درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۱۲: جوائز سلطان ۳۳

 
۱

خطبه

۲

چند تذکر

ص ۱۹۸، خط ۵: نفس العقد: مصباح الفقاهه، ج ۱، ص ۵۳۰.

ص ۱۹۸ از پایین خط ۲: کلمه بقاء: وقتی قیم المتلفات دین نبود، در عموم وصیت و میراث باقی می‌ماند، این عمومات می‌گویند وصیت و ارث بر همه امور غیر از دیون، مقدم هستند.

ص ۲۰۰: او الارث: و مع ذلک وصی و وارث ظلمه، توجهی به این دیون ندارند.

۳

تطبیق خلاصه اشکال به کاشف الغطاء

وبالجملة، فالتمسّك (تمسک کاشف الغطاء) بالسيرة المذكورة أوهن من دعوى الانصراف السابقة (صفت دعوی است)، فالخروج بها (سیره) عن القواعد (قاعده این است که دیون از کل ما ترک کم شود) المنصوصة المجمع عليها (قواعد منصوصه) (خبر خروج:) غير متوجّه.

۴

اخذ خراج و مقاسمه و زکات از سلطان جائر

اموالی که سلطان جائر به عنوان خراج و مقاسمه و زکات از مردم می‌گیرد، آیا گرفتن این اموال از او جایز است یا خیر؟

نکته: زمین مفتوحه العنوه زمینهایی است که مسلمانان در جنگ با کفار گرفته‌اند و مال مردم است اما در اختیار امام است، حال سلطان جائر این زمین‌ها را به بقیه می‌دهد و گاهی می‌گوید سالیانه فلان قدر پول بدهید که به این خراج گفته می‌شود و گاهی می‌گوید فلان درصد از محصول را به من بدهید که به آن مقاسمه گفته می‌شود.

جواب: در اینجا دو بحث است:

اول: بحث از قاعده: قاعده این است که گرفتن این اموال از سلطان جائر، جایز نیست. چون: اخذ، تصرف در ملک غیر بدون اذن است (چون مسلمانان مالک اینها هستند و علم به اذن ایشان ندارم)، و تتصرف در ملک غیر بدون اذن جایز نیست، پس اخذ جایز نیست.

دوم: بحث از ادله: اگر ما باشیم و ادله، اخذ خراج و مقاسمه و زکوات جایز است. به چهار دلیل: اجماع؛ قاعده لا عسر و لا حرج؛ روایات عامه؛ روایت خاصه.

۵

تطبیق اخذ خراج و مقاسمه و زکات از سلطان جائر

[المسألة] الثالثة (مصباح، ج۱، ص ۵۳۲)

ما (اموالی که) يأخذه (اموال را) السلطان المستحلّ (حلال می‌شمارد) لأخذ (مفعول مستحل است) الخراج والمقاسمة من الأراضي (اراضی مفتوحة العنوه) باسمهما (خراج و مقاسمه) و (عطف بر لاخذ است) من الأنعام باسم الزكاة، (خبر ما یاخذه:) يجوز أن يقبض منه (سلطان) مجاناً أو بالمعاوضة، وإن كان مقتضى القاعدة (قاعده حرمت تصرف در ملک غیر بدون اذن) حرمته (اخذ اموال از سلطان)؛ لأنّه (سلطان) غير مستحقّ لأخذه («ما» - اموال را)، (نتیجه) فتراضيه (سلطان) مع مَن عليه («من») الحقوق المذكورة (خراج، مقاسمه و زکات) في (متعلق به تراضی است) تعيين شي‌ء من ماله («من علیه الحقوق) لأجلها (حقوق) فاسد، كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير في دفع شي‌ءٍ إليه (ظالم) عوض الأُجرة (اجرتی که باید به صاحب خانه داده شود)، هذا (فساد اخذ سلطان) مع التراضي (توافق بین سلطان و من علیه الحقوق). وأمّا إذا قهره (سلطان، من علیه الحقوق را) على أخذ شي‌ء بهذه العنوانات (خراج و مقاسمه و زکات) ففساده (اخذ) أوضح.

وكيف (با تراضی باشد یا بدون تراضی) كان (اخذ سلطان جائر)، فما يأخذه («ما») الجائر باقٍ على ملك المأخوذ منه (به ال در الماخوذ بر می‌گردد)، ومع (با وجود) ذلك (بقاء در ملک) يجوز قبضه («ما») عن الجائر بلا خلاف يعتدّ به (خلاف) بين الأصحاب، وعن بعض حكاية الإجماع عليه (جواز قبض):

قال في محكي التنقيح: لأنّ الدليل على جواز شراء الثلاثة (خراج و مقاسمه و زکات) من الجائر وإن لم يكن (سلطان) مستحقّاً له (هر یک از ثلاثه): (خبر ان:) النصّ الوارد عنهم عليهم‌السلام، والإجماع وإن لم يعلم مستنده (قول به جواز شراء)، ويمكن أن يكون مستنده (قول به جواز) أنّ ذلك (هر یک از ثلاثه) حقّ للأئمة (به عنوان متولی) عليهم‌السلام وقد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك (هر یک از ثلاثه)، فيكون تصرّف الجائر كتصرّف الفضولي إذا انضمّ إليه (تصرف جائر) إذن المالك (امام)، انتهى.

أقول: والأولى أن يقال: إذا انضمّ إليه (تصرف جائر) إذن متولّي الملك، كما لا يخفى.

وفي جامع المقاصد: أنّ عليه (جواز قبض ثلاثه از سلطان جائر) إجماع فقهاء الإمامية، والأخبار المتواترة عن الأئمة الهداة عليهم‌السلام.

وفي المسالك: أطبق عليه (جواز قبض ثلاثه از سلطان جائر) علماؤنا، ولا نعلم في (جواز قبض ثلاثه از سلطان جائر) مخالفاً.

وعن المفاتيح: أنّه لا خلاف فيه (جواز قبض ثلاثه از سلطان جائر).

وفي الرياض: أنّه (ریاض) استفاض (به نحو مستفیض) نقل الإجماع عليه (جواز قبض ثلاثه از سلطان جائر).

وقد تأيّدت دعوى هؤلاء (چهار نفر) بالشهرة المحقّقة بين الشيخ ومَن تأخّر عنه (شیخ طوسی).

وصدقاتهم الواجبة (١) عليهم ، ولا بين ما علم المظلوم فيه تفصيلاً ، وبين ما لم يعلم ؛ فإنّك إذا تتبّعت أحوال الظلَمة وجدت ما استقرّ في ذممهم من جهة المعاوضات والمداينات مطلقاً ، أو من جهة (٢) خصوص (٣) أشخاص معلومين تفصيلاً ، أو مشتبَهين في محصور كافياً (٤) في استغراق تركتهم المانع من التصرّف فيها بالوصية أو الإرث.

وبالجملة ، فالتمسّك بالسيرة المذكورة أوهن من دعوى الانصراف السابقة ، فالخروج بها عن القواعد المنصوصة المجمع عليها غير متوجّه.

__________________

(١) كذا في مصححة «ص» ، وفي غيرها : الواجب.

(٢) لم ترد «جهة» في «ف».

(٣) في «ش» : وجود.

(٤) كذا في نسخة بدل «ص» ، وفي النسخ : كافية.

[المسألة] الثالثة

ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة والزكاة

ما يأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج والمقاسمة من الأراضي باسمهما ومن الأنعام باسم الزكاة ، يجوز أن يقبض منه مجاناً أو بالمعاوضة ، وإن كان مقتضى القاعدة حرمته ؛ لأنّه غير مستحقّ لأخذه ، فتراضيه مع مَن عليه الحقوق المذكورة في تعيين شي‌ء من ماله لأجلها فاسد ، كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير في دفع شي‌ءٍ إليه عوض الأُجرة ، هذا مع التراضي. وأمّا إذا قهره على أخذ شي‌ء بهذه العنوانات ففساده أوضح.

دعوى الاجماع على جواز شراء ما يأخذه الجائر

وكيف كان ، فما يأخذه الجائر باقٍ على ملك المأخوذ منه ، ومع ذلك يجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف يعتدّ به بين الأصحاب ، وعن بعض حكاية الإجماع عليه :

قال في محكي التنقيح : لأنّ الدليل على جواز شراء الثلاثة من الجائر وإن لم يكن مستحقّاً له : النصّ الوارد عنهم عليهم‌السلام ، والإجماع وإن لم يعلم مستنده ، ويمكن أن يكون مستنده أنّ ذلك حقّ للأئمة عليهم‌السلام وقد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك ، فيكون تصرّف الجائر كتصرّف‌

الفضولي إذا انضمّ إليه إذن المالك (١) ، انتهى.

أقول : والأولى أن يقال (٢) : إذا انضمّ إليه إذن متولّي الملك ، كما لا يخفى.

وفي جامع المقاصد : أنّ عليه إجماع فقهاء الإمامية ، والأخبار المتواترة عن الأئمة الهداة عليهم‌السلام (٣).

وفي المسالك : أطبق عليه علماؤنا ، ولا نعلم فيه مخالفاً (٤).

وعن المفاتيح : أنّه لا خلاف فيه (٥).

وفي الرياض : أنّه (٦) استفاض نقل الإجماع عليه (٧).

الاستدلال على الجواز بلزوم الحرج ، واختلال النظام من عدمه

وقد تأيّدت دعوى هؤلاء بالشهرة المحقّقة بين الشيخ ومَن تأخّر عنه.

ويدلّ عليه قبل الإجماع ، مضافاً إلى لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال ، بل اختلال النظام ، وإلى الروايات المتقدّمة (٨) لأخذ الجوائز من السلطان ، خصوصاً الجوائز العظام التي لا يحتمل عادة أن تكون من غير الخراج ، وكان الإمام عليه‌السلام يأبى عن‌

__________________

(١) التنقيح الرائع ٢ : ١٩.

(٢) في «ف» : يقول.

(٣) جامع المقاصد ٤ : ٤٥.

(٤) المسالك ٣ : ١٤٢.

(٥) مفاتيح الشرائع ٣ : ١٠.

(٦) لم ترد «أنّه» في «ف».

(٧) الرياض ١ : ٥٠٨.

(٨) المتقدّمة في الصفحة ١٧٨ وما بعدها.