درس مکاسب محرمه

جلسه ۹۰: کسب به وسیله عین نجس ۷۷

 
۱

خطبه

۲

رد حمل کاشف الغطاء

در روایاتی که انتفاع از نجس، حرام شده، مثل روایت لا ینتفع بالمیتة، دو حمل صورت گرفته است:

حمل اول: حمل مرحوم کاشف الغطاء: این روایات حمل بر انتفاعی می‌شود که همراه با بی‌مبالاتی به دین باشد. یعنی اگر انتفاع همراه با مبالات در دین باشد، روایات شامل آنها نمی‌شود و اشکال ندارد.

اشکال: این حمل مخالف با ظاهر روایت است (چون نکره در سیاق نفی است و مفید عموم) و هر حملی که مخالف با ظاهر روایت باشد، باطل است.

حمل دوم: حمل مرحوم شیخ انصاری: این روایات، حمل بر انتفاعی، نظیر انتفاع به طاهر می‌شود. یعنی انتفاع از نجس، به نحو انتفاع از طاهر، حرام است.

شاهد بر حمل: مستفاد از روایت وشاء این است که استفاده از نجس به نحو استفاده از طاهر، حرام است.

نکته اول: حمل کلمه حرامٌ در روایت وشاء بر نجس، خلاف ظاهر است.

نکته دوم: روایت وشاء، استصباح از دهن نجس را حرام می‌کند، نه دهن متنجس. پس بر روایت اشکال نشود که استصباح با دهن متنجس، جایز است، چرا روایت وشاء حرام کرده است.

مراجعه: در ص ۱۰۳، زیر قال الامام بنویسید: مصباح الفقاهه، ج ۱، ص ۱۴۱

۳

تطبیق رد حمل کاشف الغطاء

وأمّا ما (مطلبی که) ذكره (کاشف الغطاء، مطلب را) من (بیان ما است) تنزيل ما (روایاتی که) دلّ على المنع عن الانتفاع (استفاده کردن) بالنجس على (متعلق به تنزیل است) ما (انتفاعی که) يؤذن (دلالت می‌کند انتفاع) بعدم الاكتراث (مبالات) بالدين وعدم المبالاة (مبالات به دین) لا (عطف بر ما است) مَن استعمله ليغسله (مستعمل، محل تلاقی با نجس را)، فهو تنزيل بعيد (لانه خلاف ظاهر).

نعم (استدراک از عدم تنزیل در روایات)، يمكن أن ينزّل (ما دلّ) على الانتفاع به (نجس) على وجه الانتفاع بالطاهر، بأن (توضیح ما قبل است) يستعمله (مکلف، نجس را) على وجه يوجب (وجه) تلويث (نجس کردن) بدنه (مکلف) وثيابه (مکلف) وسائر آلات الانتفاع كالصبغ بالدم وإن بنى (مستعمل) على غسل الجميع (جمیع بدن، لباس و...) عند الحاجة إلى ما يشترط فيه («ما) الطهارة، وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك (تنزیل).

ففي الكافي بسنده (مرحوم کلینی) عن الوشّاء، قال: «قلت لأبي الحسن (امام کاظم) عليه‌السلام: جُعِلت فِداك إنّ أهل الجبل تثقل عندهم (اهل جبل) أليات (دنبه‌های) الغنم فيقطعونها (الیات)، فقال (ابو الحسن): حرام (اکل آن)؛ هي (الیات) ميتة، فقلت: جعلت فداك فيستصبح بها (الیات)؟ فقال (ابو الحسن): أما علمت أنّه (دهن) يصيب اليد والثوب وهو (اصابت) حرام؟» (دلیل قرینه بودن روایت وشاء بر اینکه استفاده از نجس، به نحو استفاده از طهار حرام است:) بحملها (روایت وشاء) على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلويث (نجس کردن) البدن والثياب.

(نکته اول:) وأمّا حمل الحرام (در روایت وشاء) على النجس كما في كلام بعض (صاحب حدائق و صاحب جواهر) فلا شاهد عليه (حمل).

(نکته دوم:) والرواية في نجس العين، فلا ينتقض (منع از استصباح با الیات) بجواز الاستصباح بالدهن المتنجّس، (علت لا ینتقض:) لاحتمال كون مزاولة (برخورد کردن) نجس العين مبغوضةً للشارع، كما يشير إليه (کون مزاوله نجس العین مبغوضة) قوله تعالى (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ).

۴

انواع منفعت محلله

اگر شیء نجس، دارای منفعت محلله باشد، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی این منفعت محلله، به شیء نجس، مالیت عرفیه می‌دهد (در صورتی که منفعت محلله، مقصوده باشد). در این صورت مقتضی برای بیع آن که مالیت عرفیه است، موجود می‌باشد، بنابراین عدم جواز بین این نجس، بخاطر مانع (نهی شارع از بیع) است، نه عدم المقتضی.

صورت دوم: گاهی این منفعت محلله، به شیء نجس، مالیت عرفیه نمی‌دهد (در صورتی که منفعت محلله، نادره باشد)، در این صورت عدم جواز بیع، بخاطر عدم مقتضی است، یعنی عدم مالیت عرفیه.

۵

تطبیق انواع منفعت محلله

ثمّ إنّ منفعة النجس المحلّلة للأصل أو للنصّ (صورت اول:) قد تجعله (منفعت محلله، نجس را) مالاً عرفاً، إلاّ أنّه منع الشرع عن بيعه (نجس)، كجلد الميتة إذا قلنا بجواز الاستقاء (کشیدن آب) به (جلد میته) لغير الوضوء كما هو (جواز) مذهب جماعة مع القول بعدم جواز بيعه (جلد میته)؛ لظاهر الإجماعات المحكيّة، وشعر الخنزير إذا جوّزنا استعماله (شعر خنزیر) اختياراً، والكلاب الثلاثة إذا منعنا عن بيعها (کلاب ثلاثه)، فمثل هذه (اینها)، أموال (عرفا) لا تجوز المعاوضة عليها (اموال)، ولا يبعد جواز هبتها (اموال)؛ لعدم المانع مع وجود المقتضي، فتأمّل (ایروانی، ج ۱، ص ۶۶).

(صورت دوم:) وقد لا تجعله (منفعت محلله، نجس را) مالاً عرفاً؛ لعدم ثبوت المنفعة المقصودة (مقصوده عرفا) منه (نجس) له (نجس) وإن ترتّب عليه (نجس) الفوائد (فوائد نادره)، كالميتة التي يجوز إطعامها (میته) لجوارح الطير والإيقاد (آتش روشن کردن) بها (میته)، والعذرة للتسميد، فإنّ الظاهر أنّها لا تعدّ أموالاً عرفاً، كما اعترف به (الظاهر) جامع المقاصد في شرح قول العلاّمة: «ويجوز اقتناء الأعيان النجسة‌.

الرواية إشعار بالتقرير ، فتفطّن.

استبعاد ما ذكره بعض الأساطين

وأمّا ما ذكره من تنزيل ما دلّ على المنع عن الانتفاع بالنجس على ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة لا من استعمله ليغسله ، فهو تنزيل بعيد.

تنزيل ما دلّ على المنع ، على الانتفاع الموجب للتلويث

نعم ، يمكن أن ينزّل على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر ، بأن يستعمله على وجه يوجب تلويث بدنه وثيابه وسائر آلات الانتفاع كالصبغ بالدم وإن بنى على غسل الجميع عند الحاجة إلى ما يشترط فيه الطهارة ، وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك.

دلالة رواية الوشّاء على ذلك

ففي الكافي بسنده عن الوشّاء ، قال : «قلت (١) لأبي الحسن عليه‌السلام : جُعِلت فِداك إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال : حرام ؛ هي ميتة ، فقلت : جعلت فداك فيستصبح (٢) بها؟ فقال : أما علمت أنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟» (٣) بحملها على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن والثياب.

وأمّا حمل الحرام على النجس كما في كلام بعض (٤) فلا شاهد عليه.

__________________

(١) في «خ» و «م» و «ع» : قال : قال ، وفي المصدر : قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ، فقلت له.

(٢) في المصدر : فنصطبح.

(٣) الكافي ٦ : ٢٥٥ ، الحديث ٣ ، والوسائل ١٦ : ٣٦٤ ، الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث الأوّل.

(٤) الجواهر ٥ : ٣١٥.

والرواية في نجس العين ، فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجّس ، لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضةً (١) للشارع ، كما يشير إليه قوله تعالى ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٢).

المنفعة المحلّلة للنجس قد تجعله مالاً عرفاً وقد لا تجعله

ثمّ إنّ منفعة النجس المحلّلة للأصل أو للنصّ قد تجعله (٣) مالاً عرفاً ، إلاّ أنّه منع الشرع عن بيعه ، كجلد الميتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء كما هو مذهب جماعة (٤) مع القول بعدم جواز بيعه ؛ لظاهر الإجماعات المحكيّة (٥) ، وشعر الخنزير إذا جوّزنا استعماله اختياراً ، والكلاب الثلاثة إذا منعنا عن بيعها ، فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة عليها ، ولا يبعد جواز هبتها ؛ لعدم المانع مع وجود المقتضي ، فتأمّل.

وقد لا تجعله مالاً عرفاً ؛ لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له (٦) وإن ترتّب عليه الفوائد ، كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير والإيقاد بها ، والعذرة للتسميد ، فإنّ الظاهر أنّها لا تعدّ أموالاً عرفاً ، كما اعترف به جامع المقاصد (٧) في شرح قول العلاّمة : «ويجوز اقتناء الأعيان النجسة‌

__________________

(١) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : مبغوضاً.

(٢) المدّثّر : ٥.

(٣) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : يجعلها.

(٤) كالشيخ في النهاية : ٥٨٧ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ٢٢٧ ، والعلاّمة في الإرشاد ٢ : ١١٣ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ٢ : ٣٧٤.

(٥) تقدّمت عن التذكرة والمنتهى والتنقيح ، في الصفحة : ٣١.

(٦) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : منها لها.

(٧) جامع المقاصد ٤ : ١٥.

لفائدة».

الظاهر ثبوت حقّ الاختصاص في الأعيان النجسة

والظاهر ثبوت حقّ الاختصاص في هذه الأُمور الناشئ إمّا عن الحيازة ، وإمّا عن كون أصلها مالاً للمالك ، كما لو مات حيوان له ، أو فسد لحم اشتراه للأكل على وجه خرج عن الماليّة.

والظاهر جواز المصالحة على هذا الحقّ بلا عوض ؛ بناءً على صحّة هذا الصلح ، بل ومع (١) العوض ؛ بناءً على أنّه لا يعدّ ثمناً لنفس العين حتّى يكون سحتاً بمقتضى الأخبار (٢).

ما أفاده العلّامة في التذكرة

قال في التذكرة : ويصحّ الوصيّة بما يحلّ الانتفاع به من النجاسات ، كالكلب المعلّم ، والزيت النجس لإشعاله تحت السماء ، والزبْل للانتفاع بإشعاله والتسميد به ، وجلد الميتة إن سوّغنا الانتفاع به والخمر المحترمة ؛ لثبوت الاختصاص فيها ، وانتقالها من يدٍ إلى يد بالإرث وغيره (٣) ، انتهى.

والظاهر أنّ مراده بغير الإرث : الصلح الناقل.

وأمّا اليد الحادثة بعد إعراض اليد الاولى فليس انتقالاً.

لكنّ الإنصاف : أنّ الحكم مشكل.

نعم ، لو بذل مالاً على أن يرفع يده عنها ليحوزها الباذل كان حسناً ، كما يبذل الرجل المال على أن يرفع اليد عمّا في تصرّفه من‌

__________________

(١) كذا في «ن» ، و «ش» ، وفي غيرهما : بل دفع العوض.

(٢) الوسائل ١٢ : ٦١ ، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به ، والحديث الأوّل من الباب ٤٠ منها.

(٣) التذكرة ٢ : ٤٧٩.