درس مکاسب محرمه

جلسه ۴۴: کسب به وسیله عین نجس ۳۱

 
۱

خطبه

۲

دلیل عدم جواز بیع کلاب ثلاثه و جواب آن

دلیل بر عدم جواز بیع کلاب ثلاثه: روایات مطلقه‌ای که می‌گوید بیع غیر کلب صید به نحو مطلق، حرام است. مثل روایات ۱ و ۳ و ۵ و ۶ و ۷ از روایاتی که قبلا ذکر شد.

جواب به دلیل: این روایات مطلقه به واسطه روایت مرسله مبسوط، تقیید می‌خورد، این روایت می‌گوید بیع کلاب ثلاثه جایز است. به اینکه روایت مطلقه می‌گوید بیع کلب غیر صید حرام است که دو دسته است یکی کلاب ثلاثه و یکی غیر کلاب ثلاثه مثل کلب هراش و روایت مرسله مبسوط می‌گوید بیع کلاب ثلاثه جایز است، پس مطلقات با این روایت، قید می‌خورد.

نکته: روایت مرسله مبسوط، ضعیف السند (چون مرسله است) و الدلاله (چون نقل به مضمون شده است) است، ولی ضعف آن با دو چیز جبران می‌شود:

اول: شهرت بین متاخرین. (جواز بیع کلاب ثلاثه، مشهور بین متاخرین است)

دوم: اجماعی که شیخ طوسی و مرحوم علامه و مرحوم شهید ثانی ادعا کرده‌اند. (جواز بیع کلاب ثلاثه، اجماعی است)

۳

ادامه تطبیق عدم جواز بیع کلاب ثلاثه

عدا قليل وافق المحقّق (نظر محقق این است که بیع کلاب ثلاثه، جایز نیست) كالسبزواري والتقيّ المجلسي وصاحب الحدائق والعلاّمة الطباطبائي في مصابيحه وفقيه عصره (علامه طباطبایی) في شرح القواعد (منظور کاشف الغطاء است).

۴

تطبیق دلیل عدم جواز بیع کلاب ثلاثه و جواب آن

وهو (عدم جواز بیع کلاب ثلاثه) الأوفق بالعمومات المتقدّمة (ص ۵۲) المانعة (مانع می‌شوند از جواز بیع)؛ إذ (علت اوفق است) لم نجد مخصّصاً لها (عمومات) سوى ما (روایتی که) أرسله («ما») في المبسوط من (بیان ما ارسله فی المبسوط) أنّه روي ذلك، يعني (قصد می‌کند شیخ طوسی از ذلک) جواز البيع في كلب الماشية والحائط (با عدم قول بالفصل، کلب زرع هم داخل در جواز است، مستند، ج ۱۴، ص ۸۶)، المنجبر (صفت ما) قصور سنده (روایت) ودلالته (روایت) (علت قصور دلالت:) لكون المنقول مضمون الرواية (ناقل از روایت چیزی فهمیده است و فهم خودش را بیان می‌کند) لا معناها (روایت- نقل روایت به مرادفش- حاشیه شهید، ص ۲۵، غایت الآمال، ص ۳۰) ولا ترجمتها (روایت - نقل روایت با لغت دیگر غیر عربی) باشتهاره (جواز بیع کلاب ثلاثه - متعلق به المنجبر است) بين المتأخّرين، بل (عطف بر اشتهار است) ظهور الاتّفاق المستفاد (صفت اتفاق است) من قول الشيخ في كتاب الإجارة: إنّ (صغری: کلاب ثلاثه اجاره آنها جایز است بالاجماع، کبری: هرچه که اجاره آن جایز است، بیع آن جایز است بالاجماع، نتیجه: کلاب ثلاثه، بیع آنها جایز است بالاجماع) أحداً لم يفرّق بين بيع هذه الكلاب (کلاب ثلاثه) وإجارتها (کلاب ثلاثه) بعد ملاحظة (در نظر گرفتن شیخ) الاتّفاق على صحّة إجارتها (کلاب ثلاثه)، و (عطف بر من قول شیخ است) من قوله (علامه) في التذكرة: يجوز بيع هذه الكلاب عندنا، و (عطف بر من قول الشیخ) من المحكيّ عن الشهيد في الحواشي: أنّ أحداً لم يفرّق بين الكلاب الأربعة (صید، ماشیه، حائط، زرع).

ذهاب المحقق وقليل من متأخّري المتأخّرين إلى المنع

في المعالم (١) والصيمري (٢) وابن فهد (٣) وغيرهم من متأخّري المتأخّرين (٤) ، عدا قليل وافق المحقّق (٥) كالسبزواري (٦) والتقيّ المجلسي (٧) وصاحب الحدائق (٨) والعلاّمة الطباطبائي في مصابيحه (٩) وفقيه عصره في شرح القواعد (١٠).

دلالة مرسلة المبسوط على الجواز

وهو الأوفق بالعمومات المتقدّمة المانعة ؛ إذ لم نجد مخصّصاً لها سوى ما أرسله في المبسوط من أنّه روي ذلك (١١) ، يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط ، المنجبر قصور سنده ودلالته لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها باشتهاره بين المتأخّرين ، بل ظهور الاتّفاق المستفاد من قول الشيخ في كتاب الإجارة : إنّ أحداً‌

__________________

(١) معالم الدين في فقه آل يس (مخطوط) : ١٢٦.

(٢) تلخيص الخلاف ٢ : ٧٩.

(٣) المهذّب البارع ٢ : ٣٤٩.

(٤) منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٤٣٧ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٧ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٣٧.

(٥) الشرائع ٢ : ١٢.

(٦) كفاية الأحكام : ٨٨.

(٧) روضة المتّقين ٦ : ٤٧٠.

(٨) الحدائق ١٨ : ٨١.

(٩) المصابيح : (مخطوط) ، ولم نقف عليه.

(١٠) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٦.

(١١) المبسوط ٢ : ١٦٦.

لم يفرّق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها (١) بعد ملاحظة الاتّفاق على صحّة إجارتها ، ومن قوله في التذكرة : يجوز بيع هذه الكلاب عندنا (٢) ، ومن المحكيّ عن الشهيد في الحواشي : أنّ أحداً لم يفرّق بين الكلاب الأربعة (٣).

حمل كلام من اقتصر على «كلب الصيد» على المثال

فتكون هذه الدعاوي قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال لمطلق ما ينتفع به منفعة محلّلة مقصودة ، كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة في الغنية ؛ حيث اعتبر أوّلاً في المبيع أن يكون ممّا ينتفع به منفعة محلّلة مقصودة ، ثمّ قال : واحترزنا بقولنا : «ينتفع به منفعة محلّلة» عمّا يحرم الانتفاع به ، ويدخل في ذلك : النجس (٤) إلاّ ما خرج بالدليل ، من الكلب (٥) المعلّم للصيد ، والزيت النجس لفائدة الاستصباح (٦) تحت السماء (٧) ، ومن المعلوم بالإجماع والسيرة جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محلّلة مقصودة أهمّ من منفعة الصيد ، فيجوز بيعها لوجود القيد الذي اعتبره فيها ، وأنّ المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع فينتفي بانتفائها.

__________________

(١) قاله في كتاب البيع ، انظر المبسوط ٢ : ١٦٦.

(٢) التذكرة ٢ : ٢٩٥ (كتاب الإجارة).

(٣) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٩.

(٤) في «ش» والمصدر : كلّ نجس ،

(٥) في «ش» والمصدر : من بيع الكلب.

(٦) في «ش» والمصدر : والزيت النجس للاستصباح.

(٧) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٢٤ ، مع تفاوت في بعض الألفاظ.