التي هي مورد الرواية ، فإنّ تلفها غالباً لسقوطها عن المنفعة المطلوبة منها بحسب شأنها.
هل الثمن للبطن الموجود أو يشتري به ما يكون وفقاً؟
ثمّ إنّ الظاهر من بعض العبائر المتقدّمة ، بل المحكيّ عن الأكثر (١) : أنّ الثمن في هذا البيع للبطن الموجود. إلاّ أنّ ظاهر كلام جماعة ، بل صريح بعضهم كجامع المقاصد (٢) هو : أنّه يشترى بثمنه ما يكون وقفاً على وجهٍ يندفع به الخُلف ؛ تحصيلاً لمطلوب الواقف بحسب الإمكان. وهذا منه قدسسره مبنيٌّ على منع (٣) ظهور الرواية في تقرير السائل في قسمة الثمن على الموجودين ، أو على منع العمل بهذا التقرير في مخالفة مقتضى قاعدة المعاوضة من اشتراك جميع البطون في البدل كالمبدل ، لكن الوجه الثاني ينافي قوله باختصاص الموجودين بثمن ما يباع ، للحاجة الشديدة ؛ تمسّكاً برواية جعفر (٤) ، فتعيّن الأوّل ، وهو منع التقرير. لكنّه خلاف مقتضى التأمّل في الرواية.
[الوقف المنقطع] (٥)
الوقف المنقطع والأقوال فيه
وأمّا الوقف المنقطع ، وهو : ما إذا وقف على من ينقرض بناءً
__________________
(١) لم نقف عليه.
(٢) جامع المقاصد ٤ : ٩٧.
(٣) في «ش» بدل «منع» : وجه.
(٤) تقدّمت في الصفحة ٧٨.
(٥) العنوان منّا.