المسألة الثانية
جواز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة بلا خلافٍ ظاهر ، إلاّ ما عن ظاهر إطلاق العماني (١) ؛ ولعلّه كإطلاق كثيرٍ من الأخبار : بأنّ «ثمن الكلب سحتٌ» (٢) محمول على الهراش ؛ لتواتر الأخبار (٣) واستفاضة نقل الإجماع (٤) على جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة.
ثمّ إنّ ما عدا كلب الهراش على أقسام :
كلب الصيد السلوقي
أحدها ـ كلب الصيد السلوقي ، وهو المتيقّن من (٥) الأخبار (٦) ومعاقد
__________________
(١) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة (٤ : ٢٨) : ولا مخالف سوى الحسن العماني ، على ما حكي.
(٢) الوسائل ١٢ : ٦٢ ، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥ و ٩ ، والصفحة : ٨٣ ، الباب ١٤ من نفس الأبواب ، الحديث ٢ و ٨.
(٣) الوسائل ١٢ : ٦٣ ، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٧ و ٨ ، والصفحة : ٨٣ ، الباب ١٤ من نفس الأبواب ، الأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٦ و ٧.
(٤) سيأتي نقله عن الخلاف والمنتهى وإيضاح الفوائد وغيرها.
(٥) في «ن» ، «م» ، «ع» ، «ص» : عن.
(٦) المشار إليها في الهامش (٣).