درس مکاسب محرمه

جلسه ۸۵: کسب به وسیله عین نجس ۷۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مطالب گذشته

درباره نجس العین مثل خون، دو قول است:

قول مشهور: الاصل حرمة الانتفاع بنجس العین الا ما خرج بالدلیل. به دلیل اجماعات و آیات و روایات

قول شیخ انصاری: الاصل جواز الانتفاع بنجس العین الا ما خرج بالدلیل.

۳

دلیل قول مشهور از روایات

در روایت تحف العقول، حضرت فرمودند فروش نجس العین حرام است، چون تمام انتفاعات از نجس العین حرام است.

۴

تطبیق دلیل قول مشهور از روایات

و (عطف بر مثل قوله تعالی است) تعليله عليه‌السلام في رواية تحف العقول حرمةَ (مفعول تعلیل است) بيع وجوه (اعیان) النجس بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلّبات (انتفاعات) فيه (نجس).

هذا (این ادله حرمت انتفاع به نجس العین)

ويدلّ عليه (حرمت انتفاع به نجس العین) أيضاً (مثل ادله قبل از اجماع و آیات و روایات) كلّ ما دلّ من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين؛ بناءً (علت برای دلّ است) على أنّ المنع من بيعه (نجس العین) لا يكون (منع) إلاّ مع حرمة الانتفاع به (نجس العین).

۵

قول شیخ انصاری و رد ادله مشهور

قول شیخ انصاری: الاصل جواز الانتفاع بنجس العین الا ما خرج بالدلیل. به دلیل اینکه مقتضی (اصالت الاباحه) موجود است و مانع هم مفقود است. و این آیات و روایات و اجماعاتی که در بالا ذکر شد، مانع نمی‌باشند.

اما آیات مانع نیست: چون آیات، به استفاده مناسب می‌خورد، مثلا حرمت اکل المیته یا حرمت شرب الدم یا حرمت اللعب بالمیسر و...

اما روایت تحف العقول مانع نیست: منظور از امساک و انتفاع در این روایت، همه استفاده‌های آن نیست، بلکه مراد از امساک و انتفاع، امساک و انتفاع مناسب با آن می‌باشد نه همه استفاده‌ها.

اما اجماعات و اخباری که می‌گوید بیع نجس العین حرام است، مانع نیست: چون:

اولا: مراد از نجس العین، نجس العینی است که منفعت محلله معتد به نداشته باشد، چون مالیت ندارد.

ثانیا: احتمال دارد دلیل حرمت بیع نجس العین، نجاست باشد نه حرمت انتفاع به آن.

۶

تطبیق قول شیخ انصاری و رد ادله مشهور

ولكنّ التأمّل يقضي بعدم جواز الاعتماد (تکیه کردن) في مقابلة أصالة الإباحة (برائت شرعی)، على (متعلق به اعتماد است) شي‌ء ممّا (ادله) ذكر.

أمّا آيات التحريم (حرمت علیکم المیتة و الدم...) والاجتناب (رجس من... فاجتنبوه) والهجر (و الزجر فاهجر)، فلظهورها (آیات) في الانتفاعات المقصودة (متناسبه) في كلّ نجس بحسبه (نجس)، وهي (انتفاعات) في مثل الميتة: الأكل، وفي الخمر: الشرب، وفي المَيْسِر: اللعب به (آلت میسر)، وفي الأنصاب (بتها) والأزلام (تیرهای عشره): ما (انتفاعی) يليق بحالهما (الانصاب و الازلام).

وأمّا رواية تحف العقول، فالمراد بالإمساك والتقلّب (استفاده) فيه (نجس العین) ما (امساک و تقلبی است که) يرجع إلى الأكل والشرب (امساک و تقلبی نسبت به یک چیزی، مثل اکل نسبت به ماکولات باشد، حاشیه ایروانی، ج ۱، ص ۶۳)، وإلاّ (اگر مراد از امساک و تقلب این نباشد) فسيجي‌ء الاتّفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد.

وما دلّ من الإجماع والأخبار على حرمة بيع نجس العين (جواب اول:) قد يدّعى اختصاصه (ما دل) بغير ما (نجس العینی) يحلّ الانتفاع المعتدّ به (انتفاع)، أو (عطف بر یدعی است. جواب دوم:) يمنع استلزامُه (حرمت بیع نجس العین) لحرمة الانتفاع؛ بناءً على أنّ نجاسة العين مانع مستقلّ عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعها (نجاسة العین) إلى عدم المنفعة المحلّلة.

نجس العين.

وقوله تعالى ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (١) ؛ بناءً على أنّ هجره لا يحصل إلاّ بالاجتناب عنه مطلقاً.

دلالة كلّ ما دلّ على حرمة البيع على حرمة الانتفاع بالملازمة

وتعليله عليه‌السلام في رواية تحف العقول حرمة بيع وجوه النجس بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلّبات فيه.

ويدلّ عليه أيضاً كلّ ما دلّ من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين (٢) ؛ بناءً على أنّ المنع من بيعه لا يكون إلاّ مع حرمة الانتفاع به.

مقتضى التأمّل ك رفع اليد عمّا ذكر من الأدلّة

هذا ، ولكنّ التأمّل يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابلة أصالة الإباحة ، على شي‌ء ممّا ذكر.

أمّا آيات التحريم والاجتناب والهجر ، فلظهورها في الانتفاعات المقصودة في كلّ نجس بحسبه ، وهي في مثل الميتة : الأكل ، وفي الخمر : الشرب ، وفي المَيْسِر : اللعب به ، وفي الأنصاب والأزلام : ما يليق بحالهما.

وأمّا رواية تحف العقول ، فالمراد بالإمساك والتقلّب فيه (٣) ما يرجع إلى الأكل والشرب ، وإلاّ فسيجي‌ء الاتّفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد.

__________________

(١) المدّثر : ٥.

(٢) تقدّم في مسائل الاكتساب بالأعيان النجسة ، فراجع.

(٣) في مصحّحة «ن» : فيها. وتذكير الضمير صحيح أيضاً باعتبار رجوعه إلى «النجس» في الرواية.

وما دلّ من الإجماع والأخبار على حرمة بيع نجس العين قد يدّعى اختصاصه بغير ما يحلّ الانتفاع (١) المعتدّ به ، أو يمنع (٢) استلزامه لحرمة الانتفاع ؛ بناءً على أنّ نجاسة العين مانع مستقلّ عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعها إلى عدم المنفعة المحلّلة.

دفع توهّم الاجماع على الحرمة بظهور كلمات الفقهاء في الجواز

وأمّا توهّم الإجماع ، فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة.

قال في المبسوط : إنّ سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرؤ الكلاب لا يجوز بيعها ، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأُصول الشجر بلا خلاف (٣) ، انتهى.

وقال العلاّمة في التذكرة : «يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة» (٤) ونحوها في القواعد (٥).

وقرّره على ذلك في جامع المقاصد ، وزاد عليه قوله : لكن هذه لا تصيّرها مالاً بحيث يقابل بالمال (٦).

وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف : إنّ شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقاً ، مستدلا بأنّ نجاسته لا تمنع الانتفاع به ، لما فيه من‌

__________________

(١) في أكثر النسخ زيادة : المحلّل.

(٢) في «ف» و «خ» و «م» و «ص» : أو بمنع.

(٣) المبسوط ٢ : ١٦٧.

(٤) التذكرة ١ : ٥٨٢.

(٥) القواعد ١ : ١٢٠.

(٦) جامع المقاصد ٤ : ١٥.