درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۶۵: نوع پنجم از مکاسب محرمه ۷

 
۱

خطبه

۲

ان قلت و قلت

ان قلت: گفته شد که اجاره کردن عامل برای عبادت، منافی با قصد قربت از ناحیه عامل است، اشکال این است که منافاتی در بین نیست، چون انجام عبادت به قصد استحقاق اجرت، مثل انجام عبادت به قصد حصول حاجات دنیوی است (عامل و اجیر، صلات را به قصد قربت و صلات به قصد قربت را به قصد استحقاق اجرت انجام می‌دهد، چون متعلق اجاره عمل با قصد قربت است، با حفظ این نکته، انجام صلاتِ به قصد قربت به قصد استحقاق اجرت مثل انجام صلاتِ به قصد قربت، به قصد سعه رزق و امثال سعه رزق از طرف خداوند است) و انجام عبادت به قصد حصول حاجات دنیوی، صحیح است (بخاطر روایات)، پس انجام عبادت به قصد استحقاق اجرت، صحیح است.

قلت: قیاس این دو به یکدیگر، قیاس مع الفارق است (یکی از اقسام قصد قربت، طلب حاجت دنیوی یا اخروی از خداوند است، ولی استحقاق اجرت از غیر خدا از اقسام قصد قربت نیست، بنابراین انجام عبادت به قصد سعه رزق و امثال آن، انجام عبادت با قصد قربت ثانوی است که موکِّد قصد قربت اولی می‌باشد بر خلاف انجام عبادت به قصد استحقاق اجرت از غیر خدا) و قیاس مع الفارق باطل است، پس قیاس این دو به یکدیگر باطل است.

۳

تطبیق ان قلت و قلت

فإن قلت: يمكن أن يكون غايةُ (مقصود) الفعل (مثل نماز) التقرّب (قربت)، والمقصود من إتيان (انجام دادن) هذا الفعل المتقرّب به (فعل) (عبادت مثل صلات با قصد قربت) استحقاق الأُجرة، كما يؤتى بالفعل تقرّباً إلى الله ويقصد منه (فعل) حصول المطالب الدنيوية، كأداء الدين وسعة الرزق وغيرهما من الحاجات الدنيوية (مثل شفاء مریض).

قلتُ: فرقٌ بين الغرض الدنيوي (مثل سعه رزق) المطلوب من الخالق الذي (صفت خالق است) يتقرّب إليه (خالق) بالعمل (عبادت)، وبين الغرض الحاصل من غيره (خالق) وهو (غرض) استحقاق الأُجرة؛ فإنّ طلب الحاجة من الله تعالى سبحانه ولو كانت (حاجة) دنيوية (خبر ان:) محبوب عند الله، فلا يقدح (طلب حاجت) في العبادة، بل ربما يؤكّدها (طلب حاجت، عبادت را).

۴

نکته

استدلال صاحب ریاض بر حرمت اخذ اجرت در قبال انجام واجب این بود که اخذ اجرت منافی با قصد قربت است، این استدلال از یک جهت صحیح و از دو جهت باطل است.

جهت صحیح: این استدلال در بعضی از مصادیق واجب تعبدی، صحیح است (کما سیاتی).

جهت بطلان اول: این استدلال مانع اغیار نیست، چون مدعی، یعنی حرمت اخذ اجرت در قبال انجام واجب، شامل مستحب تعبدی نیست، ولی استدلال شامل مستحب تعبدی است.

جهت بطلان دوم: این استدلال جامع افراد نیست، چون مدعی شامل واجب توصلی است، ولی استدلال شامل واجب توصلی نیست.

۵

تطبیق نکته

وكيف (وارد باشد یا نباشد) كان (اشکال صاحب مفتاح بر صاحب ریاض)، فذلك الاستدلال (استدلال صاحب ریاض - تنافی اخذ اجرت با قصد قربت) حسنٌ في بعض موارد المسألة (اخذ اجرت، در قبال انجام واجب) وهو (بعض موارد) الواجب التعبّدي في الجملة (بعضی از مصادیق واجب تعبدی)، إلاّ أنّ مقتضاه (استدلال) جواز أخذ الأُجرة في التوصّليات، وعدم جوازه (اخذ اجرت) في المندوبات التعبّدية، فليس (استدلال) مطّرداً (مانع اغیار در مستحبات) ولا منعكساً (جامع افراد در واجب توصلی).

عن (١) قصد الإخلاص.

قلت : الكلام في أنّ مورد الإجارة لا بدّ أن (٢) يكون عملاً قابلاً لأن يوفّي به بعقد (٣) الإجارة ، ويؤتى به لأجل استحقاق المستأجر إيّاه ومن باب تسليم مال الغير إليه ، وما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك.

فإن قلت : يمكن أن يكون غاية الفعل التقرّب ، والمقصود من إتيان هذا الفعل المتقرّب به استحقاق الأُجرة ، كما يؤتى بالفعل تقرّباً إلى الله ويقصد منه حصول المطالب الدنيوية ، كأداء الدين وسعة الرزق وغيرهما من الحاجات الدنيوية.

قلت : فرق بين الغرض الدنيوي المطلوب من الخالق الذي يتقرّب إليه بالعمل ، وبين الغرض الحاصل من غيره وهو استحقاق الأُجرة ؛ فإنّ طلب الحاجة (٤) من الله تعالى سبحانه ولو كانت دنيوية محبوب عند الله ، فلا يقدح في العبادة ، بل ربما يؤكّدها (٥).

وكيف كان ، فذلك الاستدلال حسن في بعض موارد المسألة وهو الواجب التعبّدي في الجملة ، إلاّ أنّ مقتضاه جواز أخذ الأُجرة في‌

__________________

(١) كذا في «ف» ، وفي غيرها : من.

(٢) في «ص» : وأن.

(٣) في «ص» : عقد.

(٤) كتب في «ش» على عبارة : «فإنّ طلب الحاجة» : نسخة.

(٥) لم ترد عبارة «فإنّ طلب الحاجة إلى يؤكّدها» في «ف» ، وكتب عليها في «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : نسخة.

التوصّليات ، وعدم جوازه في المندوبات التعبّدية ، فليس مطّرداً ولا منعكساً.

استدلال بعض الأساطين على الحرمة وتوضيحه

نعم ، قد استدلّ على المطلب بعض الأساطين في شرحه على القواعد بوجوه ، أقواها : أنّ التنافي بين صفة الوجوب والتملّك ذاتي ؛ لأنّ المملوك والمستحقّ (١) لا يملك ولا يستحقّ ثانياً (٢).

توضيحه : أنّ الذي يقابل المال لا بدّ أن يكون كنفس المال ممّا يملكه المؤجر حتى يملّكه المستأجر (٣) في مقابل تمليكه المال إيّاه ، فإذا فرض العمل واجباً لله ليس للمكلّف تركه ، فيصير نظير العمل المملوك للغير ، ألا ترى أنّه إذا آجر نفسه لدفن الميّت لشخص لم يجز له أن يؤجر نفسه ثانياً من شخص آخر لذلك العمل ، وليس إلاّ لأنّ الفعل صار مستحقّاً للأوّل ومملوكاً له ، فلا معنى لتمليكه ثانياً للآخر مع فرض بقائه على ملك الأوّل ، وهذا المعنى موجود فيما أوجبه الله تعالى ، خصوصاً فيما يرجع إلى حقوق الغير ، حيث إنّ حاصل الإيجاب هنا جعل الغير مستحقّاً لذلك العمل من هذا العامل ، كأحكام تجهيز الميت التي جعل الشارع الميت مستحقّاً لها على الحي ، فلا يستحقّها غيره ثانياً.

المناقشة في الاستدلال

هذا ، ولكنّ الإنصاف أنّ هذا الوجه أيضاً لا يخلو عن الخدشة ؛ لإمكان منع المنافاة بين الوجوب الذي هو طلب الشارع الفعل ، وبين‌

__________________

(١) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : المملوك المستحق.

(٢) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٢٧.

(٣) في «ف» : للمستأجر.