درس مکاسب محرمه

جلسه ۷۰: کسب به وسیله عین نجس ۵۷

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

یک سوال مطرح شد و آن این بود که استفاده دیگر غیر از استصباح از روغن نجس جایز است یا خیر؟

جواب دادیم دو قول است:

نظریه اول: بعضی از قدماء می‌گویند استفاده‌های دیگر جایز نیست و فقط استصباح جایز است. چون الاصل حرمة الاستفاده بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل.

بعد شیخ انصاری عبارات قدماء را برای این قانون ذکر کرد.

۳

تطبیق ادامه عباراتهای قدماء

وفي السرائر في حكم الدهن المتنجّس ـ : أنّه لا يجوز الادّهان (روغن مالی) به (دهن متنجس) و (عطف عام بر خاص است) لا استعماله (دهن متنجس) في شي‌ء من الأشياء، عدا الاستصباح تحت السماء. وادّعى (ابن ادریس) في موضع آخر: أنّ الاستصباح به (دهن متنجس) تحت الظلال محظور (حرام) بغير خلاف (اجماع). (طریقه استفاده: با قول به عدم فصل می‌گوئیم ابن ادریس سایر استفاده‌ها از روغن متنجس حرام است و با قول به عدم فصل دیگر می‌گوئیم تمام استفاده‌ها از هر نجسی حرام است و دهن متنجس، خصوصیت ندارد)

وقال ابن زهرة بعد أن اشترط (ابن زهره) في المبيع أن يكون (مبیع) ممّا يُنتفع به («ما») منفعة محلّلة ـ : وشرطنا في المنفعة أن تكون (منتفعت) مباحة، تحفّظاً من المنافع المحرّمة، ويدخل في ذلك (ما ینتفع به منفعة محرمة) كلّ نجس (نجس و متنجس) لا يمكن تطهيره (نجس)، عدا ما استثني: من (بیان ما استثنی) بيع الكلب المعلّم للصيد، والزيت النجس للاستصباح به (زیت نجس) تحت السماء، وهو (حکم در مستثنی منه و مستثنی) إجماع الطائفة، ثمّ استدلّ (ابن زهره) على جواز بيع الزيت بعد الإجماع بأنّ (متعلق به استدل است) النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أذِن في الاستصباح به (زیت) تحت السماء، قال (ابن زهره): وهذا (اذن پیامبر) يدلّ على جواز بيعه (زیت) لذلك (استصباح تحت السماء)، انتهى. 

۴

دلایل قانون اصل عدم جواز انتفاع...

دو قانون وجود دارد:

قانون اول: قانون الاصل جواز الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل. به دلیل:

دلیل اول: اصالت البرائه (برائت شرعی)

کیفیت استدلال: صغری: انتفاع به متنجس، مشکوک الحرمه است.

کبری: و مشکوک الحرمه، جایز است (بخاطر ادله برائت شرعیه).

نتیجه: در نتیجه انتفاع به متنجس، جایز است. و این یعنی همان قانون.

دلیل دوم: قاعده حل الانتفاع بما فی الارض.

کیفیت استدلال: صغری: متنجس، ما فی الارض است (متنجس از مصادیق ما فی الارض است).

کبری: ما فی الارض، تمام استفاده‌ها از آن جایز است (لام در لکم، برای انتفاع است و انتفاع، مطلق است).

نتیجه: متنجس، تمام استفاده‌ها از آن جایز است.

قانون دوم: قانون الاصل عدم جواز الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل. به دلیل:

دلیل اول: آیات

آیه اول: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ (تیرهای قمار) رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ».

مرحوم شهیدی در معنای ازلام می‌گوید: عربها گوسفندی را می‌کشتند و ده تیر را می‌تراشیدند که پر نداشت، روی تیر دوم می‌نوشتند یک سهم روی دوم می‌نوشتند دو سهم تا هفت تیر، سه تیر هم چیزی را نمی‌نوشتند. و گوشتها را ۲۸ قسمت می‌کردند و فردی تیر را در می‌آورد به نام یک کس و طبق سهمش، به او می‌دادند و کسانی که پوچ به آنها می‌افتاد باید پول گوسفند را حساب می‌کردند به این تیرها، ازلام گفته می‌شود.

کیفیت استدلال: صغری: متنجس، رجس است.

کبری: رجس، اجتناب مطلق از آن واجب است (فاء در فاجتنبوا، برای نتیجه است و دلالت می‌کند که علت اجتناب از این چهار چیز، رجس بودن است. پس معلوم می‌شود که نزد خداوند، اجتناب از رجس «کبرای کلی»، مفروغ عنه بوده است.).

نتیجه: متنجس، اجتناب مطلق از آن واجب است.

جواب شیخ انصاری به این استدلال:

جواب اول: رجس، یعنی پلیدی ذاتی و متنجس، اینگونه نیست.

اشکال استاد: بر فرض که رجس، نجاست باشد، در آیه میسر و انصاب و ازلام آمده که جزء نجاسات نمی‌باشد.

جواب دوم: بر فرض که رجس شامل نجاسات و شامل متنجسات هر دو شود، تخصیص اکثر پیش می‌آید. چون اکثر متنجسات، لازم نیست از آن اجتناب شود.

۵

تطبیق دلایل قانون اصل عدم جواز انتفاع...

هذا، ولكن الأقوى وفاقاً (حال است) لأكثر المتأخّرين جواز الانتفاع إلاّ ما خرج بالدليل، ويدلّ عليه (جواز الانتفاع...) أصالة الجواز، و (عطف بر اصالت الجواز است) قاعدة حلّ الانتفاع بما في الأرض. ولا حاكم (مقدم) عليهما (اصالت الجواز و قاعده حل الانتفاع) سوى ما يتخيّل من بعض الآيات والأخبار، و (عطف بر بعض است) دعوى الجماعة المتقدّمة الإجماع على المنع (حرمة الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل).

والكلّ غير قابل لذلك (حاکم بودن).

أمّا الآيات:

فمنها (آیات): قوله تعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ (فاء برای نتیجه است و ضمیر به هر کدام از چهارتا بر می‌گردد)، دلّ بمقتضى التفريع على وجوب اجتناب كلّ رجس.

وفيه (آیه): أنّ الظاهر من «الرجس» ما كان («ما») كذلك (رجس) في ذاته («ما») (مثل بول یا کلب)، لا ما عرض له («ما») ذلك (متنجس)، فيختصّ (رجس) بالعناوين النجسة، وهي (عناوین نجسه) النجاسات العشر، مع أنّه (رجس) لو عمّ (رجس) المتنجّسَ لزم أن يخرج عنه (وجوب اجتناب) أكثر الأفراد؛ فإنّ أكثر المتنجّسات لا يجب الاجتناب عنه (اکثر متنجسات).

في السمن فحسب (١)] ؛ دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم (٢).

ما قاله الحلّي في السرائر

وفي السرائر في حكم الدهن المتنجّس ـ : أنّه لا يجوز الادّهان به ولا استعماله في شي‌ء من الأشياء ، عدا الاستصباح تحت السماء. وادّعى في موضع آخر : أنّ الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف (٣).

ما قاله ابن زهرة في الغنية

وقال ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون ممّا ينتفع به منفعة محلّلة (٤) ـ : وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة ، تحفّظاً من المنافع المحرّمة ، ويدخل في ذلك كلّ نجس لا يمكن تطهيره ، عدا ما استثني : من بيع الكلب المعلّم للصيد ، والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء ، وهو إجماع الطائفة ، ثمّ استدلّ على جواز بيع الزيت بعد الإجماع بأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أذن في الاستصباح به تحت السماء ، قال : وهذا يدلّ على جواز بيعه لذلك (٥) ، انتهى.

الأقوى جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل

هذا ، ولكن الأقوى وفاقاً لأكثر المتأخّرين (٦) جواز الانتفاع إلاّ ما خرج بالدليل ، ويدلّ عليه أصالة الجواز ، وقاعدة حلّ الانتفاع‌

__________________

(١) من «ش» والمصدر.

(٢) الخلاف : كتاب الأطعمة ، المسألة ١٩.

(٣) السرائر ٣ : ١٢١ ١٢٢.

(٤) في أكثر النسخ زيادة : قال.

(٥) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٢٤.

(٦) كما يأتي عن المحقّق والعلاّمة والشهيدين والمحقّق الكركي في الصفحات : ٨٧ ٨٨.

بما في الأرض (١). ولا حاكم عليهما (٢) سوى ما يتخيّل من بعض الآيات والأخبار ، ودعوى الجماعة المتقدّمة (٣) الإجماع على المنع.

والكلّ غير قابل لذلك.

[الاستدلال على المنع بالآيات والجواب عنه]

أمّا الآيات :

الاستدلال على المنع بالآيات والجواب عنه

فمنها : قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ (٤) ، دلّ بمقتضى التفريع على وجوب اجتناب كلّ رجس.

وفيه : أنّ الظاهر من «الرجس» ما كان كذلك في ذاته ، لا ما عرض له ذلك ، فيختصّ بالعناوين النجسة ، وهي النجاسات العشر ، مع أنّه لو عمّ المتنجّس لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد ؛ فإنّ أكثر المتنجّسات لا يجب الاجتناب عنه (٥).

مع أنّ وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجساً من عمل الشيطان ، يعني من مبتدعاته ، فيختصّ وجوب الاجتناب المطلق بما كان من عمل الشيطان ، سواء كان نجساً كالخمر أو قذراً معنويّاً مثل المَيْسِر ـ ، ومن المعلوم : أنّ المائعات المتنجّسة كالدهن والطين والصبغ والدبس ـ

__________________

(١) المستفاد من قوله تعالى ﴿خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً البقرة : ٢٩.

(٢) كذا في «ف» ومصحّحة «ن» ، وفي غيرهما : عليها.

(٣) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : المتقدّم.

(٤) المائدة : ٩٠.

(٥) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : منه.

إذا تنجّست ليست من أعمال الشيطان.

وإن أُريد من «عمل الشيطان» عمل المكلّف المتحقّق في الخارج بإغوائه ليكون المراد بالمذكورات استعمالها على النحو الخاصّ ، فالمعنى : أنّ الانتفاع بهذه المذكورات رجسٌ من عمل الشيطان ، كما يقال في سائر المعاصي : إنّها من عمل الشيطان ، فلا تدلّ أيضاً على وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجّس إلاّ إذا ثبت كون الاستعمال رجساً ، وهو أوّل الكلام.

وكيف كان ، فالآية لا تدلّ على المطلوب.

ومن بعض ما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ذلك بقوله تعالى ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (١) ؛ بناءً على أنّ «الرُّجْز» هو الرجس.

وأضعف من الكلّ : الاستدلال بآية تحريم الخبائث (٢) ؛ بناءً على أنّ كلّ متنجّس خبيث ، والتحريم المطلق يفيد (٣) عموم الانتفاع ؛ إذ لا يخفى أنّ المراد هنا حرمة الأكل ، بقرينة مقابلته بحلّيّة الطيّبات.

وأمّا الأخبار :

الاستدلال بالأخبار والجواب عنه

فمنها : ما تقدّم من رواية تحف العقول ، حيث علّل النهي عن بيع وجوه النجس بأنّ «ذلك كلّه محرّم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلّب فيه ، فجميع التقلّب في ذلك حرام» (٤).

__________________

(١) المدّثّر : ٥.

(٢) وهي قوله تعالى ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ الأعراف : ١٥٧.

(٣) في «ش» : يفيد تحريم.

(٤) تحف العقول : ٣٣٣ ، مع اختلاف.