درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۶۶: نوع پنجم از مکاسب محرمه ۸

 
۱

خطبه

۲

کلام کاشف الغطاء

دلیل مرحوم کاشف الغطاء بر عدم جواز اجاره عامل برای انجام واجب: صغری: اجاره عامل برای انجام واجب، لازمه‌اش این است که چیزی که ملک شخصی شده، برای بار دوم نیز ملک شخص دیگری شود (در باب موجر و مستاجر، موجر باید مالک منفعت باشد تا در مقابل مال الاجاره، مستاجر را مالک منفعت کند و منفعت ملک مستاجر شود. در باب اجیر و مستاجر نیز فعل باید ملک شخص دیگری نباشد تا اجیر بتواند در مقابل اجرت، مستاجر را مالک فعل کند و فعل ملک مستاجر شود. با حفظ این نکته، از طرفی معنای وجوب عمل این است که خداوند مالک عمل است، از طرفی دیگر معنای صحت اجاره عامل برای انجام واجب، این است که مستاجر، مالک عمل است و این یعنی چیزی که ملک خداوند شده، برای بار دوم نیز ملک شخص دیگری شود، یعنی مستاجر).

کبری: و اللازم باطل بالضرورة.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۳

تطبیق کلام کاشف الغطاء

(استدراک از جامع نبودن و مانع نبودن استدلال:) نعم، قد استدلّ على المطلب (عدم جواز اجاره عامل برای انجام واجب) بعض الأساطين (کاشف الغطاء) في شرحه (بعض الاساطین) على القواعد بوجوه، أقواها (وجوه): أنّ التنافي بين صفة الوجوب والتملّك (مالک شدن مستاجر به واسطه اجاره) ذاتي؛ لأنّ المملوك والمستحقّ (لله بسب الوجوب) لا يملك ولا يستحقّ (للمستاجر بالاجارة) ثانياً.

يستحقّ ثانياً.

توضيحه (استدلال): أنّ الذي (مثل منفعت خانه) يقابل المال لا بدّ أن يكون (الذی) كنفس المال ممّا يملكه («ما» را) المؤجر حتى يملّكه (موجر، الذی را) المستأجرَ في مقابل تمليكه (مستاجر) المالَ إيّاه (موجر)، فإذا فُرض العملُ واجباً (مفعول دوم فرض است) لله ليس (صفت یا حال توضیحی برای واجبا) للمكلّف تركه (واجب)، (جواب اذا:) فيصير (عمل) نظيرَ العمل المملوك للغير ألا ترى أنّه (مکلف) إذا آجر نفسه (مکلف) لدفن الميّت لشخص (متعلق به آجر است) (جواب اذا:) لم يجز له (مکلف) أن يؤجر نفسه ثانياً من شخص آخر لذلك العمل، وليس (عدم جواز) إلاّ لأنّ الفعلَ صار مستحقّاً للأوّل (اول) ومملوكاً له (اول)، فلا معنى لتمليكه (تملیک مکلف، فعل را) ثانياً للآخر (به شخص دیگر - مستاجر دوم) مع فرض بقائه (فعل) على ملك الأوّل. وهذا المعنى (المملوک لایملک ثانیا) موجود فيما (اموری که) أوجبه («ما») الله تعالى، خصوصاً فيما (واجباتی که) يرجع إلى حقوق الغير (مثل میت)، (علت خصوصا:) حيث إنّ حاصل (خلاصه) الإيجاب (وجوب عمل) هنا (در ما یرجع الی حقوق الغیر) جعلُ الغير (مثل میت در دفن میت) مستحقّاً لذلك العمل من هذا العامل، كأحكام تجهيز الميت التي جعل الشارع الميتَ مستحقّاً لها (احکام) على الحي (حال از ضمیر لها)، فلا يستحقّها (احکام را) غيرُه (میت) (مستاجر - شخص دوم) ثانياً.

التوصّليات ، وعدم جوازه في المندوبات التعبّدية ، فليس مطّرداً ولا منعكساً.

استدلال بعض الأساطين على الحرمة وتوضيحه

نعم ، قد استدلّ على المطلب بعض الأساطين في شرحه على القواعد بوجوه ، أقواها : أنّ التنافي بين صفة الوجوب والتملّك ذاتي ؛ لأنّ المملوك والمستحقّ (١) لا يملك ولا يستحقّ ثانياً (٢).

توضيحه : أنّ الذي يقابل المال لا بدّ أن يكون كنفس المال ممّا يملكه المؤجر حتى يملّكه المستأجر (٣) في مقابل تمليكه المال إيّاه ، فإذا فرض العمل واجباً لله ليس للمكلّف تركه ، فيصير نظير العمل المملوك للغير ، ألا ترى أنّه إذا آجر نفسه لدفن الميّت لشخص لم يجز له أن يؤجر نفسه ثانياً من شخص آخر لذلك العمل ، وليس إلاّ لأنّ الفعل صار مستحقّاً للأوّل ومملوكاً له ، فلا معنى لتمليكه ثانياً للآخر مع فرض بقائه على ملك الأوّل ، وهذا المعنى موجود فيما أوجبه الله تعالى ، خصوصاً فيما يرجع إلى حقوق الغير ، حيث إنّ حاصل الإيجاب هنا جعل الغير مستحقّاً لذلك العمل من هذا العامل ، كأحكام تجهيز الميت التي جعل الشارع الميت مستحقّاً لها على الحي ، فلا يستحقّها غيره ثانياً.

المناقشة في الاستدلال

هذا ، ولكنّ الإنصاف أنّ هذا الوجه أيضاً لا يخلو عن الخدشة ؛ لإمكان منع المنافاة بين الوجوب الذي هو طلب الشارع الفعل ، وبين‌

__________________

(١) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : المملوك المستحق.

(٢) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٢٧.

(٣) في «ف» : للمستأجر.