درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۱۳: جوائز سلطان ۳۴

 
۱

خطبه

۲

جواز اخذ خراج یا مقاسمه یا زکات از جائر

مدعای مرحوم شیخ: اموالی که سلطان جائر، به عنوان خراج یا مقاسمه یا زکات می‌گیرد، گرفتن این اموال از او جایز است. به چهار دلیل:

اول: اجماع

دوم: ادله لا عسر و لا حرج؛ اکثر مردم مبتلا هستند به داد و ستد با سلطان جائر یا عمال او و اگر به آنها گفته شود از این اجتناب کنند، به عسر و حرج می‌افتند.

سوم: روایات جائزه که می‌گفت گرفتن جایزه از سلطان جائر جایز است، به این بیان که این روایات مطلق است چه از قبیل مقاسمه و خراج و زکات باشد یا نباشد و جایزه هم گفتیم خصوصیت ندارد.

چهارم: روایت خاصه؛ روایاتی که در خصوص خراج و مقاسمه و زکات است. مثل صحیحه حذاء.

۳

تطبیق جواز اخذ خراج یا مقاسمه یا زکات از جائر

ويدلّ عليه (جواز قبض این سه از سلطان جائر) قبل الإجماع، مضافاً إلى لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال، بل (عطف بر حرج است) اختلال النظام (نظم جامعه)، و (عطف بر الی است) إلى الروايات المتقدّمة لأخذ الجوائز من السلطان، خصوصاً الجوائز العظام (بزرگ) التي لا يحتمل عادة (عرفا) أن تكون (جوائز عظام) من غير الخراج، وكان الإمام عليه‌السلام يأبى عن أخذها (جایزه) أحياناً (گاهی از اوقات)؛ معلّلاً بأنّ فيها (جایزه) حقوق الأُمّة (فاعل یدل اول پاراگراف:) روايات:

منها (روایات): صحيحة الحذّاء عن أبي جعفر عليه‌السلام قال (حذاء): «سألتُه (امام باقر را) عن الرجل منّا (شیعه) يشتري (رجل) من السلطان من إبل الصدقة (زکات) وغنمها (صدقه)، وهو (رجل) يعلم (اجمالا) أنّهم (سلطان و اعوانش) يأخذون منهم (مردم) أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم (مردم). قال (حذاء): فقال (امام): ما الإبل والغنم إلاّ مثل الحنطة والشعير (که به عنوان زکات گرفته می‌شود) وغير ذلك (حنطه و شعیر)، لا بأس به (اشتراء اشیاء) حتّى يعرف الحرام (مقدار زائد بر حق) بعينه (حرام، تفصیلا) فيجتنب (رجل). قلتُ: فما ترى في مصدّق (عامل اخذ صدقات) يجيئنا فيأخذ (مصدق) منّا صدقات أغنامنا، فنقول: بعناها (صدقات را)، فيبيعنا إيّاها (صدقات را)، فما ترى في شرائها (صدقات) منه (مصدق)؟ فقال: إن كان (مصدق) قد أخذها (صدقات) وعزلها (جدا کرده مصدق، صدقات را) فلا بأس، قيل له (امام): فما ترى في الحنطة والشعير، يجيئنا القاسم (مقاسم: کسی که سهمیه سلطان جائر را جدا می‌کند) فيقسّم (قاسم) لنا حظّنا، ويأخذ حظّه (قاسم -سلطان)، فيعزله (حظه را) بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه (قاسم)؟ فقال: إن كان (قاسم) قد قبضه (حظه را) بكيل وأنتم حضور فلا بأس بشرائه (حظه) منه (قاسم) من غير كيل ».

دلّت هذه الرواية على أنّ شراء الصدقات (زکوات) من (متعلق به شراء است) الأنعام والغلاّت من عمّال السلطان كان مفروغ الجواز عند السائل، وإنّما سأل أوّلاً: عن الجواز (جواز شراء) مع العلم الإجمالي بحصول الحرام (مقدار زائد بر حق) في أيدي العمّال، وثانياً: من جهة توهّم (توهم سائل) الحرمة أو الكراهة في شراء ما يخرج في الصدقة، كما ذكر (توهم حرمت یا کراهت) في باب الزكاة، وثالثاً: من جهة كفاية الكيل الأوّل (برای خریدن).

وبالجملة، ففي هذه الرواية سؤالاً وجواباً إشعار بأنّ الجواز (جواز اشتراء از سلطان جائر) كان من الواضحات الغير المحتاجة إلى السؤال، وإلاّ (اگر جواز اشتراء واضح نبود) لكان أصل الجواز أولى بالسؤال؛ 

الفضولي إذا انضمّ إليه إذن المالك (١) ، انتهى.

أقول : والأولى أن يقال (٢) : إذا انضمّ إليه إذن متولّي الملك ، كما لا يخفى.

وفي جامع المقاصد : أنّ عليه إجماع فقهاء الإمامية ، والأخبار المتواترة عن الأئمة الهداة عليهم‌السلام (٣).

وفي المسالك : أطبق عليه علماؤنا ، ولا نعلم فيه مخالفاً (٤).

وعن المفاتيح : أنّه لا خلاف فيه (٥).

وفي الرياض : أنّه (٦) استفاض نقل الإجماع عليه (٧).

الاستدلال على الجواز بلزوم الحرج ، واختلال النظام من عدمه

وقد تأيّدت دعوى هؤلاء بالشهرة المحقّقة بين الشيخ ومَن تأخّر عنه.

ويدلّ عليه قبل الإجماع ، مضافاً إلى لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال ، بل اختلال النظام ، وإلى الروايات المتقدّمة (٨) لأخذ الجوائز من السلطان ، خصوصاً الجوائز العظام التي لا يحتمل عادة أن تكون من غير الخراج ، وكان الإمام عليه‌السلام يأبى عن‌

__________________

(١) التنقيح الرائع ٢ : ١٩.

(٢) في «ف» : يقول.

(٣) جامع المقاصد ٤ : ٤٥.

(٤) المسالك ٣ : ١٤٢.

(٥) مفاتيح الشرائع ٣ : ١٠.

(٦) لم ترد «أنّه» في «ف».

(٧) الرياض ١ : ٥٠٨.

(٨) المتقدّمة في الصفحة ١٧٨ وما بعدها.

الاستدلال بالروايات على جواز الشراء من الجائر

أخذها أحياناً ؛ معلّلاً بأنّ فيها حقوق الأُمّة روايات :

منها : صحيحة الحذّاء عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان (١) من إبل الصدقة وغنمها ، وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم. قال (٢) : فقال : ما الإبل والغنم إلاّ مثل الحنطة والشعير وغير ذلك ، لا بأس به حتّى يعرف الحرام بعينه فيجتنب (٣). قلت : فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ منّا (٤) صدقات أغنامنا ، فنقول : بعناها ، فيبيعنا إيّاها (٥) ، فما ترى في شرائها (٦) منه؟ فقال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس ، قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير ، يجيئنا القاسم فيقسّم لنا حظّنا ، ويأخذ حظّه ، فيعزله (٧) بكيل ، فما ترى في شراء ذلك الطعام (٨) منه؟ فقال : إن كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غير كيل (٩)» (١٠).

__________________

(١) في «ش» : من عمّال السلطان ، وفي «ن» ، «م» و «ع» : عن السلطان.

(٢) لم ترد «قال» في غير «ص» و «ش».

(٣) في «ف» : فليجتنب ، ولم ترد الكلمة في المصدر.

(٤) لم ترد «منّا» في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع».

(٥) في «ص» والمصدر : فيبيعناها.

(٦) في غير «ش» : في شراء ذلك.

(٧) كذا في «ش» والمصدر ومصححتي «ن» و «ص» ، وفي سائر النسخ : فنأخذه.

(٨) لم ترد «الطعام» في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع».

(٩) عبارة «شرائه منه من غير كيل» من «ن» و «ش» والمصدر.

(١٠) الوسائل ١٢ : ١٦١ ١٦٢ ، الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥.

دلّت هذه الرواية على أنّ شراء الصدقات من الأنعام والغلاّت من عمّال السلطان كان مفروغ الجواز عند السائل ، وإنّما سأل أوّلاً : عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام في أيدي العمّال ، وثانياً : من جهة توهّم الحرمة أو الكراهة في شراء ما يخرج في الصدقة ، كما ذكر في باب الزكاة (١) ، وثالثاً : من جهة كفاية الكيل الأوّل.

وبالجملة ، ففي هذه الرواية سؤالاً وجواباً إشعار بأنّ الجواز كان من الواضحات الغير المحتاجة إلى السؤال ، وإلاّ لكان أصل الجواز أولى بالسؤال ؛ حيث إنّ ما يأخذونه باسم الزكاة معلوم الحرمة تفصيلاً ، فلا فرق بين أخذ الحقّ الذي يجب عليهم ، وأخذ أكثر منه.

ويكفي قوله عليه‌السلام : «حتّى يعرف الحرام منه» في الدلالة على مفروغيّة حلّ ما يأخذونه من الحقّ ، وأنّ الحرام هو الزائد ، والمراد بالحلال هو الحلال بالنسبة إلى مَن ينتقل إليه وإن كان حراماً بالنسبة إلى الجائر الآخذ له ، بمعنى معاقبته على أخذه وضمانه وحرمة التصرّف في ثمنه.

دفع ما قيل من أنّ الرواية مختصّة بالشراء

وفي وصفه عليه‌السلام للمأخوذ بالحلّية دلالة على عدم اختصاص الرخصة بالشراء ، بل يعمّ جميع أنواع الانتقال إلى الشخص ، فاندفع ما قيل : من أنّ الرواية مختصّة بالشراء فليقتصر في مخالفة القواعد عليه (٢).

__________________

(١) راجع كتاب الزكاة (للمؤلّف قدس‌سره) : ٢٢٢ ، المسألة ٢٥.

(٢) لم نقف على القائل.