درس دروس في علم الاصول - الحلقة الاولی

جلسه ۵: تمهید ۵

 
۱

خطبه

۲

عناوین مطالب این جلسه

در این جلسه 2 مطلب می گوئیم:

۱- معانی کلمه اجتهاد در طول تاریخ

۲- تعریف حکم شرعی وخطاب شرعی

۳

مقدمه: روش های استنباط حکم شرعی

یک یادآوری داشته باشم: گفتیم حکم شرعی به دو اسلوب استنباط می شود:

۱. گاهی از ادله محرزه به دست می آید و ناظر به واقع است.

۲.گاهی از اصول عملیه، یعنی فقط می آید وظیفه وموقف عملی شما را مشخص می کند. 

حکم شرعی ای که از ادله محرزه به دست می آید دو صورت دارد: 

الف. یا از ظاهر نص به دست می آید

ب. یا از ظاهر نص به دست نمی آید.

۴

مطلب اول: معانی کلمه اجتهاد در طول تاریخ

اجتهاد 4 تا معنا در طول تاریخ داشته است:

معنای اول: «رجوع به تفکر شخصی به عنوان مصدری از مصادر حکم شرعی».

معنای دوم: از قرن هفتم به بعد در برخی نصوص به این معنای دوم اشاره شده است: «استنباط حکم شرعی از ادله محرزه در جائی که حکم از ظاهر نص به دست نیاید». سه قید دارد:

 1- استنباط حکمی شرعی.

2- از ادله محرزه.

3- آن هم نه همه احکام، بلکه احکامی که از ظاهر نص به دست نیاید.

دو صورت خارج می شود:

الف- استنباط حکم شرعی که از اصول عملیه به دست بیاید.

 ب- استنباط حکم شرعی که از ادله محرزه به دست می آید منتهی از ظاهر نص. اینها خارجند. فقط استنباط عبارت است از: استنباط حکم شرعی از ادله محرزه در جائی که حکم از ظاهر نص به دست نیاید.

معنای سوم و چهارم هم همین است هی بازتر واعم تر شده است.

معنای سوم: کم کم آمده جلو و تبدیل شده به: «استنباط حکم شرعی از ادله محرزه». حالا از ظاهر نص باشد یا از ظاهر نص نباشد.

این معنا دو قید دارد:

1- استنباط حکم شرعی.

2- استنباط از ادله محرزه.

معنای چهارم: «استنباط حکم شرعی». چه از ادله محرزه باشد و چه از اصول عملیه باشد. چه از ظاهر نص به دست بیاید چه از ظاهر نص به دست نیاید. هر چیزی که بشود گفت استنباط حکم شرعی می شود اجتهاد. کأن شد معادل کلمه استنباط.

معنای امروزین اجتهاد همین معنای چهارم است. یعنی استنباط حکم شرعی.

پس فقط یک قید دارد:

1- استنباط حکم شرعی.

(بعدا می خوانیم حکم شرعی گاه حکم واقعی است و گاه حکم ظاهری. اعم از واقعی و ظاهری است. ایشان تحدید موقف عملی را استنباط حکم شرعی می داند).

۵

تطبیق مطالب

۶

تطبیق مطالب

۷

تطبیق مطالب

۸

خلاصه مطالب

۹

تطبیق مطالب

۱۰

مطلب دوم: تعریف حکم شرعی و خطاب شرعی

حکم شرعی چیست؟ قانون صادر از خداوند متتعال برای تنظیم زندگی بشر.

خطاب شرعی چیست؟ متون و نصوصی است که حاوی حکم شرعی است، مثل آیات و روایات.

پس ما یک حکم شرعی داریم و یک خطاب شرعی. حکم شرعی را از خطاب شرعی می گیریم.

فرق بین حکم شرعی و خطاب شرعی برای مشهور واضح نشده است. خطاب متن حاوی حکم است، حکم مستفاد از خطاب است. اینها فرق می کند. 

من كتابه «السرائر» عدداً من المرجّحات لإحدى البيّنتين على الاخرى ، ثمّ يعقِّب ذلك قائلاً : «ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا ، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا» (١).

وهكذا تدلّ هذه النصوص بتعاقبها التأريخيّ المتتابع على أنّ كلمة «الاجتهاد» كانت تعبيراً عن ذلك المبدأ الفقهيّ المتقدّم إلى أوائل القرن السابع ، وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمة لوناً مقيتاً وطابعاً من الكراهية والاشمئزاز في الذهنية الفقهية الإمامية ؛ نتيجةً لمعارضة ذلك المبدأ ، والإيمان ببطلانه.

ولكنّ كلمة «الاجتهاد» تطوّرت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا ، ولا يوجد لدينا الآن نصّ شيعيّ يعكس هذا التطوّر أقدم تأريخاً من كتاب المعارج للمحقّق الحلّي المتوفّى سنة (٦٧٦ ه‍) ، إذ كتب المحقّق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد يقول : «وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية ، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلّة الشرع اجتهاداً ؛ لأنّها تبتني على اعتباراتٍ نظريةٍ ليست مستفادةً من ظواهر النصوص في الأكثر ، سواء كان ذلك الدليل قياساً أو غيره ، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد.

فإن قيل : يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد.

قلنا : الأمر كذلك ، لكن فيه إيهام من حيث إنّ القياس من جملة الاجتهاد ، فإذا استثني القياس كنّا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس» (٢).

ويلاحظ على هذا النصّ بوضوحٍ : أنّ كلمة «الاجتهاد» كانت لا تزال في الذهنيّة الإماميّة مثقلةً بتَبِعة المصطلح الأوّل ، ولهذا يلمح النصّ إلى أنّ هناك من

__________________

(١) السرائر ٢ : ١٧٠

(٢) معارج الاصول : ١٧٩ و ١٨٠

يتحرَّج من هذا الوصف ويثقل عليه أن يسمّي فقهاء الإماميّة مجتهدين.

ولكنّ المحقّق الحلّي لم يتحرّج عن اسم الاجتهاد بعد أن طوّره ، أو تطور في عرف الفقهاء تطويراً يتّفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي ، إذ بينما كان الاجتهاد مصدراً للفقيه يصدر عنه ، ودليلاً يستدلّ به كما يصدر عن آيةٍ أو رواية ، أصبح في المصطلح الجديد يعبِّر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعيّ من أدلّته ومصادره ، فلم يعدْ مصدراً من مصادر الاستنباط ، بل هو عملية استنباط الحكم من مصادره التي يمارسها الفقيه.

والفرق بين المعنيين جوهريّ للغاية ، إذ كان على الفقيه ـ على أساس المصطلح الأوّل للاجتهاد ـ أن يستنبط من تفكيره الشخصيّ وذوقه الخاصّ في حالة عدم توفّر النصّ ، فإذا قيل له : ما هو دليلك ومصدر حكمك هذا؟ استدلّ بالاجتهاد ، وقال : الدليل هو اجتهادي وتفكيري الخاصّ.

وأمّا المصطلح الجديد فهو لا يسمح للفقيه أن يبرِّر أيّ حكمٍ من الأحكام بالاجتهاد ؛ لأنّ الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدراً للحكم ، بل هو عملية استنباط الأحكام من مصادرها ، فإذا قال الفقيه : «هذا اجتهادي» كان معناه أنّ هذا هو ما استنبطه من المصادر والأدلّة ، فمن حقِّنا أن نسأله ونطلب منه أن يُدِلَّنا على تلك المصادر والأدلّة التي استنبط الحكم منها.

وقد مرّ هذا المعنى الجديد لكلمة «الاجتهاد» بتطوّرٍ أيضاً ، فقد حدّده المحقّق الحلّيّ في نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص ، فكلّ عملية استنباطٍ لا تستند إلى ظواهر النصوص تسمّى اجتهاداً دون ما يستند إلى تلك الظواهر. ولعلّ الدافع إلى هذا التحديد أنّ استنباط الحكم من ظاهر النصّ ليس فيه كثير جهدٍ أو عناءٍ علميٍّ ليسمّى اجتهاداً.

ثمّ اتّسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك ؛ فأصبح يشمل عملية استنباط الحكم من

ظاهر النصّ أيضاً ؛ لأنّ الاصوليِّين بعد هذا لاحظوا بحقٍّ أنّ عملية استنباط الحكم من ظاهر النصّ تستبطن كثيراً من الجهد العلميّ في سبيل معرفة الظهور وتحديده وإثبات حجّية الظهور العرفي.

ولم يقف توسّع الاجتهاد كمصطلحٍ عند هذا الحدّ ، بل شمل في تطوّرٍ حديثٍ عملية الاستنباط بكلّ ألوانها ، فدخلت في الاجتهاد كلّ عمليةٍ يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العمليّ تجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي ، أو على تعيين الموقف العمليّ مباشرة.

وهكذا أصبح الاجتهاد يرادف عملية الاستنباط ، وبالتالي أصبح علم الاصول العلم الضروريّ للاجتهاد ؛ لأنّه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط.

[تفسير موقف المعارضين للاجتهاد] :

وعلى هذا الضوء يمكننا أن نفسِّر موقف جماعةٍ من علمائنا الأخيار ممّن عارضوا كلمة «الاجتهاد» بما تحمل من تراث المصطلح الأوّل الذي شنّ أهل البيت عليهم‌السلام حملةً شديدةً عليه ، وهو يختلف عن الاجتهاد بالمعنى الثاني ، وما دمنا قد ميّزنا بين معنيَيِ الاجتهاد فنستطيع أن نعيد إلى المسألة بداهتها ، ونتبيَّن بوضوحٍ جواز الاجتهاد بالمعنى المرادف لعملية الاستنباط ، وتترتّب على ذلك ضرورة الاحتفاظ بعلم الاصول لدراسة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط.

الحكم الشرعيّ وتقسيمه

عرفنا أنّ علم الاصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي ، ولأجل ذلك يجب أن نكوّن فكرةً عامّةً منذ البدء عن الحكم الشرعيّ الذي يقوم علم الاصول بتحديد العناصر المشتركة في عملية استنباطه.

[تعريف الحكم الشرعي] :

الحكم الشرعى : هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. والخطابات الشرعية في الكتاب والسنّة مبرزة للحكم وكاشفة عنه ، وليست هي الحكم الشرعيّ نفسه.

وعلى هذا الضوء يكون من الخطأ تعريف الحكم الشرعيّ بالصيغة المشهورة بين قدماء الاصوليِّين ، إذ يعرِّفونه بأ نّه (الخطاب الشرعيّ المتعلّق بأفعال المكلَّفين) (١) ، فإنّ الخطاب كاشف عن الحكم ، والحكم هو مدلول الخطاب.

أضف إلى ذلك : أنّ الحكم الشرعيّ لا يتعلّق بأفعال المكلَّفين دائماً ، بل قد يتعلّق بذواتهم ، أو بأشياء اخرى ترتبط بهم ؛ لأنّ الهدف من الحكم الشرعيّ تنظيم حياة الإنسان ، وهذا الهدف كما يحصل بخطابٍ متعلّقٍ بأفعال المكلَّفين ـ كخطاب «صلِّ» و «صُمْ» و «لا تَشرب الخمر» ـ كذلك يحصل بخطابٍ متعلّقٍ بذواتهم ، أو بأشياء اخرى تدخل في حياتهم ، من قبيل الأحكام والخطابات التي تنظِّم علاقة الزوجية وتعتبر المرأة زوجةً للرجل في ظلّ شروطٍ معيّنة ، أو تنظِّم علاقة الملكية

__________________

(١) القواعد والفوائد ١ : ٣٩ ، قاعدة [٨]