درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۳۶: طلق بودن ۱۴

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

ثمنی که امکان خرید مماثل موقوفه نیست

در این مباحثه هشت فرع بیان شده است:

فرع اول این است که عین موقوفه فروخته شده است و عوض آن عین صد هزار تومان پول بوده است. عین دیگری که به عنوان بدل برای وقف خریده بشود وجود ندارد. سؤال این است که با این پول چه باید کرد؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این صد هزار تومان نزد شخص امینی گذاشته بشود تا در آینده عین دیگری بخرند چون اتلاف پول به وسیله بطن موجود جایز نیست.

فرع دوم این است که عین دیگری برای خرید پیدا می‌شود، غاية الأمر مالک فقط بیع خیاری می‌کند مثلاً حیاط موقوفه فروخته شده حیاط دیگری آماده فروش است و لکن مالک می‌گوید تا شش ماه برای خودم جعل خیار می‌کند.

مرحوم شیخ می‌گوید: بر متولی خرید حیاط دوم با بیع خیاری واجب است.

فرع سوم این است: اگر تجارت با این پول به نفع موقوف علیهم باشد و بطن موجود تقاضای تجارت داشته باشد آیا تجارت با این پول جایز است یا نه؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: تجارت با این پول مانعی ندارد.

فرع چهارم در این است: منافعی که از تجارت با این پول حاصل شده است ملک چه کسی می‌باشد؟ آیا ملک بطن موجود است یا ملک جمیع بطون است؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: کل منافع حکم اصل را دارد یعنی منفعت مانند اصل ملک جمیع بطون می‌باشد.

۳

عدم فرق بین خراب شدن کل یا بعض

فرع پنجم این است: فرض کنید ده تا مغازه وقف بر طلاب مدرسه میرزا جعفر شده‌اند. یکی از این مغازه‌ها خراب شده است، قابل انتفاع نمی‌باشد. آیا آن مغازه خراب که جزء موقوفه است بیع آن جایز است یا نه؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: در این فرض مغازه خراب فروخته می‌شود. پول آن در یکی از سه راه خرج می‌شود: مغازه دیگری با آن خریده بشود. یا با این پول نه مغازه دیگر را تعمیر کنند تا منافع آنها بیشتر شود. یا پول این مغازه را در موقوفات دیگر خرج کنند.

فرع ششم این است: بعض از وقف خراب شده است، قابل استفاده نمی‌باشد. بعض دیگر از آن خراب نمی‌باشد و لکن تا سی سال دیگر خراب می‌شود و بطن موجود تا بیست سال دیگر زنده است. ما بقی وقف برای نسل موجود احتیاج به تعمیر ندارد و برای نسل آینده احتیاج به تعمیر دارد.

نظریه اولی این است خرج این پول در آن مغازه‌ها جایز است تا نسل آینده هم استفاده کنند.

نظریه دوم عدم جواز می‌باشد.

فرع هفتم این است: کارخانه موقوفه صد هزار تومان امسال درآمد داشته است. اگر از منفعت کارخانه، این کارخانه تعمیر بشود نسل آینده از این کارخانه استفاده می‌کنند و اگر از منافع کارخانه کارخانه تعمیر نشود نسل آینده از این کارخانه استفاده نمی‌تواند بکند. آیا صرف منافع برای تعمیر جایز است یا نه؟ موقوفاتی که واقف حساب خرابی و تعمیرات عین موقوفه را نکرده است. دو نظریه است: منافع صرف تعمیرات بشود یا بطن موجود استفاده از منافع کند و منافع را صرف تعمیرات نکند.

۴

خرابی موقوفه به نحوی که انتفاع معتد به از آن برده نمی‌شود

فرع هشتم: عبارت است از صورت دوم از صوری که بیع وقف جایز است. صورت دوم این است که عین موقوفه خراب شده است و از منفعت معتدّ به اسقاط شده است مع ذلک منفعت غیر معتدّه دارد. آیا بیع عین موقوفه جایز است یا نه؟

مرحوم شیخ دو صورت می‌کند:

صورت اولی این است اگر این فروخته بشود و عین دیگری خریده بشود منفعت غیر معتدّه دارد. در این صورت مرحوم شیخ می‌فرماید فروش عین موقوفه جایز نمی‌باشد.

صورت دوم این است که اگر این عین فروخته بشود و عین دیگری خریده بشود منفعت معتدّه دارد. مرحوم شیخ می‌فرماید فروش عین موقوفه جایز است. برای اینکه یکی از مجوّزات بیع وقف این است که عین موقوفه خراب شده باشد و منفعتی نداشته باشد بنابراین در مورد بحث عین موقوفه که خراب شده منفعت معتدّه ندارد فعلیه بیع عین موقوفه جایز است.

احتمال دوم این است که در این فرض فروش عین موقوفه جایز نباشد چون مسوّغ و مجوّز فروش نیامده است. مجوّز فروش سقوط از منفعت است که در مورد بحث منفعت نادره دارد.

۵

تطبیق ثمنی که امکان خرید مماثل موقوفه نیست

ثمّ إنّه لو لم يمكن شراء بدله، ولم يكن الثمن ممّا ينتفع به مع بقاء عينه كالنقدين فلا يجوز دفعه إلى البطن الموجود؛ لما عرفت من كونه كالمبيع مشتركاً بين جميع البطون، وحينئذٍ فيوضع عند أمين حتّى يتمكّن من شراء ما ينتفع به ولو مع الخيار إلى مدّة. ولو طلب ذلك البطنُ الموجود فلا يبعد وجوب إجابته (بطن موجود)، ولا يعطّل الثمن حتّى يوجد ما يشترى به من غير خيار.

نعم، لو رضي الموجود بالاتّجار به وكانت المصلحة في التجارة، جاز مع المصلحة إلى أن يوجد البدل.

والربح تابع للأصل ولا يملكه (ربح را) الموجودون؛ لأنّه جزء من المبيع، وليس كالنماء الحقيقي.

۶

تطبیق عدم فرق بین خراب شدن کل یا بعض

ثمّ لا فرق في جميع ما ذكرنا من جواز البيع مع خراب الوقف بين عروض الخراب لكلّه أو بعضه، فيباع البعض المخروب ويجعل بدله ما يكون وقفاً. ولو كان صرف ثمنه (بعض المخروب) في باقيه (موقوفه) بحيث يوجب زيادة منفعةٍ جاز مع رضا الكلّ؛ لما عرفت من كون الثمن ملكاً للبطون، فلهم التصرّف فيه (ثمن) على ظنّ المصلحة.

ومنه يعلم جواز صرفه في وقف آخر عليهم على نحو هذا الوقف، فيجوز صرف ثمن ملك مخروب في تعمير وقف آخر عليهم.

ولو خرب بعض الوقف وخرج عن الانتفاع وبقي بعضه محتاجاً إلى عمارة لا يمكن بدونها (عماره) انتفاع البطون اللاحقة، فهل يصرف ثمن المخروب إلى عمارة الباقي وإن لم يرض البطن الموجود؟ وجهان آتيان فيما إذا احتاج إصلاح الوقف بحيث لا يخرج عن قابلية انتفاع البطون اللاحقة إلى صرف منفعته الحاضرة التي يستحقّها (منفعت) البطن الموجود إذا لم يشترط الواقف إخراج مئونة الوقف عن منفعته قبل قسمته في الموقوف عليهم.

وهنا فروع أُخر يستخرجها الماهر بعد التأمّل.

۷

تطبیق خرابی موقوفه به نحوی که انتفاع معتد به از آن برده نمی‌شود

الصورة الثانية: أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتدّ به، بحيث يصدق عرفاً أنّه لا منفعة فيه، كدارٍ انهدمت فصارت عَرَصَةً تؤجر للانتفاع بها بأُجرة لا تبلغ شيئاً معتدّاً به.

فإن كان ثمنه على تقدير البيع لا يعطى به إلاّ ما كان منفعته كمنفعة العَرَصَة، فلا ينبغي الإشكال في عدم الجواز. وإن كان يُعطى بثمنه ما يكون منفعته أكثر من منفعة العرصة، بل يساوي منفعة الدار، ففي جواز البيع وجهان:

من عدم دليلٍ على الجواز مع قيام المقتضي للمنع، وهو ظاهر المشهور، حيث قيّدوا الخراب المسوّغ للبيع بكونه بحيث لا يجدي نفعاً، وقد تقدّم التصريح من العلاّمة في التحرير بأنّه: لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة من الوقف، ولم يجز بيعها.

اللهمّ إلاّ أن يحمل النفع المنفيّ في كلام المشهور على النفع المعتدّ به بحسب حال العين، فإنّ الحمّام الذي يستأجر كلّ سنة مائة دينار إذا صارت عرصة تؤجر كلّ سنة خمسة دراهم أو عشرة لغرضٍ جزئي كجمع الزبائل ونحوه يصدق عليه أنّه لا يجدي نفعاً؛ وكذا القرية الموقوفة، فإنّ خرابها بغور أنهارها وهلاك أهلها، ولا تكون بسلب منافع أراضيها رأساً؛ ويشهد لهذا ما تقدّم عن التحرير: من جعل عرصة الدار المنهدمة مواتاً لا ينتفع بها بالكليّة مع أنّها كثيراً ما تُستأجر للأغراض الجزئيّة.

فالظاهر دخول الصورة المذكورة في إطلاق كلام كلّ من سوّغ البيع عند خرابه بحيث لا يجدي نفعاً، ويشمله الإجماع المدّعى في الانتصار والغنية، لكن الخروج بذلك عن عموم أدلّة وجوب العمل بمقتضى وقف الواقف الذي هو حبس العين، وعموم قوله عليه‌السلام: «لا يجوز شراء الوقف» مشكل.

أنّه يستحقّون من الوقف (١) كما يستحقّ البطن الأوّل ، ويقدّر (٢) وجودهم حال الوقف.

وقال بعض علمائنا والشافعيّة : إنّ ثمن الوقف كقيمة الموقوف إذا تلف فيصرف الثمن على الموقوف عليهم (٣) على رأي (٤) ، انتهى.

ولا يخفى عليك مواقع الردّ والقبول في كلامه قدس‌سره.

من هو المتولّي للبيع؟

ثمّ إنّ المتولّي للبيع هو البطن الموجود بضميمة الحاكم القيّم من قبل سائر البطون. ويحتمل أن يكون هذا إلى الناظر إن كان ؛ لأنّه المنصوب لمعظم الأُمور الراجعة إلى الوقف ، إلاّ أن يقال بعدم انصراف وظيفته المجعولة من قبل الواقف إلى التصرّف في نفس العين. والظاهر سقوط نظارته عن بدل الوقف. ويحتمل بقاؤه ؛ لتعلّق حقّه بالعين الموقوفة ، فيتعلّق ببدلها (٥).

لو لم يمكن شراء بدل الوقف

ثمّ إنّه لو لم يمكن شراء بدله ، ولم يكن الثمن ممّا ينتفع به مع بقاء عينه كالنقدين فلا يجوز دفعه إلى البطن الموجود ؛ لما عرفت من كونه كالمبيع مشتركاً بين جميع البطون ، وحينئذٍ فيوضع عند أمين حتّى يتمكّن من شراء ما ينتفع به ولو مع الخيار إلى مدّة. ولو طلب ذلك البطنُ الموجود فلا يبعد وجوب إجابته ، ولا يعطّل الثمن حتّى يوجد (٦)

__________________

(١) في «ن» ، «خ» و «م» والمصدر : الواقف.

(٢) كذا في مصحّحة «ن» والمصدر ، وفي النسخ : تعذّر.

(٣) في «ش» والمصدر زيادة : ملكاً.

(٤) التذكرة ٢ : ٤٤٤ ، مع تفاوت واختلاف في الألفاظ.

(٥) في غير «ن» و «ش» : بمبدلها.

(٦) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي غيرهما : يؤخذ.

ما يشترى به من غير خيار.

لو رضي البطن الموجود بالاتّجار بالثمن

نعم ، لو رضي الموجود بالاتّجار به وكانت المصلحة في التجارة ، جاز مع المصلحة إلى أن يوجد البدل.

والربح تابع للأصل ولا يملكه الموجودون ؛ لأنّه جزء من المبيع ، وليس كالنماء الحقيقي.

عدم الفرق في جواز البيع بين خراب كلّ الوقف أو بعضه

ثمّ لا فرق في جميع ما ذكرنا من جواز البيع مع خراب الوقف بين عروض الخراب لكلّه أو بعضه ، فيباع البعض المخروب ويجعل بدله ما يكون وقفاً. ولو كان صرف ثمنه في باقيه بحيث يوجب زيادة منفعةٍ (١) جاز مع رضا الكلّ ؛ لما عرفت من كون الثمن ملكاً للبطون ، فلهم التصرّف فيه على ظنّ المصلحة.

ومنه يعلم جواز صرفه في وقف آخر عليهم على نحو هذا الوقف ، فيجوز صرف ثمن ملك مخروب في تعمير وقف آخر عليهم.

ولو خرب بعض الوقف وبقي بعضه محتاجاً إلى العمارة

ولو خرب بعض الوقف وخرج عن الانتفاع وبقي بعضه محتاجاً إلى عمارة لا يمكن بدونها انتفاع البطون اللاحقة ، فهل يصرف ثمن المخروب إلى عمارة الباقي وإن لم يرض البطن الموجود؟ وجهان آتيان فيما إذا احتاج إصلاح الوقف بحيث لا يخرج عن قابلية انتفاع البطون اللاحقة إلى صرف منفعته الحاضرة التي يستحقّها البطن الموجود إذا لم يشترط الواقف إخراج مئونة الوقف عن منفعته قبل قسمته (٢) في الموقوف عليهم.

وهنا فروع أُخر يستخرجها الماهر بعد التأمّل.

__________________

(١) في «ش» : منفعته.

(٢) كذا ، والمناسب : قسمتها.

٢ ـ إذا خرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتدّ به

الصورة الثانية : أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتدّ به ، بحيث يصدق عرفاً أنّه لا منفعة فيه ، كدارٍ انهدمت فصارت عَرَصَةً تؤجر للانتفاع بها بأُجرة لا تبلغ شيئاً معتدّاً به.

فإن كان ثمنه على تقدير البيع لا يعطى به إلاّ ما كان منفعته كمنفعة العَرَصَة ، فلا ينبغي الإشكال في عدم الجواز. وإن كان يُعطى بثمنه ما يكون منفعته أكثر من منفعة (١) العرصة ، بل يساوي (٢) منفعة الدار ، ففي جواز البيع وجهان :

وجه عدم جواز البيع في هذه الصورة

من عدم دليلٍ على الجواز مع قيام المقتضي للمنع ، وهو ظاهر المشهور ، حيث قيّدوا الخراب المسوّغ للبيع بكونه بحيث لا يجدي نفعاً ، وقد تقدّم التصريح من العلاّمة في التحرير بأنّه : لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة من الوقف ، ولم يجز بيعها (٣).

وجه جواز البيع

اللهمّ إلاّ أن يحمل النفع المنفيّ في كلام المشهور على النفع المعتدّ به بحسب حال العين ، فإنّ الحمّام الذي يستأجر كلّ سنة مائة دينار إذا صارت عرصة تؤجر كلّ سنة خمسة دراهم أو عشرة لغرضٍ جزئي كجمع الزبائل ونحوه يصدق عليه أنّه لا يجدي نفعاً ؛ وكذا القرية‌

__________________

(١) لم ترد «منفعة» في «ف».

(٢) في غير «ن» و «ش» : ساوى.

(٣) تقدّم في الصفحة ٤٨ ، ثمّ إنّ المؤلّف لم يبيّن الوجه الثاني الّذي هو عِدل لقوله : «من عدم الدليل» ولعلّه لوضوحه ، ويشير إليه قوله : «اللهم إلاّ أن يحمل ..».

الموقوفة ، فإنّ خرابها بغور أنهارها وهلاك أهلها ، ولا تكون بسلب (١) منافع أراضيها رأساً ؛ ويشهد لهذا ما تقدّم عن التحرير : من جعل عرصة الدار المنهدمة مواتاً لا ينتفع بها بالكليّة (٢) مع أنّها كثيراً ما تُستأجر للأغراض الجزئيّة.

الاشكال في الجواز

فالظاهر دخول الصورة المذكورة في إطلاق كلام كلّ من سوّغ البيع عند خرابه بحيث لا يجدي نفعاً ، ويشمله الإجماع المدّعى في الانتصار (٣) والغنية (٤) ، لكن الخروج بذلك عن عموم أدلّة وجوب العمل بمقتضى وقف الواقف (٥) الذي هو حبس العين ، وعموم قوله عليه‌السلام : «لا يجوز شراء الوقف» (٦) مشكل.

ما يؤيّد المنع

ويؤيّد المنع (٧) حكم أكثر من تأخّر عن الشيخ بالمنع عن بيع النخلة المنقلعة (٨) ، بناءً على جواز الانتفاع بها في وجوهٍ أُخر ، كالتسقيف‌

__________________

(١) في غير «ف» : تسلب.

(٢) تقدّم في الصفحة ٤٨.

(٣) الانتصار : ٢٢٦ ٢٢٧.

(٤) الغنية : ٢٩٨.

(٥) راجع الصفحة ٢٧.

(٦) الوسائل ١٣ : ٣٠٣ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث الأوّل.

(٧) في «ف» : البيع.

(٨) منهم المحقّق في الشرائع ٢ : ٢٢١ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ٢٦٩ ، والتحرير ١ : ٢٩٠ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٢٧٩ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٩ : ٧٢ ، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة ٩ : ٩٢.