درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۳۱: تدلیس ماشطه ۷

 
۱

خطبه

۲

حکمت شروط در روایت

حکمت اینکه امام برای لا باس، عدم مشارطه و قبول و ما تعطی را شرط می‌دانند، یکی از سه چیز است:

۱. بخاطر کنترل کردن ماشطه (و امثال ماشطه)؛ با این بیان که صاحبان این حرفه‌ها، غالبا بیش از حق خود انتظار دارند و در صورتی که به آنها داده نشود، هتک عرض می‌کنند، شارع برای کنترل آنها، امر به قبول ما تعطی کرده است. (این علت نسبت به قبلت ما تعطی است)

۳

تطبیق حکمت شروط در روایت

ثم إنّ أولويّة قبول ما يعطى (به «ما» بر می‌گردد) و (عطف بر قبول است) عدم مطالبة الزائد:

إمّا لأنّ الغالب عدم نقص ما تُعطى (ماشطه) عن اجرة مثل العمل، إلاّ أنّ مثل الماشطة والحجّام والختّان ونحوَهم كثيراً ما يتوقّعون أزيد ممّا يستحقّون خصوصاً من أُولي المروءة (جوان مردی) والثروة وربما يبادرون إلى هتك العرض إذا منعوا، و (عطف بر یتوقعون است) لا يُعْطَون (ماشطه و...) ما يتوقّعون من الزيادة أو (عطف بر ما یتوقعون است) بعضَه («ما یتوقعون») إلاّ استحياءً (از باب حیاء) وصيانةً للعرض (لام برای تقویت است). وهذا (اخذ مال به این نحو) لا يخلو عن شبهة، فأُمروا (ماشطه و...) في الشريعة بالقناعة بما يعطَون و (عطف بر القناعة است) ترك مطالبة الزائد، فلا ينافي ذلك (امر به ترک مطالبه زائد) جوازَ مطالبة الزائد و (عطف به جواز است) الامتناعَ عن قبول ما يُعطى (به «ما» بر می‌گردد) إذا اتفق كونه (ما یعطی) دونَ (کمتر) اجرة المثل.

۴

ادامه حکمت شروط در روایت

۲. بخاطر ملاحظه حال مردم؛ با این بیان که از طرفی شرط کردن در شان بسیاری از اشخاصی که قصد آرایش کردن خود (و امثال آرایش) دارند، نیست چون خودشان کم دادن را خلاف شرافت و جوانمردی می‌دانند، از طرف دیگر صاحبان این حرفه‌ها نیز دارای طمع زیاد هستند، بنابراین شارع برای ملاحظه حال مردم، عدم مشارطه و قبول ما تعطی را شرط دانسته است. (این حکمت، ملاحظه آرایش شده را می‌کند)

۵

تطبیق ادامه حکمت شروط در روایت

وإمّا لأنّ المشارطة في مثل هذه الأُمور (آرایش و...) لا يليق (مشارطه) بشأن كثير من الأشخاص (اشخاص آرایش شده)؛ لأنّ المماكسة (کم دادن) فيها (امور) خلاف المروءة، والمسامحة (سکوت شارع) فيها (امور) قد لا تكون مصلحة؛ لكثرة طمع هذه الأصناف (آرایشگر و...)، فأُمروا (هذه الاصناف) بترك المشارطة و (عطف بر ترک است) الإقدام على العمل بأقل ما يعطى و (عطف بر ترک است) قبوله.

 

كراهة كسب الماشطة مع شرط الاُجرة المعينة

ثم إنّ المرسلة المتقدّمة عن الفقيه (١) دلّت على كراهة كسب الماشطة مع شرط الأُجرة المعيّنة ، وحكي الفتوى به (٢) عن المقنع وغيره (٣).

والمراد بقوله عليه‌السلام : «إذا قبلت ما تعطى» (٤) البناء على ذلك حين العمل ، وإلاّ فلا يلحق العمل بعد وقوعه ما يوجب كراهته.

ثم إنّ أولويّة قبول ما يعطى وعدم مطالبة الزائد :

الحكمة في اُولوية قبول ما يُعطاه الحجّام والختّان والماشطة

إمّا لأنّ الغالب عدم نقص ما تُعطى عن اجرة مثل العمل ، إلاّ أنّ مثل الماشطة والحجّام والختّان ونحوهم كثيراً ما يتوقّعون أزيد ممّا يستحقّون خصوصاً من أُولي المروءة والثروة وربما يبادرون إلى هتك العرض إذا منعوا ، ولا يُعْطَون ما يتوقّعون من الزيادة أو بعضه إلاّ استحياءً وصيانةً للعرض. وهذا لا يخلو عن شبهة ، فأُمروا في الشريعة بالقناعة بما يعطون وترك مطالبة الزائد ، فلا ينافي ذلك جواز مطالبة الزائد والامتناع عن قبول ما يُعطى إذا اتفق كونه دون اجرة المثل.

وإمّا لأنّ المشارطة في مثل هذه الأُمور لا يليق بشأن كثير من‌

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة : ١٦٧.

(٢) ظاهر العبارة : رجوع الضمير إلى «الكراهة» بعد الإغماض عن الإشكال في تذكير الضمير لكنّ الذي وقفنا عليه في المقنع هو الفتوى بمضمون المرسلة ، من دون إشارة إلى الكراهة المستفادة من مفهومها ، فيحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى «المرسلة» بتقدير المضاف ، أي أُفتي بمضمون المرسلة ، فلاحظ.

(٣) انظر المقنع (الجوامع الفقهية) : ٣٠ ، والهداية (الجوامع الفقهية) : ٦٢.

(٤) لفظ الحديث : «إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى».

الأشخاص ؛ لأنّ المماكسة فيها خلاف المروءة ، والمسامحة فيها قد لا تكون مصلحة ؛ لكثرة طمع هذه الأصناف ، فأُمروا بترك المشارطة والإقدام على العمل بأقل ما يعطى وقبوله.

وترك مطالبة الزائد مستحبّ للعامل ، وإن وجب على من عُمل له إيفاء تمام ما يستحقّه من اجرة المثل ، فهو مكلّف وجوباً بالإيفاء ، والعامل مكلف ندباً بالسكوت وترك المطالبة ، خصوصاً على ما يعتاده هؤلاء من سوء الاقتضاء.

أو (١) لأنّ الأولى في حق العامل قصد التبرع بالعمل ، وقبول ما يعطى على وجه التبرّع أيضاً ، فلا ينافي ذلك ما ورد من قوله عليه‌السلام : «لا تستعملنّ أجيراً حتى تقاطعه» (٢).

__________________

(١) عطف على قوله : «إمّا».

(٢) لم نعثر على خبر باللفظ المذكور ، نعم ، ورد مؤدّاه في الوسائل ١٣ : ٢٤٥ ، الباب ٣ من أحكام الإجارة.