المسألة الثالثة
جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى
الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه وإن كان نجساً ؛ لعمومات البيع والتجارة الصادقة عليها ، بناءً على أنّه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص ، لأصالة بقاء ماليّته وعدم خروجه عنها بالنجاسة ، غاية الأمر أنّه مال معيوب قابل لزوال عيبه.
ولذا لو غصب عصيراً فأغلاه حتّى حرم ونجس لم يكن في حكم التالف ، بل وجب عليه ردّه ، ووجب عليه غرامة الثلثين وأُجرة العمل فيه حتّى يذهب الثلثان كما صرّح به في التذكرة (١) معلّلاً لغرامة الأُجرة بأنّه ردّه معيباً ويحتاج زوال العيب إلى خسارة ، والعيب من فعله ، فكانت الخسارة عليه.
نعم ، ناقشه في جامع المقاصد (٢) في الفرق بين هذا وبين ما لو غصبه عصيراً فصار خمراً ، حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثل العصير ؛ لأنّ الماليّة قد فاتت تحت يده فكان عليه ضمانها كما لو تلفت.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٨٧.
(٢) جامع المقاصد ٦ : ٢٩٢ ٢٩٣.