درس دروس في علم الاصول - الحلقة الاولی

جلسه ۶: ادله محرزه ۱

 
۱

خطبه

۲

درباره حلقات

۳

یادآوری: مساله‌ی اصولی

۴

تعریف حکم شرعی و خطاب شرعی در نظر شهید صدر

به دو تعریف برای حکم شرعی اشاره شده است:

۱- تعریف شهید صدر:

«التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان» قانونی که صادر از پروردگار باشد، به منظور ساماندهی زندگی بشر (زندگی دنیوی و اخروی)

خطاب شرعی: کلام شارع که حاوی حکم شرعی باشد مثل آیات و روایات

و نسبت بین خطاب شرعی وحکم شرعی رابطه دال و مدلول است

۵

تعریف مشهور حکم شرعی و اولین اشکال به آن

۲- تعریف مشهور:

خطاب شرعی است که متعلق به فعل مکلف باشد.

اشکال اول: حکم را به دال تعریف کرده‌اید. خطاب مبرز حکم است و خود حکم نیست.

۶

مقدمه‌ی اشکال دوم: اقسام حکم شرعی

حکم شرعی سه قسم است:

۱- حکم شرعی که متعلق است به فعل مکلف مثل وجوب نماز

۲- حکم شرعی که متعلق است به ذات مکلف مثل زوجیت

۳- حکم شرعی که متعلق است به شی ای که مربوط به مکلف است.

۷

اشکال دوم به تعریف مشهور

اشکال دوم: تعریف اخص از مُعَرَّف است

این تعریف فقط شامل یک قسم از اقسام حکم شرعی می‌شود. و شامل احکامی که روی ذات مکلف یا اموری که مربوط به مکلف است نمی‌شود.

۸

تقسیم بندی حکم شرعی به وضعی و تکلیفی

۹

تطبیق متن

۱۰

تطبیق متن

۱۱

تطبیق متن

۱۲

تطبیق متن

۱۳

ادله محرزه و اصول عملیه

۱۴

تطبیق متن

الحكم الشرعيّ وتقسيمه

عرفنا أنّ علم الاصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي ، ولأجل ذلك يجب أن نكوّن فكرةً عامّةً منذ البدء عن الحكم الشرعيّ الذي يقوم علم الاصول بتحديد العناصر المشتركة في عملية استنباطه.

[تعريف الحكم الشرعي] :

الحكم الشرعى : هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. والخطابات الشرعية في الكتاب والسنّة مبرزة للحكم وكاشفة عنه ، وليست هي الحكم الشرعيّ نفسه.

وعلى هذا الضوء يكون من الخطأ تعريف الحكم الشرعيّ بالصيغة المشهورة بين قدماء الاصوليِّين ، إذ يعرِّفونه بأ نّه (الخطاب الشرعيّ المتعلّق بأفعال المكلَّفين) (١) ، فإنّ الخطاب كاشف عن الحكم ، والحكم هو مدلول الخطاب.

أضف إلى ذلك : أنّ الحكم الشرعيّ لا يتعلّق بأفعال المكلَّفين دائماً ، بل قد يتعلّق بذواتهم ، أو بأشياء اخرى ترتبط بهم ؛ لأنّ الهدف من الحكم الشرعيّ تنظيم حياة الإنسان ، وهذا الهدف كما يحصل بخطابٍ متعلّقٍ بأفعال المكلَّفين ـ كخطاب «صلِّ» و «صُمْ» و «لا تَشرب الخمر» ـ كذلك يحصل بخطابٍ متعلّقٍ بذواتهم ، أو بأشياء اخرى تدخل في حياتهم ، من قبيل الأحكام والخطابات التي تنظِّم علاقة الزوجية وتعتبر المرأة زوجةً للرجل في ظلّ شروطٍ معيّنة ، أو تنظِّم علاقة الملكية

__________________

(١) القواعد والفوائد ١ : ٣٩ ، قاعدة [٨]

وتعتبر الشخص مالكاً للمال في ظلّ شروطٍ معيّنة ، فإنّ هذه الأحكام ليست متعلّقةً بأفعال المكلّفين ، بل الزوجية حكم شرعيّ متعلّق بذواتهم ، والملكية حكم شرعيّ متعلّق بالمال. فالأفضل إذن استبدال الصيغة المشهورة بما قلناه من : «أنّ الحكم الشرعيّ هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان» ، سواء كان متعلّقاً بأفعاله أو بذاته أو بأشياء اخرى داخلةٍ في حياته.

تقسيم الحكم إلى تكليفيٍّ ووضعي :

وعلى ضوء ما سبق يمكننا تقسيم الحكم إلى قسمين :

أحدهما : الحكم الشرعيّ المتعلّق بأفعال الإنسان والموجّه لسلوكه مباشرةً في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاجتماعية التي عالجتها الشريعة ونظّمتها جميعاً ، كحرمة شرب الخمر ، ووجوب الصلاة ، ووجوب الإنفاق على بعض الأقارب ، وإباحة إحياء الأرض ، ووجوب العدل على الحاكم.

والآخر : الحكم الشرعيّ الذي لا يكون موجّهاً مباشراً للإنسان في أفعاله وسلوكه ، وهو كلّ حكمٍ يشرّع وضعاً معيّناً يكون له تأثير غير مباشرٍ في سلوك الإنسان ، من قبيل الأحكام التي تنظّم علاقات الزوجية ، فإنّها تشرّع بصورةٍ مباشرةٍ علاقةً معيّنةً بين الرجل والمرأة ، وتؤثّر بصورةٍ غير مباشرةٍ في السلوك وتوجّهه ؛ لأنّ المرأة بعد أن تصبح زوجةً ـ مثلاً ـ تُلزَم بسلوكٍ معيّنٍ تجاه زوجها ، ويسمّى هذا النوع من الأحكام بالأحكام الوضعية.

والارتباط بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وثيق ، إذ لايوجد حكم وضعيّ إلاّويوجد إلى جانبه حكم تكليفي. فالزوجية حكم شرعيّ وضعيّ توجد إلى جانبه أحكام تكليفية ، وهي : وجوب إنفاق الزوج على زوجته ، ووجوب التمكين على الزوجة. والملكية حكم شرعيّ وضعيّ توجد إلى جانبه أحكام تكليفيّة ،

من قبيل حرمة تصرّف غير المالك في المال إلاّبإذنه ، وهكذا.

أقسام الحكم التكليفي :

ينقسم الحكم التكليفيّ ـ وهو الحكم المتعلّق بأفعال الإنسان والموجّه لها مباشرةً ـ إلى خمسة أقسام ، وهي كمايلي :

١ ـ الوجوب : وهو حكم شرعيّ يبعث نحو الشيء الذي تعلّق به بدرجة الإلزام ، نحو وجوب الصلاة ، ووجوب إعانة المعوزِّين على وليّ الأمر.

٢ ـ الاستحباب : وهو حكم شرعيّ يبعث نحو الشيء الذي تعلّق به بدرجةٍ دون الإلزام ، ولهذا توجد إلى جانبه دائماً رخصة من الشارع في مخالفته ، كاستحباب صلاة الليل.

٣ ـ الحرمة : وهي حكم شرعيّ يزجر عن الشيء الذي تعلّق به بدرجة الإلزام ، نحو حرمة الربا ، وحرمة الزنا ، وبيع الأسلحة من أعداء الإسلام.

٤ ـ الكراهة : وهي حكم شرعيّ يزجر عن الشيء الذي تعلّق به بدرجةٍ دون الإلزام ، فالكراهة في مجال الزجر كالاستحباب في مجال البعث ، كما أنّ الحرمة في مجال الزجر كالوجوب في مجال البعث ، ومثال المكروه : خلف الوعد.

٥ ـ الإباحة : وهي أن يفسح الشارع المجال للمكلّف لكي يختار الموقف الذي يريده ، ونتيجة ذلك أن يتمتّع المكلف بالحرية ، فله أن يفعل وله أن يترك.

بحوث عِلم الاصول

النوع الأوّل : الأدلّة المحرزة.

النوع الثاني : الاصول العمليّة.

تعارض الأدلّة.

تنويع البحث :

حينما يتناول الفقيه مسألةً كمسألة الإقامة للصلاة ، ويحاول استنباط حكمها يتساءل في البداية : ما هو نوع الحكم الشرعيّ المتعلّق بالإقامة؟ فإن حصل على دليلٍ يكشف عن نوع الحكم الشرعيّ للإقامة كان عليه أن يحدِّد موقفه العمليّ واستنباطه على أساسه ، فيكون استنباطاً قائماً على أساس الدليل.

وإن لم يحصل الفقيه على دليلٍ يعيّن نوع الحكم الشرعيّ المتعلّق بالإقامة فسوف يظلّ الحكم الشرعيّ مجهولاً للفقيه ، وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الأوّل الذي طرحه في البداية بسؤالٍ جديدٍ كمايلي : ما هي القواعد التي تحدّد الموقف العمليّ تجاه الحكم الشرعيّ المجهول؟ وهذه القواعد تسمّى بالاصول العملية ، ومثالها : أصالة البراءة ، وهي القاعدة القائلة : «إنّ كلّ إيجابٍ أو تحريمٍ مجهولٍ لم يقم عليه دليل فلا أثر له على سلوك الإنسان ، وليس الإنسان ملزماً بالاحتياط من ناحيته والتقيّد به» ، ويقوم الاستنباط في هذه الحالة على أساس الأصل العمليّ بدلاً عن الدليل.

والفرق بين الأصل والدليل : أنّ الأصل لا يحرز الواقع ، وإنّما يحدّد الوظيفة العملية تجاهه ، وهو نحوٌ من الاستنباط ، ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين :

أحدهما : الاستنباط القائم على أساس الدليل ، كالاستنباط المستمدّ من نصٍّ دالٍّ على الحكم الشرعي.

والآخر : الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي ، كالاستنباط المستمدّ

من أصالة البراءة.

ولمّا كان علم الاصول هو : العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط فهو يزوِّد كِلا النوعين بعناصره المشتركة ، وعلى هذا الأساس ننوِّع البحوث الاصولية إلى نوعين ، نتكلّم في النوع الأوّل عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثّل في أدلةٍ محرزةٍ للحكم ، ونتكلّم في النوع الثاني عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثّل في اصولٍ عملية.

العنصر المشترك بين النوعين :

ويوجد بين العناصر المشتركة في عملية الاستنباط عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعيّ بكلا نوعيها : ما كان منها قائماً على أساس الدليل ، وما كان قائماً على أساس الأصل العملي.

وهذا العنصر هو حجّية القطع. ونريد بالقطع : انكشاف قضيةٍ من القضايا بدرجةٍ لا يشوبها شكّ. ومعنى حجّية القطع يتلخّص في أمرين :

أحدهما : أنّ العبد إذا تورّط في مخالفة المولى نتيجةً لعمله بقطعه واعتقاده فليس للمولى معاقبته ، وللعبد أن يعتذر عن مخالفته للمولى بأنّه عمل على وفق قطعه ، كما إذا قطع العبد خطأً بأنّ الشراب الذي أمامه ليس خمراً ، فشربه اعتماداً على قطعه ، وكان الشراب خمراً في الواقع فليس للمولى أن يعاقبه على شربه للخمر ما دام قد استند إلى قطعه ، وهذا أحد الجانبين من حجّية العلم ، ويسمّى بجانب المعذِّرية.

والآخر : أنّ العبد إذا تورّط في مخالفة المولى نتيجةً لتركه العمل بقطعه فللمولى أن يعاقبه ويحتجّ عليه بقطعه ، كما إذا قطع العبد بأنّ الشراب الذي أمامه خمر ، فشربه ، وكان خمراً في الواقع فإنّ من حقِّ المولى أن يعاقبه على مخالفته ؛ لأنّ العبد كان على علمٍ بحرمة الخمر وشربه فلا يُعذَر في ذلك ، وهذا هو الجانب الثاني من