استظهار المنع من بيع العصير في مفتاح الكرامة
عدا ما في مفتاح الكرامة : من أنّ الظاهر المنع (١) ؛ للعمومات المتقدّمة وخصوص بعض الأخبار ، مثل قوله عليهالسلام : «وإن غلى فلا يحلّ بيعه» (٢) ورواية أبي بصير (٣) : «إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس» (٤) ومرسل ابن الهيثم : «إذا تغيّر عن حاله وغلى فلا خير فيه» (٥) ؛ بناءً على أنّ الخير المنفيّ يشمل البيع.
وفي الجميع نظر :
المناقشة في أدلّة المنع
أمّا في العمومات ، فلما تقدّم.
وأمّا الأدلّة الخاصّة ، فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان نظير بيع الدبس والخلّ من غير اعتبار إعلام المكلّف ـ ، وفي الحقيقة هذا النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثاه ، فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع إعلام المشتري ، نظير بيع الماء النجس.
وبالجملة ، فلو لم يكن إلاّ استصحاب ماليّته وجواز بيعه كفى.
ولم أعثر على من تعرّض للمسألة صريحاً ، عدا جماعة من المعاصرين (٦). نعم ، قال المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول
__________________
(١) مفتاح الكرامة ٤ : ١٢.
(٢) الوسائل ١٢ : ١٦٩ ، الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٦.
(٣) كذا في «ش» ، وفي أكثر النسخ : أبي كهمس ، نعم راوي الحديث السابق هو أبو كهمس.
(٤) الوسائل ١٢ : ١٦٩ ، الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.
(٥) الوسائل ١٧ : ٢٢٦ ، الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث ٧.
(٦) منهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٢ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٨ ، والمحقّق النراقي في المستند ٢ : ٣٣٢.