درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۳۷: جوائز سلطان ۵۸

 
۱

خطبه

۲

طرق اثبات مفتوحة العنوه بودن زمین

بیان شد که زمین در صورتی ارض خراجی می‌شود که یکی از سه حالت را داشته باشد، اولین حالت این است که زمین مفتوحه العنوه یا مصالحه باشد.

حال سوال این است که چگونه می‌توان اثبات کرد، این زمین، مفتوحه العنوه است؟

می‌فرمایند از چند طریق ثابت می‌شود که زمین، مفتوحة العنوه است.

۳

تطبیق طرق اثبات مفتوحة العنوه بودن زمین

فنقول: يثبت الفتح عَنوَة بالشياع (شهرت) الموجب للعلم، وبشهادة عدلين، وبالشياع المفيد للظنّ المتاخم (نزدیک) للعلم؛ (قید برای بالشیاع المفید للظن:) بناءً على كفايته (شیاع مفید ظن) في كلّ ما يعسر إقامة البيّنة عليه («ما»)، كالنسب، والوقف، والملك المطلق (ملکی وقف و امثال وقف نشده است)، وأمّا ثبوتُها (الفتح عنوة) بغير ذلك (سه طریق بالا) من الأمارات الظنّية حتّى قول من يوثق به («من») من المؤرّخين (خبر ثبوتها:) فمحلّ إشكال؛

۴

انفال بودن زمینی مشکوک

یک زمینی وجود دارد که ثابت نشده است مفتوحه العنوه است، ما دو اصل دارد:

اول: اصل این است که ملک هیچ مسلمی نیست.

دوم: اصل این است که ملک غیر مسلمین هم نیست.

در نتیجه از انفال می‌شود و اگر قائل شدیم که انفال، حکم اراضی خراجیه را دارد، مالی که از آن گرفته می‌شود، خراج می‌شود و اگر قائل شدیم که انفال، حکم اراضی خراجیه را ندارد یا اصلا از انفال نبود، گرفتن آن توسط سلطان جائر، حرام است و باید به حاکم شرع مراجعه شود.

۵

تطبیق انفال بودن زمینی مشکوک

لأنّ الأصل عدم الفتح عَنوَة (از روی غلبه)، وعدم تملّك المسلمين.

نعم، الأصل عدم تملّك غيرهم (مسلمین) أيضاً (مثل مسلمین)، فإن فرض دخولها (ارض مجهول، بذلك (دو اصل) في الأنفال وألحقناها (انفال را) بأرض الخراج في الحكم فهو (حکم)، وإلاّ (اگر ارض، انفال نبود و یا انفال بود ولی حکم اراضی خراجیه را نداشت) فمقتضى القاعدة (قاعده اولیه) حرمة تناول (گرفتن) ما (مالی که) يؤخذ قهراً من زرّاعها (ارض). وأمّا الزُرّاع فيجب عليهم (زراع) مراجعة حاكم الشرع، فيعمل (حاکم شرع) فيها (ارض) معهم (زراع) على طبق ما يقتضيه («ما» را) القواعد عنده (حاکم شرع): (بیان ما یتقضی:) من كونه (ارض) مال الإمام عليه‌السلام، أو مجهول المالك، أو غير ذلك (مال امام یا مجهول المالک).

۶

اراضی عراق

زمینی که بحث در آن است، در دو جا است:

اول: زمین عراق؛ دو نظریه وجود دارد:

امامیه: عراق، زمین مفتوحة العنوه است.

اهل سنت: عراق، زمین مصالحه است.

دوم: غیر عراق

۷

تطبیق اراضی عراق

والمعروف بين الإمامية بلا خلاف ظاهر أنّ أرض العراق فُتحت عَنوَة (با غلبه و زور)، وحكي ذلك (مفتوح العنوه بودن) عن التواريخ المعتبرة.

وحُكي عن بعض العامة أنّها (ارض عراق) فتحت صلحاً (مصالحه).

وما (روایاتی که) دلّ على كونها (اراضی عراق) ملكاً للمسلمين يحتمل («ما») الأمرين (مفتوحة العنوه بودن و یا مصالحه بودن).

ففي صحيحة الحلبي: «أنّه سُئِل أبو عبد الله عليه‌السلام عن أرض السواد (عراق - وجه تسمیه: چون خیلی زراعت داشته و سیاه می‌زده) ما منزلته (حکم ارض سواد)؟ فقال: هو (ارض سواد) لجميع المسلمين، لمن هو (مسلم است) اليوم (در همان روز مسلمان است)، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد».

ورواية أبي الربيع الشامي: «لا تشترِ من أرض السواد شيئاً إلاّ مَن كانت له («من») ذمّة (تعهد پرداخت خراج)، فإنّما هي (ارض سواد) في‌ء (ملک) للمسلمين». وقريب منها (روایت ابی الربیع الشامی) صحيحة ابن الحجاج.

۸

غیر زمین عراق

دوم: زمینهای غیر عراق برای ثابت شدن مفتوحة العنوه بودن این زمینها، باید دلیل داشته باشیم که پنج دلیل ذکر شده و شیخ بررسی می‌کند.

۹

تطبیق غیر زمین عراق

وأمّا غير هذه الأرض (زمینهای عراق) ممّا (زمانهایی که) ذُكر أو اشتهر فتحها (اراضی) عَنوَة؛ فإن أخبر به (متفوحة العنوه بودن) عدلان يحتمل حصول العلم (علم به مفتوحة العنوه بودن) لهما (عدلین) من السماع أو (عطف بر علم است) الظنّ المتاخم من الشياع (شهرت) (جواب ان:) أُخذ به (خبر عدلین)، على تأمّل في الأخير (ظن متاخم) كما في العدل الواحد (چون اصل اولی در ظن، حرمت است). وإلاّ (اگر عدلین خبر ندهند و یا عدلین خبر بدهند، ولی علم و یا ظن قریب به علم برای آنها حاصل نشده است) فقد عرفت الإشكال في الاعتماد على مطلق الظنّ.

وأمّا العمل بقول المؤرّخين بناءً على أنّ قولهم (مورخین) في المقام نظير قول اللغوي في اللغة وقول الطبيب وشبههما (قول لغوی و طبیب) (جواب اما:) فدون إثباته (مفتوحة العنوة بودن با قول مورخ) خرط القتاد.

وأشكل منه (عمل به قول به مورخین) إثبات ذلك (مفتوحة العنوه بودن) باستمرار السيرة على أخذ الخراج من أرض، لأنّ ذلك (اثبات با سیره) إمّا من جهة ما قيل: من كشف السيرة عن ثبوت ذلك (مفتوحة العنوه بودن) من الصدر الأوّل (اوائل اسلام) من غير نكير؛ إذ لو كان (اخذ خراج) شيئاً حادثاً لنقل في كتب التواريخ؛ لاعتناء أربابها (کتب تواریخ) بالمبتدعات والحوادث، و (عطف بر اما من است) إمّا من جهة وجوب حمل تصرّف المسلمين وهو (تصرف مسلمین) أخذهم (مسلمین) الخراج على الصحيح.

ويرد على الأوّل (اما من جهة ما قیل) مع أنّ عدم التعرّض (تعرض تواریخ) يحتمل كونه لأجل عدم اطّلاعهم الذي لا يدلّ على العدم (حادث نبودن اخذ خراج) ـ : أنّ هذه الأمارة (سیره) ليست بأولى من تنصيص (تصریح) أهل التواريخ الذي عرفت حاله (تصریح که ارزشی ندارد).

وعلى الثاني (اما من جهة وجوب حمل...): أنّه إن أُريد بفعل المسلم، تصرّف السلطان بأخذ الخراج، فلا ريب أنّ أخذه (سلطان) حرام وإن علم كون الأرض خراجيّة، فكونها (ارض) كذلك (خراجی) لا يصحّح فعله (سلطان).

الثامن

ما يعتبر في كون الأرض خراجية

أنّ كون الأرض خراجية (١) ، بحيث يتعلّق بما يؤخذ منها ما تقدّم من أحكام الخراج والمقاسمة ، يتوقّف على أُمور ثلاثة :

١ ـ أن تكون الأرض مفتوحة عنوة

الأوّل : كونها مفتوحةً عَنوَةً ، أو صلحاً على أن تكون (٢) الأرض للمسلمين ؛ إذ ما عداهما (٣) من الأرضين لا خراج عليها.

نعم ، لو قلنا بأنّ حكم (٤) ما يأخذه الجائر من الأنفال حكم ما يأخذه من أرض الخراج ، دخل ما يثبت كونه من الأنفال في حكمها.

كيف يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة؟

فنقول : يثبت الفتح عَنوَة بالشياع الموجب للعلم ، وبشهادة عدلين ، وبالشياع المفيد للظنّ المتاخم للعلم ؛ بناءً على كفايته في كلّ ما يعسر إقامة البيّنة عليه ، كالنسب ، والوقف ، والملك المطلق ، وأمّا ثبوتها بغير ذلك من الأمارات الظنّية حتّى قول من يوثق به من المؤرّخين فمحلّ إشكال ؛ لأنّ الأصل عدم الفتح عَنوَة ، وعدم تملّك المسلمين.

نعم ، الأصل عدم تملّك غيرهم أيضاً ، فإن فرض دخولها بذلك في الأنفال وألحقناها بأرض الخراج في الحكم فهو ، وإلاّ فمقتضى القاعدة حرمة تناول ما يؤخذ قهراً من زرّاعها. وأمّا الزرّاع فيجب عليهم‌

__________________

(١) كذا في «ف» ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : الخراجية.

(٢) في غير «ص» : يكون.

(٣) في «ف» ، «خ» ، «خ» ، «ع» و «ص» : عداها.

(٤) لم ترد «حكم» في «ف» ، «خ» ، «م» و «ع».

مراجعة حاكم الشرع ، فيعمل فيها معهم على طبق ما يقتضيه القواعد عنده : من كونه مال الإمام عليه‌السلام ، أو مجهول المالك ، أو غير ذلك.

المعروف أنّ أرض العراق ممّا فتحت عنوةً

والمعروف بين الإمامية بلا خلاف ظاهر أنّ أرض العراق فتحت عَنوَة ، وحكي ذلك عن التواريخ المعتبرة (١).

وحكي عن بعض العامة أنّها فتحت صلحاً (٢).

وما دلّ على كونها ملكاً للمسلمين يحتمل الأمرين (٣).

ففي صحيحة الحلبي : «أنّه سُئِل أبو عبد الله عليه‌السلام عن أرض السواد ما منزلته؟ فقال : هو لجميع المسلمين ، لمن هو اليوم (٤) ، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد» (٥).

ورواية أبي الربيع الشامي : «لا تشترِ من أرض السواد شيئاً إلاّ مَن كانت له ذمّة ، فإنّما هي في‌ء للمسلمين» (٦). وقريب منها صحيحة ابن الحجاج (٧).

حكم غير أرض العراق

وأمّا غير هذه الأرض ممّا ذكر أو اشتهر (٨) فتحها عَنوَة ؛ فإن‌

__________________

(١) حكاه المحقق السبزواري في الكفاية : ٧٩ ، وانظر تأريخ الطبري ٣ : ٨٧.

(٢) حكاه العلاّمة في التذكرة ١ : ٤٢٨ عن أبي حنيفة وبعض الشافعية.

(٣) في «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : أمرين.

(٤) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : اليوم مسلم.

(٥) الوسائل ١٢ : ٢٧٤ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع ، الحديث ٤.

(٦) نفس المصدر ، الحديث ٥.

(٧) الوسائل ١٧ : ٣٣٠ ، الباب ٤ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٣.

(٨) في «ش» : واشتهر.

أخبر به عدلان (١) يحتمل حصول العلم لهما من السماع أو الظنّ المتاخم من الشياع أخذ به ، على تأمّل في الأخير كما في العدل الواحد. وإلاّ فقد عرفت (٢) الإشكال في الاعتماد على مطلق الظنّ.

هل يصحّ التعويل على كلام المؤرّخين؟

وأمّا العمل بقول المؤرّخين بناءً على أنّ قولهم في المقام نظير قول اللغوي في اللغة وقول الطبيب وشبههما فدون إثباته خرط القتاد.

هل يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة بقيام السيرة على أخذ الخراج منها؟

وأشكل منه إثبات ذلك باستمرار السيرة على أخذ الخراج من أرض ، لأنّ ذلك إمّا من جهة ما قيل : من كشف السيرة عن ثبوت ذلك من الصدر الأوّل من غير نكير ؛ إذ لو كان شيئاً حادثاً لنقل في كتب التواريخ ؛ لاعتناء أربابها بالمبتدعات والحوادث (٣) ، وإمّا من جهة وجوب حمل تصرّف المسلمين وهو أخذهم الخراج على الصحيح.

بيان منشأ هذه السيرة ـ على فرض وجودها ـ ومناقشته

ويرد على الأوّل مع أنّ عدم التعرّض يحتمل كونه لأجل عدم اطّلاعهم الذي لا يدلّ على العدم ـ : أنّ هذه الأمارة (٤) ليست (٥) بأولى من تنصيص أهل التواريخ الذي عرفت حاله.

وعلى الثاني : أنّه إن أُريد بفعل المسلم تصرّف السلطان بأخذ الخراج ، فلا ريب أنّ أخذه حرام وإن علم كون الأرض خراجيّة ، فكونها كذلك لا يصحّح فعله.

__________________

(١) في «خ» ، «م» و «ع» : أخبره عدلان ، وصحّح في «ع» بما في المتن.

(٢) في الصفحة ٢٣٧.

(٣) قاله المحقّق السبزواري في الكفاية : ٧٩.

(٤) في غير «ف» : الأمارات.

(٥) كذا في «ف» ، وفي غيرها : ليس.