درس مکاسب محرمه

جلسه ۵۸: کسب به وسیله عین نجس ۴۵

 
۱

خطبه

۲

انواع صورت سوم دهن نجس

شیخ انصاری در صورت سوم روغنها گفتند که بعضی از روغنهای نجس هستند که مردم هم از آنها، استفاده استصباح می‌کنند و هم استفاده اکل می‌کنند و بیع آن صحیح است و نیاز به قصد استصباح ندارد.

حال شیخ انصاری می‌فرمایند این صورت سوم، در دو جا بیع آن باطل و حرام است:

اول: بایع، شرط منفعت محرمه کند. مثل بگوید این روغن نجس را به شرط خوردن به تو می‌فروشم، در این حالت، بیع حرام و باطل است مطلقا (چه شرط فاسد، مفسد عقد باشد و چه نباشد). به اینکه در شرط فاسد دو قول است:

قول اول: شرط فاسد، موجب فساد بیع می‌شود: در این صورت واضح است که بیع باطل است.

قول دوم: شرط فاسد، موجب فساد بیع نمی‌شود: در این صورت اگر شرط، شرط خارجی باشد، این شرط موجب فساد عقد نمی‌شود اما اگر این شرط، شرط داخلی باشد، موجب فساد عقد می‌شود.

دوم: بایع قصد منفعت محرمه کند. مثلا روغن دنبه نجس را به قصد خوردن مشتری می‌فروشد. در این حالت بیع حرام و باطل است، چون مقداری از پول ثمن در مقابل قصد قرار گرفته است و اکل مال به باطل می‌شود.

۳

ادامه تطبیق صورت سوم

غاية الأمر كون حرمة منفعته (دهن متنجس) الأُخرى المقصودة (اکل) نقصاً فيه (دهن متنجس) يوجب (نقص) الخيارَ للجاهل (مشتری جاهل به وجود نقص).

۴

تطبیق انواع صورت سوم دهن نجس

نعم (استدراک از عدم اشتراط)، يشترط (در صحت و جواز بیع) عدم اشتراط المنفعة المحرّمة (توسط بایع) بأن يقول (توضیح اشتراط): بعتك بشرط أن تأكله (دهن متنجس)، وإلاّ (اگر بایع اشتراط منفعت محرمه بکند) فسد العقد بفساد الشرط.

بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد؛ لأنّ مرجع (بازگشت) الاشتراط في هذا الفرض (شرط فاسد، مفسد نیست) إلى تعيين المنفعة المحرّمة (اکل) عليه (مشتری)، فيكون أكلُ الثمن أكلاً بالباطل؛ لأنّ حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه (مشتری) هو (حقیقت) النفع المحرّم (اکل)، فافهم (مصباح، ج۱، ص ۱۱۲ و ۱۲۳).

بل يمكن القول بالبطلان (بطلان بیع) بمجرّد القصد (قصد بایع) وإن لم يشترط (منفعت محرمه) في متن العقد. (اشکال: ثمن مشتری در مقابل منفعت و استفاده نیست و در مقابل عین است)

۵

تطبیق خلاصه مطلب

وبالجملة، فكلّ بيع قصد (از طرف بایع) فيه (بیع) منفعة محرّمة بحيث قُصد أكل الثمن أو بعضِه (ثمن) بإزاء المنفعة المحرّمة كان (بیع) باطلاً، كما يومي إلى ذلك (بطلان بیع در صورت قرار گرفتن ثمن در مقابل غنا) ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنّية وبيعها (جاریه مغنیه).

وصرّح (علامه) في التذكرة بأنّ الجارية المغنّية إذا بيعت بأكثر ممّا (مقداری) يرغب فيها (جاریه) لو لا الغناء، فالوجه (قول) التحريم (تحریم بیع)، انتهى.

۶

نتیجه اشکال شیخ انصاری

نتیجه اشکال: نظریه این جماعت از فقهاء فی الجمله صحیح است، یعنی در بعضی از ادهان متنجسه، نه بالجمله.

وحينئذٍ فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن وتعاملا من غير قصد إلى هذه الفائدة كانت المعاملة باطلة ؛ لأنّ المال مبذول مع الإطلاق في مقابل الشي‌ء باعتبار الفوائد المحرّمة.

نعم (١) ، لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلاً ، أمكن صحّتها ؛ لأنّه مال واقعي شرعاً قابل لبذل المال بإزائه ، ولم يقصد به ما لا يصحّ (٢) بذل المال بإزائه من المنافع المحرّمة ، ومرجع هذا في الحقيقة إلى أنّه لا يشترط إلاّ عدم قصد المنافع المحرّمة ، فافهم.

عدم اعتبار قصد الاستصباح اذا كان من المنافع الغالبة أو المساوية

وأمّا فيما كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كان ماليّة الدهن باعتباره كالأدهان المعدّة للإسراج فلا يعتبر في صحّة بيعه قصده أصلاً ؛ لأنّ الشارع قد قرّر ماليّته العرفيّة بتجويز الاستصباح به وإن فرض حرمة سائر منافعه ، بناءً على أضعف الوجهين ، من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النصّ.

وكذا إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة (٣) مساوية (٤) لمنفعة الأكل المحرّم كالألية والزيت وعصارة السمسم فلا يعتبر قصد المنفعة المحلّلة فضلاً عن اشتراطه ؛ إذ يكفي في ماليّته وجود المنفعة المقصودة المحلّلة ، غاية الأمر كون حرمة منفعته الأُخرى المقصودة نقصاً فيه يوجب الخيار للجاهل.

__________________

(١) في «ف» ، «خ» ، «م» ، «ع» : ثم.

(٢) في «ش» : ما لم يصحّ.

(٣) في «ف» : موجودة.

(٤) في أكثر النسخ : متساوية.

يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرّمة

نعم ، يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرّمة بأن يقول : بعتك بشرط أن تأكله ، وإلاّ فسد العقد بفساد الشرط.

بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد ؛ لأنّ مرجع الاشتراط في هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرّمة عليه ، فيكون أكل الثمن أكلاً بالباطل ؛ لأنّ حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه هو النفع المحرّم ، فافهم.

بل يمكن القول بالبطلان بمجرّد القصد وإن لم يشترط في متن العقد.

وبالجملة ، فكلّ بيع قصد فيه منفعة محرّمة بحيث قصد أكل الثمن أو بعضه بإزاء المنفعة المحرّمة كان باطلاً ، كما يومي إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنّية وبيعها (١).

وصرّح في التذكرة بأنّ الجارية المغنّية إذا بيعت بأكثر ممّا يرغب فيها لو لا الغناء ، فالوجه التحريم (٢) ، انتهى.

خلوّ الأخبار عن اعتبار قصد الاستصباح

ثم إنّ الأخبار المتقدّمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح ؛ لأنّ موردها ممّا يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها كافية في ماليّتها العرفيّة.

وربّما يتوهّم من قوله عليه‌السلام في رواية الأعرج المتقدّمة : «فلا تبعه إلاّ لمن تبيّن له (٣) فيبتاع للسراج» (٤) اعتبار القصد ، ويدفعه : أنّ الابتياع‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٨٦ ، الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) التذكرة ١ : ٤٦٥.

(٣) في أكثر النسخ : تبيّنه لمن يشتريه.

(٤) تقدّمت في الصفحة : ٦٧ (رواية إسماعيل بن عبد الخالق).