درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۴۲: طلق بودن ۲۰

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

مناقشه در ادله منع بیع

در این مباحثه دو مطلب بیان شده است:

مطلب اول جواب از دلیل کسانی است که می‌گویند شرط بیع در صیغه وقف باطل است.

مطلب دوم دلیل بر جواز بیع در صورت سادسه است.

اما مطلب اول سه مقدمه دارد:

مقدمه اولی آن این است شرطی که در عقدی می‌شود: تارة آن شرط با مقتضا و مفهوم عقد منافات دارد. و أخری شرطی که شده است مخالف با مقتضای عقد نیست مخالف با اطلاق صیغه عقد است.

مقدمه دوم در این است، می‌گویند: هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد باشد این شرط از شروط باطله است و هر شرطی که مخالف با اطلاق عقد باشد این شرط از شروط صحیحه می‌باشد.

مقدمه سوم این است: در مفهوم و مقتضای صیغه (وقفت داری) اختلاف شده است. جماعتی از محققین می‌گویند در مفهوم کلمه (وقفت) تحبیس و ابدیت اخذ شده است و لذا می‌گویند دوام و همیشگی از منشات واقف است کأنّه (وقفت) به منزله این است که این حیاط همیشگی و دائماً باید بماند. بنابراین نظریه مقتضا و مدلول صیغه وقف ابدیت و همیشگی می‌باشد. ابدیت مقوّم وقف است.

نظریه دوم این است که: ابدیت و دوام و همیشگی ماندن جزء مدلول کلمه وقفت نمی‌باشد. مقتضای کلمه وقفت نمی‌باشد، از منشآت واقف نمی‌باشد بلکه دوام اگر در صیغه وقف شرط عدم آن نشده است همیشگی مقتضای اطلاق صیغه وقف است. پس اینکه ابدیت جزء مفهوم عقد می‌باشد یا مقتضای اطلاق عقد می‌باشد فیه خلاف.

مرحوم شیخ از کلام جامع المقاصد که برای عدم جواز بیع در مورد بحث ذکر کرده است دو جواب می‌دهد:

جواب اول این است که جواز بیع مخالف با اطلاق صیغه وقف می‌باشد، مخالف با مقتضای صیغه وقف نمی‌باشد لذا شرط جواز بیع صحیح می‌باشد.

جواب دوم این است: اگر ما قائل شدیم که أبدیّت در مفهوم صیغه وقف اخذ شده است و شرط جواز بیع منافات با مفهوم وقف داشته باشد تبعاً این سؤال پیش می‌آید: اینکه در مفهوم وقف همیشگی اخذ شده است همیشه بودن دو گونه است: تارة می‌گوییم همیشه بودن در مفهوم صیغه وقف أخذ شده است و أخری می‌گوییم همیشه بودن حیاط یا مالیّت آن انشاء شده است. اگر گفتیم همیشه بودن در مفهوم وقف اخذ شده است با فروش حیاط این مفهوم از بین رفته است و اگر گفتیم همیشه بودن عین یا مالیّت آن معتبر است با فروش حیاط و خرید کارخانه همیشگی از بین نرفته است بلکه همیشگی در بدل عین موقوفه باقی می‌باشد.

جواب دوم شیخ این است که: أفرض در مفهوم وقف ابدیت اخذ شده است اما ابدیت عین یا بدل آن مقوم وقف است نه فقط ابدیّت عین.

۳

نظریه شیخ انصاری

مطلب دوم: مرحوم شیخ می‌فرماید: دلیل بر جواز بیع:

اولاً (الوقف حسب ما یوقفها اهلها) می‌باشد.

ثانیاً (المؤمنون عند شروطهم) می‌باشد هر قراری را که واقف گذاشته است باید مراعات بشود.

ثالثا روایتی است که نحوه یکی از موقوفات امیر المؤمنین (علیه السلام) را نقل کرده است که استفاده می‌شود بیع وقف با شرط واقف جایز است.

۴

تطبیق نظریه شیخ انصاری

أقول: يمكن أن يقال بعد التمسّك في الجواز بعموم «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» و «المؤمنون عند شروطهم»

۵

تطبیق مناقشه در ادله منع بیع

بعدم ثبوت كون جواز البيع منافياً لمقتضى الوقف، فلعلّه منافٍ لإطلاقه (وقف)، ولذا يجتمع الوقف مع جواز البيع عند طروّ مسوّغاته، فإنّ التحقيق كما عرفت سابقاً أنّ جواز البيع لا يبطل الوقف، بل هو وقف يجوز بيعه، فإذا بيع خرج عن كونه وقفاً.

ثمّ إنّه لو سلّم المنافاة فإنّما هو بيعه للبطن الموجود وأكل ثمنه، وأمّا تبديله بوقفٍ آخر فلا تنافي بينه وبين مفهوم الوقف.

فمعنى كونه حبساً: كونه محبوساً من أن يتصرّف فيه بعض طبقات الملاّك على نحو الملك المطلق، وأمّا حبس شخص الوقف فهو لازم؛ لإطلاقه وتجرّده عن مسوّغات الإبدال، شرعيّة كانت كخوف الخراب، أو بجعل الواقف كالاشتراط في متن العقد، فتأمّل (این ظهور در عدم جواز بیع دارد نه بدل).

۶

تطبیق ادامه نظریه شیخ انصاری

ثمّ إنّه روى صحيحاً في الكافي ما ذكره أمير المؤمنين عليه‌السلام في كيفيّة وقف ماله في عين ينبع، وفيه:

«فإن أراد يعني الحسن عليه‌السلام أن يبيع نصيباً من المال ليقضي به الدين فليفعل إن شاء، لا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله سريّ الملك. وإنّ ولد عليٍّ ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن عليّ. وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء، و لا حرج عليه فيه. فإن باع فإنّه يقسّم ثمنها ثلاثة أثلاث، فيجعل ثلثاً في سبيل الله، ويجعل ثلثاً في بني هاشم وبني المطّلب، وثلثاً في آل أبي طالب، وإنّه يضعه فيهم حيث يراه الله.

ثمّ قال: وإن حدث في الحسن أو في الحسين حدثٌ، فإنّ الآخر منهما ينظر في بني عليٍّ إلى أن قال: فإنّه يجعله في رجلٍ يرضاه من بني هاشم، وإنّه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك هذا المال على أُصوله وينفق الثمرة حيث أمره به من سبيل الله ووجهه، وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطّلب والقريب والبعيد، لا يباع شي‌ءٌ منه ولا يوهب ولا يورث.. الرواية».

وظاهرها جواز اشتراط البيع في الوقف لنفس البطن الموجود، فضلاً عن البيع لجميع البطون وصرف ثمنه فيما ينتفعون به. والسند صحيح، والتأويل مشكل، والعمل أشكل.

رأي المصنّف في المسألة

أقول : يمكن (١) أن يقال بعد التمسّك في الجواز بعموم «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» (٢) و «المؤمنون عند شروطهم» (٣) بعدم ثبوت كون جواز البيع منافياً لمقتضى الوقف ، فلعلّه منافٍ لإطلاقه ، ولذا يجتمع الوقف مع جواز البيع عند طروّ مسوّغاته ، فإنّ التحقيق كما عرفت سابقاً (٤) أنّ جواز البيع لا يبطل الوقف ، بل هو وقف يجوز بيعه ، فإذا بيع خرج عن كونه وقفاً.

ثمّ إنّه لو سلّم المنافاة فإنّما هو بيعه للبطن الموجود وأكل ثمنه ، وأمّا تبديله بوقفٍ آخر فلا تنافي بينه وبين مفهوم الوقف.

فمعنى كونه حبساً : كونه محبوساً من أن يتصرّف فيه بعض طبقات الملاّك على نحو الملك المطلق ، وأمّا حبس شخص الوقف فهو لازم ؛ لإطلاقه وتجرّده عن مسوّغات الإبدال ، شرعيّة كانت كخوف الخراب ، أو بجعل الواقف كالاشتراط في متن العقد ، فتأمّل.

صورة وقف أميرالمؤمنين عليه السلام ما له بينبع

ثمّ إنّه روى صحيحاً في الكافي ما ذكره أمير المؤمنين عليه‌السلام في كيفيّة وقف ماله في عين ينبع ، وفيه :

«فإن أراد يعني الحسن عليه‌السلام أن يبيع نصيباً من المال ليقضي (٥) به الدين فليفعل إن شاء ، لا حرج عليه فيه ، وإن شاء جعله‌

__________________

(١) في غير «ف» و «ش» : ويمكن.

(٢) تقدّم في الصفحة ٣٣.

(٣) الوسائل ١٥ : ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٤.

(٤) في الصفحة ٣٦.

(٥) في «ص» والمصدر : فيقضي.

سريّ (١) الملك. وإنّ ولد عليٍّ ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن عليّ. وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء ، و (٢) لا حرج عليه فيه. فإن باع فإنّه يقسّم ثمنها ثلاثة أثلاث ، فيجعل ثلثاً في سبيل الله ، ويجعل ثلثاً في بني هاشم وبني المطّلب ، وثلثاً في آل أبي طالب ، وإنّه يضعه فيهم حيث يراه الله (٣).

ثمّ قال : وإن حدث في الحسن أو في الحسين حدثٌ (٤) ، فإنّ الآخر منهما ينظر في بني عليٍّ إلى أن قال : فإنّه يجعله في رجلٍ يرضاه من بني هاشم ، وإنّه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك هذا (٥) المال على أُصوله وينفق الثمرة حيث أمره به (٦) من سبيل الله ووجهه ، وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطّلب والقريب والبعيد ، لا يباع شي‌ءٌ منه ولا يوهب ولا يورث .. الرواية» (٧).

__________________

(١) كذا في أكثر النسخ والكافي وهو على وزن «نفيس» لفظاً ومعنًى وفي «ن» و «خ» والوسائل : «شروى» وفي مجمع البحرين : وشروى الشي‌ء : مثله (انظر مجمع البحرين ١ : ٢٤٥ ، مادّة : «شرا») وفي «ص» : شراء.

(٢) لم ترد «و» في «ص» والمصدر.

(٣) للحديث تتمّة بمقدار أربعة أسطر لم ترد في النسخ.

(٤) العبارة في المصدر هكذا : وإن حدث بحسن أو حسين حدث.

(٥) لم ترد «هذا» في «ص» والمصدر.

(٦) كذا في «ص» والوسائل ، وفي «ف» : «أمره الله به» ، وفي الكافي : «أمرته به» ، وفي سائر النسخ : «أمره».

(٧) الكافي ٧ : ٤٩ ، الحديث ٧ ، والوسائل ١٣ : ٣١٢ ، الباب ١٠ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث ٤.

دلالة هذه الصحيحة على جواز اشتراط البيع في الوقف

وظاهرها جواز اشتراط البيع في الوقف لنفس البطن الموجود ، فضلاً عن البيع لجميع البطون وصرف ثمنه فيما ينتفعون به. والسند صحيح ، والتأويل مشكل ، والعمل أشكل.

٧ ـ إذا كان بقاء الوقف يؤدّي إلى خرابه علماً أو ظنّاً

الصورة السابعة : أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه علماً أو ظنّاً ، وهو المعبّر عنه ب «خوف الخراب» في كثيرٍ من العبائر المتقدّمة.

والأداء إلى الخراب قد يكون للخُلْف بين أربابه ، وقد يكون لا له.

الخراب قد يكون على حدّ سقوطه من الانتفاع وقد يكون على وجه نقص المنفعة

والخراب المعلوم أو (١) المخوف ، قد يكون على حدّ سقوطه من الانتفاع نفعاً معتدّاً به ، وقد يكون على وجه نقص المنفعة.

وأمّا إذا فرض جواز الانتفاع به بعد الخراب بوجهٍ آخر كانتفاعه السابق أو أزيد ، فلا يجوز بيعه إلاّ على ما استظهره بعض من تقدّم كلامه سابقاً : من أنّ تغيّر عنوان الوقف يسوّغ بيعه وقد عرفت ضعفه (٢).

وقد عرفت من عبائر جماعةٍ تجويز البيع في صورة التأدية إلى الخراب ولو لغير الاختلاف ، ومن اخرى تقييدهم به (٣).

٨ ـ إذا وقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس

الصورة الثامنة : أن يقع بين الموقوف عليهم اختلافٌ لا يؤمن معه تلف المال‌ أو (٤) النفس وإن لم يعلم أو يظنّ بذلك.

__________________

(١) في «ش» بدل «أو» : و.

(٢) راجع الصفحة ٧٤ ٧٦.

(٣) راجع الصفحة ٤٣ ٥٢.

(٤) في «ش» ومصحّحة «ن» بدل «أو» : و.