درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۷۳: نوع پنجم از مکاسب محرمه ۱۵

 
۱

خطبه

۲

نظر شیخ درباره واجب کفایی تعیینی

حالت دوم: گاهی عمل، واجب کفایی (کفایی تعیینی) است، در این حالت اگر واجب کفایی، توصلی باشد، مثل دفن میت، اجاره عامل برای انجام آن جایز است، چون مقتضی برای جواز اجاره عامل موجود است (مقتضی، همان وصول نفع به مستاجر است) و مانع از جواز اجاره عامل مفقود است و اگر واجب کفایی، تعبدی باشد، مثل غسل میت، اجاره عامل برای آن جایز نیست. چون جمع بین قصد قربت و قصد اخذ اجرت، ممکن نیست.

۳

طبیق نظر شیخ درباره واجب کفایی تعیینی

وأمّا الكفائي، فإن كان (کفایی) توصّلياً (مثل دفن میت) أمكن أخذ الأُجرة على إتيانه (کفائی توصلی) لأجل باذل الأُجرة، فهو (باذل الاجره) العامل (عرفا) في الحقيقة، وإن كان (کفائی) تعبّدياً (مثل غسل یا نماز میت) لم يجز الامتثال به (تعبدی، به اینکه اتیان عمل شود قربة الی الله) وأخذ الأُجرة عليه (تعبدی).

۴

نکته یک

نکته ۱: اگر واجبِ تعبدی قابل نیابت باشد، مثل غسل میت، نیابت اجیر از مستاجر جایز است ولی نیابت از محل بحث خارج است. چون محل بحث جایی است که عملی بر اجیر واجب است و اجیر در قبال انجام آن واجب، اخذ اجرت کند و حال آنکه در نیابت، عمل بر مستاجر یعنی باذل مال واجب است و اجیر در قبال نیابت اخذ اجرت می‌کند.

فافهم: حاشیه شهیدی، ص ۱۲۳.

۵

تطبیق نکته یک

(استدراک از عدم جواز اخذ اجرت در قبال انجام واجب تعبدی:) نعم (ص ۱۴۴ بحث مفصل می‌آید)، يجوز النيابة (نیابت اجیر از مستاجر) إن كان (واجب تعبدی) ممّا (واجباتی که) يقبل النيابة، لكنّه (نیابت) يخرج عن محلّ الكلام (بحث)؛ لأنّ محلّ الكلام (بین فقهاء) أخذ الأُجرة على ما (عملی که) هو واجب على الأجير، لا على النيابة (نیابت اجیر) فيما (عملی که) هو واجب على المستأجر (فقط)، فافهم.

۶

نکته دوم

نکته ۲: ظاهر دلیل بعضی از واجبات کفائیه این است که این واجب کفایی حق مخلوقی می‌شود. اخذ اجرت در قبال انجام این گونه از واجبات کفائیه جایز نیست. چون اخذ اجرت در قبال اداء حق جایز نمی‌باشد.

۷

تطبیق نکته دوم

ثم (ص ۱۴۳) إنّه قد يفهم من أدلّة وجوب الشي‌ء كفاية (نائب فاعل یفهم:) كونُه (شیء) حقّا لمخلوق يستحقّه (مخلوق، حق را) على المكلّفين، فكلّ مَن أقدم عليه (شیء) فقد أدّى حقّ ذلك المخلوق، فلا يجوز له (من اقدم) أخذ الأُجرة منه (مخلوق) ولا من غيره (مخلوق) ممّن وجب (شیء) عليه («من») أيضاً (چنانکه بر من اقدم واجب است) كفاية، ولعلّ من هذا القبيل (حق بودن برای مخلوق) تجهيزَ الميّت وإنقاذ الغريق، بل ومعالجة الطبيب لدفع الهلاك.

۸

اشکال

اشکال: از طرفی در نظر مشهور اخذ اجرت در قبال انجام واجب، جایز نیست از طرف دیگر از نظر مشهور اخذ اجرت در قبال انجام صناعاتی که واجب کفایی است، جایز است، بین این دو حرف تناقض وجود دارد.

۹

تطبیق اشکال

ثمّ (استینافیه است) إنّ هنا (در مسئله عدم جواز اخذ اجرت بر واجب) إشكالاً مشهوراً، وهو (اشکال) أنّ الصناعاتِ التي يتوقّف النظام (نظم زندگی بشر) عليها (صناعات) تجب كفاية؛ لوجوب إقامة (بر پا نگه داشتن) النظام، بل قد يتعيّن بعضها (صناعات) على بعض المكلّفين عند انحصار المكلف القادر فيه (بعض المکلفین)، مع أنّ جواز أخذ الأُجرة عليها (صناعات) ممّا (اموری که) لا كلام لهم فيه («ما»)، وكذا يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الأُجرة على الطبابة؛ لوجوبها (طبابت) عليه (طبیب) كفاية، أو عيناً كالفقاهة.

حرمة أخذ الاجرة على المندوب التعبّدي

تأخّر عنه (١).

ومنه يظهر عدم جواز أخذ الأُجرة على المندوب إذا كان عبادة يعتبر فيها التقرّب.

جواز أخذ الاجرة على الواجب التوصلي التخييري

وأمّا الواجب التخييري ، فإن كان توصّلياً فلا أجد مانعاً عن جواز أخذ الأُجرة على أحد فرديه بالخصوص بعد فرض كونه مشتملاً على نفع محلّل للمستأجر ، والمفروض أنّه محترم لا يقهر المكلّف عليه ، فجاز أخذ الأُجرة بإزائه.

فإذا تعيّن دفن الميت على شخص ، وتردّد الأمر بين حفر أحد موضعين ، فاختار الوليّ أحدهما بالخصوص لصلابته أو لغرض آخر ، فاستأجر ذلك لحفر ذلك الموضع بالخصوص ، لم يمنع من ذلك كون مطلق الحفر واجباً عليه ، مقدّمة للدفن.

التفصيل في الواجب التعبّدي التخييري

وإن كان تعبّدياً ، فإن قلنا بكفاية الإخلاص بالقدر المشترك وإن كان إيجاد خصوص بعض الأفراد لداعٍ غير الإخلاص ، فهو كالتوصّلي.

وإن قلنا بأنّ اتّحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية مانع عن التفكيك بينهما في القصد ، كان حكمه كالتعييني.

التفصيل في الكفائي بين التوصليّ والتعبّدي

وأمّا الكفائي ، فإن كان توصّلياً أمكن أخذ الأُجرة على إتيانه لأجل باذل الأُجرة ، فهو العامل في الحقيقة ، وإن كان تعبّدياً لم يجز الامتثال به وأخذ الأُجرة عليه.

نعم ، يجوز النيابة إن كان ممّا يقبل النيابة ، لكنّه يخرج عن محلّ الكلام ؛ لأنّ محلّ الكلام أخذ الأُجرة على ما هو واجب على الأجير ،

__________________

(١) وهو العلاّمة الطباطبائي في مصابيحه ، كما تقدّم في الصفحة ١٣٤.

لا على النيابة فيما هو واجب على المستأجر ، فافهم.

حرمة أخذ الاجرة في الكفائي لو كان حقاً لمخلوق على المكلّفين

ثم إنّه قد يفهم من أدلّة وجوب الشي‌ء كفاية كونه حقّا لمخلوق يستحقّه على المكلّفين ، فكلّ من أقدم عليه فقد أدّى حقّ ذلك المخلوق ، فلا يجوز له أخذ الأُجرة منه ولا من غيره ممّن وجب عليه أيضاً كفاية ، ولعلّ من هذا القبيل تجهيز الميّت وإنقاذ الغريق ، بل ومعالجة الطبيب لدفع الهلاك.

الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها النظام

ثمّ إنّ هنا إشكالاً مشهوراً ، وهو أنّ الصناعات التي يتوقّف النظام عليها تجب كفاية ؛ لوجوب إقامة النظام ، بل قد يتعيّن بعضها على بعض المكلّفين عند انحصار المكلف القادر فيه ، مع أنّ جواز أخذ الأُجرة عليها ممّا لا كلام لهم فيه ، وكذا يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الأُجرة على الطبابة ؛ لوجوبها عليه كفاية ، أو عيناً كالفقاهة.

الجواب عن الاشكال بوجوه

وقد تُفُصّي منه (١) بوجوه‌ (٢) :

الأوّل : قيام الاجماع والسيرة على الجواز

أحدها الالتزام بخروج ذلك‌ بالإجماع والسيرة القطعيّين.

الثاني : الالتزام بالجواز في غير التعبّديات

الثاني الالتزام بجواز (٣) أخذ الأُجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبّدية ، وقد حكاه في المصابيح عن جماعة (٤) ، وهو ظاهر كلّ من جوّز أخذ الأُجرة على القضاء بقول مطلق يشمل (٥) صورة تعيّنه عليه ،

__________________

(١) في «ف» : عنها ، وفي «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : منها.

(٢) انظر مجمع الفائدة ٨ : ٨٩.

(٣) في «ف» : التزام جواز.

(٤) المصابيح (مخطوط) : ٥٩.

(٥) في «ف» : ليشمل.