درس مکاسب محرمه

جلسه ۴۳: کسب به وسیله عین نجس ۳۰

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

تا اینجا مرحوم شیخ اثبات کرد که فروش کلب صید، مطلقا جایز و صحیح است چه سلوقی باشد و چه سلوقی نباشد.

با حفظ این نکته، احتمال دارد که مراد شیخ مفید در مقنعه و شیخ طوسی در نهایه از سلوقی، مطلق کلب صید باشد.

شاهد: بعضی از فحول گفته‌اند که گاهی سلوقی گفته می‌شود اما منظور مطلق کلب صید است.

موید: مرحوم علامه در کتاب منتهی فرموده که شیخ طوسی و شیخ مفید سلوقی را ذکر کرده‌اند اما مرادشان کلب صید بوده است.

۳

نکته

نکته: در عبارت علامه (و عنی بالسلوقی کلب الصید) دو احتمال است:

احتمال اول: یحتمل مراد علامه، ظاهر این عبارت است، یعنی مراد شیخین از سلوقی، کلب صید است. طبق این احتمال، طبق نظر شیخین، بیع کلب صید مطلقا جایز و صحیح است.

احتمال دوم: یحتمل مراد علامه این باشد که (عنی بالسلوقی کلب الصید منه)، یعنی مراد شیخین از سلوقی، کلب صید سلوقی است. طبق این احتمال، مراد شیخین، جواز و صحت بیع کلب سلوقی ای که برای صید است نه مطلقا.

شیخ انصاری می‌گوید احتمال اول اظهر است.

مرحوم شهیدی می‌گوید دلیل اظهر بودن این است که عبارت منه ندارد.

فتدبر: احتمال اول ظاهر است و احتمال دوم صرف احتمال است.

۴

تطبیق نکته

وإن كان هذا الكلام (و عنی بالسلوقی کلب الصید) من المنتهي يحتمل لأن يكون (کلام) مسوقاً (بیان شده) لإخراج غير كلب الصيد من الكلاب السلوقية، و (عطف بر اخراج و تفسیر آن را می‌کند) أنّ المراد (مراد شیخین) بالسلوقي خصوص الصَيود (صیود از سلوقی)، لا كلّ سلوقي، لكنّ الوجه الأوّل أظهر، فتدبّر.

۵

نوع سوم کلب غیر هراش: کلب ثلاثه

نوع سوم کلب غیر هراش: کلب ماشیه و حائط و زرع

در این کلاب ثلاثه دو نظریه است:

نظریه اول: اشهر بین قدماء: بیع کلاب ثلاثه حرام و باطل است.

نظریه دوم: مشهور بین متاخرین: بیع کلاب ثلاثه جایز و صحیح است.

۶

تطبیق نوع سوم

الثالث: كلب الماشية والحائط وهو (حائط) البستان -و (عطف بر الماشیه است) الزرع والأشهر بين القدماء على ما قيل ـ : المنع (بیع کلاب ثلاثه).

ولعلّه (قائل ما قیل) استظهر ذلك (اشهریت) من الأخبار الحاصرة (حصر می‌کند) لما (کلبی را) يجوز بيعه (کلب) في (متعلق به الحاصله است) الصَيود المشتهرة (صفت اخبار است) بين المحدّثين كالكليني والصدوقين ومن تقدّمهم (کلینی و صدوقین) بل و (عطف بر محدیثین است) أهل الفتوى كالمفيد والقاضي وابن زهرة وابن سعيد والمحقّق بل ظاهر الخلاف والغنية الإجماع عليه (منع بیع کلاب ثلاثه).

نعم، المشهور بين الشيخ ومن تأخّر عنه (شیخ) الجواز (جواز بیع کلاب ثلاثه)، وفاقاً للمحكيّ عن ابن الجنيد قدس‌سره، حيث قال (ابن جنید): «لا بأس بشراء الكلب الصائد (صید) والحارس (نگهبان) للماشية والزرع»، ثمّ قال (ابن جنید): «لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس» وظاهر الفقرة الأخيرة لو لم يحمل (فقره اخیره) على الاولى (فقره اول) ـ : جواز بيع الكلاب الثلاثة وغيرها، كحارس الدور (جمع دار) والخيام.

وحكي الجواز أيضاً (مثل شیخ و قاضی در کتاب متاجر) عن الشيخ والقاضي في كتاب الإجارة وعن سلاّر وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس وأكثر المتأخّرين كالعلاّمة وولده السعيد والشهيدين والمحقّق الثاني وابن القطّان في المعالم والصيمري وابن فهد وغيرهم من متأخّري المتأخّرين

عنه سلب صفة الاصطياد.

وكيف كان ، فلا مجال لدعوى الانصراف.

بل يمكن أن يكون مراد المقنعة والنهاية (١) من «السلوقي» مطلق الصيود ، على ما شهد به بعض الفحول من إطلاقه عليه أحياناً (٢).

ويؤيَّد بما عن المنتهي ، حيث إنّه بعد ما حكى التخصيص بالسلوقي عن الشيخين قال : «وعنى بالسلوقي كلب الصيد ؛ لأنّ «سلوق» قرية باليمن ، أكثر كلابها معلَّمة فنسب الكلب إليها» (٣) وإن كان هذا الكلام من المنتهي يحتمل لأن يكون مسوقاً لإخراج غير كلب الصيد من الكلاب السلوقية ، وأنّ المراد بالسلوقي خصوص الصيود ، لا كلّ سلوقي ، لكنّ الوجه الأوّل أظهر ، فتدبّر.

كلب الماشية والحائط

الثالث : كلب الماشية والحائط وهو البستان والزرع والأشهر بين القدماء على ما قيل (٤) ـ : المنع.

ولعلّه استظهر ذلك من الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصيود المشتهرة بين المحدّثين كالكليني والصدوقين ومن تقدّمهم (٥) بل وأهل‌

__________________

(١) تقدّم التخريج عنهما في الصفحة : ٥٢ ، الهامش (١).

(٢) لعلّه قدس‌سره أراد بذلك ما نقله السيّد المجاهد عن أستاذه في مقام الجمع بين الروايات ، انظر المناهل : ٢٧٦ ، ذيل قوله : وأمّا ثالثاً ..

(٣) المنتهي ٢ : ١٠٠٩.

(٤) انظر المستند ٢ : ٣٣٤ ، والمناهل : ٢٧٦.

(٥) حيث أوردوا الأخبار المذكورة في أُصولهم ومصنّفاتهم.

الفتوى كالمفيد والقاضي وابن زهرة وابن سعيد والمحقّق (١) بل ظاهر الخلاف والغنية الإجماع عليه (٢).

المشهور بين الشيخ ومن تأخّر عنه الجواز

نعم ، المشهور بين الشيخ ومن تأخّر عنه (٣) الجواز ، وفاقاً للمحكيّ عن ابن الجنيد قدس‌سره ، حيث قال : «لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع» ، ثمّ قال : «لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس» (٤) وظاهر الفقرة الأخيرة لو لم يحمل على الاولى ـ : جواز بيع الكلاب الثلاثة وغيرها ، كحارس الدور والخيام.

وحكي الجواز أيضاً عن الشيخ والقاضي في كتاب الإجارة (٥) وعن سلاّر وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس (٦) وأكثر المتأخّرين كالعلاّمة وولده السعيد (٧) والشهيدين (٨) والمحقّق الثاني (٩) وابن القطّان‌

__________________

(١) المقنعة : ٥٨٩ ، الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٢٤ ، نزهة الناظر : ٧٦ ، الشرائع ٢ : ١١ ؛ وأمّا القاضي فلم نقف في كتابيه على ما يدلّ على المنع ، وإن نسبه إليه في المختلف : ٣٤١.

(٢) الخلاف ٣ : ١٨١ ، كتاب البيوع ، المسألة ٣٠٢ ، الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٢٤.

(٣) ستأتي الإشارة إلى مواضع كلامهم.

(٤) حكاه عنه في المختلف ٣٤٠ ، ٣٤١.

(٥) المبسوط ٣ : ٢٥٠ ، المهذّب ١ : ٥٠٢.

(٦) المراسم : ١٧٠ ، الوسيلة : ٢٤٨ ، السرائر ٢ : ٢٢٠ ؛ وأمّا أبو الصلاح فلم نقف على فتواه بالجواز في الكافي.

(٧) القواعد ١ : ١٢٠ ، إيضاح الفوائد ١ : ٤٠٢.

(٨) الدروس ٣ : ١٦٨ ، الروضة البهيّة ٣ : ٢٠٩.

(٩) جامع المقاصد ٤ : ١٤.

ذهاب المحقق وقليل من متأخّري المتأخّرين إلى المنع

في المعالم (١) والصيمري (٢) وابن فهد (٣) وغيرهم من متأخّري المتأخّرين (٤) ، عدا قليل وافق المحقّق (٥) كالسبزواري (٦) والتقيّ المجلسي (٧) وصاحب الحدائق (٨) والعلاّمة الطباطبائي في مصابيحه (٩) وفقيه عصره في شرح القواعد (١٠).

دلالة مرسلة المبسوط على الجواز

وهو الأوفق بالعمومات المتقدّمة المانعة ؛ إذ لم نجد مخصّصاً لها سوى ما أرسله في المبسوط من أنّه روي ذلك (١١) ، يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط ، المنجبر قصور سنده ودلالته لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها باشتهاره بين المتأخّرين ، بل ظهور الاتّفاق المستفاد من قول الشيخ في كتاب الإجارة : إنّ أحداً‌

__________________

(١) معالم الدين في فقه آل يس (مخطوط) : ١٢٦.

(٢) تلخيص الخلاف ٢ : ٧٩.

(٣) المهذّب البارع ٢ : ٣٤٩.

(٤) منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٤٣٧ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٧ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٣٧.

(٥) الشرائع ٢ : ١٢.

(٦) كفاية الأحكام : ٨٨.

(٧) روضة المتّقين ٦ : ٤٧٠.

(٨) الحدائق ١٨ : ٨١.

(٩) المصابيح : (مخطوط) ، ولم نقف عليه.

(١٠) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٦.

(١١) المبسوط ٢ : ١٦٦.