واستدلّ على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتدّ عن فطرة ، وجعله نظير المريض المأيوس عن بُرئه.
نعم ، منع في التحرير والدروس عن بيع المرتدّ عن فطرة ، والمحارب إذا وجب قتله (١) ؛ للوجه المتقدّم عن (٢) التذكرة ، بل في الدروس : أنّ بيع المرتدّ عن ملّة أيضاً مراعى بالتوبة (٣).
وكيف كان ، فالمتتبّع يقطع بأنّ اشتراط قابلية الطهارة إنّما هو في ما يتوقّف الانتفاع المعتدّ به على طهارته ؛ ولذا قسّم في المبسوط المبيع إلى آدمي وغيره ، ثمّ اشترط الطهارة في غير الآدمي ، ثمّ استثنى الكلب الصيود (٤).
__________________
(١) التحرير ١ : ١٦٥ ، الدروس ٣ : ٢٠٠.
(٢) كذا في «ف» و «ش» ، وفي سائر النسخ : وعن.
(٣) انظر التخريج السابق.
(٤) المبسوط ٢ : ١٦٥ ١٦٦.