درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۶۷: نوع پنجم از مکاسب محرمه ۹

 
۱

خطبه

۲

رد کلام کاشف الغطاء

جواب مرحوم شیخ از دلیل مرحوم کاشف الغطاء: صغری: مبنی و اساس دلیل، هم سنخ بودن مالکیت خداوند با مالکیت غیر خداوند است (زمانی که شارع عملی را واجب می‌کند، از وجوب عمل مالکیت خداوند نسبت به آن عمل انتزاع می‌شود، با حفظ این نکته، اگر مالکیت خداوند مثل مالکیت غیر خداوند باشد، دلیل مرحوم کاشف الغطاء صحیح است). کبری: هم سنخ بودن مالکیت خداوند با مالکیت غیر خداوند، باطل است (مالکیت خداوند، مالکیت حقیقی است که قابل جمع با مالکیت غیر می‌باشد، ولی مالکیت غیر خداوند، مالکیت اعتباری است که قابل جمع با مالکیت شخص دیگری نمی‌باشد بالضروره). نتیجه: مبنی و اساس دلیل باطل است.

۳

تطبیق رد کلام کاشف الغطاء

ولكنّ الإنصاف أنّ هذا الوجه (دلیل کاشف الغطاء) أيضاً (مثل دلیل صاحب ریاض) لا يخلو عن الخدشة؛ لإمكان منع المنافاةِ بين الوجوب الذي هو (وجوب) طلب الشارع الفعلَ، وبين استحقاق المستأِجر (باذل مال) له (فعل را)، و (در مقام تعلیل است) ليس استحقاق الشارع للفعل و (تفسیر است) تملّكُه (مالک شدن شارع، فعل را) المنتزع (صفت استحقاق و تملک است) من طلبه (شارع) من قبيل استحقاق الآدمي وتملّكه (آدمی) الذي ينافي تملّك الغير واستحقاقَه (غیر).

۴

دلیل بر حرمت اخذ اجرت در واجبات کفایی

دلیل مرحوم کاشف الغطاء بر عدم جواز اجاره عامل برای انجام واجب کفایی: صغری: شرط صحت اجاره، وصول نفع به مستاجر است (چون اگر نفعی به مستاجر نرسد، اکل مال توسط اجیر، اکل مال به باطل است).

کبری: وصول نفع به مستاجر، منتفی است (تمام منافع واجب کفایی از قبیل ثواب و امثال آن، به اجیر می‌رسد).

نتیجه: شرط صحت اجاره منتفی است.

۵

تطبیق دلیل بر حرمت اخذ اجرت در واجبات کفایی

ثم إنّ هذا الدليل (دلیل کاشف الغطاء - ان التنافی بین صفة الوجوب و التملک ذاتیٌ) باعتراف المستدِل (کاشف الغطاء) يختص بالواجب العيني، وأمّا الكفائي، فاستدلّ (کاشف الغطاء) على عدم جواز أخذ الأُجرة عليه (کفایی): بأنّ الفعل (واجب کفایی) متعيّنٌ له (به نفع اجیر) (منفعت فعل منحصرا برای اجیر است) فلايدخل (فعل) في ملك آخر (مستاجر)، و (عطف بر بان الفعل است که دلیل دوم می‌شود اما مرحوم شیخ از یک دلیل جواب داده، پس معلوم می‌شود که این دو، یک دلیل است و بخاطر همین مرحوم شهیدی می‌گوید این واو نیست و کلمه لعدم است - حاشیه شهیدی، ص ۱۲۲) بعدم نفع المستأجر فيما يملكه («ما» را) أو يستحقّه («ما» را) غيره (مستاجر)؛ لأنّه (اجاره کردن اجیر بدون نفع مستاجر) بمنزلة قولك: استأجرتك لتملّك منفعتِك (منفعتی که ملک تو یا غیر است ولی به ملک من مستاجر در نمی‌آید) المملوكة لك أو (عطف بر لک است) لغيرك.

التوصّليات ، وعدم جوازه في المندوبات التعبّدية ، فليس مطّرداً ولا منعكساً.

استدلال بعض الأساطين على الحرمة وتوضيحه

نعم ، قد استدلّ على المطلب بعض الأساطين في شرحه على القواعد بوجوه ، أقواها : أنّ التنافي بين صفة الوجوب والتملّك ذاتي ؛ لأنّ المملوك والمستحقّ (١) لا يملك ولا يستحقّ ثانياً (٢).

توضيحه : أنّ الذي يقابل المال لا بدّ أن يكون كنفس المال ممّا يملكه المؤجر حتى يملّكه المستأجر (٣) في مقابل تمليكه المال إيّاه ، فإذا فرض العمل واجباً لله ليس للمكلّف تركه ، فيصير نظير العمل المملوك للغير ، ألا ترى أنّه إذا آجر نفسه لدفن الميّت لشخص لم يجز له أن يؤجر نفسه ثانياً من شخص آخر لذلك العمل ، وليس إلاّ لأنّ الفعل صار مستحقّاً للأوّل ومملوكاً له ، فلا معنى لتمليكه ثانياً للآخر مع فرض بقائه على ملك الأوّل ، وهذا المعنى موجود فيما أوجبه الله تعالى ، خصوصاً فيما يرجع إلى حقوق الغير ، حيث إنّ حاصل الإيجاب هنا جعل الغير مستحقّاً لذلك العمل من هذا العامل ، كأحكام تجهيز الميت التي جعل الشارع الميت مستحقّاً لها على الحي ، فلا يستحقّها غيره ثانياً.

المناقشة في الاستدلال

هذا ، ولكنّ الإنصاف أنّ هذا الوجه أيضاً لا يخلو عن الخدشة ؛ لإمكان منع المنافاة بين الوجوب الذي هو طلب الشارع الفعل ، وبين‌

__________________

(١) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : المملوك المستحق.

(٢) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٢٧.

(٣) في «ف» : للمستأجر.

استحقاق المستأجر له ، وليس استحقاق الشارع للفعل وتملّكه المنتزع من طلبه من قبيل استحقاق الآدمي وتملّكه الذي ينافي تملّك الغير واستحقاقه.

الاستدلال على الحرمة في الواجب الكفائي ومناقشته

ثم إنّ هذا الدليل باعتراف المستدل يختص بالواجب العيني ، وأمّا الكفائي ، فاستدلّ (١) على عدم جواز أخذ الأُجرة عليه : بأنّ الفعل متعيّن له (٢) فلا يدخل في ملك آخر ، وبعدم (٣) نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقّه غيره ؛ لأنّه بمنزلة قولك : استأجرتك لتملّك منفعتك المملوكة لك أو لغيرك.

وفيه : منع وقوع الفعل له بعد إجارة نفسه للعمل للغير ؛ فإنّ آثار الفعل حينئذٍ ترجع إلى الغير ، فإذا وجب إنقاذ غريق كفاية أو إزالة النجاسة عن المسجد ، فاستأجر واحدٌ (٤) غيره ، فثواب الإنقاذ والإزالة يقع للمستأجر دون الأجير المباشر لهما.

نعم ، يسقط الفعل عنه ؛ لقيام المستأجر به ولو بالاستنابة ، ومن هذا القبيل الاستئجار للجهاد مع وجوبه كفاية على الأجير والمستأجر.

عدم وجدان الدليل على الحرمة غير الاجماع

وبالجملة ، فلم أجد دليلاً على هذا المطلب وافياً بجميع أفراده عدا الإجماع الذي لم يصرّح به إلاّ المحقق الثاني (٥) ، لكنّه موهون بوجود‌

__________________

(١) المستدلّ هو كاشف الغطاء في شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٢٧.

(٢) في «ف» : «بأنّ الفعل يتعيّن له» ، وفي «ن» : «بأنّه بالفعل يتعيّن له» ، وفي المصدر : «فلأنه بفعله يتعيّن له».

(٣) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : ولعدم.

(٤) في «ف» ، «خ» ، «م» و «ع» : واحداً.

(٥) جامع المقاصد ٤ : ٣٦ ٣٧.