن اثبات موالات را کرده است، چه مانعی دارد اثبات اعتبار تقدیم الایجاب علی القبول را نیز بکند.

خلاصه مرحوم شیخ نسبت به الفاظ اربعه تقدیم قبول بر ایجاب را جایز می‌داند، گر چه اشکالی را نیز مطرح می‌سازد، نظیر تقدیم القبول بر ایجاب به لفظ (اشتریت) هر عقدی است که در آن عقد قبول به تنهایی دلالت بر انشاء آن معامله داشته باشد مانند باب اجاره و باب نکاح.

لذا کلّ عقودی که تحقّق مضمون آن عقد در عالم اعتبار از دست قابل ساخته است باید گفت: تقدیم آن بر ایجاب مانعی ندارد.

۴

تطبیق ان قلت و قلت

فإن قلت: إنّ الإجماع على اعتبار القبول في العقد يوجب تأخير قوله: «اشتريت» حتى يقع قبولاً؛ لأنّ إنشاء مالكيته لمال الغير إذا وقع عقيب تمليك الغير له يتحقّق (انشاء) فيه معنى الانتقال وقبول الأثر، فيكون «اشتريت» متأخّراً التزاماً بالأثر عقيب إنشاء التأثير (تملیکی که آمده است) من البائع، بخلاف ما لو تقدّم؛ فإنّ مجرّد إنشاء المالكيّة لمالٍ لا يوجب تحقّق مفهوم القبول، كما لو نوى تملّك المباحات أو اللقطة، فإنّه لا قبول فيه (مباحات و لقطه) رأساً.

قلت: المسلّم من الإجماع هو (مسلّم) اعتبار القبول من المشتري بالمعنى الشامل للرضا بالإيجاب، وأمّا وجوب تحقّق مفهوم القبول المتضمّن للمطاوعة وقبول الأثر، فلا (فلایدل علی ذلک الاجماع).

فقد تبيّن من جميع ذلك: أنّ إنشاء القبول لا بدّ أن يكون جامعاً لتضمّن إنشاء النقل وللرضا بإنشاء البائع تقدّم أو تأخّر ولا يعتبر إنشاء انفعال نقل البائع.

فقد تحصّل ممّا ذكرناه: صحّة تقديم القبول إذا كان بلفظ «اشتريت» وفاقاً لمن عرفت، بل هو (تقدیم به لفظ اشتریت اشکال ندارد) ظاهر إطلاق الشيخ في الخلاف؛ حيث إنّه لم يتعرّض إلاّ للمنع عن الانعقاد بالاستيجاب والإيجاب (مفهومش این است که به غیر از استیجاب و ایجاب منعقد می‌شود اگرچه ایجاب موخر شود)، وقد عرفت عدم الملازمة بين المنع عنه والمنع عن تقديم مثل «اشتريت»، وكذا السيّد في الغنية، حيث أطلق اعتبار الإيجاب والقبول (و نگفته که کدام مقدم باشد و کدام موخر)، واحترز بذلك (اعتبار ایجاب و قبول) عن انعقاده بالمعاطاة وبالاستيجاب والإيجاب، وكذا ظاهر إطلاق الحلبي في الكافي، حيث لم يذكر تقديم الإيجاب من شروط الانعقاد.

۵

تطبیق بررسی اجماع

والحاصل: أنّ المصرح بذلك في ما وجدت من القدماء الحليّ وابن حمزة، فمن التعجّب بعد ذلك حكاية الإجماع عن الخلاف على تقديم الإيجاب، مع أنّه لم يزد على الاستدلال لعدم كفاية الاستيجاب والإيجاب بأنّ ما عداه (استجاب و ایجاب) مجمعٌ على صحّته، وليس على صحّته (استیجاب و ایجاب) دليل. ولَعَمري أنّ مثل هذا ممّا يوهن الاعتماد على الإجماع المنقول، وقد نبّهنا على أمثال ذلك في مواردها.

نعم، يشكل الأمر بأنّ المعهود المتعارف من الصيغة تقديم الإيجاب، ولا فرق بين المتعارف هنا وبينه في المسألة الآتية، وهو الوصل بين الإيجاب والقبول، فالحكم لا يخلو عن شوب الإشكال.

ثمّ إنّ ما ذكرنا (تقدیم اشتریت بر ایجاب جایز است) جارٍ في كلّ قبولٍ يؤدّى بإنشاءٍ مستقلٍّ كالإجارة التي يؤدّي قبولها بلفظ «تملّكت منك منفعة كذا» أو «ملكت»، والنكاح الذي يؤدّي قبوله بلفظ «أنكحت» و «تزوّجت».

وقد صرّح في النهاية والمسالك على ما حكي (١) ـ : بأنّ «اشتريت» ليس قبولاً حقيقةً ، وإنّما هو بدل ، وأنّ الأصل في القبول «قبلت» ؛ لأنّ القبول في الحقيقة ما لا يمكن الابتداء به ، ولفظ «اشتريت» يجوز الابتداء به.

ومرادهما (٢) : أنّه بنفسه لا يكون قبولاً ، فلا ينافي ما ذكرنا من تحقّق مفهوم القبول فيه إذا وقع عقيب تمليك البائع ، كما أنّ «رضيت بالبيع» ليس فيه إنشاء لنقل ماله إلى البائع إلاّ إذا وقع متأخّراً ؛ ولذا منعنا عن تقديمه.

فكلٌّ من «رضيت» و «اشتريت» بالنسبة إلى إفادة نقل المال ومطاوعة البيع عند التقدّم والتأخّر متعاكسان.

فإن قلت : إنّ الإجماع على اعتبار القبول في العقد يوجب تأخير قوله (٣) : «اشتريت» حتى يقع قبولاً ؛ لأنّ إنشاء مالكيته لمال الغير إذا وقع عقيب تمليك الغير له يتحقّق فيه معنى الانتقال وقبول الأثر ، فيكون «اشتريت» متأخّراً التزاماً بالأثر عقيب إنشاء التأثير من البائع ، بخلاف ما لو تقدّم ؛ فإنّ مجرّد إنشاء المالكيّة لمالٍ لا يوجب تحقّق مفهوم القبول ، كما لو نوى تملّك (٤) المباحات أو اللقطة ، فإنّه لا قبول فيه رأساً.

__________________

(١) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٥٣ ، وانظر نهاية الإحكام ٢ : ٤٤٨ ، والمسالك ٣ : ١٥٤.

(٢) في «ف» : مرادهم.

(٣) في «ف» : «قول» ، وفي «خ» : قبوله.

(٤) في «ف» : ملك.

قلت : المسلّم من الإجماع هو اعتبار القبول من المشتري بالمعنى الشامل للرضا بالإيجاب ، وأمّا وجوب تحقّق مفهوم القبول المتضمّن للمطاوعة وقبول الأثر ، فلا.

فقد (١) تبيّن من جميع ذلك : أنّ إنشاء القبول لا بدّ أن يكون جامعاً لتضمّن إنشاء النقل وللرضا بإنشاء البائع تقدّم أو تأخّر ولا يعتبر إنشاء انفعال نقل البائع.

فقد تحصّل ممّا ذكرناه : صحّة تقديم القبول إذا كان بلفظ «اشتريت» وفاقاً لمن عرفت (٢) ، بل هو ظاهر إطلاق الشيخ في الخلاف ؛ حيث إنّه لم يتعرّض إلاّ للمنع عن الانعقاد بالاستيجاب والإيجاب (٣) ، وقد عرفت (٤) عدم الملازمة بين المنع عنه والمنع عن تقديم مثل «اشتريت» ، وكذا السيّد في الغنية ، حيث أطلق اعتبار الإيجاب والقبول ، واحترز بذلك عن انعقاده بالمعاطاة وبالاستيجاب والإيجاب (٥) ، وكذا ظاهر إطلاق الحلبي في الكافي ، حيث لم يذكر تقديم الإيجاب من شروط الانعقاد (٦).

__________________

(١) في «ف» : وقد.

(٢) في الصفحة السابقة.

(٣) الخلاف ٣ : ٣٩ ، كتاب البيوع ، المسألة ٥٦.

(٤) انظر الصفحة ١٤٨ ١٤٩.

(٥) الغنية : ٢١٤.

(٦) انظر الكافي في الفقه : ٣٥٢ (فصل في عقد البيع).

وهن الإجماع المنقول على وجوب تقديم الإيجاب

والحاصل : أنّ المصرح بذلك في ما وجدت من القدماء الحليّ (١) وابن حمزة (٢) ، فمن التعجّب بعد ذلك حكاية الإجماع عن الخلاف (٣) على (٤) تقديم الإيجاب ، مع أنّه لم يزد على الاستدلال لعدم (٥) كفاية الاستيجاب والإيجاب (٦) بأنّ ما عداه مجمعٌ على صحّته ، وليس على صحّته دليل (٧). ولَعَمري أنّ مثل هذا ممّا يوهن الاعتماد على الإجماع المنقول ، وقد نبّهنا على أمثال ذلك في مواردها.

نعم ، يشكل الأمر بأنّ المعهود المتعارف من الصيغة تقديم الإيجاب ، ولا فرق بين المتعارف هنا وبينه في المسألة الآتية ، وهو الوصل بين الإيجاب والقبول ، فالحكم لا يخلو عن شوب الإشكال.

ثمّ إنّ ما ذكرنا جارٍ في كلّ قبولٍ يؤدّى بإنشاءٍ مستقلٍّ كالإجارة التي يؤدّي قبولها بلفظ «تملّكت منك منفعة كذا» أو «ملكت» ، والنكاح‌

__________________

(١) السرائر ٢ : ٢٤٣ ، هكذا وردت الكلمة في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : «الحلبي» بدل «الحليّ» ، وهو سهوٌ أو تصحيف ، فإنّه قد تقدّم آنفاً : أنّ الحلبي أطلق ، ولم يذكر تقديم الإيجاب.

(٢) الوسيلة : ٢٣٧.

(٣) حكاه عنه الشهيد الأوّل في غاية المراد : ٨٠ ، كما تقدّم في صدر المسألة ، والشهيد الثاني في المسالك ٣ : ١٥٣.

(٤) في «ص» زيادة : لزوم.

(٥) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : بعدم.

(٦) كذا في النسخ ، والظاهر سقوط كلمة : إلاّ.

(٧) انظر الخلاف ٣ : ٤٠ ، كتاب البيوع ، ذيل المسألة ٥٦.

الذي يؤدّي قبوله (١) بلفظ «أنكحت» (٢) و «تزوّجت».

تقديم القبول فيما لا إنشاء في قبوله إلّا «قبلت» ونحوه

وأمّا ما لا إنشاء في قبوله إلاّ «قبلت» أو ما يتضمّنه ك‍ «ارتهنت» فقد يقال بجواز تقديم القبول فيه ؛ إذ لا التزام في قبوله بشي‌ء (٣) كما كان في قبول البيع التزام (٤) بنقل ماله إلى البائع ، بل لا ينشئ به معنى غير الرضا بفعل الموجب ، وقد تقدّم (٥) أنّ الرضا يجوز تعلّقه بأمرٍ مترقّب (٦) كما يجوز تعلّقه بأمرٍ محقّق ، فيجوز أن يقول : «رضيت برهنك هذا عندي» فيقول : «رهنت».

التحقيق عدم الجواز

والتحقيق : عدم الجواز ؛ لأنّ اعتبار القبول فيه من جهة تحقّق عنوان المرتهن ، ولا يخفى أنّه لا يصدق الارتهان على قبول الشخص إلاّ بعد تحقّق الرهن ؛ لأنّ الإيجاب إنشاءٌ للفعل ، والقبول إنشاءٌ للانفعال (٧).

وكذا القول (٨) في الهبة والقرض ، فإنّه لا يحصل من إنشاء القبول‌

__________________

(١) في غير «ش» : قبولها.

(٢) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : نكحت.

(٣) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : لشي‌ء.

(٤) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : التزاماً.

(٥) تقدّم في الصفحة ١٤٤.

(٦) في «ف» : مستقبل.

(٧) في نسخة بدل «خ» ، «م» ، «ع» و «ش» : لأنّ الإيجاب إنشاء للنقل ، والقبول إنشاء للانتقال.

(٨) في «خ» ، «ص» ومصحّحة «ع» : القبول.