درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۸۶: جوائز سلطان ۸

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بعضی از فقهاء می‌گویند گرفتن هدیه از سلطان جائر کراهت دارد در دو حالت: ۱. شبهه غیر محصوره باشد؛ ۲. شبهه محصوره باشد و بعضی از اطراف آن مورد ابتلاء من نباشد.

بعضی می‌گویند کراهت با سه چیز برداشته می‌شود که دو مورد آن گذشت.

۳

راه سوم

راه سوم: وجود مصلحت در اخذ هدیه، بخاطر روایاتی که حضرت هدیه سلطان جائر را قبول کرده‌اند بخاطر مصلحت.

۴

تطبیق راه سوم

(بیان رافع سوم کراهت:) ثمّ إنّ المستفاد ممّا (مطلبی که) تقدّم (بیان ما تقدم:) من اعتذار الكاظم عليه‌السلام من قبول الجائزة بتزويج (متعلق به اعتذار است) عزّاب (مجردین) الطالبيّين (نسل ابوطالب) لئلاّ ينقطع نسلهم (طالبیین)، و (عطف بر مما تقدم است) من غيره (اعتذار امام کاظم) (یعنی اخبار دال بر قبول جایزه توسط ائمه): (خبر إن:) أنّ الكراهة (کراهت اخذ هدیه) ترتفع بكلّ مصلحة هي (مصلحت) أهمّ في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة (نگرفتن هدیه)، و (میرزا محمد تقی شیرازی، ج۱، ص ۱۶۵) يمكن (بیان وجهی دیگر برای اخذ هدیه توسط امام) أن يكون اعتذاره (امام کاظم) عليه‌السلام إشارةً إلى أنّه لولا صرفها (جایزه) فيما (امور - فقراء) يصرف فيه («ما») المظالم (یعنی اموال مشتبه) المردودة (یعنی برگردانده می‌شود به اهلش) (جواب لولا:) لَمَا قَبِلَها (جایزه)، فيجب أو (شهیدی، ص ۱۳۰) ينبغي أن يأخذها (امام، جایزه را) ثم يصرفها (جایزه) في مصارفها.

۵

نکته

تمام این حرفها که گرفتن هدیه کراهت دارد و سه چیز رافع آن است، در جایی است که گرفتن هدیه جایز باشد و الا اگر جایز نباشد، نوبت به کراهت و رافع آن نمی‌رسد و گرفتن هدیه در سه صورت جایز است:

اول: نمی‌دانیم در اموال سلطان جائر، حرامی وجود دارد.

دوم: من می‌دانم در اموال سلطان جائر، حرامی وجود دارد اما شبهه غیر محصوره است.

سوم: من می‌دانم در اموال سلطان جائر، حرامی وجود دارد و شبهه محصوره است اما یک طرف آن غیر مبتلی برای من است.

۶

تطبیق نکته

وهذه الفروع (کراهت اخذ هدیه و ارتفاع کراهت در سه صورت) كلّها (فروع) بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة، والمتّفق عليه (به ال در المتفق بر می‌گردد) من صورها: (اباحه) صورة عدم العلم بالحرام في ماله (ظالم) أصلاً، أو العلم بوجود الحرام مع كون الشبهة غير محصورة، أو (عطف بر غیر محصوره) محصورة ملحقة بغير المحصورة، على ما عرفت.

۷

حالت سوم

حالت سوم از صورت دوم: شبهه محصوره‌ای که تمامی اطراف آن، محل ابتلاء است، مثلا سلطان جائر فقط یک تلویزیون دارد و یک ۱۰۰ تومان، شبهه محصوره است و یقین دارم یکی حرام است و هر دو مورد ابتلاء من است. در اینجا دو قول است:

قول اول: ظهور بعضی از کلمات این است که گرفتن هدیه حرام است.

قول دوم: بعضی تصریح کرده‌اند که گرفتن هدیه جایز است.

شیخ انصاری: گرفتن حرام است، چون علم اجمالی علت تامه است و باید به آن عمل شود.

۸

تطبیق حالت سوم

وإن كانت الشبهة محصورة بحيث تقتضي قاعدةُ الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميع (و آن شبهه محصوره‌ای است که تمام اطراف مورد ابتلاء باشد)؛ (علت تقصضی:) لقابلية تنجز (بر ذمه آمدن) التكليف بالحرام المعلوم إجمالاً (اجتنب عن الحرام معلوم بالاجمال)، فظاهر جماعةٍ المصرَّح به (ظاهر) في المسالك وغيره الحلُّ (حلیت گرفتن جایزه) وعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة (احتیاط) هنا (در باب جایزه)

ويمكن أن يستدلّ له أيضاً بما دلّ على وجوب الخمس في الجائزة مطلقاً ، وهي عدّة أخبار مذكورة في محلّها (١) ، وحيث إنّ المشهور غير قائلين بوجوب الخمس في الجائزة حملوا تلك الأخبار على الاستحباب (٢).

ثمّ إنّ المستفاد ممّا تقدّم (٣) من اعتذار الكاظم عليه‌السلام من قبول الجائزة بتزويج عزّاب الطالبيّين لئلاّ ينقطع نسلهم ، ومن غيره : أنّ الكراهة ترتفع بكلّ مصلحة هي أهمّ في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة ، ويمكن أن يكون اعتذاره عليه‌السلام إشارة إلى أنّه لولا صرفها فيما يصرف فيه المظالم المردودة لَمَا قَبِلَها ، فيجب أو ينبغي أن يأخذها ثم يصرفها في مصارفها (٤).

وهذه الفروع كلّها بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة ، والمتّفق عليه من صورها : صورة عدم العلم بالحرام في ماله أصلاً ، أو العلم‌

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٥٠ ، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٥ و ٧.

(٢) لم نجد التصريح به في كلمات الأصحاب ، نعم مقتضى فتوى المشهور بعدم وجوب الخمس في الجوائز والهدايا حمل تلك الأخبار على الاستحباب ، قال المحقق السبزواري قدس‌سره في الذخيرة (٤٨٣) : «المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسّب : من تجارة وصناعة وزراعة وغير ذلك عدا الميراث والصداق والهبة» ، ومثله في الحدائق ١٢ : ٣٥١ و ٣٥٢.

(٣) في الصفحة ١٧٠ ١٧١.

(٤) العبارة في غير «ش» هكذا : «ثمّ يصرفها في مصارف الحرام» ، لكن شطب عليها في «ف» ، وورد في هامش «ن» ، «م» و «ص» بعد كلمة «الحرام» : «المجهول المالك صح».

بوجود الحرام مع كون الشبهة غير محصورة ، أو محصورة ملحقة بغير المحصورة ، على ما عرفت.

الحالة الثانية : أن تكون الشبهة محصورة

وإن كانت الشبهة محصورة‌ بحيث تقتضي قاعدة الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميع ؛ لقابلية تنجز التكليف بالحرام المعلوم إجمالاً ، فظاهر جماعةٍ المصرَّح به في المسالك وغيره الحلُّ وعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة هنا.

ظاهر جماعة حلّية الجائزة في هذه الحالة

قال في الشرائع : جوائز السلطان الظالم (١) إن علمت حراماً بعينها فهي حرام (٢) ، ونحوه عن نهاية الإحكام (٣) والدروس (٤) وغيرهما (٥).

قال في المسالك : التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها وإن علم أنّ في ماله مظالم ، كما هو مقتضى حال الظالم ، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع ؛ للنصّ على ذلك (٦) ، انتهى.

مناقشة القول بالحلّية

أقول : ليس في أخبار الباب ما يكون حاكماً على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة ، بل هي مطلقة أقصاها كونها من قبيل‌

__________________

(١) في «ش» : جوائز السلطان الجائر ، وفي المصدر : جوائز الجائر.

(٢) الشرائع ٢ : ١٢.

(٣) نهاية الإحكام ٢ : ٥٢٥.

(٤) الدروس ٣ : ١٧٠.

(٥) كالكفاية : ٨٨ ، والرياض ١ : ٥٠٩.

(٦) المسالك ٣ : ١٤١ ، وراجع النص في الوسائل ١٢ : ١٥٦ ، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به.