درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۴۵: تصویر دارای روح ۷

 
۱

خطبه

۲

حکم نگه داشتن مجسمه یا نقاشی

آیا نگه داشتن مجسمه یا نقاشی، جایز است یا خیر؟ (این بنابر این است که ساختن مجسمه و نقاشی کشیدن حرام باشد)

شیخ انصاری فرمودند ساختن مجسمه و نقاشی ذی الروح حرام است، پس بحث امروز هم نسبت به نگه داشتن مجسمه و نقاشی ذی الروح است.

در این مسئله، دو نظریه است:

نظریه اول: نگه داشتن مجسمه و نقاشی جایز است.

دلیل: دلیل این است که مقتضی موجود است، یعنی اصل برائت جاری است و مانع هم مفقود، است یعنی هیچ دلیلی برای حرمت نگهداشتن مجسمه و نقاشی نداریم.

نظریه دوم: نگه داشتن مجسمه و نقاشی حرام است.

دلیل: شیخ انصاری نه دلیل ذکر می‌کنند.

۳

تطبیق حکم نگه داشتن مجسمه یا نقاشی

بقي الكلام في جواز اقتناء (نگه داری) ما حرم عمله («ما») من الصور (مجسمه و نقاشی) و (عطف بر جواز است) عدمه (جواز اقتناء).

فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي أنّ المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب: عدم حرمة إبقاء (اقتناء) الصور، انتهى. وقرّره (محقق اردبیلی) الحاكي (صاحب مفتاح الکرامه) على هذه الاستفادة (استفاده عدم ابقاء از اخبار و اقوال).

وممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة، المحققُ الثاني في جامع المقاصد مفرّعاً (در حالی که متفرع کرده است محقق ثانی) على ذلك (عدم دلیل، در حرمت اقتناء) جوازَ (مفعول به مفرع است) بيع الصور (مجسمه و نقاشی) المعمولة، و (عطف بر جواز است) عدمَ لحوقها (صور معموله) بآلات اللهو والقِمار وأواني (ظروف) النقدين، وصرّح (شهید) في حاشية الإرشاد بجواز النظر إليها (صور معموله) (نگاه کردن نوعی استفاده است و این استفاده هم استفاده شایع است، پس منفعت محلله دارد و بیع آن هم جایز می‌شود).

لكن ظاهرُ كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل و (عطف بر بیع است) ابتياعها (تماثیل). (بخاطر حرمت اقتناء و نظر و...)

(فاء علت است:) ففي المقنعة بعد أن ذكر في ما (اموری) يحرم الاكتساب به (امور) الخمر (مفعول ذکر است) وصناعتها (خمر) وبيعها (خمر) قال (شیخ مفید): وعمل الأصنام والصلبان (صلیب) والتماثيل المجسّمة والشطْرَنْج والنرد و (عطف بر اصنام است) ما أشبه ذلك (شطرنج و نرد) حرام، وبيعه (هر یک از این امور) وابتياعه (هر یک از این امور) حرام، انتهى.

وفي النهاية: و (من المحرمات:) عمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسّمة والصور والشطْرَنْج والنرد و (عطف بر عمل است) سائرُ أنواع القِمار حتى لعبِ الصبيان بالجوز (گردو) والتجارة فيها (امور) والتصرف فيها (امور) والتكسب بها (امور) محظور (حرام است)، انتهى. ونحوها (عبارت نهایه) ظاهر السرائر.

ومن أنّ معنى حرمة الفعل عرفاً ليس إلاّ حرمة الاشتغال به عمداً ، فلا تراعى الحرمة بإتمام العمل.

والفرق بين فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على إتمامه وبين الحرام ، هو قضاء العرف ، فتأمّل.

حكم اقتناء ما حرم عمله من الصور

بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور وعدمه.

فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي أنّ المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب : عدم حرمة إبقاء الصور ، انتهى. وقرّره الحاكي على هذه الاستفادة (١).

وممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة ، المحقق الثاني في جامع المقاصد مفرّعاً على ذلك جواز بيع الصور المعمولة ، وعدم لحوقها بآلات اللهو والقِمار وأواني النقدين (٢) ، وصرّح في حاشية الإرشاد بجواز النظر إليها (٣).

لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل وابتياعها.

ففي المقنعة بعد أن ذكر في ما يحرم الاكتساب به الخمر وصناعتها وبيعها قال : وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسّمة‌

__________________

(١) حكاه في مفتاح الكرامة (٤ : ٤٩) عن مجمع الفائدة في باب لباس المصلّي ، والموجود فيه قوله : «ويفهم من الأخبار الصحيحة عدم تحريم إبقاء الصورة» من دون نسبة إلى الأصحاب ، انظر مجمع الفائدة ٢ : ٩٣.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ١٦.

(٣) حاشية الإرشاد : ٢٠٦.

والشطْرَنْج والنرد وما أشبه ذلك حرام ، وبيعه وابتياعه حرام (١) ، انتهى.

وفي النهاية : وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسّمة والصور والشطْرَنْج والنرد وسائر أنواع القِمار حتى لعب الصبيان بالجوز والتجارة فيها والتصرف فيها والتكسب بها محظور (٢) ، انتهى. ونحوها ظاهر السرائر (٣).

ما يمكن أن يستدلّ به لحرمة الاقتناء

ويمكن أن يستدلّ للحرمة مضافاً إلى أنّ الظاهر من تحريم عمل الشي‌ء مبغوضية وجود المعمول ابتداءً واستدامةً بما تقدم في صحيحة ابن مسلم من قوله عليه‌السلام : «لا بأس ما لم يكن حيواناً» (٤) ؛ بناءً على أنّ الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلّق بها العام البلوى ، وهو «الاقتناء» ، وأمّا نفس الإيجاد فهو عمل مختص بالنقّاش ، ألا ترى أنّه لو سُئل عن الخمر فأجاب بالحرمة ، أو عن العصير فأجاب بالإباحة ، انصرف الذهن إلى شربهما ، دون صنعتهما ، بل ما نحن فيه أولى بالانصراف ؛ لأنّ صنعة العصير والخمر يقع من كلِّ أحد ، بخلاف صنعة التماثيل.

وبما (٥) تقدم من الحصر في قوله عليه‌السلام في رواية تحف العقول ـ

__________________

(١) المقنعة : ٥٨٧.

(٢) النهاية : ٣٦٣.

(٣) السرائر ٢ : ٢١٥.

(٤) تقدمت في الصفحة : ١٨٥ ، بلفظ «لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان».

(٥) عطف على قوله : ويمكن أن يستدلّ للحرمة.