درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۶۴: نوع پنجم از مکاسب محرمه ۶

 
۱

خطبه

۲

تطبق ادامه صورت دوم اشکال

(ترقی از لان الاجرة هنا...:) بل (اجرت) في مقابل (چون اجرت با قربت قابل جمع نیست) نفس العمل (عمل بدون قصد قربت)، فهو (مستاجر - باذل مال) يستحقّ نفس العمل، و (حالیه است - این جمله، تا فان قلت، در مقام تعلیل برای این مطلب است که اجرت در مقابل نفس عمل است نه در مقابل عمل با قصد قربت) المفروض أنّ الإخلاص (قصد قربت) إتيان العمل لخصوص أمر الله تعالى (و حال آنکه در اجاره باید عمل قابلیت داشته باشد که اجیر عمل را به قصد استحقاق مستاجر انجام دهد)، والتقرّب يقع للعامل دون الباذل (و حال آنکه در اجاره، باید نفعی به باذل برسد)، ووقوعه (تقرب) للعامل يتوقّف على أن لا يقصد (عامل) بالعبادة سوى امتثال أمر الله تعالى (اجرت را) (و حال آنکه در اجاره باید عمل قابلیت داشته باشد که اجیر عمل را به قصد استحقاق مستاجر انجام دهد).

۳

ان قلت و قلت

ان قلت: گفته شد که اجاره کردن عامل برای عبادت، منافی با قصد قربت از ناحیه عامل است، اشکال این است که منافاتی در بین ینست، چون اجیر عبادت را (عبادت، یعنی عمل با قصد قربت) انجام می‌دهد، بدون اینکه در حین انجام عبادت، اجیر بودن خود را در نظر داشته باشد (مراد از در نظر نداشتن، این است که عمل را به قصد استحقاق مستاجر انجام نمی‌دهد)، بعد از انجام عبادت، به علت انجام مورد اجاره، یعنی عبادت، مستحق اجرت می‌شود، بنابراین اجاره، مانع از قصد قربت نیست.

قلت: شرط صحت اجاره این است که مورد اجاره قابلیت داشته باشد که اجیر آن را به قصد استحقاق مستاجر انجام دهد و این شرط در اجاره عبادت منتفی است، چون عبادت قابلیت ندارد که به قصد استحقاق مستاجر اتیان شود.

۴

تطبیق ان قلت و قلت

فإن قلت: يمكن للأجير أن يأتي بالفعل مخلصاً لله تعالى (قربة الی الله)، بحيث لا يكون للإجارة دخلٌ في إتيانه (فعل قربة الی الله) فيستحقّ (اجیر) الأُجرة، فالإجارة غير مانعة عن قصد الإخلاص (قربت).

قلت: الكلام في أنّ مورد الإجارة لا بدّ أن يكون عملاً قابلاً لأن يوفّي به (عمل) بعقد الإجارة، (تفسیر یوفی:) ويؤتى به (عمل) لأجل استحقاق المستأجر (باذل) إيّاه (عمل را) و (عطف بعقد است) من باب تسليم مال (عمل) الغير (مستاجر) إليه (الغیر)، وما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك (أن یوفی به.... الیه).

سواء كانت المعاوضة لازمة أم جائزة.

القربة في العبادات المستأجرة

وأمّا تأتّي القربة في العبادات المستأجرة ، فلأنّ الإجارة إنّما تقع على الفعل المأتي به تقرّباً إلى الله ، نيابة عن فلان.

توضيحه : أنّ الشخص يجعل نفسه نائباً عن فلان في العمل متقرّباً إلى الله ، فالمنوب عنه يتقرّب إليه تعالى بعمل نائبه وتقرّبه ، وهذا الجعل في نفسه مستحبّ ؛ لأنّه إحسان إلى المنوب عنه وإيصال نفع إليه ، وقد يستأجر الشخص عليه فيصير واجباً بالإجارة وجوباً توصّلياً لا يعتبر فيه التقرّب.

فالأجير إنّما يجعل نفسه لأجل استحقاق الأُجرة نائباً عن الغير في إتيان العمل الفلاني تقرّباً إلى الله ، فالأُجرة في مقابل النيابة في العمل المتقرّب به إلى الله التي مرجع نفعها إلى المنوب عنه ، وهذا بخلاف ما نحن فيه ؛ لأنّ الأُجرة هنا في مقابل العمل تقرّباً إلى الله لأنّ العمل بهذا الوجه لا يرجع نفعه إلاّ إلى العامل ؛ لأنّ المفروض أنّه يمتثل ما وجب على نفسه ، بل في مقابل نفس العمل ، فهو يستحقّ نفس العمل ، والمفروض أنّ الإخلاص إتيان العمل لخصوص أمر الله تعالى (١) ، والتقرّب يقع للعامل دون الباذل ، ووقوعه للعامل يتوقّف على أن لا يقصد بالعبادة سوى امتثال أمر الله تعالى.

فإن قلت : يمكن للأجير أن يأتي بالفعل مخلصاً لله تعالى ، بحيث لا يكون للإجارة دخل في إتيانه فيستحقّ الأُجرة ، فالإجارة غير مانعة‌

__________________

(١) شطب في «ف» على عبارة «لأنّ العمل إلى تعالى» ، وكتب عليها في «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ش» : نسخة.

عن (١) قصد الإخلاص.

قلت : الكلام في أنّ مورد الإجارة لا بدّ أن (٢) يكون عملاً قابلاً لأن يوفّي به بعقد (٣) الإجارة ، ويؤتى به لأجل استحقاق المستأجر إيّاه ومن باب تسليم مال الغير إليه ، وما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك.

فإن قلت : يمكن أن يكون غاية الفعل التقرّب ، والمقصود من إتيان هذا الفعل المتقرّب به استحقاق الأُجرة ، كما يؤتى بالفعل تقرّباً إلى الله ويقصد منه حصول المطالب الدنيوية ، كأداء الدين وسعة الرزق وغيرهما من الحاجات الدنيوية.

قلت : فرق بين الغرض الدنيوي المطلوب من الخالق الذي يتقرّب إليه بالعمل ، وبين الغرض الحاصل من غيره وهو استحقاق الأُجرة ؛ فإنّ طلب الحاجة (٤) من الله تعالى سبحانه ولو كانت دنيوية محبوب عند الله ، فلا يقدح في العبادة ، بل ربما يؤكّدها (٥).

وكيف كان ، فذلك الاستدلال حسن في بعض موارد المسألة وهو الواجب التعبّدي في الجملة ، إلاّ أنّ مقتضاه جواز أخذ الأُجرة في‌

__________________

(١) كذا في «ف» ، وفي غيرها : من.

(٢) في «ص» : وأن.

(٣) في «ص» : عقد.

(٤) كتب في «ش» على عبارة : «فإنّ طلب الحاجة» : نسخة.

(٥) لم ترد عبارة «فإنّ طلب الحاجة إلى يؤكّدها» في «ف» ، وكتب عليها في «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : نسخة.