درس مکاسب محرمه

جلسه ۸۹: کسب به وسیله عین نجس ۷۶

 
۱

خطبه

۲

کلام علامه

اگر شیء دارای منفعت نادره (استفاده از آن می‌شود، اما به ندرت از آن استفاده می‌شود) باشد، این منفعت نادره، در نظر عرف مثل عدم منفعت است و لذا موجب مالیت شیء نیست. چون اگر منفعت نادره، موجب مالیت باشد، لازمه‌اش این است که تمام محرمات، مالیت داشته باشند (چون هیچ محرمی، خالی از منفعت نیست) و اللازم باطل، فالملزوم مثله.

شاهد بر این مطلب: علامه در کتاب نهایه فرموده اگر شیء دارای منفعت کمی بود، به آن اعتنا نمی‌شود. چون اگر منفعت نادره، منفعت حساب شود، باید همه محرمات، دارای منفعت باشند و بیعشان جایز باشد.

۳

تطبیق کلام علامه

(غرض از نقل کلام علامه این است که گفته شود منفعت نادره، منفعت نیست) قال العلاّمة في النهاية في بيان أنّ الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء (متعلق به شرب است) منفعةٌ (خبر انّ است) جزئيّة (نادره) لا يعتدّ بها (منفعت) قال (علامه): إذ (دلیل برای لا یعتد بها است) كلّ شي‌ء من المحرّمات لا يخلو عن منفعة كالخمر للتخليل، والعذرة للتسميد (کود درست کردن)، والميتة لأكل جوارح الطير ولم يعتبرها (منفعت) الشارع (و لذا بیع آن جایز نیست چون مالیت ندارد)، انتهى.

۴

عدم اعتنا به منافع نادره نزد عرف

در روایت، در رابطه با میته آمده است «لا ینتفع بالمیته» مراد از انتفاع منتفی، انتفاع شایعه و مقصوده میته است (اکل)، نه انتفاع نادره غیر مقصوده.

دلیل بر این مراد، انصراف انتفاع، به انتفاع شایعه و مقصوده نیست تا گفته شود انتفاع منتفی، مطلق در حیز نفی است و مطلق در حیز نفی، مفید عموم است، پس انتفاع منتفی، مفید عموم است و عموم، شامل کلیه انتفاعات، حتی انتفاعات نادره نیز می‌شود. بلکه دلیل بر این مراد، این است که منفعت نادره اساسا نزد عرف (که مرجِع در تعیین مفاهیم الفاظ روایات است)، منفعت نیست، نه اینکه منفعت است ولی انتفاع منتفی، انصراف از آنها دارد، حتی یقال لا انصراف للدلیل بعد کون الانتفاع نکرةً فی سیاق النفی. و لذا شیء واجد منفعت نادره، در نظر عرف، شیء فاقد منفعت است تنزیلا للواجد منزلة الفاقد.

۵

تطبیق عدم اعتنا به منافع نادره نزد عرف

ثم إنّ الانتفاع المنفيّ في الميتة وإن كان (انتفاع) مطلقاً (در مقابل مقید و مبهم است) في حيّز النفي (لا ینتفع بالمیته)، إلاّ أنّ اختصاصه (انتفاع منتفی) بما ادّعيناه («ما») من (بیان ما ادعیناه) الأغراض (منافعی) المقصودة من الشي‌ء دون الفوائد (منافع) المترتّبة عليه (شیء) من دون أن تعدّ (فوائد) مقاصد (مقاصد عند العرف) ليس (خبر انّ است) من جهة انصرافه (انتفاع منفی) إلى المقاصد (انتفاع مقصود عند العرف) حتّى يمنع انصراف المطلق في حيّز النفي (انتفاع منتفی)، بل من جهة التسامح (تسامح عرفی) و (عطف تفسیری است) الادّعاء العرفيّ تنزيلاً للموجود (منفعت نادره) منزلة المعدوم فإنّه (علت تسامح و ادعاء عرفی) يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد (فوائد نادره) فيها (میته): إنّها (میته) ممّا لا ينتفع به («ما»).

وممّا ذكرنا (مطالب مذکور در میته - میته واجد منفعت نادره، فاقد منفعت به حساب می‌آید عند العرف) ظهر الحال في البول (بول غیر ماکول اللحم) والعذرة والمنيّ، فإنّها (این سه) ممّا لا ينتفع بها (این سه)، وإن استفيد منها (این سه) بعض الفوائد، كالتسميد والإحراق كما هو (احراق عذره) سيرة بعض الجصّاصين (گچ فروشان) من العرب كما يدلّ عليه (سیره) وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجصّ يوقَد عليه (گچ) العذرة و (عطف بر عذره است) عظام الموتى ويجصّص به (جصّ) المسجد، فقال الإمام عليه‌السلام: «إنّ الماء والنار قد طهّراه (جصّ)»، بل في الرواية إشعار بالتقرير (امضاء کردن استعمال عذره و عظام موتی در احراق)، فتفطّن.

الأُمور ، كما قد يشترى اللحم لإطعام الطيور والسباع ، لكنّها أغراض شخصيّة ، كما قد يشترى الجلاّب لإطفاء النار ، والباب للإيقاد والتسخين به.

ما قاله العلّامة في النهاية

قال العلاّمة في النهاية في بيان أنّ الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء منفعة جزئيّة لا يعتدّ بها قال : إذ كلّ شي‌ء من المحرّمات لا يخلو عن منفعة كالخمر للتخليل ، والعذرة للتسميد ، والميتة لأكل جوارح الطير ولم يعتبرها الشارع (١) ، انتهى.

عدم الاعتداد بالمنافع النادرة للتسامح العرفي

ثم إنّ الانتفاع المنفيّ في الميتة وإن كان مطلقاً في حيّز النفي ، إلاّ أنّ اختصاصه (٢) بما ادّعيناه من الأغراض المقصودة من الشي‌ء دون الفوائد المترتّبة عليه من دون أن تعدّ مقاصد ليس من جهة انصرافه (٣) إلى المقاصد حتّى يمنع انصراف المطلق في حيّز النفي ، بل من جهة التسامح والادّعاء العرفيّ تنزيلاً للموجود منزلة المعدوم فإنّه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها : إنّها ممّا لا ينتفع به.

وممّا ذكرنا ظهر الحال في البول والعذرة والمنيّ ، فإنّها ممّا لا ينتفع بها ، وإن استفيد منها بعض الفوائد ، كالتسميد والإحراق كما هو سيرة بعض الجصّاصين من العرب كما يدلّ عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجصّ يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ويجصّص به المسجد ، فقال الإمام عليه‌السلام : «إنّ الماء والنار قد طهّراه» (٤) ، بل في‌

__________________

(١) نهاية الإحكام ٢ : ٤٦٣.

(٢) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : اختصاصها.

(٣) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : انصرافها.

(٤) الوسائل ٢ : ١٠٩٩ ، الباب ٨١ من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل.

الرواية إشعار بالتقرير ، فتفطّن.

استبعاد ما ذكره بعض الأساطين

وأمّا ما ذكره من تنزيل ما دلّ على المنع عن الانتفاع بالنجس على ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة لا من استعمله ليغسله ، فهو تنزيل بعيد.

تنزيل ما دلّ على المنع ، على الانتفاع الموجب للتلويث

نعم ، يمكن أن ينزّل على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر ، بأن يستعمله على وجه يوجب تلويث بدنه وثيابه وسائر آلات الانتفاع كالصبغ بالدم وإن بنى على غسل الجميع عند الحاجة إلى ما يشترط فيه الطهارة ، وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك.

دلالة رواية الوشّاء على ذلك

ففي الكافي بسنده عن الوشّاء ، قال : «قلت (١) لأبي الحسن عليه‌السلام : جُعِلت فِداك إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال : حرام ؛ هي ميتة ، فقلت : جعلت فداك فيستصبح (٢) بها؟ فقال : أما علمت أنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟» (٣) بحملها على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن والثياب.

وأمّا حمل الحرام على النجس كما في كلام بعض (٤) فلا شاهد عليه.

__________________

(١) في «خ» و «م» و «ع» : قال : قال ، وفي المصدر : قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ، فقلت له.

(٢) في المصدر : فنصطبح.

(٣) الكافي ٦ : ٢٥٥ ، الحديث ٣ ، والوسائل ١٦ : ٣٦٤ ، الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث الأوّل.

(٤) الجواهر ٥ : ٣١٥.