درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۲۲: جوائز سلطان ۴۳

 
۱

خطبه

۲

تذکر

ص ۲۱۵، از پایین خط شش: و مع التعذر: نبودن امام و نائب امام.

۳

روایت زراره و وجه استدلال به آن

شیخ می‌گوید ندادن خراج و مقاسمه و زکات به سلطان جائر، حرام نیست. به سه دلیل:

دلیل اول: سلطان جائر، مستحق خراج و... نیست.

دلیل دوم: صحیحه زراره: ضریس و بردارش از عمال ظلمه برنج خریدند به ۳۰۰ هزار درهم و زراره به او گفت خمس این مال را بده و بقیه را برای خودت نگه دارد و به حرف زراره گوش نکردند، حضرت گفتن مال برای خودشان است.

وجه استدلال: برنجی که ضریس از هبیره گرفتند، مقاسمه بوده و اگر ندادن مقاسمه به سلطان جائر، حرام بوده، امام نمی‌گفت پول برای خودشان بوده و باید به سلطان جائر می‌دادند.

در این روایت دو نکته وجود دارد:

نکته اول: حدائق می‌گوید این هبیره ناصبی بوده و روایت می‌گوید گرفتن مال او بر شیعه حلال است و بحث مقاسمه نیست.

رد: این خلاف ظاهر است چون مال ناصبی بر شیعه حلال نیست.

این برنج، مقاسمه نبوده و اموالی بوده است که سلطان جائر به زور از مردم گرفته است و ربطی به خراج و... ندارد.

۴

تطبیق روایت زراره و وجه استدلال به آن

(علت برای ان فی بعض الاخبار ظهورا فی جواز الامتناع:) فإنّ أوضح محامل هذا الخبر (صحیحه زراره) أن يكون الأرُز (برنج) من المقاسمة، وأمّا حمله (خبر) على كونه (برنج) مال الناصب أعني «هبيرة» أو بعض بني أُمية، فيكون (خبر) دليلاً على حِلّ مال الناصب بعد إخراج خمسه (مال) كما استظهره (حمل را) في الحدائق، فقد ضُعّف (حمل) في محلّه بمنع هذا الحكم (حلیت مال ناصبی بر شیعه به شرط اخراج خمس)، و (عطف بر منع است) مخالفته (هذا الحکم) لاتّفاق أصحابنا كما تحقّق (مخالفت حکم با اتفاق علماء) في باب الخمس و إن ورد به (هذا الحکم) غير واحد من الأخبار.

۵

نکته دوم روایت زراره

نکته دوم: مال مقاسمه بالاجماع خمس ندارد اما در روایت می‌گوید خمس دارد، چون این مقاسمه، با مال حرام مخلوط شده بوده و باید خمسش را بدهد.

۶

تطبیق نکته دوم روایت زراره

وأمّا الأمر (امر کردن زراره) بإخراج الخمس في هذه الرواية، فلعلّه (امر) من جهة اختلاط مال المقاسمة بغيره (مال مقاسمه) من وجوه الحرام فيجب تخميسه (مال)، أو من جهة احتمال اختلاطه (مال مقاسمه) بالحرام فيستحبّ تخميسه (مال) كما تقدّم في جوائز الظلَمَة.

۷

تطبیق دلیل سوم نظریه شیخ

و (عطف بر صحیحه است) ما روي من أنّ علي بن يقطين قال له (علی بن یقطین) الإمامُ عليه‌السلام: «إن كنت و (واو حالیه است) لا بدّ فاعلاً (انجام کار با ظلمه)، فاتّق أموال الشيعة. وأنّه (علی بن یقطین) كان يجبيها (جمع می‌کرد اموال شیعه را) من الشيعة علانية ويردّها (اموال را) عليهم (شیعه) سرّاً». (از کلمه اموال الشیعه معلوم می‌شود که دادن خراج و... به سلطان جائر واجب نیست)

۸

کلام محقق کرکی و رد آن

محقق کرکی: روایت علی بن یقطین ربطی به بحث ما ندارد، چون مراد از اموالی که امام می‌گوید، اموالی است که سلطان به زور می‌خواهد بگیرد غیر خراج و...

شیخ انصاری: اموال شیعه عام است و شامل خراج و... هم می‌شود.

۹

تطبیق کلام محقق کرکی و رد آن

قال المحقّق الكركي في قاطعة اللجاج: إنّه يمكن أن يكون المراد به (اتق اموال الشیعه) ما (اموالی که) يجعل عليهم (شیعه) (بیان ما:) من وجوه الظلم المحرّمة، ويمكن أن يراد به (اتق اموال الشیعه) وجوه (عناوین) الخراج والمقاسمات والزكوات؛ لأنّها (خراج و...) وإن كانت (این سه) حقّا عليهم (ذمه شیعه)، لكنّها (این سه) ليست حقّا للجائر، فلا يجوز جمعها (این سه) لأجله (جائر) إلاّ عند الضرورة، وما زلنا (ثابت بودیم - دائما) نسمع من كثيرٍ ممّن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم... إلى آخر ما (مطلبی که) تقدم نقله (مطلب) عن مشايخه.

أقول: ما ذكره (محقق کرکی، «ما» را) (بیان ما:) من الحمل على وجوه الظلم المحرّمة مخالفٌ لظاهر العامّ (اموال شیعه) في قول الإمام عليه‌السلام: «فاتّق أموال الشيعة»، فالاحتمال الثاني أولى، لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات؛ لأنّها (زکوات) كسائر وجوه الظلم المحرّمة، 

إصبعه» (١).

فإنّ أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرُز من المقاسمة ، وأمّا حمله على كونه مال الناصب أعني «هبيرة» أو بعض بني أُمية ، فيكون دليلاً على حِلّ مال الناصب بعد إخراج خمسه كما استظهره في الحدائق (٢) ، فقد ضعّف في محلّه بمنع هذا الحكم ، ومخالفته لاتّفاق أصحابنا كما تحقّق (٣) في باب الخمس (٤) وإن ورد به غير واحد من الأخبار (٥).

وأمّا الأمر بإخراج الخمس في هذه الرواية ، فلعلّه من جهة اختلاط مال المقاسمة بغيره (٦) من وجوه الحرام فيجب تخميسه ، أو من جهة احتمال اختلاطه بالحرام فيستحبّ تخميسه (٧) كما تقدّم في جوائز الظلَمَة (٨).

٢ ـ قوله (ع) : «إن كنت ولابدّ فاعلاً ، فاتّق أموال الشيعة»

وما روي من أنّ علي بن يقطين قال له الإمام عليه‌السلام : «إن كنت ولا بدّ فاعلاً ، فاتّق أموال الشيعة. وأنّه كان يجبيها من الشيعة علانية‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ١٦١ ، الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.

(٢) الحدائق ١٨ : ٢٧٠.

(٣) في «ص» : حقّق.

(٤) انظر كتاب الخمس (للمؤلف قدس‌سره) : ٢٣.

(٥) الوسائل ٦ : ٣٤٠ ، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٦ ، ٧ و ٨.

(٦) كذا في «ص» ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : لغيره.

(٧) في «ف» شطب على «تخميسه» ، ووردت الكلمة في هامش «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» بصورة نسخة بدل ، وفي «خ» و «ع» زيادة : فيجتنب ، وفي هامشهما : فيجب خ ل.

(٨) راجع الصفحة ١٧٣ وما بعدها.

ويردّها (١) عليهم سرّاً» (٢).

ما قاله المحقق الکرکی فی توجیه هذه الرواية

قال المحقّق الكركي في قاطعة اللجاج : إنّه يمكن أن يكون المراد به ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرّمة ، ويمكن أن يراد به وجوه الخراج والمقاسمات والزكوات ؛ لأنّها وإن كانت حقّا عليهم ، لكنّها ليست حقّا للجائر ، فلا يجوز جمعها لأجله إلاّ عند الضرورة ، وما زلنا نسمع من كثيرٍ ممّن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم .. إلى آخر ما تقدم نقله عن مشايخه (٣).

مناقشة كلام المحقق الكركي

أقول : ما ذكره من الحمل على وجوه الظلم المحرّمة مخالف لظاهر العامّ في قول الإمام عليه‌السلام : «فاتّق أموال الشيعة» ، فالاحتمال الثاني أولى ، لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات ؛ لأنّها كسائر وجوه الظلم المحرّمة ، خصوصاً بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة ، لقوله عليه‌السلام : «إنّما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم وإنّما الزكاة لأهلها» (٤) ، وقوله عليه‌السلام : «لا تعطوهم شيئاً ما استطعتم ؛ فإنّ المال لا ينبغي أن يزكّى مرّتين» (٥).

__________________

(١) في «ش» : ويردّ.

(٢) الوسائل ١٢ : ١٤٠ ، الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٨.

(٣) في الصفحة ٢١٦ ، وأُنظر قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الكركي) ١ : ٢٨٥.

(٤) الوسائل ٦ : ١٧٥ ، الباب ٢٠ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٦ ، وفيه : إنّما الصدقة لأهلها.

(٥) الوسائل ٦ : ١٧٤ ، الباب ٢٠ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٣ ، وفيه : فإنّ المال لا يبقى على هذا أنْ يزكّيه مرّتين.