درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۶: کسب به وسیله عین نجس ۳

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بعضی از فقها می‌گویند بول حیوان ماکول اللحم خوردنش حرام است اما فروختن آن جایز است و دلیل آن این بود که بول هنگام اضطرار بدرد می‌خورد و چیزی که زمانی اضطرار بدرد می‌خورد، فروش آن در حال اختیار، جایز است.

۳

اشکال بر دلیل قائلین به جواز بیع بول حیوان ماکول اللحم

اشکال: صغری: بول حیوان ماکول اللحم، مشمول حدیث نبوی (ان الله اذا حرم شیئا، حرم ثمنه) است. یعنی از طرفی مراد از ان الله اذا حرم شیئا، حرمت در حال اختیار است و معنای حدیث این می‌شود که اگر خداوند چیزی را در شخص حال اختیار حرام کرده است، بیع آن حرام است و معنا ندارد که خداوند در حال اضطرار چیزی را حرام کند و از طرف دیگر معنای حرم شیئا در اینجا، به معنای اهم منافع است و اگر استفاده‌های متعدد داشت، تمام استفاده‌های آن حرام است، و اهم منافع بول حیوان ماکول اللحم، شرب آن است که حرام است، پس بیع آن هم حرام است.

کبری: و هرچه که مشمول حدیث نبوی است، بیع آن حرام است.

نتیجه: بیع بول حیوان ماکول اللحم، حرام است.

۴

تطبیق اشکال بر دلیل قائلین به جواز بیع بول حیوان ماکول اللحم

(اشکال به دلیل قول جلسه قبول:) نعم (حاشیه مرحوم ایروانی، ج۱، ص ۳۲)، يمكن أن يقال: إنّ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه (شیء)» وكذلك الخبر المتقدّم عن دعائم الإسلام يدلّ (خبر انّ است) على أنّ ضابطة (قانون) المنع (حرمت بیع) تحريمُ الشي‌ء اختياراً، وإلاّ (اگر ضابطه، تحریم اضطراری باشد) فلا حرام إلاّ وهو (حرام) محلّل عند الضرورة، والمفروض حرمة شرب الأبوال (ابوال حیوان ماکول اللحم) اختياراً، والمنافع الأُخر غير (مثل ساختن گِل با بول) الشرب لا يعبأ بها (منابع دیگر) جدّاً، فلا ينتقض (شامل شدن حدیث به بول) بالطين المحرّم أكله (طین)؛ فإنّ المنافع الأُخر (غیر از اخذ) للطين أهمّ وأعمّ من منفعة الأكل المحرّم، بل لا يُعدّ (حاشیه مرحوم ایروانی، ج۱، ص ۳۳) الأكلُ من منافع الطين.

فالنبويّ دالّ على أنّه إذا حرّم الله شيئاً بقولٍ مطلق (در مقابل حرمت بعضی از منافع، مثل حرم اکل الطین) بأن (باء برای تصویر است، یعنی ما قبل خود را توضیح می‌دهد) قال: يحرم الشي‌ء الفلاني حَرُمَ (جواب اذا حرّم است) بيعه (شیء)؛ لأنّ تحريم عينه (شیء) إمّا راجع إلى تحريم جميع منافعه (شیء)، أو إلى تحريم أهمّ منافعه (شیء) الذي يتبادر (اهم منافع) عند الإطلاق، بحيث يكون غيره (منافع) غير مقصود منه.

وعلى التقديرين (حرمت جمیع منافع و یا اهم منافع)، يدخل الشي‌ءُ (مثل بول) لأجل ذلك في ما لا ينتفع به (شیء) منفعةً محلّلة مقصودة، والطين لم يحرم كذلك (جمیع منافع یا اهم منافع)، بل لم يحرم إلاّ بعض منافعه (طین) الغير المقصودة منه (طین) وهو (بعض المنافعی که حرام شده) الأكل بخلاف الأبوال فإنّها (ابوال) حرمت كذلك (اهم منافع آن)، فيكون التحريم راجعاً إلى شربها (ابواب)، وغيره (شرب) من المنافع في حكم العدم.

وبالجملة، فالانتفاعُ بالشي‌ء حال الضرورة منفعةٌ محرّمة في حال الاختيار لا يوجب جواز بيعه (شیء).

ما يدّل على أنّ ضابط المنع تحريم الشيء اختياراً

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» (١) وكذلك الخبر المتقدّم عن دعائم الإسلام يدلّ على أنّ ضابطة المنع تحريم الشي‌ء اختياراً ، وإلاّ فلا حرام إلاّ وهو محلّل عند الضرورة ، والمفروض حرمة شرب الأبوال اختياراً ، والمنافع الأُخر غير الشرب لا يعبأ بها جدّاً ، فلا ينتقض بالطين المحرّم أكله ؛ فإنّ المنافع الأُخر للطين أهمّ وأعمّ من منفعة الأكل المحرّم ، بل لا يُعدّ الأكل من منافع الطين.

فالنبويّ دالّ على أنّه إذا حرّم الله شيئاً بقولٍ مطلق بأن قال : يحرم الشي‌ء الفلاني حَرُمَ بيعه ؛ لأنّ تحريم عينه إمّا راجع إلى تحريم جميع منافعه ، أو إلى تحريم أهمّ منافعه الذي (٢) يتبادر عند الإطلاق ، بحيث يكون غيره غير مقصود منه.

وعلى التقديرين ، يدخل الشي‌ء لأجل ذلك في ما لا ينتفع به منفعةً محلّلة مقصودة ، والطين لم يحرم كذلك ، بل لم يحرم إلاّ بعض منافعه الغير المقصودة منه وهو الأكل بخلاف الأبوال فإنّها حرمت كذلك ، فيكون التحريم راجعاً إلى شربها ، وغيره من المنافع في حكم العدم.

وبالجملة ، فالانتفاع بالشي‌ء حال الضرورة منفعة محرّمة في حال الاختيار لا يوجب جواز بيعه.

ولا ينتقض أيضاً بالأدوية المحرّمة في غير حال المرض لأجل الإضرار ؛ لأنّ حلّيّة هذه في حال المرض ليست لأجل الضرورة ،

__________________

(١) عوالي اللآلي ٢ : ١١٠ ، الحديث ٣٠١.

(٢) كذا في «ش» ومصححة «خ» ، وفي غيرهما : التي.