درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۰۲: جوائز سلطان ۲۴

 
۱

خطبه

۲

حکم عدم وجدان مالک بعد از فحص

از بعضی از روایات این برداشت می‌شود که مالک مال مجهول المالک، امام است. حال جایزه‌ای که مالک آن پیدا نشده، مال امام است و کسی حق صدقه دادن آن ندارد مگر امام یا نایب امام اجازه بدهد.

۳

تطبیق حکم عدم وجدان مالک بعد از فحص

(استدراک از صدقه دادن مال مجهول المالک) نعم، يظهر من بعض الروايات: أنّ مجهول المالك مال الإمام عليه‌السلام، كرواية داود بن أبي يزيد عن أبي عبدالله: «قال: قال (داود) له (امام صادق) رجل إنّي قد أصبتُ مالاً، وإنّي قد خفتُ (از وضع الید بر این مال) فيه (مال) على نفسي، فلو أصبت صاحبه (مال) دفعته إليه (صاحب) وتخلّصت منه (مال). قال (داود): فقال له (رجل) أبو عبدالله عليه‌السلام: لو أصبته (صاحب را) كنت تدفعه (مال را) إليه (صاحب)؟ فقال (رجل): إي والله. فقال عليه‌السلام: والله ما له (مال) صاحب غيري. قال (داود): فاستحلفه (امام، رجل را) أن يدفعه (رجل، مال را) إلى مَن يأمره (امام، درباره آن کس). قال (داود): فحلف (رجل). قال (امام): فاذهَب وقسّمه (مال را) بين إخوانك ولك الأمن ممّا خفتَ. قال (داود): فقسّمه (رجل، مال را) بين إخوانه (رجل) ».

۴

مناقشه در صدقه دادن مال مجهول المالک

مشهور می‌گویند مال مجهول المالک به عنوان صدقه داده می‌شود، به سه دلیل:

دلیل اول: صدقه دادن، احسان به مالک مال است و احسان به مالک مال جایز است، پس صدقه دادن جایز است.

رد: صدقه دادن، احسان به مالک مال است اما هر احسانی به مالک مال، جایز نیست. چون تصرف در ملک مال غیر است و تصرف در ملک غیر باید با رضایت مالک باشد که‌ای در اینجا احراز ندارد.

حواشی: صدقه دادن اساسا احسان نیست.

دلیل دوم: صدقه مال مجهول المالک نزدیکترین راه برای رسیدن به مالک است.

رد: نزدیکترین راه رسیدن مجهول المالک به مالک، دادن به حاکم شرع است، چون حاکم شرعی ولی مالک است و زمانی که مالک نبود، نزدیک‌ترین راه دادن آن به ولی است که گویا خود مولّی علیه است.

دلیل سوم: شهادت حال مالک این است که اگر مالش به خودش داده نمی‌شود، صدقه داده شود که منفعتی به او برسد.

رد: قبول نداریم که همیشه مالک موافق صدقه است مخصوصا اگر اهل سنت یا کافر باشد.

۵

تطبیق مناقشه در صدقه دادن مال مجهول المالک

هذا (این روایات داله بر وجود تصرف)، وأمّا باقي ما ذكرناه في وجه التصدّق (تصدق جایزه ماخوذه از سلطان جائر) (بیان وجه التصدق:) من أنّه (تصدق) إحسانٌ، وأنّه (تصدق) أقرب طرق الإيصال (رساندن مال به مالک است)، وأنّ الإذن فيه (تصدق) حاصل بشهادة الحال (حال مالک)، فلا يصلح شي‌ء منها (احسان، اقرب و اذن) للتأييد، فضلاً عن الاستدلال؛ لمنع (شرط جوزا احسان در مال، احراز اجازه صاحب مال است و این شرط منتفی است) جواز كلّ إحسان في مال الغائب، ومنع كونه (تصدق) أقرب طرق الإيصال، بل الأقرب دفعه (مال) إلى الحاكم (چون والی غائبف به منزله غائب است) الذي هو (حاکم) وليّ الغائب.

وأمّا شهادة الحال (حال مالک به رضایت نسبت به تصدق)، فغير مطّردة (شایع نیست - کلیت ندارد)؛ إذ بعض الناس لا يرضى بالتصدّق؛ لعدم يأسه (بعض الناس) عن وصوله (بعض الناس) إليه (مال)، خصوصاً إذا كان المالك مخالفاً (اهل سنت) أو ذمّيا يرضى بالتلف ولا يرضى بالتصدّق على الشيعة.

۶

مقتضای قاعده در جایز سلطان جائر

نسبت به جائزه ماخوذه از سلطان جائر، دو بحث وجود دارد:

اول: بحث درباره جایزه از نظر قاعده با قطع نظر از روایت. طبق قاعده سه گزینه داریم: صدقه؛ نگه داشتن؛ دادن به حاکم و گزینه اول و دوم، تصرف در مال غیر است که جایز نیست و فقط دادن به حاکم شرع می‌ماند و حاکم شرع اگر از قرینه فهمید که مالک راضی به صدقه است، صدقه می‌دهد و اگر راضی به نگه داشتن است، نگه می‌دارد و اگر ندانست، مخیر است.

دوم: بحث درباره جایزه از منظر روایت.

۷

تطبیق مقتضای قاعده در جایز سلطان جائر

فمقتضى القاعدة لولا ما تقدّم من النصّ (نص دال بر تصدق) ـ : هو (مقتضای قاعده) لزوم الدفع (دفع جایزه) إلى الحاكم، ثمّ الحاكم يتبع شهادة حال المالك، فإن شهدت (حال مالک) برضاه (مالک) بالصدقة أو بالإمساك، عمل عليها (حال)، وإلاّ (حال مالک شهادت بر این دو ندهد) تخيّر بينهما (صدقه یا امساک)؛ لأنّ كلاّ منهما تصرّف لم يؤذن فيه من المالك ولا بدّ من أحدهما، ولا ضمان فيهما (چون حاکم امین است).

وما ورد من الأمر بالتصدّق بما يبقى في ذمّة الشخص لأجير استأجره (١). ومثل (٢) مصحّحة يونس : «فقلت : جعلت فداك (٣) كنّا مرافقين لقومٍ بمكّة ، فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم ، وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم وقد بقي المتاع عندنا ، فما نصنع به؟ قال : تحملونه حتّى تلحقوهم بالكوفة. قال يونس : قلت له : لست أعرفهم ، ولا ندري كيف نسأل عنهم؟ قال : فقال عليه‌السلام (٤) : بعه وأعطِ ثمنه أصحابك. قال : فقلت (٥) : جعلت فداك ، أهل الولاية؟ قال : فقال : نعم (٦)» (٧).

ظهور بعض الروايات في أنّ مجهول المالك مال الإمام (ع)

نعم ، يظهر من بعض الروايات : أنّ مجهول المالك مال الإمام عليه‌السلام ، كرواية داود بن أبي يزيد (٨) عن أبي عبد الله : «قال : قال له رجل (٩) إنّي قد أصبت مالاً ، وإنّي قد خفت فيه (١٠) على نفسي ،

__________________

(١) الوسائل ١٧ : ٥٨٥ ، الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث ١١.

(٢) كذا في «ف» ، وفي غيرها : ومثله.

(٣) عبارة «فقلت : جعلت فداك» من «ش» والمصدر.

(٤) لم ترد «فقال عليه‌السلام» في غير «ش».

(٥) في غير «ش» بدل «قال فقلت» : قلت.

(٦) في غير «ش» : «قال : نعم».

(٧) الكافي ٥ : ٣٠٩ ، الحديث ٢٢ ، وأُنظر الوسائل ١٧ : ٣٥٧ ، الباب ٧ من أبواب اللقطة ، الحديث ٢.

(٨) كذا في «ص» و «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : أبي زيد.

(٩) عبارة «عن أبي عبد الله قال : قال له رجل» من «ش» والمصدر.

(١٠) كذا في «ف» والمصدر ونسخة بدل «ص» ، وفي سائر النسخ : منه.

فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه (١). قال : فقال له (٢) أبو عبد الله عليه‌السلام : لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ فقال : إي والله. فقال عليه‌السلام : والله (٣) ما له صاحب غيري. قال : فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. قال (٤) : فحلف. قال : فاذهب وقسّمه (٥) بين (٦) إخوانك ولك الأمن ممّا خفت (٧). قال : فقسّمه بين إخوانه (٨)» (٩).

المناقشة فيما ذكر توجيهاً للحكم بالتصدّق

هذا ، وأمّا باقي (١٠) ما ذكرناه في وجه التصدّق من أنّه إحسان ، وأنّه أقرب طرق الإيصال ، وأنّ الإذن فيه حاصل بشهادة الحال ، فلا يصلح شي‌ء منها للتأييد ، فضلاً عن الاستدلال ؛ لمنع جواز كلّ إحسان في مال الغائب ، ومنع كونه أقرب طرق الإيصال ، بل الأقرب دفعه إلى الحاكم الذي هو وليّ الغائب.

__________________

(١) في غير «ش» : عنه.

(٢) في غير «ش» بدل «قال فقال له» : فقال.

(٣) في الفقيه ومصحّحة «ص» : «فلا والله» ، وفي الكافي والوسائل : «فأنا والله».

(٤) لم ترد «قال» في غير «ص» و «ش».

(٥) في «ص» والمصادر : فاقسمه.

(٦) في المصادر ونسخة بدل «ص» : في.

(٧) في «ص» : خفت منه ، وفي «ش» : خفته.

(٨) كذا في «ش» والفقيه ، وفي الكافي والوسائل ومصححة «ن» : فقسّمته بين إخواني ، وفي سائر النسخ : فقسّمه بين أصحابه.

(٩) الوسائل ١٧ : ٣٥٧ ، الباب ٧ من أبواب اللقطة ، الحديث الأوّل.

(١٠) لم ترد «باقي» في «خ» ، «م» ، «ع» و «ص».

وأمّا شهادة الحال ، فغير مطّردة ؛ إذ بعض الناس لا يرضى بالتصدّق ؛ لعدم يأسه عن وصوله إليه ، خصوصاً إذا كان المالك مخالفاً أو ذمّيا يرضى بالتلف ولا يرضى بالتصدّق على الشيعة.

مقتضى القاعدة لزوم الدفع إلى الحاكم

فمقتضى القاعدة لولا ما تقدّم من النصّ (١) ـ : هو لزوم الدفع إلى الحاكم ، ثمّ الحاكم يتبع شهادة حال المالك ، فإن شهدت برضاه بالصدقة أو بالإمساك ، عمل عليها (٢) ، وإلاّ تخيّر (٣) بينهما ؛ لأنّ كلاّ منهما تصرّف لم يؤذن فيه من المالك ولا بدّ من أحدهما ، ولا ضمان فيهما (٤).

ويحتمل قوياً تعيّن (٥) الإمساك ؛ لأنّ الشكّ في جواز التصدّق يوجب بطلانه ؛ لأصالة الفساد.

القول بالتخيير بين الصدقة والدفع إلى الحاكم والمناقشة فيه

وأمّا بملاحظة ورود النصّ بالتصدّق ، فالظاهر عدم جواز الإمساك أمانة ؛ لأنّه تصرّف لم يؤذن فيه من المالك ولا الشارع ، ويبقى الدفع إلى الحاكم والتصدّق (٦).

وقد يقال : إنّ مقتضى الجمع بينه ، وبين دليل ولاية الحاكم هو‌

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ١٩١ وما بعدها.

(٢) في «ش» : عليهما.

(٣) في «م» ، «ع» و «ش» : يخيّر.

(٤) في غير «ن» و «ش» : فيها ، وفي هامش «ص» : فيهما.

(٥) في «ف» ، «خ» و «ع» : تعيين.

(٦) شطب على عبارة «ويبقى الدفع إلى الحاكم والتصدّق» في «ف» هنا وكتبت في الهامش مشيراً إلى محلّها بعد قوله : «لم يؤذن فيه من المالك» ، قبل خمسة أسطر.