درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۴۹: طلق بودن ۲۷

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

وقف منقطع و احتمالات در آن

در بیع وقف عرض شد در دو مرحله بحث قرار می‌گیرد:

مرحله اولی در فروش وقف مؤبّد بوده است که احکام آن تقدّم الکلام.

مرحله دوم در فروش وقف منقطع می‌باشد. در این مرحله جهاتی مورد بحث قرار گرفته است:

جهت اولی در معنای وقف منقطع است می‌فرمایند وقف منقطع یعنی چیزی که وقف شده است بر کسی که منقرض می‌شود و از بین می‌رود، عمرو موقوف علیهم تمام می‌شود. مثلاً وقف بر زید و پسران زید کرده است که طبیعتاً بعد از صد و پنجاه سال موقوف علیهم منقرض می‌شوند.

جهت دوم در این است که: وقف منقطع در اسلام صحیح است یا نه؟

مشهور می‌گویند وقف منقطع صحیح می‌باشد. عده‌ای هم می‌گویند وقف منقطع باطل می‌باشد. بنا بر قول به صحت جهات آینده جای بحث می‌شود.

جهت سوم در نقل مبانی در وقف منقطع می‌باشد. مثلاً زید حیاط خودش را وقف بر عمرو و اولاد عمرو کرده است. این حیاط ملک چه کسی می‌باشد؟ چهار احتمال و مبنا در این زمینه وجود دارد:

احتمال اول این است که وقف منقطع از ملک واقف خارج نشده است یعنی این حیاط در این صد و پنجاه سال ملک واقف است، غاية الأمر در این مدت موقوف علیهم منافع را مالک می‌باشند.

احتمال دوم این است که عین موقوفه ملک موقوف علیهم می‌باشد و پس از انقراض موقوف علیهم به ارث به ورثه موقوف علیهم منتقل می‌شود.

احتمال سوم این است که وقف منقطع ملک موقوف علیهم می‌باشد و به انقراض موقوف علیهم برمی‌گردد و ملک واقف می‌شود.

احتمال چهارم این است که عین موقوفه در وقف منقطع ملک موقوف علیهم باشد پس از انقراض موقوف علیهم فی سبیل الله خرج بشود.

بر اساس این مبانی باید فروش عین موقوفه در وقف منقطع بررسی شود.

۳

بیع موقوفه منقطع بنا بر اینکه در ملک واقف باقی بماند

جهت چهارم در رابطه با فروش وقف منقطع است. تبعاً در چهار مرحله بحث قرار می‌گیرد:

مرحله اولی در فروش وقف منقطع بنا بر قول به اینکه وقف منقطع در ملک واقف باقی باشد. بنابراین مبنا لا شبهة به اینکه فروش عین موقوفه برای موقوف علیهم جایز نمی‌باشد. انما الکلام در این است که اگر واقف بفروشد مثلاً زید حیاطی را که وقف بر عمرو کرده است بفروشد بیع الواقف صحیح است یا نه؟

بیع واقف را مرحوم شیخ پنج فرض کرده است:

فرض اول این است که بعد از پنج سال زید این حیاط را به خالد فروخته است بدون رضایت موقوف علیهم بوده است. آیا در این فرض فروش واقف صحیح است یا نه؟ دو نظریه است:

نظریه اولی این است که بیع وقف منقطع به وسیله واقف باطل است. دلیل آن این است که این بیع غرری می‌باشد و بیع غرری باطل است چون زید که بعد از پنج سال حیاط را فروخته است چه وقت تحویل به خالد می‌دهد ممکن است صد سال طول بکشد یا کمتر یا بیشتر. تابع این است که موقوف علیهم چه زمانی منقرض شوند، لذا نمی‌داند چه زمانی تحویل می‌دهد، لذا بیع غرری می‌باشد چون مجهول است. و الذی یشهد لذلک فرعی که فقها گفته‌اند مطلقه تارة سکونت او به أشهر انجام می‌گیرد و أخری سکونت او به أقراء انجام می‌شود. مثلاً سه قرء سکونت داشته باشد. در این صورت مدت سکونت مجهول است و غرری می‌باشد فعلیه بیع واقف باطل است.

نعم در یک مورد صحیح است و آن در باب سکنی است زید حیاطش را به عمرو داده است که عمرو مادام العمر در این حیاط سکونت داشته باشد. در اینجا گفته‌اند اگر زید این حیاط را بفروشد وقتی که عمرو مرد تحویل می‌دهم. جماعتی از فقها می‌گویند صحیح است چون غرری نمی‌باشد یا به واسطه نص خاص صحیح است که روایت حسین بن نعیم است.

فرض دوم این است که زید واقف این حیاط را به خود موقوف علیهم فروخته است. آیا بیع وقف منقطع به خود موقوف علیهم جایز است یا نه؟ تبعاً جایز است.

در این فرض دوم مرحوم شیخ می‌گوید: احتمال بطلان هم وجود دارد للغرر، چون جهت مشخص نیست که چند سال ملکیت استناد به وقف دارد و چند سال استناد به فروش دارد.

فرض سوم این است که واقف این حیاط را به نوه عمرو فروخته است، به وارث موقوف علیهم فروخته است. آیا این بیع صحیح است یا نه؟ احتمال اول این است این بیع صحیح باشد لعدم الغرر و باطل باشد للغرر.

فرض چهارم این است: عمرو و پسر عمرو مرده است حیاط به ملک زید برگشته است زید واقف حیاط را فروخته است آیا این بیع صحیح است یا نه؟ قطعاً صحیح است چون ملک واقف است.

فرض پنجم این است که زید واقف با موافقت عمرو موقوف علیهم این حیاط را به خالد فروخته است آیا در این مورد بیع الواقف صحیح است یا نه؟ این فرض پنجم چند صورت پیدا می‌کند:

یک صورت این است که عمرو موقوف علیهم می‌گوید منفعت حیاط را که ملک خودم بوده اسقاط کردم شما حیاط را بفروش.

صورت دوم این است که عمرو می‌گوید منفعت از ملک من خارج بشود حیاط از ملک شما خارج شود. عوض مقداری به من و مقداری به شما داده بشود.

مرحوم شیخ در صورت اولی می‌گوید بیع باطل است چون منافع این حیاط ملک عمرو است با اسقاط عمرو ملک خودش را منفعت از ملک عمرو خارج نمی‌شود.

در صورت دوم می‌فرمایند به عنوان صلح مانعی ندارد.

۴

تطبیق وقف منقطع و احتمالات در آن

وأمّا الوقف المنقطع، وهو: ما إذا وقف على من ينقرض بناءً على صحّته كما هو المعروف فإمّا أن نقول ببقائه (موقوفه) على ملك الواقف، وإمّا أن نقول بانتقاله إلى الموقوف عليهم. وعلى الثاني: فإمّا أن يملكوه ملكاً مستقرّاً بحيث ينتقل منهم إلى ورثتهم عند انقراضهم، وإمّا أن يقال بعوده (موقوفه) إلى ملك الواقف، وإمّا أن يقال بصيرورته في سبيل الله.

۵

تطبیق بیع موقوفه منقطع بنا بر اینکه در ملک واقف باقی بماند

فعلى الأوّل: لا يجوز للموقوف عليهم البيع؛ لعدم الملك. وفي جوازه (بیع) للواقف مع جهالة مدّة استحقاق الموقوف عليهم إشكال، من حيث لزوم الغرر بجهالة وقت استحقاق التسليم التامّ على وجه ينتفع به؛ ولذا منع الأصحاب كما في الإيضاح بيعَ مسكن المطلّقة المعتدّة بالأقراء؛ لجهالة مدّة العدّة، مع عدم كثرة التفاوت.

نعم، المحكي عن جماعة كالمحقّق والشهيدين في المسالك والدروس وغيرهم ـ: صحّة البيع في السكنى الموقّتة بعمر أحدهما، بل ربما يظهر من محكيّ التنقيح: الإجماع عليه. ولعلّه إمّا لمنع الغرر، وإمّا للنصّ، وهو ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن الحسين بن نعيم، قال: «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجلٍ جعل داره سكنى لرجلٍ زمانَ حياته ولعقبه من بعده، قال: هي له ولعقبه من بعده كما شرط. قلت: فإن احتاج إلى بيعها؟ قال: نعم. قلت: فينقض البيعُ السكنى؟ قال: لا ينقض البيعُ السكنى، كذلك سمعت أبي يقول: قال أبو جعفر عليه‌السلام: لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى، ولكن يبيعه على أنّ الذي يشتريه لا يملك ما اشتراه حتّى ينقضي السكنى على ما شرط.. الخبر».

ومع ذلك فقد توقّف في المسألة العلاّمة وولده والمحقّق الثاني.

ولو باعه من الموقوف عليه المختصّ بمنفعة الوقف، فالظاهر جوازه؛ لعدم الغرر. ويحتمل العدم؛ لأنّ معرفة المجموع المركّب من ملك البائع وحقّ المشتري لا توجب معرفة المبيع. وكذا لو باعه ممّن انتقل إليه حقّ الموقوف عليه. نعم، لو انتقل إلى الواقف ثمّ باع صحّ جزماً.

وأمّا مجرّد رضا الموقوف عليهم، فلا يجوّز البيع من الأجنبيّ؛ لأنّ المنفعة مال لهم فلا تنتقل إلى المشتري بلا عوض. اللهمّ إلاّ أن يكون على وجه الإسقاط لو صحّحناه منهم، أو يكون المعاملة مركّبة من نقل العين من طرف الواقف ونقل المنفعة من قبل الموقوف عليهم، فيكون العوض موزّعاً عليهما. ولا بدّ أن يكون ذلك على وجه الصلح؛ لأنّ غيره (صلح) لا يتضمّن نقل العين والمنفعة كليهما، خصوصاً مع جهالة المنفعة.

وممّا ذكرنا يظهر وجه التأمّل فيما حكي عن التنقيح: من أنّه لو اتّفق الواقف والموقوف عليه على البيع في المنقطع جاز، سواء أراد بيع الواقف أو بيع الموقوف عليه، كما يدلّ عليه كلامه المحكيّ عنه في مسألة السكنى؛ حيث أجاز استقلال مالك العين بالبيع ولو من دون رضا مالك الانتفاع أو المنفعة.

نعم، لو كان للموقوف عليه حقّ الانتفاع من دون تملّك للمنفعة كما في السكنى على قولٍ صحّ ما ذكره؛ لإمكان سقوط الحقّ بالإسقاط، بخلاف المال، فتأمّل.

وتمام الكلام في هذه المسائل في باب السكنى والحبس إن شاء الله تعالى.

التي هي مورد الرواية ، فإنّ تلفها غالباً لسقوطها عن المنفعة المطلوبة منها بحسب شأنها.

هل الثمن للبطن الموجود أو يشتري به ما يكون وفقاً؟

ثمّ إنّ الظاهر من بعض العبائر المتقدّمة ، بل المحكيّ عن الأكثر (١) : أنّ الثمن في هذا البيع للبطن الموجود. إلاّ أنّ ظاهر كلام جماعة ، بل صريح بعضهم كجامع المقاصد (٢) هو : أنّه يشترى بثمنه ما يكون وقفاً على وجهٍ يندفع به الخُلف ؛ تحصيلاً لمطلوب الواقف بحسب الإمكان. وهذا منه قدس‌سره مبنيٌّ على منع (٣) ظهور الرواية في تقرير السائل في قسمة الثمن على الموجودين ، أو على منع العمل بهذا التقرير في مخالفة مقتضى قاعدة المعاوضة من اشتراك جميع البطون في البدل كالمبدل ، لكن الوجه الثاني ينافي قوله باختصاص الموجودين بثمن ما يباع ، للحاجة الشديدة ؛ تمسّكاً برواية جعفر (٤) ، فتعيّن الأوّل ، وهو منع التقرير. لكنّه خلاف مقتضى التأمّل في الرواية.

[الوقف المنقطع] (٥)

الوقف المنقطع والأقوال فيه

وأمّا الوقف المنقطع ، وهو : ما إذا وقف على من ينقرض بناءً‌

__________________

(١) لم نقف عليه.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٩٧.

(٣) في «ش» بدل «منع» : وجه.

(٤) تقدّمت في الصفحة ٧٨.

(٥) العنوان منّا.

على صحّته كما هو المعروف فإمّا أن نقول ببقائه على ملك الواقف ، وإمّا أن نقول بانتقاله إلى الموقوف عليهم. وعلى الثاني : فإمّا أن يملكوه ملكاً مستقرّاً بحيث ينتقل منهم إلى ورثتهم عند انقراضهم ، وإمّا أن يقال بعوده إلى ملك الواقف ، وإمّا أن يقال بصيرورته في سبيل الله.

هل يجوز بيع الوقف المنقطع أم لا؟

حكم البيع بناءً على بقائه على ملك الواقف

فعلى الأوّل : لا يجوز للموقوف عليهم البيع ؛ لعدم الملك. وفي جوازه للواقف مع جهالة مدّة استحقاق الموقوف عليهم إشكال ، من حيث لزوم الغرر بجهالة وقت استحقاق التسليم التامّ على وجه ينتفع به ؛ ولذا منع الأصحاب كما في الإيضاح (١) بيعَ مسكن المطلّقة المعتدّة بالأقراء ؛ لجهالة مدّة العدّة ، مع عدم كثرة التفاوت.

المحكيّ عن جماعة صحّة البيع في السكنى المؤقّتة بعمر أحدهما

نعم ، المحكي عن جماعة كالمحقّق (٢) والشهيدين في المسالك (٣) والدروس (٤) وغيرهم (٥) ـ : صحّة البيع في السكنى الموقّتة بعمر أحدهما ، بل ربما يظهر من محكيّ التنقيح : الإجماع عليه. ولعلّه إمّا لمنع الغرر ، وإمّا للنصّ ، وهو ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن‌

__________________

(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٠٩ ، وفي غير «ف» زيادة : «على ما حكي عنهم» ، وشطب عليها في «ن».

(٢) المختصر النافع : ١٥٩ ، والشرائع ٢ : ٢٢٥.

(٣) المسالك ٥ : ٤٢٧ ٤٢٩.

(٤) الدروس ٢ : ٢٨٢.

(٥) مثل المحقّق السبزواري في الكفاية : ١٤٣ ، والمحدّث الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٢٠ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض ٢ : ٣٤ ، وانظر مقابس الأنوار : ١٥٧.

الحسين بن نعيم ، قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجلٍ جعل داره سكنى لرجلٍ زمانَ حياته ولعقبه من بعده ، قال : هي له ولعقبه من بعده كما شرط. قلت : فإن احتاج إلى بيعها؟ قال : نعم. قلت : فينقض البيعُ السكنى؟ قال : لا ينقض البيعُ السكنى ، كذلك سمعت أبي يقول : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن يبيعه على أنّ الذي يشتريه لا يملك ما اشتراه حتّى ينقضي السكنى على ما شرط .. الخبر» (١).

ومع ذلك فقد توقّف في المسألة العلاّمة (٢) وولده (٣) والمحقّق الثاني (٤).

لو باعه من الموقوف عليه المختصّ بمنفعة الوقف

ولو باعه من الموقوف عليه المختصّ بمنفعة الوقف ، فالظاهر جوازه ؛ لعدم الغرر. ويحتمل العدم ؛ لأنّ معرفة المجموع المركّب من ملك البائع وحقّ المشتري لا توجب معرفة المبيع. وكذا لو باعه ممّن انتقل إليه حقّ الموقوف عليه. نعم ، لو انتقل إلى الواقف ثمّ باع صحّ جزماً.

مجرّد رضا الموقوف عليهم لا يجوّز البيع من الأجنبي

وأمّا مجرّد رضا الموقوف عليهم ، فلا يجوّز البيع من الأجنبيّ ؛

__________________

(١) الكافي ٧ : ٣٨ ، الحديث ٣٨ ، والفقيه ٤ : ٢٥١ ، الحديث ٥٥٩٥ ، والتهذيب ٩ : ١٤١ ، الحديث ٥٩٣ ، وعنها الوسائل ١٣ : ٢٦٧ ، الباب ٢٤ من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث ٣.

(٢) القواعد ١ : ٢٧٣ ، والمختلف ٦ : ٣٣٦.

(٣) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٠٩.

(٤) جامع المقاصد ٩ : ١٢٥.

لأنّ المنفعة مال لهم فلا تنتقل إلى المشتري بلا عوض. اللهمّ إلاّ أن يكون على وجه الإسقاط لو صحّحناه منهم ، أو يكون المعاملة مركّبة من نقل العين من طرف الواقف ونقل المنفعة من قبل الموقوف عليهم ، فيكون العوض موزّعاً عليهما. ولا بدّ أن يكون ذلك على وجه الصلح ؛ لأنّ غيره لا يتضمّن نقل العين والمنفعة كليهما ، خصوصاً مع جهالة المنفعة.

لو اتّفق الواقف والموقوف عليه على البيع

وممّا ذكرنا يظهر وجه التأمّل فيما حكي عن التنقيح : من أنّه لو اتّفق الواقف والموقوف عليه على البيع في المنقطع جاز (١) ، سواء أراد بيع الواقف أو بيع الموقوف عليه ، كما يدلّ عليه كلامه المحكيّ عنه في مسألة السكنى (٢) ؛ حيث أجاز استقلال مالك العين بالبيع ولو من دون رضا مالك الانتفاع أو المنفعة.

لو كان للموقوف عليه حقّ الانتفاع دون تملّك المنفعة

نعم ، لو كان للموقوف عليه حقّ الانتفاع من دون تملّك للمنفعة كما في السكنى على قولٍ صحّ ما ذكره ؛ لإمكان سقوط الحقّ بالإسقاط ، بخلاف المال ، فتأمّل.

حكم البيع بناءً على صيرورته ملكاً مستقرّاً للموقوف عليهم

وتمام الكلام في هذه المسائل في باب السكنى والحبس إن شاء الله تعالى.

وعلى الثاني (٣) : فلا يجوز البيع للواقف ؛ لعدم الملك ، ولا للموقوف‌

__________________

(١) التنقيح الرائع ٢ : ٣٢٩ ٣٣٠ ، وحكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٥٧.

(٢) راجع التنقيح الرائع ٢ : ٣٣٦ ٣٣٧.

(٣) عطف على قوله : «فعلى الأوّل» المتقدّم في الصفحة ١٠٢.