درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۳۶: جوائز سلطان ۵۷

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث در این است که یک سلطان جائر، از مردم خراج و مقاسمه می‌گیرد و به ما هبه می‌کند که درباره این هبه، دو نظریه است:

اول: گرفتن هبه مطلقا جایز است چه گیرنده، مستحق باشد و چه نباشد.

دوم: گرفتن هبه در صورتی که گیرنده مستحق باشد، جایز است.

شیخ انصاری می‌گوید گرفتن هبه جایز است مطلقا.

۳

تطبیق دلایل نظریه دوم و رد آن

وأمّا قوله عليه‌السلام في رواية الحضرمي السابقة (ص ۲۰۶) ـ: «ما يمنع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك (المراد من العطاء، ما یُعطی من بیت المال عطاءا أی مجانا)، أما علِم (ابن ابی سماک) أنّ لك نصيباً من بيت المال» (شیخ می‌گوید از این روایت در می‌اید که هر کسی در بیت المال سهمی دارد، قبول عطاء جایز است اما اینکه اگر کسی سهم ندارد، قبول عطاء جایز نیست، از روایت در نمی‌آید، چون این مفهوم لقب است که حجت نیست)، (جواب اما:) فإنّما يدلّ (روایت) على أنّ كلَّ مَن له («من») نصيب في بيت المال (مستحِق) يجوز له («من») الأخذ (اخذ عطاء)، لا أنّ كلّ مَن لا نصيب له («من») لا يجوز أخذه (عطاء).

وكذا (دلیل نیست) تعليل العلاّمة قدس‌سره فيما (دلیل که) تقدّم (ص ۲۲۵) من دليله (علامه): بأنّ (متعلق به تعلیل است) الخراج حقّ لله أخذه (خراج و مقاسمه) غير مستحقّه (خراج) (شیخ انصاری: ما در اینجا به دو امضاء نیاز داریم: امضاء کردن شارع، گرفتن حاکم جائر را - امضاء کردن شارع، اخذ آخذ اما اینکه شارع اولی را امضاء نکرده باشد، دلیل نمی‌شود که فقط برای مستحقین گرفتن حلال باشد)؛ (تعلیل کذا:) فإنّ هذا (تعلیل) لا ينافي إمضاء الشارع لبذل (هبه کردن) الجائر إيّاه (خراج را) كيف شاء (جائر) (چه به مستحق و چه به غیر مستحق)، كما أنّ للإمام عليه‌السلام أن يتصرّف في بيت المال كيف (به کسی بدهد که مستحق باشد یا نباشد) شاء (امام).

(نتیجه:) فالاستشهاد بالتعليل («اما علم») المذكور في الرواية المذكورة، و (عطف بر المذکور است) المذكور في كلام العلاّمة رحمه‌الله على اعتبار استحقاق الآخذ لشي‌ء (مفعول اعتبار است و لام تقویت است) من بيت المال، كما في الرسالة الخراجيّة، (خبر فالاستشهاد:) محلّ نظر.

۴

اما بحث زکات

اگر سلطان جائر، زکات را از مردم می‌گیرد و به من هبه می‌کند، قضیه زکات مشکلتر است، چون در شرع کاملا مشخص شده که گیرنده آن چه کسی است.

بعد عبارت مسالک را ذکر می‌کنند.

۵

تطبیق اما بحث زکات

ثمّ (استینافیه است) أشكلُ من ذلك (خراج و مقاسمه) تحليل الزكاة المأخوذة منه (سلطان جائر) لكلّ أحد، كما هو (تحلیل الزکاة...) ظاهر إطلاقهم (فقهاء) القولَ بحلّ (متعلق به قول است) اتهاب (قبول هبه) ما يؤخذ باسم الزكاة.

وفي المسالك: أنّه يشترط أن يكون صرفه (سلطان جائر) لها (زکات) على وجهها (زکات) المعتبر عندهم (اهل سنت)، بحيث (متعلق به صرف است) لا يعدّ (جائر) عندهم (اهل سنت) غاصباً؛ (علت یشترط) إذ يمتنع الأخذ منه (سلطان جائر) عندهم أيضاً (مثل شیعه). ثمّ قال (شهید): ويحتمل الجواز (جواز اخذ زکات بر آخذ) مطلقاً (سواء عدّ السلطان غاصبا ام لا)؛ نظراً إلى إطلاق النصّ والفتوى. قال (شهید): ويجي‌ء مثله (احتمال جواز اخذ) في المقاسمة والخراج؛ فإنّ مصرفهما (خراج و مقاسمه) بيت المال، وله (خراج و مقاسمه) أرباب مخصوصون عندهم أيضاً (مثل شیعه)، انتهى.

۶

تنبیه هشتم: ملاک اراضی خراجیه

مالی که سلطان جائر از زمین می‌گیرد در صورتی که از اراضی خراجیه باشد، به آن خراج گفته می‌شود.

حال به چه زمینی، خراجیه گفته می‌شود؟

زمین خراجیه، سه ملاک دارد:

اول: اراضی مفتوحة العنوه یا مصالحه باشد.

۷

تطبیق تنبیه هشتم: ملاک اراضی خراجیه

الثامن

أنّ كون الأرض خراجية، بحيث يتعلّق بما (خراجی که) يؤخذ منها (اراضی خراجیه) (فاعل یتعلق:) ما (احکامی که) تقدّم من أحكام الخراج والمقاسمة، (خبر انّ:) يتوقّف على أُمور ثلاثة:

الأوّل: كونها (اراضی) مفتوحةً عَنوَةً (از روی غلبه)، أو صلحاً على (متعلق به صلحا است) أن تكون الأرض للمسلمين؛ إذ ما عداهما (متفوحة عنوة او صلحا) من الأرضين لا خراج عليها (ماعدهما).

(استدراک از مطلب بالا:) نعم، لو قلنا بأنّ حكم ما (اموالی که) يأخذه («ما») الجائر من الأنفال حكم ما (اموالی که) يأخذه («ما») من أرض الخراج، (جواب لو:) دخل ما (ارضی که) يثبت كونه (ارض) من الأنفال في حكمها (ارض الخراج).

عدم دلالة رواية الحضرمي وكلام العلّامة على الاشتراط

وأمّا قوله عليه‌السلام في رواية الحضرمي السابقة ـ : «ما يمنع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك ، أما علم أنّ لك نصيباً من بيت المال» (١) ، فإنّما يدلّ على أنّ كلَّ مَن له نصيب في بيت المال يجوز له الأخذ ، لا أنّ كلّ مَن لا نصيب له لا يجوز أخذه.

وكذا تعليل العلاّمة قدس‌سره فيما تقدّم من دليله : بأنّ الخراج حقّ لله أخذه غير مستحقّه (٢) ؛ فإنّ هذا لا ينافي إمضاء الشارع لبذل الجائر إيّاه كيف شاء ، كما أنّ للإمام عليه‌السلام أن يتصرّف في بيت المال كيف شاء.

فالاستشهاد بالتعليل المذكور في (٣) الرواية المذكورة (٤) ، والمذكور (٥) في كلام العلاّمة رحمه‌الله على اعتبار استحقاق الآخذ لشي‌ء (٦) من بيت المال ، كما في الرسالة الخراجيّة (٧) ، محلّ نظر.

الاشكال في تحليل الزكاة الذي يأخذه الجائر لكلّ أحد

ثمّ أشكل من ذلك تحليل الزكاة المأخوذة منه لكلّ أحد ، كما هو‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ١٥٧ ، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٦ ، وتقدمت في الصفحة ٢٠٨.

(٢) تقدّم في الصفحة ٢٢٧.

(٣) في «م» : وفي.

(٤) لم ترد «المذكورة» في «ف» و «ن».

(٥) لم ترد «المذكور» في «ص» ، ولم ترد : «والمذكور» في «خ» ، «م» و «ع».

(٦) في غير «ف» و «ص» : بشي‌ء.

(٧) رسالة قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الكركي) ١ : ٢٨٣.

ظاهر إطلاقهم (١) القول بحلّ اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة.

كلام الشهيد في اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة

وفي المسالك : أنّه يشترط أن يكون صرفه لها على وجهها (٢) المعتبر عندهم ، بحيث لا يعدّ عندهم غاصباً (٣) ؛ إذ (٤) يمتنع الأخذ منه عندهم أيضاً. ثمّ قال : ويحتمل الجواز مطلقاً ؛ نظراً إلى إطلاق النصّ والفتوى. قال : ويجي‌ء (٥) مثله في المقاسمة والخراج ؛ فإنّ مصرفهما (٦) بيت المال ، وله أرباب مخصوصون عندهم أيضاً (٧) ، انتهى.

__________________

(١) كالمحقّق في الشرائع ٢ : ١٣ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ١٢٢ ، والشهيد في الدروس ٣ : ١٧٠ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ١٩ وغيرهم.

(٢) في غير «ش» : وجهه.

(٣) في «ص» و «ش» : عاصياً.

(٤) في غير «ص» و «ش» : أو.

(٥) في «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : ويجوز.

(٦) كذا في المصدر ومصحّحة «ن» وهامش «ص» ، وفي النسخ : مصرفها.

(٧) المسالك ٣ : ١٤٣.

الثامن

ما يعتبر في كون الأرض خراجية

أنّ كون الأرض خراجية (١) ، بحيث يتعلّق بما يؤخذ منها ما تقدّم من أحكام الخراج والمقاسمة ، يتوقّف على أُمور ثلاثة :

١ ـ أن تكون الأرض مفتوحة عنوة

الأوّل : كونها مفتوحةً عَنوَةً ، أو صلحاً على أن تكون (٢) الأرض للمسلمين ؛ إذ ما عداهما (٣) من الأرضين لا خراج عليها.

نعم ، لو قلنا بأنّ حكم (٤) ما يأخذه الجائر من الأنفال حكم ما يأخذه من أرض الخراج ، دخل ما يثبت كونه من الأنفال في حكمها.

كيف يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة؟

فنقول : يثبت الفتح عَنوَة بالشياع الموجب للعلم ، وبشهادة عدلين ، وبالشياع المفيد للظنّ المتاخم للعلم ؛ بناءً على كفايته في كلّ ما يعسر إقامة البيّنة عليه ، كالنسب ، والوقف ، والملك المطلق ، وأمّا ثبوتها بغير ذلك من الأمارات الظنّية حتّى قول من يوثق به من المؤرّخين فمحلّ إشكال ؛ لأنّ الأصل عدم الفتح عَنوَة ، وعدم تملّك المسلمين.

نعم ، الأصل عدم تملّك غيرهم أيضاً ، فإن فرض دخولها بذلك في الأنفال وألحقناها بأرض الخراج في الحكم فهو ، وإلاّ فمقتضى القاعدة حرمة تناول ما يؤخذ قهراً من زرّاعها. وأمّا الزرّاع فيجب عليهم‌

__________________

(١) كذا في «ف» ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : الخراجية.

(٢) في غير «ص» : يكون.

(٣) في «ف» ، «خ» ، «خ» ، «ع» و «ص» : عداها.

(٤) لم ترد «حكم» في «ف» ، «خ» ، «م» و «ع».