درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۱۴: جوائز سلطان ۳۵

 
۱

خطبه

۲

نکته ۱

روایتی به نام صحیحه حذاء ذکر شد که در آن راوی سه سائل از امام باقر کرد:

سوال اول: آیا خرید زکات از سلطان جائر با اینکه سلطان بیشتر از مقدار زکات گرفته است، جایز است؟

جواب: این خرید جایز است مگر اینکه بدانی اینی که به تو می‌فروشد همان مقدار زائد است.

شیخ انصاری می‌گوید: این سوال و جواب دلالت می‌کند که اصل خرید زکات از سلطان جایز است و این جواز در نظر امام مفروغ عنه است. چون اگر اصل خرید زکات از سلطان جایز نبود و در نظر سائل هم این نبود، معنا نداشت که اینگونه سوال را مطرح کند سلطان جائر بیشتر از زکات از مردم می‌گیرد و از اول اینگونه می‌گفت زکات از سلطان جائر جایز است یا خیر.

و همچنین اگر در نظر امام، اصل خرید زکات از سلطان جائر مفروغ نبود، امام نمی‌فرمود لا باس به حتی یعرف الحرام بعینه.

۳

تطبیق نکته ۱

وإلاّ (اگر جواز اصل خرید زکات مفروغ عنه نبود) لكان أصل الجواز أولى بالسؤال؛ حيث إنّ ما (اموالی که) يأخذونه (سلطان و عمال او، اموال را) باسم الزكاة معلوم الحرمة تفصيلاً، (نتیجه معلوم الحرمه تفصیلا:) فلا فرق (در حرمت اخذ) بين أخذ (گرفتن سطان و عمال او) الحقّ الذي يجب عليهم (مردم)، وأخذ أكثر منه (حق).

ويكفي قوله عليه‌السلام: «حتّى يعرف (رجل) الحرام منه (شیء خریداری شده)» في (متعلق به یکفی است) الدلالة على مفروغيّة (مسلم بودن) حلّ ما (حقی که) يأخذونه («ما» را) من الحقّ، و (عطف بر حل است) أنّ الحرام هو (حرام) الزائد (زائد بر حق)، 

۴

نکته ۲

در روایت می‌گوید لا باس به، یعنی لا باس به مشتری، نه اینکه بر سلطان جائر اشکالی نباشد، بلکه کار او حرام است.

۵

تطبیق نکته ۲

 والمراد بالحلال (لا باس به) هو (مراد) الحلال بالنسبة إلى مَن ينتقل (زکات) إليه («من») وإن كان (زکات) حراماً بالنسبة إلى الجائر الآخذ له (زکات)، (توضیح حرام:) بمعنى معاقبته (جائر) على أخذه (زکات) وضمانه (جائر) وحرمة التصرّف (تصرف جائر) في ثمنه (زکات).

۶

نکته ۳

از لا باس به، استفاده می‌شود که تمام نقل و انتقال زکات جایز است چه خرید باشد چه اجاره باشد و چه هبه و.... چون ضمیر لا باس به، به ابل و غنم و شعیر و حنطه می‌خورد و روی انتقال خاصی نرفته است و شامل تمام انتقالات می‌شود.

اما بعضی ضمیر را به شراء زده‌اند که شیخ می‌گویند اطلاق دارد.

۷

تطبیق نکته ۳

وفي وصفه عليه‌السلام للمأخوذ (ابل و غنم...) بالحلّية (با عبارت لا باس به) دلالة على عدم اختصاص الرخصة (جواز) بالشراء، بل يعمّ (رخصت) جميعَ أنواع الانتقال (انتقال سلطان جائر و عمال) إلى الشخص، فاندفع ما قيل: من أنّ الرواية مختصّة بالشراء فليقتصر في مخالفة القواعد (گرفتن زکات حرام است، ص ۲۳۱) عليه (شراء).

۸

نکته ۴

در سوال و جواب سوم، شیخ انصاری این را مربوط به سلطان جائر و مقاسمه دانست.

فاضل قطیفی می‌گوید: سوال سوم و جواب آن ربطی به مقاسمه و سلطان جائر ندارد و قاسم فرد معمولی است که روی زمین کار کرده و بعد تقسیم می‌کند.

رد: این خلاف ظاهر است.

۹

تطبیق نکته ۴

ثمّ الظاهر من الفقرة الثالثة (سوال و جواب سوم): السؤال والجواب عن حكم المقاسمة، فاعتراضُ الفاضل القطيفي الذي صنّف في الردّ على رسالة المحقّق الكركي المسمّاة (صفت رساله محقق کرکی) ب«قاطعة اللجاج (لجبازی) في حلّ الخراج» (مفعول صنف:) رسالةً زيّف (ابطل) فيها (رسال) جميع ما (ادله جواز اخذ خراج) في الرسالة (رساله محقق کرکی) (بیان ما:) من أدلّة الجواز (جواز اخذ خارج) بعدم دلالة الفقرة الثالثة على حكم المقاسمة (سهم سلطان جائر)، و (عطف بر عدم است) احتمال كون القاسم هو مُزارع (زارعت کننده) الأرض أو وكيله (مزارع) (و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال)، (خبر اعتراض:) ضعيف جدّاً (چون خلاف ظاهر است).

۱۰

تطبیق کلام مقدس اردبیلی

وتبعه على هذا الاعتراض المحقّق الأردبيلي، وزاد (محقق) عليه (اعتراض محقق قطیفی) ما سكت هو (قطیفی) عنه («ما»): من عدم دلالة الفقرة الأُولى على حلّ شراء الزكاة، 

دلّت هذه الرواية على أنّ شراء الصدقات من الأنعام والغلاّت من عمّال السلطان كان مفروغ الجواز عند السائل ، وإنّما سأل أوّلاً : عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام في أيدي العمّال ، وثانياً : من جهة توهّم الحرمة أو الكراهة في شراء ما يخرج في الصدقة ، كما ذكر في باب الزكاة (١) ، وثالثاً : من جهة كفاية الكيل الأوّل.

وبالجملة ، ففي هذه الرواية سؤالاً وجواباً إشعار بأنّ الجواز كان من الواضحات الغير المحتاجة إلى السؤال ، وإلاّ لكان أصل الجواز أولى بالسؤال ؛ حيث إنّ ما يأخذونه باسم الزكاة معلوم الحرمة تفصيلاً ، فلا فرق بين أخذ الحقّ الذي يجب عليهم ، وأخذ أكثر منه.

ويكفي قوله عليه‌السلام : «حتّى يعرف الحرام منه» في الدلالة على مفروغيّة حلّ ما يأخذونه من الحقّ ، وأنّ الحرام هو الزائد ، والمراد بالحلال هو الحلال بالنسبة إلى مَن ينتقل إليه وإن كان حراماً بالنسبة إلى الجائر الآخذ له ، بمعنى معاقبته على أخذه وضمانه وحرمة التصرّف في ثمنه.

دفع ما قيل من أنّ الرواية مختصّة بالشراء

وفي وصفه عليه‌السلام للمأخوذ بالحلّية دلالة على عدم اختصاص الرخصة بالشراء ، بل يعمّ جميع أنواع الانتقال إلى الشخص ، فاندفع ما قيل : من أنّ الرواية مختصّة بالشراء فليقتصر في مخالفة القواعد عليه (٢).

__________________

(١) راجع كتاب الزكاة (للمؤلّف قدس‌سره) : ٢٢٢ ، المسألة ٢٥.

(٢) لم نقف على القائل.

مناقشة الفاضل القطيفي والمحقق الأردبيلي ، والجواب عنها

ثمّ الظاهر من الفقرة الثالثة (١) : السؤال والجواب عن حكم المقاسمة ، فاعتراض الفاضل القطيفي الذي صنّف في الردّ على رسالة المحقّق الكركي المسمّاة ب «قاطعة اللجاج في حلّ الخراج» رسالة زيّف فيها جميع ما في الرسالة من أدلّة الجواز بعدم دلالة الفقرة الثالثة (٢) على حكم المقاسمة ، واحتمال كون القاسم هو مزارع (٣) الأرض أو وكيله (٤) ، ضعيف جدّاً.

وتبعه على هذا الاعتراض المحقّق الأردبيلي ، وزاد عليه ما سكت هو عنه : من عدم دلالة الفقرة الأُولى على حلّ شراء الزكاة ، بدعوى : أنّ قوله عليه‌السلام : «لا بأس حتّى يعرف الحرام منه» لا يدلّ إلاّ على جواز شراء ما كان حلالاً بل مشتبهاً ، وعدم جواز شراء ما كان معروفاً أنّه حرام بعينه ، ولا يدلّ على جواز شراء الزكاة بعينها صريحاً. نعم ظاهرها ذلك ، لكن لا ينبغي الحمل عليه ؛ لمنافاته العقل والنقل ، ويمكن أن يكون سبب الإجمال منه (٥) التقيّة ، ويؤيّد عدم الحمل على الظاهر : أنّه غير مراد بالاتفاق ؛ إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر ، فتأمّل (٦) ، انتهى.

__________________

(١) في «ف» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : الثانية.

(٢) في «ف» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : الثانية.

(٣) في «خ» ، «ن» ، «م» ، «ع» و «ص» : زارع.

(٤) راجع السراج الوهّاج (المطبوع ضمن الخراجيات) : ١٠٩.

(٥) في نسخة بدل «ش» : فيه.

(٦) مجمع الفائدة ٨ : ١٠١ ١٠٢.