درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۸۵: جوائز سلطان ۷

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بعضی از فقهاء می‌گویند گرفتن هدیه از سلطان جائر کراهت دارد در دو حالت: ۱. شبهه غیر محصوره باشد؛ ۲. شبهه محصوره باشد و بعضی از اطراف آن مورد ابتلاء من نباشد.

بعضی می‌گویند کراهت با سه چیز برداشته می‌شود که یک گذشت و دومی اخراج خمس از هدیه است، یعنی اگر خمس هدیه را بدهم، گرفتن هدیه کراهت ندارد.

حال سوال این است که چرا اگر خمس آن را بدهم، گرفتن آن اشکال ندارد، دلیل را علامه گفته است که این شبیه مال مخلوط به مال حرام است که با خمس، پاک می‌شود.

مرحوم شیخ اشکال می‌کنند: در مال حلال مخلوط به مال حرام، پلیدی عرضی ایجاد شده و با خمس از بین می‌رود اما در ما نحن فیه امکان دارد کل هدیه از مال حرام باشد و پلیدی ذاتی دارد که با خمس از بین نمی‌رود.

۳

تطبیق ادامه اشکال بر راه دوم

بل المناسبُ لحكم (قذارت) الأصل (مقیس علیه - مال حلال مخلوط به حرام) (علت کون الحرام قذر العین:) حيث جعل (علامه) الاختلاط قذارة عَرَضيّة (خبر المناسب:) كون الحرام قذر العين (ذات)، ولازمه (کون الحرام قذر العین) أنّ المال المحتمل الحرمة (هدیه سلطان جائر لو کانت به مجموعها محرمة فی الواقع) غير قابل للتطهير (به وسیله خمس) فلا بدّ من الاجتناب عنه (المال المحتمل الحرمه).

۴

دلیل استحباب خمس هدیه سلطان جائر

مرحوم شیخ انصاری سه علت برای مستحب بودن، خمس دادن در هدیه سلطان جائر ذکر می‌کنند:

۱. فتوای شیخ طوسی در نهایه، چون ایشان در کتاب نهایه ملتزم شده که فتواهایش محتوای روایت است.

شهیدی: معلوم نیست این روایت صحیحه باشد و باید از روایات من بلغ کمک بگیریم.

۲. فتوای ابن ادریس در سرائر.

۳. روایت.

۵

تطبیق دلیل استحباب خمس هدیه سلطان جائر

نعم، يمكن أن يستأنس أو يستدلّ على استحباب (حاشیه شهیدی، ص ۱۳۰) الخمس (خمس هدیه) بعد فتوى النهاية التي (صفت فتوی است) هي (فتوا) كالرواية (للالتزام صاحبها باتیان مضنون الروایات بصورة الفتوی)، ففيها (فتوا) كفاية في الحكم بالاستحباب (استحباب خمس هدیه) (بضمیمه اخبار من بلغ)، وكذلك (مثل فتوای نهایه است) فتوى السرائر مع عدم العمل (عمل ابن ادریس) فيها (سرائر) إلاّ بالقطعيّات (به ضمیمه اخبار من بلغ) بالموثّقة (متعلق به یستانس او یستدل است) المسئول فيها (موثقه) عن عمل السلطان (للسلطان) يخرج فيه (عمل) الرجلُ، قال عليه‌السلام: «لا (کار برای سلطان نکند)، إلاّ أن لا يقدر على شي‌ءٍ يأكل ويشرب (هیچ ممری برای خوراک نباشد مگر با کار کردن برای سلطان) ولا يقدر على حيلةٍ (چاره- کسب) فإن فعل (عمل را برای سلطان) فصار في يده (رجل) شي‌ءٌ (مالی) فليبعث بخمسه (شیء را) إلى أهل البيت عليهم‌السلام» (یبعث، صیغه امر است اما ظهور در استحباب دارد بخاطر اجماع بر عدم وجوب خمس در این مورد - بحث ما در هدیه است اما چون شبیه عمل است، شاملش می‌شود)، (علت یستدل بالموثقه:) فإنّ موردها (روایات) وإن كان (مورد روایت) ما (مالی که) يقع في يده بإزاء العمل إلاّ أنّ الظاهر عدم الفرق بينه (ما یقع فی یده بازاء العمل) وبين ما يقع في اليد على وجه الجائزة.

ويمكن أن يستدلّ له (استحباب خمس هدیه) أيضاً (مثل استدلال به موثقه) بما (روایاتی که) دلّ على وجوب الخمس في الجائزة مطلقاً (سواء کانت الجائزه معلومة الحرمه او محتملة الحرمه)، وهي (ما دل) عدّة أخبار مذكورة في محلّها (اخبار)، وحيث إنّ المشهور غير قائلين بوجوب الخمس في الجائزة حملوا تلك الأخبار على الاستحباب.

الاجتناب ، فإخراج الخمس مطهّر له عن هذه القذارة (١) العَرَضيّة ، وأمّا المال المحتمل لكونه بنفسه حراماً وقذراً ذاتيّاً فلا معنى لتطهّره (٢) بإخراج خمسة ، بل المناسب لحكم الأصل حيث جعل الاختلاط قذارة عَرَضيّة كون الحرام قذر العين ، ولازمه أنّ المال المحتمل الحرمة غير قابل للتطهير فلا بدّ من الاجتناب عنه.

نعم ، يمكن أن يستأنس أو يستدلّ على استحباب الخمس بعد فتوى النهاية (٣) التي هي كالرواية ، ففيها (٤) كفاية في الحكم بالاستحباب (٥) ، وكذلك فتوى السرائر (٦) مع عدم العمل فيها إلاّ بالقطعيّات بالموثّقة المسئول فيها عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ، قال عليه‌السلام : «لا ، إلاّ أن لا يقدر على شي‌ءٍ يأكل ويشرب (٧) ولا يقدر على حيلةٍ (٨) فإن فعل فصار في يده شي‌ءٌ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت عليهم‌السلام» (٩) ، فإنّ موردها وإن كان ما يقع في يده بإزاء العمل إلاّ أنّ الظاهر عدم الفرق بينه وبين ما يقع في اليد على وجه الجائزة.

__________________

(١) في «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : القذرة.

(٢) في «ص» و «ش» : لتطهيره.

(٣) النهاية : ٣٥٧ ٣٥٨.

(٤) في «ف» : ففيه.

(٥) عبارة «في الحكم بالاستحباب» مشطوب عليها في «ف».

(٦) السرائر ٢ : ٢٠٣.

(٧) في الوسائل : ولا يشرب.

(٨) عبارة «على شي‌ء إلى على حيلة» من «ش» والمصدر.

(٩) الوسائل ١٢ : ١٤٦ ، الباب ٤٨ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣.

ويمكن أن يستدلّ له أيضاً بما دلّ على وجوب الخمس في الجائزة مطلقاً ، وهي عدّة أخبار مذكورة في محلّها (١) ، وحيث إنّ المشهور غير قائلين بوجوب الخمس في الجائزة حملوا تلك الأخبار على الاستحباب (٢).

ثمّ إنّ المستفاد ممّا تقدّم (٣) من اعتذار الكاظم عليه‌السلام من قبول الجائزة بتزويج عزّاب الطالبيّين لئلاّ ينقطع نسلهم ، ومن غيره : أنّ الكراهة ترتفع بكلّ مصلحة هي أهمّ في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة ، ويمكن أن يكون اعتذاره عليه‌السلام إشارة إلى أنّه لولا صرفها فيما يصرف فيه المظالم المردودة لَمَا قَبِلَها ، فيجب أو ينبغي أن يأخذها ثم يصرفها في مصارفها (٤).

وهذه الفروع كلّها بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة ، والمتّفق عليه من صورها : صورة عدم العلم بالحرام في ماله أصلاً ، أو العلم‌

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٥٠ ، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٥ و ٧.

(٢) لم نجد التصريح به في كلمات الأصحاب ، نعم مقتضى فتوى المشهور بعدم وجوب الخمس في الجوائز والهدايا حمل تلك الأخبار على الاستحباب ، قال المحقق السبزواري قدس‌سره في الذخيرة (٤٨٣) : «المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسّب : من تجارة وصناعة وزراعة وغير ذلك عدا الميراث والصداق والهبة» ، ومثله في الحدائق ١٢ : ٣٥١ و ٣٥٢.

(٣) في الصفحة ١٧٠ ١٧١.

(٤) العبارة في غير «ش» هكذا : «ثمّ يصرفها في مصارف الحرام» ، لكن شطب عليها في «ف» ، وورد في هامش «ن» ، «م» و «ص» بعد كلمة «الحرام» : «المجهول المالك صح».