درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۴۶: تصویر دارای روح ۸

 
۱

خطبه

۲

حکم نگه داشتن مجسمه و نقاشی

ساختن مجسمه ذی الروح و نقاشی کردن ذی الروح، حرام است (طبق نظریه مرحوم شیخ)، ولی درباره نگه داری مجسمه و نقاشی، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: بعضی از فقهاء: نگهداری مجسمه و نقاشی جایز است.

دلیل: مقتضی برای جوازف موجود و مانع از جواز مفقود است. (مقتضی، همان اصالت الاباحه است و در ادله اجتهادیه، دلیلی بر حرمت مجسمه و نقاشی وجود ندارد تا دلیل اجتهادی، مقدم بر اصالت الاباحه شود).

نظریه دوم: بعضی از فقهاء: نگهداری مجسمه و نقاشی حرام است.

دلیل اول: صغری: نگهداری نقاشی و مجسمه، وجودِ نقاشی و مجسمه است.

کبری: وجودِ مجسمه و نقاشی حرام است. چون روایاتی داریم که می‌گوید ساختن مجسمه و نقاشی کردن حرام است، و این ساختن مجسمه و نقاشی کردن، ایجاد مجسمه و نقاشی است و لازمه لاینفک ایجاد مسجمه و نقاشی، وجود آن دو است.

نتیجه: نگهداری مجسمه و نقاشی حرام است.

دلیل دوم: سوال از حکم شیء، سوال از فعلی درباره آن شیء است. حال صحیحه محمد بن مسلم می‌گویند حکم نقاشی و مجسمه چیست، حال فعل مرتبط با این، نگهداری است و حضرت می‌گویند اگر جاندار نباشد، اشکال ندارد.

دلیل سوم: قیاس اول: ساختن مجسمه و نقاشی کردن حرام است و هر چه حرام است، مفسده خالص است بخاطر حدیث تحف العقول، پس ساختن مجسمه و نقاشی کردن مفسده خالص دارد.

قیاس دوم: ساختن مجسمه و نقاشی کردن مفسده محض دارد و هرچه مفسده محض دارد، تمامی تصرفات در آن حرام است. پس ساختن مسجمه و نقاشی، تمام تصرفات در آن حرام است.

قیاس سوم: نگهداری، تصرف در مجسمه و نقاشی است، هر تصرفی در مجسمه و نقاشی حرام است، نگهداری در مجسمه و نقاشی حرام است.

۳

تطبیق ادله حرمت حکم نگه داشتن مجسمه و نقاشی

و (مصباح، ج۱، ص ۲۳۴) يمكن أن يستدلّ للحرمة (حرمت نگهداری مجسمه و نقاشی) مضافاً إلى (دلیل اول:) أنّ الظاهر من تحريم عمل (ساختن - ایحاد) الشي‌ء (مجسمه و نقاشی) مبغوضية وجود المعمول (ساخته شده - مجسمه و نقاشی) ابتداءً واستدامةً (دلیل دوم:) بما تقدم (مصباح، ج۱، ص ۲۳۸) في صحيحة ابن مسلم (ص ۱۸۵) من قوله عليه‌السلام: «لا بأس ما لم يكن حيواناً»؛ بناءً على أنّ الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل (نقاشی و مجسمه) سؤاله (راوی) عن حكم الفعل المتعارف (عند الناس) المتعلّق (صفت فعل است) بها (تماثیل) العام البلوى، وهو (فعل متعارف...) «الاقتناء»، وأمّا نفس الإيجاد (ساختن مجسمه و نقاشی) فهو (نفس ایجاد) عمل مختص بالنقّاش، ألا ترى أنّه لو سُئل عن الخمر فأجاب (مسئول) بالحرمة، أو عن العصير (آب انگور) فأجاب (مسئول) بالإباحة، انصرف الذهن إلى شربهما (خمر و عصیر)، دون صنعتهما (خمر و عصیر)، بل ما نحن فيه (مجسمه و نقاشی) أولى بالانصراف (انصراف از صنعت)؛ لأنّ صنعة العصير والخمر يقع من كلِّ أحد، بخلاف صنعة التماثيل.

وبما تقدم من الحصر في قوله عليه‌السلام في رواية تحف العقول ـ «إنّما حَرَّم الله الصناعة التي يجي‌ء منها (صناعت) الفساد محضاً، ولا يكون منه (صناعت) وفيه (صناعت) شي‌ء من وجوه الصلاح [إلى قوله عليه‌السلام: يحرم جميع التقلّب فيه]»، فإنّ ظاهره (حدیث) أنّ كلَّ ما يحرم صنعته ومنها («ما») التصاوير يجي‌ء منها («ما») الفساد محضاً، فيحرم جميع التقلب فيه («ما») بمقتضى ما ذكر في الرواية بعد هذه الفقرة (لا یکون منه و فیه شیء من وجوه الصلاح).

ومن أنّ معنى حرمة الفعل عرفاً ليس إلاّ حرمة الاشتغال به عمداً ، فلا تراعى الحرمة بإتمام العمل.

والفرق بين فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على إتمامه وبين الحرام ، هو قضاء العرف ، فتأمّل.

حكم اقتناء ما حرم عمله من الصور

بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور وعدمه.

فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي أنّ المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب : عدم حرمة إبقاء الصور ، انتهى. وقرّره الحاكي على هذه الاستفادة (١).

وممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة ، المحقق الثاني في جامع المقاصد مفرّعاً على ذلك جواز بيع الصور المعمولة ، وعدم لحوقها بآلات اللهو والقِمار وأواني النقدين (٢) ، وصرّح في حاشية الإرشاد بجواز النظر إليها (٣).

لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل وابتياعها.

ففي المقنعة بعد أن ذكر في ما يحرم الاكتساب به الخمر وصناعتها وبيعها قال : وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسّمة‌

__________________

(١) حكاه في مفتاح الكرامة (٤ : ٤٩) عن مجمع الفائدة في باب لباس المصلّي ، والموجود فيه قوله : «ويفهم من الأخبار الصحيحة عدم تحريم إبقاء الصورة» من دون نسبة إلى الأصحاب ، انظر مجمع الفائدة ٢ : ٩٣.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ١٦.

(٣) حاشية الإرشاد : ٢٠٦.

والشطْرَنْج والنرد وما أشبه ذلك حرام ، وبيعه وابتياعه حرام (١) ، انتهى.

وفي النهاية : وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسّمة والصور والشطْرَنْج والنرد وسائر أنواع القِمار حتى لعب الصبيان بالجوز والتجارة فيها والتصرف فيها والتكسب بها محظور (٢) ، انتهى. ونحوها ظاهر السرائر (٣).

ما يمكن أن يستدلّ به لحرمة الاقتناء

ويمكن أن يستدلّ للحرمة مضافاً إلى أنّ الظاهر من تحريم عمل الشي‌ء مبغوضية وجود المعمول ابتداءً واستدامةً بما تقدم في صحيحة ابن مسلم من قوله عليه‌السلام : «لا بأس ما لم يكن حيواناً» (٤) ؛ بناءً على أنّ الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلّق بها العام البلوى ، وهو «الاقتناء» ، وأمّا نفس الإيجاد فهو عمل مختص بالنقّاش ، ألا ترى أنّه لو سُئل عن الخمر فأجاب بالحرمة ، أو عن العصير فأجاب بالإباحة ، انصرف الذهن إلى شربهما ، دون صنعتهما ، بل ما نحن فيه أولى بالانصراف ؛ لأنّ صنعة العصير والخمر يقع من كلِّ أحد ، بخلاف صنعة التماثيل.

وبما (٥) تقدم من الحصر في قوله عليه‌السلام في رواية تحف العقول ـ

__________________

(١) المقنعة : ٥٨٧.

(٢) النهاية : ٣٦٣.

(٣) السرائر ٢ : ٢١٥.

(٤) تقدمت في الصفحة : ١٨٥ ، بلفظ «لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان».

(٥) عطف على قوله : ويمكن أن يستدلّ للحرمة.

«إنّما حَرَّم الله الصناعة التي يجي‌ء منها الفساد محضاً ، ولا يكون منه وفيه شي‌ء من وجوه الصلاح [إلى قوله عليه‌السلام : يحرم جميع التقلّب فيه]» (١) ، فإنّ ظاهره أنّ كلَّ ما يحرم صنعته ومنها (٢) التصاوير يجي‌ء منها (٣) الفساد محضاً ، فيحرم جميع التقلب فيه بمقتضى ما ذكر في الرواية بعد هذه الفقرة.

وبالنبوي : «لا تدع صورة إلاّ محوتها ولا كلباً إلاّ قتلته» (٤) ؛ بناءً على إرادة الكلب الهراش المؤذي ، الذي يحرم اقتناؤه.

وما عن قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عليه‌السلام عن أخيه عليه‌السلام قال : «سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال : لا» (٥).

وبما ورد في إنكار أنّ المعمول لسليمان على نبيّنا وآله وعليه‌السلام هي تماثيل الرجال والنساء (٦) ؛ فإنّ الإنكار إنّما يرجع إلى مشيئة (٧) سليمان للمعمول‌

__________________

(١) لم يرد ما بين المعقوفتين في «ش» ، وفي «ن» عليه علامة (ز) أي زائد ، ووردت في نسخة «ف» في الهامش.

(٢) كذا في النسخ ـ في الموضعين والمناسب : منه.

(٣) كذا في النسخ ـ في الموضعين والمناسب : منه.

(٤) الوسائل ٣ : ٥٦٢ ، الباب ٣ من أبواب أحكام المساكن ، الحديث ٨ ، وفيه : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : بعثني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى المدينة ، فقال : لا تدع صورة إلاّ محوتها ولا قبراً إلاّ سوّيته ، ولا كلباً إلاّ قتلته.

(٥) قرب الإسناد : ٢٦٥ ، الحديث ١١٦٥ ، والوسائل ١٢ : ٢٢١ ، الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١٠.

(٦) الوسائل ٣ : ٥٦١ ، الباب ٣ من أبواب أحكام المساكن ، الحديث ٤ ، ٦.

(٧) في «ف» : إلى أنّ مشيّة.